التفريغ
نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اثني عليه سبحانه بما هو اهل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا محمد - 00:00:00ضَ
الله ورسوله صفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ان تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس السادس من مجالس دراسة كتاب مختصر روضة الناظر لابن قدامة رحمة الله عليه - 00:00:14ضَ
وهو مختصر البلبل لنجم الدين الطوفي رحمه الله درسنا السادس هذا كنا قد شرعنا في مسائل احكام التكليف ومجلسنا السابق كان قد تناول الفصل الثالث من المقدمات وهي الحديث عن احكام التكليف - 00:00:42ضَ
تناولنا فيه تعريف الحكم الشرعي والفرق بين كل من الحكم التكليفي والوضعي ثم تناولنا اقسام الحكم التكليفي الشرعي وهي خمسة اقسام ومضى وجه انقسامها وتفريعها على تعريف الحكم التكليفي وتوقفنا عند تعريف الواجب - 00:01:00ضَ
والحدود التي اوردت فيه ومأخذ ذلك عند الاصوليين ومجلس الليلة ان شاء الله تعالى هو تناول لمسائل الواجب وهو احد احكام التكليف وتقدم معنا في الدرس الماضي ان احكام التكليف الخمسة مخصص لها في مختصر البلبل هذا الفصل - 00:01:22ضَ
تم التكليف الخمسة الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم هذه الخمسة خصص لها هذا الفصل الثالث الذي نحن فيه من المقدمات والفصل الثالث مخصص لهذه الاحكام الخمسة تعريفا ومسائل واحكام اكثر هذه الاحكام الخمسة تناولا عند الاصوليين هو الوجوب - 00:01:43ضَ
احكامه ومسائله وما يتعلق به ولهذا نحن ابتدأنا في درسنا الماضي تعريف الواجب وما يقال فيه ونحن الان ننتقل الى مسائل الواجب اورد فيه مسائل اربعة المسألة الاولى في تقسيم الواجب الى معين ومخير - 00:02:05ضَ
المسألة الثانية في تقسيم الواجب الى موسع ومضيق المسألة الثالثة في احكام تتعلق بالواجب الموسع المسألة الرابعة في القاعدة الشهيرة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ثم انتقل الى حكم الندب والاحكام التالية بعده - 00:02:23ضَ
لن يتسع مجلسنا الليلة لتناول المسائل الاربعة. لكن ربما اخذنا اثنين فان كفى الوقت واخذنا المسألة الثالثة ايضا اذا مجلس الليلة سيتناول بعون الله تعالى اه قسمين من اقسام او تقسيمين من تقسيمات الواجب عند الاصوليين وهو الواجب المعين والمخير - 00:02:42ضَ
وكذلك الواجب الموسع والواجب المضيق وهذا حتى يتم فهمه فيما سيمر بنا من كلام الطوفي رحمه الله في مجلس الليلة اعلم وفقني الله واياكم ان الاصوليين يقسمون الواجب باعتبارات متعددة. فاذا قيل لك ما اقسام الواجب - 00:03:02ضَ
لن تستطيع اطلاق جواب ولك ان تقول اي تقسيم من تقسيمات الواجب تريد او تفصل في الجواب فتقول ينقسم الواجب باعتبار كذا الى كذا وكذا وهكذا في قسم الاصوليون الواجب الى اقسام او تقسيمات باعتبارات مختلفة - 00:03:22ضَ
لهم في ذلك اشهرها اعتبارات ثلاثة يقسم الواجب باعتبار ذاته الى واجب معين وواجب مخير وينقسم باعتبار فاعله الى واجب عيني وواجب كفائي وينقسم باعتبار وقته الى واجب موسع وواجب مضيق - 00:03:48ضَ
وهذه اشهر التقسيمات للواجب اذا فينقسم باعتبار ذاته الى معين ومخير وينقسم باعتبار فاعله الى عيني وكفائي وباعتبار وقته الى موسع ومضيق ومجلسنا الليلة سيتناول التقسيمين الاولين باعتبار الوقت وباعتبار - 00:04:11ضَ
الفعل ذاته اما باعتبار فاعله فلم يورده ابن قدامة رحمه الله الا مرورا عابرا وسيأتي له حديث في فرض الكفاية اذا قلت لك ما اقسام الواجب باعتبار المكلف الفاعل للواجب ستقول الواجب واجبان واجب فرض عين وواجب فرض كفاية - 00:04:36ضَ
انت ها هنا نظرت الى الفاعل فان كان المطلوب في الاداء الواجب كل المكلفين بالاستثناء قلت هذا واجب عيني وان كان المطلوب هو فعل بعض المكلفين ويسقط الاثم عن الباقين قلته واجب كفائي - 00:04:56ضَ
وباعتبار الزمن ينقسم الواجب الى واجب موسع كما سيأتي ان شاء الله وواجب مضيق وباعتبار ذاته يعني الفعل الذي اتصف بالوجوب ينقسم الى واجب معين اتجه اليه الامر ولا يتحقق الامتثال الا بفعله لا غير - 00:05:11ضَ
فهو واجب معين او الى واجب تعدد فيه الافراد او الخصال ويختار المكلف احدها ليمتثل الوجوب ويسمى واجبا مخيرا المسألة الاولى في مسائل الواجب هو التقسيم للواجب باعتبار ذاته باعتبار الفعل الذي اتصف بالوجوب - 00:05:31ضَ
لما قال ينقسم الى معين والى مبهم فهذا هو الواجب المعين والواجب المخير كما سيأتي سنمر به ما الذي يتناوله الاصوليون في هذا ليس المقصود هو فقط عرض هذا التقسيم والا - 00:05:55ضَ
انتهينا في الجملة التي مضت قبل قليل لكن ثمة خلاف واقع بين الاصوليين في هذه التقسيمات ليس في حقائقها بل في مسمياتها يعني يتفق الجميع الى ان على ان الواجب منه ما هو واجب معين ومنه ما هو واجب مخير - 00:06:13ضَ
ومتفقون على ان اوقات الواجب منها ما هو واسع ومنها ما هو مضيق الخلاف اين هو؟ الخلاف في امور شكلية. هل يصح ان نسمي الواجب المخير واجبا؟ او نرفع عنه اسم الوجوب - 00:06:34ضَ
وجوب هل هو متعلق بكل الخصال او باحدها؟ على الخلاف الاتي الواجب الموسع والمضيق اختلفوا في الواجب الموسع. اي اجزاء الوقت هو الذي يتعلق به الوجوب فانت ترى الان من هذه التقدمة ان الخلاف الذي سيمر بنا الان في المسألتين واجب موسع ومضيق وواجب معين ومخير - 00:06:49ضَ
كلا الخلافين في المسألتين هو خلاف لا اثر له ولا ثمرة لان الجميع متفق على الحقائق ان الواجب الموسع وقته واسع في اي جزء من اجزاء الوقت فعل تحقق الامتثال - 00:07:10ضَ
وان الواجب المخير لو اختار احد الامور وفعلها ايضا تحقق الامتثال فبقي الخلاف ايضا ها هنا خلاف لفظي لا اثر له بمعنى انه لا يترتب عليه خلاف فقهي عملي بين الفقهاء ناشئ عن هذا الخلاف في المسألة - 00:07:25ضَ
ولهذا لن نقف طويلا ايضا ونحن اتفقنا منذ مطلع الدرس على اننا سنولي المسائل التي تحتاج الى فهم وعناية وما يترتب عليها من اثار لانها هي المهمة ولكن ثمة خلاف سيمر بنا له اثر في فهم كلام الاصوليين - 00:07:43ضَ
وتنزيل الجمل التي يتحدثون بها على مصطلحات دقيقة محررة وكيف نفهمها على الوجه المطلوب؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:08:02ضَ
يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمسلمين الواجب مسائل المسألة الاولى الواجب ينقسم الى معين كاعتاق هذا العبد تكفيه بهذه الخصلة والى مبهم في اقسام محصورة كاحدى خصال الكفارة - 00:08:21ضَ
قال بعض المعتزلة جميع واجبهم وهو لفظي وبعضهم ما يفعل وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقاما صدر المسألة رحمه الله بالحديث عن المذاهب في هذه المسألة قال الواجب ينقسم الى معين كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة والى مبهم - 00:08:42ضَ
شروعه في هذا التقسيم قد فهمت انه باي الاعتبارات وباعتبار ذاته تقسيم الواجب باعتبار ذاته ينقسم الى قسمين الى معين ومثل له فقال كاعتاق هذا العبد يعني لو توجه الامر الشرعي الى عبد بعينه ان يعتق اصبح واجبا - 00:09:08ضَ
معينا قال وكالتكفير بهذه الخصلة بعض الكفارات في الشريعة لا تخيير فيها لما يأتي التكفير مثلا في احكام المناسك في الحج فتكون الكفارة هي ذبح الهدي الفدية ولا تخير فيها - 00:09:29ضَ
لترك الواجبات كما في اثر ابن ابن عباس رضي الله عنهما فهذا لا تخيير فيه فهذا يسمى واجبا معينا والمقصود ان التعيين وقع عليه من قبل الشارع فلا تخير فيه للمكلف - 00:09:47ضَ
قال والى مبهم هذا هو القسم الثاني بهذا الاعتبار الى معين والى مبهم مبهم يعني واحد غير محدد في اقسام محصورة يعني في اقسام متعددة ويقع الوجوب على احدها. قال كاحدى خصال الكفارة - 00:10:02ضَ
كل كفارة جاءت في الشريعة لوجه الترتيب هي مثال عند الاصوليين والفقهاء للواجب المخير مثل كفارة اليمين لما قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او - 00:10:24ضَ
كسوتهم او تحرير رقبة فاذا جاء المستفتي يسأل عن حنث في يمين وجبت عليه الكفارة ما الذي يجب عليه فعله سيقول له المفتي اما ان تطعم عشرة مساكين او تكسوهم او تعتق رقبة - 00:10:43ضَ
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هنا يأتي الترتيب. لكن التخيير واقع في هذه الثلاثة في المرتبة الاولى. وهي متساوية بالنسبة للمكلف. فان انا قد اختار الاطعام حصل له الامتثال - 00:11:00ضَ
واذا اختار الكسوة حصل له الامتثال. واذا اختار العتق حصل له الامتثال في كفارة الاذى في الحج قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك وجاء تفصيلها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه - 00:11:15ضَ
لما قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال له لعله قد اذاك هوام رأسك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فاحلق شعرك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او اذبح شاة - 00:11:33ضَ
فخيرها عليه الصلاة والسلام فاذا جاء المستفتي يسأل نقول له افعل واحدا من هذه الثلاثة الان الكفارة واجبة فما الذي يجب في حقه؟ واحد من هذه الثلاثة هذا معنى ان يكون الواجب مبهما في اقسام. يعني واحد من خصال متعددة - 00:11:51ضَ
الاصوليون والفقهاء عادة مثالا بخصال الكفارات كفارة الاذى في الحج كفارة اليمين وكل وكفارة الصيد مثلا كل كفارة يقع فيها تخيير هو من هذا القبيل ويقع ايضا مثله في التمثيل كما يذكره بعض الشراح تزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفئين الصالحين - 00:12:09ضَ
وهذا التحديد مرأة طالبة للنكاح اذا يجب انكاحها الوجوب على الولي فاذا تقدم لها كفءان صالحان متماثلان فانها تختار احدهما. او يختار لها وليها احدهما هذا واجب مخير كذلك ايضا يقولون تعيين او عقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين لها - 00:12:33ضَ
سواء كانت امامة صغرى او امامة كبرى. الولايات فاذا وقع التخيير بين رجلين كفئين صالحين للامامة وجب عقد الامامة لاحدهما فهذا وجوب وهو وجوب مخير كما ترى فهذا التقسيم صدر رحمه الله المسألة بما عليه الجمهور ان الواجب ينقسم الى معين والى مبهم. او مخير كما نسميه - 00:12:56ضَ
ثم ثنى بالاقوال المخالفة. فقال وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وهذه اشهر الاقوال المخالفة في المسألة وهو المنسوب الى المعتزلة. ماذا قالوا؟ قالوا الجميع واجب والجمهور ماذا يقولون الواجب واحد من هذه الخصال - 00:13:22ضَ
والمعتزلة يقولون الجميع واجب اولا ماذا يقصد المعتزلة بقولهم الجميع واجب؟ هل يقصدون انه يجب ان يفعل الثلاثة الاشياء؟ يعني يطعم عشر مساكين ويكسو عشرة مساكين ويعتق ما احد يقول بهذا - 00:13:42ضَ
هل المقصود انه يصوم ثلاثة ايام ويطعم ستة مساكين ويذبح شاة في كفارة الاذى؟ لا ما يقولون هذا لا تأصيلا ولا تطبيقا يعني لا في كتب الاصول ينصون على هذا ولا في كتب الفقه ينصون على هذا - 00:13:58ضَ
ولذلك قال هنا وهو لفظي. ايش يعني يعني الخلاف لفظي خلاف لفظي ولذلك لو قلت يعني لا اثر للخلاف بين الفرق المخالفة في هذه المسألة والاقوال والمذاهب المخالفة في المسألة - 00:14:12ضَ
فلما يقول المعتزلة الجميع واجب قبل كل شيء اعلم رعاك الله ان هذا لا يصح نسبته الى المعتزلة كلهم فكتب في الاصول انما تنسب هذا الى بعضهم الى ابي علي الجبائي وابنه ابي هاشم على وجه الخصوص من رؤوس الاعتزال. واما البقية فمع الجمهور - 00:14:27ضَ
واما تقرير كونه خلاف لفظي فقرره حتى بعض كبار المعتزلة كالقاضي ابو الحسين البصري وايضا ممن يرى ان الخلاف هذا لفظي وينقل عن ائمة المذهب عندهم هذا القول ويقرر انهم لا يخالفون الجمهور - 00:14:47ضَ
اذا هم متفقون على انه لا يجب الا فعل واحد من خصال الكفارة ويتفقون ايضا انه لو ترك الكفارة لاطعم ولا كسى ولا اعتق لا حصام ثلاثة ايام ولا اطعم ستة مساكين ولا - 00:15:03ضَ
محشاة عليه اثم واجب واحد او اثم ثلاث واجبات مثل واجب واحد اذا في لما هم متفقون اذا يبقى ان نفهم ماذا يقصدون بقولهم الجميع واجب الجمهور يقولون الواجب واحد مبهم - 00:15:18ضَ
غير معين يختاره المكلف المعتزل يقول لا الجميع واجب بصفة التخيير فعدنا الى ان الاشكال في التسمية والمصطلح تمة اشكال لسنا بصدده لان الطفي ما تعرض له وهو اشكال منطقي لكن له جواب دقيق - 00:15:35ضَ
يقول المعتزلة هذا تناقض كيف يوصف الشيء بالوجوب والتخيير في ان واحد كيف تقول واجب مخير الوجوب ماذا يقتضي الالزام والتخيير ماذا يقتضي الاباحة كانك تقول هذا الشيء واجب مباح - 00:15:53ضَ
كانوا تقول لازم ان تفعل ولك الا تفعل او اشكال عندهم في التسمية يقول قولك واجب مخير في تناقض كيف يجتمع في الشيء الواحد وصفان لا يجتمعان تصفه بالوجوب وبالتخيير الذي هو اباحة - 00:16:14ضَ
طيب فما الجواب؟ قالوا اذا نقول الجميع واجب. الخصال الثلاثة واجب. طب هل المقصود يعني انه نكفر بالثلاثة الاشياء؟ قال لا يكفر باحدها. طيب كيف تقولون الجميع واجب فالمقصود عندئذ الخلاف لفظي عمليا لا خلاف في التطبيق الفقهي للمسألة - 00:16:32ضَ
هذا القول الاول المخالف المنسوب للمعتزلة والصواب انه لبعضهم وليس الى كلهم القول الثاني قال وبعضهم ما يفعل بعضهم يعني بعض المعتزلة ما قال الجميع واجب؟ قال لا. الجميع واحد. لكن ليس كما قال الجمهور - 00:16:50ضَ
الواجب واحد مبهم؟ قال لا. الواجب واحد لكنه معين الواجب من الثلاثة واحد لكنه معين طيب ايها هو الواجب هل هو اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او عتق رقبة؟ قالوا ما يفعل - 00:17:10ضَ
يعني ما يفعله المكلف سيكون هو الواجب الواجب ما يفعل يعني ما يفعله المكلف وهذا القول فيه خلل كبير لانه يلزم منه انه قبل ان يفعل المكلف فانه لا يوجد شيء واجب - 00:17:31ضَ
ويتحدد الوجوب عندهم بالفعل ولذلك هو قول يعني ايضا ليس قويا حتى في اوساط المعتزلة ولم يتبناه كبارهم قال وبعضهم يعني بعض المعتزلة في الاقوال المخالفة للجمهور. وبعضهم يقول واحد معين ويقوم غيره مقامه - 00:17:48ضَ
هذا القول الثالث المنسوب للمعتزلة ان الواجب في الواجب المخير الوجوب يتعلق باحد الخصال هو واحد معين واحد معين عند الله تعالى فاذا اصابه المكلف واتى به فقد اتى بالواجب - 00:18:09ضَ
واذا فعل غيره يقول نحن نشوف الواجب واما ان يطعم عشرة مساكين او يكسوا عشرة او يعتق رقبة هو عند الله محدد بواحد من هذه الثلاثة ما ندري ما هو - 00:18:30ضَ
فاذا وقع عليه اختيار المكلف فقد اتى بالواجب واذا وقع اختيار مكلف على غيره قام مقامه اجزأه ويسد عنه ما وجب عليه وتبرأ به ذمته ترى هذا التكلف كله ليش؟ فرارا من تسمية الشيء واجب مخير - 00:18:42ضَ
فتكلفوا في محاولة ايجاد مخارج هي اضعف من القول نفسه. ولذلك ليست المسألة في خلاف معتزل الجمهور ليست ذات بال. طالما وقع والمسألة لا تتجاوز الخلافة اللفظية كما قلت في قول قاله القرافي رحمه الله حاول ان يصوغ فيها وصفا - 00:19:02ضَ
في النهاية يعود الى رأي الجمهور. يقول القرافي الوجوب تعلق بالجميع على وجه تبرأ به الذمة بفعل البعض هو هو الوجوب تعلق بالجميع يعني الكل يوصف بانه واجب على المكلف لكن ليس المطلوب منه الاتيان بالجميع - 00:19:21ضَ
المطلوب منه اتيان احد هذه الخصال المعددة وهي تبرأ ذمته بفعل بعضها نعم لا ننقطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب او ابن هذا الحائط لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معين - 00:19:38ضَ
بل انت مطيع بفعل ايهما شئت. ولان النص ورد في خصال الكفارة بلفظ او وهي للتخيير والابهام فان استوت الخصال بالاضافة الى مصلحة المكلف وجبت والا اختص بعضها بذلك فيجب - 00:19:57ضَ
طيب بدأ يستدل رحمة الله عليه في الرأي الذي تبناه الجمهور وهو صحة هذا التقسيم وان نقول واجب مخير او واجب مبهم. استدل على ذلك رحمه الله بدليلين احدهما عقلي والاخر شرعي - 00:20:16ضَ
وهذه طريقة الاصوليين في كثير من المسائل اذا اراد ان يستدل في اثبات مذهبه فانه يتجه الى نوعين من الاستدلال احدهما عقله والاخر شرعي ويقدمون الاستدلال العقلي لا تعظيما للعقل وتقديما له على الشرع لا - 00:20:35ضَ
ولكن لان الاستدلال العقلي مقدمة ويحسن بناء الاستدلال الشرعي عليه. هذا اولا وثانيا لان الاستدلال العقلي اعم من الشرع. كيف يعني؟ يعني هل كل شيء يقره العقل ثبت في الشريعة - 00:20:54ضَ
لا لكن كل شيء ثبت في الشريعة يقره العقل فهذا حسن في بناء الاستدلال ان تبدأ بدليل عام ثم تنتقل الى الاخص منه. فالاستدلال العقلي عام فاذا ثبت جواز المسألة عقلا كانك تقول للمخالف في المسألة اين تذهب - 00:21:10ضَ
العقل لا يمنع من هذا فلماذا تمنع انت؟ ولماذا ترفض ثم تنتقل الى الاستدلال الشرعي. قال رحمه الله لنا يعني من الاستدلال على انقسام الواجب الى معين والى مخير قال رحمه الله لنا القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب - 00:21:32ضَ
او ابن هذه الحائط او هذا الحائط لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت مطيع بفعل ايهما شئت هذا استبدال عقلي لو توجه الامر من السيد الى عبده بهذه الصيغة - 00:21:55ضَ
اكان هذا ممتنعا عقلا او مقبولا وجائزا جائز ان يقول السيد لعبده مخيرا له خط هذا الثوب او ابن هذا الحائط ثم صرح فقال لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت مطيع بفعل ايهما شئت. لا اجيبهما عليك جميعا هو يصرح الان انه ليس المطلوب الاتيان - 00:22:11ضَ
الكل ليس المطلوب الاتيان بالكل. فقال لا اجيبهما عليك جميعا. وقوله ولا واحدا معينا صرح بنفي بعض مذاهب المعتزلة لان الواجب واحد معين في نفس الامر يقول لا انا ما عندي شيء احدده. اترك الخيار لك - 00:22:39ضَ
قال بل انت مطيع بفعل ايهما شئت بل مثل هذا الامر وان كان ليس في مقام التكليف الشرعي لكن اذا صدر فان العقل لا يمنع ذلك ولا يرفضه فما وجه امتناع ذلك عندكم في الاوامر الشرعية؟ الخطاب للمخالف وهو المعتزلة - 00:22:56ضَ
فما وجه امتناع هذا عندكم في الادلة الشرعية ان يأتي من الشريعة تكليف فيه هذا المعنى يتوجه الى المكلف ويترك له الخيار في بعض الامور يفعلها يختار منها ما ما يشاء. ثم ينتقل - 00:23:16ضَ
فيمتثل باحدها والشرع يترك له حرية الانتقال بين هذه الخصال انتقل رحمه الله للاستدلال الثاني وهو الشرعي قال ولان النص فدائما الاستدلال العقلي يدل على الجواز والاستدلال الشرعي يؤخذ من جهة الوقوع - 00:23:32ضَ
يقول عقلا جائز وشرعا واقع عقلا جائز واثبت لك بالمثال فان عندك جواب اعترض وعقلا هذا هو دليل الجواز واما شرعا فهو واقع ودليل الوقوع قال لان النص ورد في خصال الكفارة بلفظ او - 00:23:49ضَ
وهي للتخيير والابهام فالوقوع الشرعي يستلزم الجواز العقلي ولابد لانه لو لم يكن جائزا عقلا ما وقع شرعا فهذا دليل شرعي يبقى ملحظ مهم الاستدلال بالوقوع الشرعي عند التحقيق استدلال غير متين - 00:24:08ضَ
ليش ها لانه محل الخلاف يعني الان المعتزلة ما ينكرون ان الاية في خصال الكفارة جاءت هكذا. خلافهم ليس هنا خلاف في التسمية انت تقول واجب مخير او مبهم وهو يقول لا الكل واجب في الاستدلال بالوقوع الشرعي غير متين في هذا انما هو هكذا - 00:24:29ضَ
عند الجمهور طيب قالوا يعني من؟ من القائل لا قالت المعتزلة في اعتراضهم على استدلال الجمهور وايراد وايراد المأخذ الذي حملهم على نفيهم الوجوب المخير. قالوا فان استوت الخصال بالاضافة الى مصلحة - 00:24:53ضَ
المكلف وجبت. والا اختص بعضها بذلك فيجب هذا احد المآخذ عندهم في نفي الوجوب المخير او الوجوب المبهم قالوا خصال الكفارة الثلاثة فدية من صيام او صدقة او نسك هذه الخصال الثلاثة - 00:25:14ضَ
تتعرض لاحتمالين اما ان تتساوى او تتفاوت مساواة وتفاوت في ماذا قال في تحقيق المصلحة للمكلف خصال الكفارة هذه الثلاثة اما ان تتساوى في تحقيق المصلحة المكلف او تتفاوت فان تساوت - 00:25:36ضَ
وجب ايجاب الجميع ولهذا قلنا ان كلها واجبة واذا تفاوتت فان الاعلى منها في تحقيق المصلحة يجب ان يكون هو الواجب هذا الاستدلال عند المعتزلة مبني على اصل عقدي عندهم القى بظلاله على مثل هذه القضايا الاصولية - 00:25:58ضَ
وهو قولهم راجع الى قضية كبيرة ذات فروع التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة ان العقل يحسن ويقبح فاذا حسن العقل اوجب حكما واذا قبح ايضا اوجب حكما فعندهم التحسين والتقبيح العقلي من احد فروعه انه يجب على الله رعاية الاصلح للعباد - 00:26:18ضَ
فيوجيبون على الله سبحانه وتعالى رعاية مصالح العباد. قالوا دلت على هذه الشريعة. فاذا جاءوا من هذا الباب بنوه على اصلهم. ولهذا فسيأتيك في جواب الطوفي عدم التسليم بهذا الدليل لانه - 00:26:40ضَ
مبني على اصل تقولون به ونحن لا نقر به اقرأ قالوا فان استوت نعم قلنا مبني على برعاية وابهام طيب قلنا هذا جواب على استدلال المعتزلة. لما يقولون خصال الكفارة اما ان تتساوى او تتفاوت - 00:26:54ضَ
فاذا تفاوتت فاذا تفاوتت وجب تحديد الاعلى واجبا. واذا تساوت وجب ايجاب الجميع يقول في الرد قلنا مبني على شيئين على وجوب رعاية الاصلح وبينت لكم معناه انه يجب على الله رعاية الاصلح للعباد. وعلى ان الحسن والقبح ذاتيان مبني على هاتين - 00:27:34ضَ
المسألتين قال وهما ممنوعان ما هما هذان الاصلان العقديان ممنوعان عندنا عند اهل السنة وبالتالي فانا لا اقبل منك دليلا تبنيه على اصلك الذي انا اخالفك فيه وهو اصل عقدي انا ارفض التسليم به فهما ممنوعان - 00:28:02ضَ
طيب تعالي الى كل واحد من هذين الاصليين لتفهم مراده عند المعتزلة. مبني على وجوب رعاية الاصلحة بينت لكم معناه. على ان الحسن والقبح ذاتيان هذه مسألة التحسين والتقبيح العقلي وهي مسألة كبيرة ذات فروع متعددة في عقيدة الاعتزال. ومعناها بايجاز شديد يقولون خلق الله الاشياء - 00:28:25ضَ
ولذواتها او لصفاتها احكام تؤثر فيها يقف العقل على حسن الشيء او على قبحه بناء على ماذا على ذات هذه الاشياء او اوصافها. الكذب مثلا قبيح يكون الذي يحكم بقبح الكذب هو العقل - 00:28:45ضَ
والصدق حسن والذي حكم بصدقه بحسنه هو العقل الامانة الوفاء الكرم هذه امور حسنة عقلا الخيانة الكذب الغدر وهكذا يقولون هذه امور قبيحة. فيقولون العقل مستقل بتقبيح او بتحسين ثم يبنون على هذا انه يلزم احكاما يوجب فما حسنه العقل وجب وما - 00:29:06ضَ
امتنع فهذا الاشكال عند المعتزلة جاءت الاشاعرة في ردة فعل مناقضة تماما لمذهب الاعتزال فانتقلوا الى الطرف الاخر فقالوا الاشياء لا توصف بحسن ولا بقبح في ذاتها ولا بصفاتها. انما الذي يحسن ويقبح هو - 00:29:34ضَ
الشارع وهذا مسلك لو تأملت في ابواب العقائد تجده مطردا يعني يتبنى المعتزلة اصلا فيأتي الاشاعرة في مخالفتهم فينتقلون في ردة فعل الى الطرف الاخر فينفونه تماما والصواب هو الوسط - 00:29:53ضَ
مذهب اهل السنة ان الاشياء لها صفات يحكم العقل بحسنها او قبحها لكن حكم العقل لا يفضي الى ايجاب الاحكام شرعا. والذي يستقل بايجاب الاحكام او منعها هو الشريعة فاذا نحن نقول الاشياء حسنة او الاشياء قبيحة لكن الذي يحكم بايجابها على المكلفين او بتحريمها هي الشريعة ليست العقل. على كل فقال وعلى - 00:30:09ضَ
ان الحسن والقبح ذاتيان او بصفة يعني اما الشيء حسن او قبيح لذاته او لصفة تتعلق به. قال وهما ممنوعان بل ذلك شرعي ما هو الشرعي الحسن القبح وهذه طريقة الاشاعرة يقول حسن القبح شرعي - 00:30:37ضَ
وهو قلت لك يعني ردة فعل على النقيض تماما يقول العقل لا يحسن ولا يقبح. لا العقل يحسن. ويقبح لكنه لا يشرع التشريع لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام لكن العقل يحكم بحسن الشيء او بقبحه. قال فللشرع فعل ما شاء من تخصيص - 00:30:56ضَ
ابهام نعم هو ما كان واجبا هذا استدلال للفريق الاخر من معتزل الذين قالوا ان الواجب واحد معين ويقوم غيره مقامه ما دليلهم في هذا القول؟ يقول الواجب واحد معين عند الله لا يعلمه المكلف - 00:31:17ضَ
فاذا فعل المكلف احد الخصال فاما ان يصيب ما هو معين في علم الله واما الا يصيب فان اصاب المعين في علم الله فقد اتى بالواجب وان لم يصبه واختار غيره - 00:31:41ضَ
قام مقامه دليلهم في هذا القول قالوا لان الله علم ما اوجب. يعني علم الله الواجب المعين عنده. وعلم الله ما يفعل المكلف ما سيفعله المكلف وما سيختاره ايضا هو واقع في علم الله. فكان واجبا معينا - 00:31:56ضَ
قلنا في الجواب على هذا الاستدلال ايجابي هو غير معين المكلف عينوا ما لم يكتب ما لم يكن قلنا اذا كنتم تستدلون بعلم الله سبحانه وتعالى وقلتم ان الله يعلم ما اوجب - 00:32:14ضَ
وما يفعله المكلف فدل ذلك على ان الواجب في هذا الخصال معين عند الله. بدليل ان الله علم ما سيفعل المكلف وما سيفعله المكلف سيكون هو الواجب في حقه قلنا هذا مبني على علم الله ونحن نقول علم الله تعالى تابع لايجابه يعني متعلق بما اوجب الله. يعني اوجب الله - 00:32:40ضَ
الكفارة وعلم الله عز وجل ما اوجب علينا ولما وقع ايجاب الله سبحانه وتعالى غير معين المحل يعني خيرنا بين ثلاثة ولم يعين احدها ليكون هو محل الاجابة جاب دون غيره فصار علمه سبحانه وتعالى - 00:33:03ضَ
متابعا او مطابقا لهذا الايجاب مرة اخرى علمه تابع لايجابه وايجابه غير معين المحل. فاذا علم الله سبحانه وتعالى لا يصح ان نقول انه معين في احد الخصال لان الله اوجب الخصال من غير تعيين احدها - 00:33:21ضَ
وعلمه مطابق لايجابه سبحانه وتعالى وايجابه على اي نحو وقع؟ على التعيين او على غير التعيين على غير التعيين فعلمه سيكون كذلك ايضا على غير التعيين يعني من اين لكم ان تقولوا ان احد هذه الخصال الثلاثة معين في علم الله من اين اتيتم به - 00:33:39ضَ
لان علم الله مطابق لما اوجب. وما اوجب غير معين. هذا معنى قوله علمه تابع لايجابه وهو غير معين المحل يعني ايجابه سبحانه وتعالى غير معين المحل. والا لعلمه على خلاف ما هو عليه - 00:33:59ضَ
يعني لو فارق العلم الايجاب لحصل بينهما خلاف هذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى لان لا يوصف جل جلاله بغير الحكمة والعلم والاحاطة فاقتضى ذلك ان يكون علمه موافقا لما اوجب سبحانه وتعالى. قال وفعل المكلف - 00:34:18ضَ
يعين ما لم يكن متعينا كيف يعني فعل المكلف يعين شيئا كان مبهما؟ مبهما عند من عند نفسه قال وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا يعني في حقه والا فهو في علم الله - 00:34:38ضَ
في علم الله معلوم وعلم الله ما سيفعل المكلف من احد هذه الخصال وعلم الله ان زيدا سيختار لاطعام وعمرا سيختار الكسوة وبكرا سيختار العتق قل هذا واقع في علم الله عز وجل. فقوله وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا يعني في حق مكلف. والا فهو معلوم عند الله - 00:35:00ضَ
سبحانه وتعالى بما سيفعل المكلف. فالاشكال كله ان يقال لهذا المذهب فرقوا بينما وقع في علم الله وما يقع في علم المكلف فان سألتم عما يقع في علم الله فهو معين لان الله علم - 00:35:23ضَ
الامور واوجبها وعلم ما سيفعل المكلف. لكن هذا لا علاقة له بعلم المكلف قبل ان يفعل المكلف هو مخير بين هذه الثلاثة فاذا اختار احدها واقدم عليه تعلق الوجوب به. هنا تمام مسألتنا الاولى وهي انقضت الان بالحديث عن الواجب المعين والواجب - 00:35:37ضَ
المخير او المبهم كما قال الطوفي رحمه الله - 00:35:58ضَ