التفريغ
لله الذي جعلنا في امة الاسلام اصطفانا من بين الانام شرع لنا خير شرائع انبيائه الكرام عليهم السلام احل الحلال وحرم الحرام والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد صفوت الانام - 00:00:02ضَ
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته الائمة الاعلام من تبعهم مقتفى اثرهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة المباركون فهذا هو مجلسنا السابع بعون الله تعالى وتوفيقه - 00:00:24ضَ
في مجالس درس مختصر روضة الناظر لابن قدامة المسمى بالبلبل لنجم الدين الطوفي رحمة الله عليه والمجلس السابق كان قد توقف بنا في الحديث عن حكم الواجب الموسع والمسألة المتعلقة بموت المكلف اثناء الواجب الموسع قبل ضيق الوقت - 00:00:42ضَ
او قبل فعله وضيق وقته وما يترتب على هذه المسألة ثم وقفنا عند مسألة رابعة هي ختام مسألة الواجب واحكامه ما لا يتم الواجب الا وللعلم فان حكم الواجب من بين الاحكام التكليفية الخمسة هو اكثرها مسائل واكثرها طولا ايضا في عرض ما يتعلق به من احكام عند - 00:01:03ضَ
اصوليين لكن سيأتيك المندوب والمكروه والحرام والمباح المسائل فيها يسيرة وبعضها ليس فيها الا تعريف ومسألة واحدة. ولهذا لن كلامنا في الاحكام الاربعة الباقيات اذا فرغنا من اخر مسائل الواجب. وحتى نربط ما سبق بما سيلحق في مسائل الواجب. اخذنا الواجب المعينة - 00:01:26ضَ
والمخير اخذنا ايظا الواجب الموسعة والمظيق ثم كانت المسألة الاخيرة حكم ما يفعله المكلف في العبادة الموسعة اذا ظن ان انه لا يبقى الى اخر الوقت تبقى المسألة الرابعة من اخر مسائل الوجوب وهي مسألة ما لا يتم الواجب الا به. نعم - 00:01:46ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله على اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله ما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف بالقدرة واليد في الكتابة - 00:02:07ضَ
حضور الامام والعدد في الجمعة فليس بواجب الا على تكليف المحال او مقدور او مقدور او مقدور فان كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي الى الجمعة فهو واجب وان لم يصرح بعدم ايجابه - 00:02:25ضَ
والا لم يكن شرطا ان قيل الخطاب استدعاء وشروط اين دليل وجوب الشرط قلنا لازم للمشروع الامر باللازم من لوازم الامر بالملزوم والا كان تكليفا بالمحال والاصل عدمه. طيب هذا شطر المسألة ما لا يتم الواجب الا به - 00:02:44ضَ
قبل ان اشرع في عبارات المصنف اريد ان اتناول المسألة بمفهومها المتداول عند طلبة العلم يضرب الفقهاء والاصوليون عادة لهذه المسألة بصورة حكم غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء - 00:03:08ضَ
لنا الواجب في الوضوء هو غسل الوجه. ما حدود الوجه الواجب غسله من منابت شعر الرأس طولا الى ما انحدر من اللحيين وما بين الاذنين عرضا حدود منابت شعر الرأس لا تنضبط بالشعرة - 00:03:25ضَ
فانت حتى يتيقن لك غسل جميع الوجه فانك ستأخذ معه جزءا من الرأس ولو بمقدار نصف اصبع حتى يتيقن لك الاتيان على حدود الوجه من اوله دون ان يفوت منه مثقال ذرة - 00:03:43ضَ
الواجب الان غصب الوجه غسل جزء من الرأس معه ليس واجبا لكنه لن يتم لك الواجب الذي هو غسل الوجه الا بهذا الجزء اليسير من الرأس معه واضح فالان غسل الوجه الذي هو واجب لن يتم الا بغسل جزء من الرأس معه - 00:04:01ضَ
فهذا مثال لقولهم ما لا يتم الواجب الا به فغسل جزء من الرأس ليس واجبا اصلا لكنه وجب من باب ما لا يتم الواجب الا به هذه مسألة ما فائدتها؟ انه احيانا - 00:04:24ضَ
قد يثبت حكم الوجوب في الشريعة لمسائل ليس عليها دليل وجوب ليست واجبة فلا ابحث لها عن دليل في القرآن ولا في السنة ولا بالقياس ولا في الاجماع لا اجد دليلا يحكم بوجوبها. فمن اين اتاها الوجوب - 00:04:41ضَ
من هذا ما لا يتم الواجب الا به. فهذا مدخل اذا ومأخذ ومستمسك لايجاب بعض الاحكام التي لا يدل الدليل على وجوبها لكنها اتصلت بشيء واجب والتحقت به فاخذت حكمه - 00:04:58ضَ
المثال الاخر المشهور ايضا على السنة الفقهاء امساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان الواجب الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس طلوع الفجر ما حد اوله ما بدايته طلوع الفجر الصادق - 00:05:16ضَ
صحيح نحن نعمد الى اعتماد الاذان. المؤذن الذي يرقب الوقت او يحسبه بالدقيقة هو يعتمد على تقدير. لكنك لا ان تقول ان هذه اللحظة وهذه الثانية هي التي اذن الله فيها للفجر ان ينفلق - 00:05:33ضَ
فحتى يتيقن لك امساك النهار كاملا دون ان تفوت منه ثانية. يلزمك ان تمسك معه جزءا من الليل ولو نصف دقيقة ولو دقيقة حتى يتيقن لك امساك النهار كاملا وصيامه - 00:05:53ضَ
فالان امساك جزء من الليل ولو دقيقة ليس بواجب الواجب امساك النهار صيام النهار فمن اين جاء الوجوب لهذا الجزء من الليل مع النهار من القاعدة لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:06:07ضَ
ما ما المراد من هذه القاعدة عند الاصوليين؟ هي ما فهمتم الان واما نقاشهم فيها فانهم يقسمون الافعال التي يتوقف عليها الوجوب الى اقسام. قسم يصبح واجبا وقسم لا يتناوله الوجوب - 00:06:23ضَ
يعني حتى لا تضطرب عليك المسألة فيقول قائل لكنني اجد في الشريعة اشياء ومسائل يتوقف عليها اداء الواجب ولم يحكم عليها بالوجوب قال مثلا صلاة الجمعة على المذهب لا تصح الا بحضور اربعين من اهلها - 00:06:38ضَ
ممن تنطبق عليهم الشروط ولم يقيموا الجمعة الا اذا حضر الامام فاذا حضر في المسجد ثلاثون رجلا او عشرون لم تنعقد بهم جمعة فلن يتم لهم صلاة الجمعة الواجبة الا بحضور اربعين - 00:06:57ضَ
فهل نقول ان بحثنا عن مصلين يكملون العدد الى اربعين يصبح واجبا حتى نقول ما لا يتم الواجب الا به يقول الله طيب ما الفرق بين هذا وهذا هذه المسألة اتت لتفرق بين هذه الصور - 00:07:12ضَ
متى نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ ومتى نقول؟ احيانا هناك اشياء يتوقف عليها الوجوب لكنها ليست بواجبة. طيب حتى انا اريد قاعدة هذي اصول هذي الاصول - 00:07:28ضَ
اصول ان تضبط قاعدة فتضطرد معك. وتستطيع بناء الاحكام عليها. وليست مسألة تمر بك فتعرف حكمها وتنصرف. الاصل من شأنه الاضطرار والقاعدة المستمرة الدائمة فيأتون لهذا الموضع فيحررون فيه مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:07:41ضَ
وايضا قبل الشروع في كلام المصنف وعباراته هنا ملحظ مهم كان حقه فيما سبق عند تعريف الواجب التفريق بين المصطلح الواجب والوجوب الوجوب اسم للحكم الشرعي هو مصدر اوجب اوجب الله ايجابا والوجوب هو اسم الحكم - 00:07:59ضَ
يعني اقول لك ما هي الاحكام التكليفية؟ تقول الوجوب تقول التحريم تقول الكراهة تقول الندب تقول الاباحة تقول الاستحباب هذي اسماء الاحكام لكن لما اسألك عن فعل بعينه ما حكمه؟ ستقول واجب - 00:08:19ضَ
مكروه اذا الحكم كراهة والفعل مكروه. الحكم وجوب والفعل واجب الحكم اباحة والفعل مباح الحكم تحريم والفعل هكذا والفعل حرام اذا اريدك ان تفرق بين مصطلح وجوب وواجب وجوب ما هو - 00:08:38ضَ
اسم الحكم الشرعي وجوب وواجب وصف الفعل الذي اتصف بالوجوب يقال فعل واجب. فتقول صلاة واجبة وزكاة واجبة وبر واجب وصدقة واجبة وهكذا فالافعال اذا وصفت بالوجوب يقال لها واجبة - 00:09:03ضَ
ما فائدة هذا؟ الان في القاعدة تبين ان هناك طريقة اخرى للاصوليين في تقسيم هذه القاعدة ستأتي بعد قليل. الان قسم الطوفي رحمه الله القاعدة تبعا لابن وابن قدامة تبعا للغزالي الى الطريقة التالية ان ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين - 00:09:25ضَ
قسم في مقدور المكلف يعني يقدر المكلف عليه وقسم ليس في مقدور المكلف مثل بما ليس في مقدور المكلف بقوله كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة كالقدرة - 00:09:47ضَ
القيام واجب عليه في الصلاة لكن شرطه القدرة فحتى يتحقق له امكان القيام في الصلاة لابد ان يكون قادرا فهل يطلب من المكلف ان يحصل القدرة ليقف في الصلاة الوقوف في الصلاة او القيام في الصلاة لا يتم الا بقدرة اليس كذلك - 00:10:08ضَ
لكن تحصيل القدرة ليس اليه. ما معنى ليس اليه هو خارج عن قدرته وارادته لا يستطيع على تحصيله فهذا قول معنى قولهم غير مقدور للمكلف. قال قل قدرتي. قال وكاليد في الكتابة. اذا امر ان يكتب وليس له يد مقطوع اليدين. هو غير - 00:10:31ضَ
مأمور ان يخلق لنفسه يدا او يجد يدا حتى يمتثل الكتابة فهذا مثال لامر توقف عليه شيء ليس في قدرة مكلف. كالقدرة يعني الاستطاعة على الشيء اي شيء كان. لان هذا من خلق الله. واليد ايضا هي من خلق الله وليس في مقدور مكلف تحصيل هذا - 00:10:50ضَ
مثل هذه الامثلة هل تقول فيها ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ لا. لماذا خرجت عن القاعدة لانها ليست في قدرة المكلف ممتاز. اذا من البداية قسموا فقالوا ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين. قسم - 00:11:12ضَ
ليس في قدرة المكلف فهذا ليس بواجب وقسم هو في قدرة المكلف فما حكمه لا ليس واجبا ينقسم الى قسمين ما كان في قدرة المكلف ان كان شرطا للفعل فهو واجب وان لم يكن شرطا فليس بواجب على تقرير الطوفي كما سيأتي بعد قليل - 00:11:31ضَ
اريدك ان تفهم ابتداء هذا التقسيم ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين. قسم ليس في مقدور مكلف فليس بواجب وقسم في مقدور المكلف هذا ينقسم ايضا الى قسمين ان يكون شرطا للعبادة او لا يكون شرطا لها. تابع معي الان عبارات المصنف - 00:11:53ضَ
قال رحمه الله ما لا يتم الواجب الا به اما هذا القسم الاول اما غير مقدور للمكلفين كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة. العدد يعني الاربعين على ما هو - 00:12:13ضَ
تقرر في المذهب وان كان مرجوحا فليس بواجب لماذا ليس بواجب لانه غير مقدور للمكلف. قال الا على تكليف المحال الا من يقول بالتكليف بالمحال والصحيح عدم وقوعه في الشريعة - 00:12:31ضَ
فمن يقول بي سيقوله افتراضا عقليا لكن لا وقوع له قال او مقدور ما هذا هذا القسم الثاني من ماذا مما لا يتم الواجب الا به القسم الثاني اذا ما لا يتم الواجب الا به ان يكون مقدورا للمكلف - 00:12:48ضَ
فهذا الان سينقسم ايضا الى قسمين فان كان شرطا هذا القسم الاول منه ايش يعني ان كان شرطا؟ قال مثال الصلاة حتى يتحقق لك فعل الصلاة الواجبة فانه يتوقف ذلك على تحصيل الطهارة. صح - 00:13:07ضَ
والطهارة شرط فانت تقول لان الطهارة لا تتم الصلاة الا بها. والصلاة واجبة. اذا فالطهارة اذا ما وجه ايجابي الطهارة انها ما لا يتم الواجب الا به ممتاز. طب لو قال قائل لا يا ما هو صحيح. انا عندي دليل خاص بالطهارة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:13:27ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق صحيح نقول هذا دليل ايجاب لكن انا عندي دليل اخر الايجاب. وتنوع الادلة وتعددها على المسألة الواحدة وارد - 00:13:54ضَ
الفقهاء دائما يجمعون الادلة ويحشدونها فانت تقول الاية في المائدة دليل اجابة طهارة وحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ دليل اخر ولان الطهارة مما الصلاة الصلاة الطهارة بالنسبة الى الصلاة مما لا يتم الواجب الا به ايضا دل هذا على وجوب - 00:14:08ضَ
الطهارة لماذا مثلنا بالطهارة؟ لانها شرط للصلاة خذ مثالا اخر من شروط الصلاة ستر العورة. خذ مثالا ثالثا ازالة النجاسة استقبال القبلة دخول الوقت. كل شيء من شروط الصلاة. طالما - 00:14:32ضَ
ما توقف عليها صحة الفعل لانها شرط له اصبحت واجبة بوجوب الصلاة واضح؟ فهذا مثال مما لا يتم الواجب الا به. قال رحمه الله فان كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي الى الجمعة فاسعوا الى ذكر الله - 00:14:47ضَ
الواجب هو صلاة الجمعة. لكن ما حكم سعيي الى الجمعة؟ ايش يعني السعي الى الجمعة الخروج لها والذهاب لها وقصد المسجد وحضوره. وبالتالي حتى لو كان على مسافة او يستلزم ركوب سيارة او يحتاج لتخصيص وقت والتبكير او مراعاة - 00:15:07ضَ
مواعيد يمر بها القطار او العربة او الحافلة كل هذا يصبح واجبا من اين ما لا يتم الواجب الا به. اذا يأثم لو تأخر عن الحافلة التي تمر في وقت محدد ففاته وايس من الوصول للجمعة وادراكه؟ نعم لانه ترك واجبا - 00:15:23ضَ
ما الواجب والسعي الى الجمعة فهذا لانه شرط يتحقق به اداء الجمعة. قال فهو واجب وان لم يصرح بعدم ايجابه يعني حتى لو ما جاءني دليل يصرح به فهذا دليل على اشتراط وجوبه. قال والا لم يكن شرطا - 00:15:40ضَ
يعني اذ لم نقل بوجوبه ما عاد شرطا القسم الاخر اذا ما هو الان ما ليس بشرط سيأتي لكن بعد ان ينتهي من الاستدلال لهذه المسألة. قال رحمه الله فان قيل - 00:16:00ضَ
هذا اعتراض مقدر. فان قيل الخطاب استدعاء المشروط فاين دليل وجوب الشرط هذا طلب للدليل الان قال الخطاب يعني خطاب مثلا الامر بالصلاة الزم بماذا؟ او امر بماذا بالصلاة يقول فمن اين اقحمت اشتمال هذا الامر على الطهارة؟ يقول الخطاب استدعاء المشروط استدعاء الصلاة - 00:16:14ضَ
باستدعاء الجمعة فاين دليل وجوب الشرط؟ فاين دليل وجوب الطهارة؟ فاين دليل وجوب السعي للجمعة؟ الاية امرت بصلاة الجمعة الاية امر اقيموا الصلاة فمن اين اقحمت الطهارة في الدليل؟ الدليل ما تناولها - 00:16:41ضَ
هنا الدليل الذي جاء خطاب استدعى المشروط الذي هو الصلاة او صلاة الجمعة فمن اين اتيت بالدليل على ان طهارة واجبة وان السعي للجمعة واجب. قال رحمه الله قلنا الشرط لازم للمشروط - 00:16:57ضَ
معنى اللزوم انه متى توجه الامر الى المشروط اصبح امرا بشرط هذا معنى الملازمة. الشرط ملازم للمشروط او لازم للمشروط. الشرط هنا في المثال ما هو؟ الطهارة للصلاة السعي للجمعة اذا السعي ملازم - 00:17:14ضَ
للجمعة الطهارة ملازمة للصلاة والامر باللازم من لوازم الامر بالملزوم الامر باللازم الذي هو الطهارة او السعي من لوازم الامر بالملزوم. يعني من لوازم الامر بالصلاة ان يأمر بشرطها من لوازم الامر بالجمعة ان يأمر بشرطها الذي هو السعي. فيريد ان يقول ما عند دليل خاص لكن تحقق العلاقة وهي - 00:17:34ضَ
تسحب الشرط مع المشروط فاذا توجه الامر للمشروط سحب الشرط معه من باب التلازم لانه لا يمكن الانفكاك بينهما قال والا كان تكليفا بالمحال والاصل عدمه يقول ان لم تقبلوا هذا الاستدلال سيكون كان الله امر بالصلاة ولا يأمرنا بطهارتها او يأمرنا بالجمعة ولا يأمرنا بالسعي اليه فيكون هذا محالا ان - 00:18:03ضَ
يأمر بالشرط ولا يأمر بالمشروط او العكس فيكون هذا تكليفا بالمحال. اذا انتهينا من القسم الاول ما لا يتم الواجب الا به. ان كان مما يقدر عليه المكلف وكان شرطا فهو واجب. القسم الثاني ما هو؟ - 00:18:30ضَ
ما ليس بشرط نعم ان لم يكن وان لم يكن شرطا لم يجد خلافا للاكثرين قالوا لا بد منه فيه قلنا لا يدل على الوجوب والا لوجبت نيته ولزم ولزم وعصى - 00:18:47ضَ
وان لم يكن شرطا بالمثال يتضح هذا المثال اللي ضربناه في اول المسألة مسح جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء هل هذا من الشروط؟ يعني هل هل من شرط غسل الوجه - 00:19:11ضَ
غسل جزء من الرأس معها هذا شرط له؟ لا ليس شرطا. هذا مثال للان عملي طبعا المثال الاول محل اتفاق ان الامر بالشيء امر بشرطه ثم حتى لو ما قررناه بالقاعدة جاءت الادلة عليه المستقلة. يعني عندنا دليل خاص بالامر بالطهارة وعندنا دليل خاص على كل الشروط الاخرى. لكن هذا هو - 00:19:24ضَ
المثال العملي ما ليس بشرط هل يعتبر الامر بالفعل امرا به لان ما لا يتم الواجب الا به. يقول الطوفي رحمه الله وان لم يكن شرطا لم يجب. الامر يعني ما لا يتم الواجب الا به ان لم يكن شرطا فليس بواجب - 00:19:45ضَ
هذه من المسائل التي خالف فيها الطوفي ابن قدامة رحمه الله. لان قدامة يقرر ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا. شرطا كان او غير شرط وهو الراجح. الطوفي هنا ماذا قال؟ قال خلافا للاكثرين - 00:20:04ضَ
اذا اكثر الاصوليين ماذا يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب شرطا كان او غير شرط فالقاعدة عندهم واحدة طوفي هنا فرقا فقال لا ان كان شرطا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وان لم يكن شرطا - 00:20:19ضَ
فما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب. ليش فرق الطوفي؟ قال رحمه الله في في في استدلاله او في الاعتراض قالوا لابد منه فيه يقول رحمه الله انا احتاج الى دليل وهذا ليس من شرطه - 00:20:36ضَ
يقول انا قبلت هناك في الشرط لانه متلازم ولا يمكن الانفكاك. لكن هنا انا استطيع ان اقول ان مسح جزء من الرأس ليس بواجب وان امساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان ايضا ليس بواجب ليش ؟ قال لانه ليس شرطا له - 00:20:51ضَ
ويمكن انفكاكه عنه. قال رحمه الله قالوا لا بد منه فيه يعني قال القائلون بالوجوب وهم الاكثر لا يمكن انت لا تستطيع ان تمسك الليل مع جزء من النهار انت لا تستطيع ان تتيقن غسل الوجه الا بجزء من - 00:21:07ضَ
رأس لا بد منه فيه. يعني الصحيح هو ليس شرطا لكن ما منه بد فاجاب رحمه الله بثلاثة اشياء قلنا لا يدل على الوجوب والا الزم بثلاث الزامات لوجبت نيته - 00:21:23ضَ
ولزم تعقل الموجب له وعصي بتركه بتقدير امكان انفكاكه ثلاثة الالزامات هي اشبه بالادلة لمذهب الطوفي الذي لا يرى وجوب هذا الفعل الذي ليس بشرط. ما هي؟ قال ان كان - 00:21:39ضَ
واجبا لوجبت نيته يعني يجب ان ينوي المتوضئ عند غسل وجهه ان ينوي غسل جزء من الرأس معه لانه واجب لكنك لا تقول ان المتوضئ يلزمه ان ينوي ان ينوي ادخال جزء من الرأس - 00:21:56ضَ
لا يلزم الصائم الذي يريد ان يصوم رمضان لا يلزمه ان ينوي امساك جزء من الليل تلاحظ انه ربما كان الانسان فيه قدر من التكلف والعمق في مسألة قد لا تكون اصلا حاضرة في الاذهان. لكنه لكنه يعني اعتراض او - 00:22:17ضَ
وايراد والزام ينبغي ان نفهمه يقول انتم تقولون هذا واجب يقول انا اقول لو كان واجبا وجبت نيته نية الواجب واجبة. ونية المستحب ان ينوي انها مستحب يقول هنا انا لا الزم المكلف بالنية. فاذا ليس بواجب لانه لو كان واجبا لزمت نيته - 00:22:35ضَ
وعنه جواب واضح هو لا يحتاج الى نية مستقلة لان الملازمة بينه وبين الواجب جعلته كالشيء الواحد. يعني الصائم يكفيه ان ينوي ان يصوم النهار. ولكون جزء من الليل معه قد اتصل به واخذ حكمه فتكفيه نية واحدة - 00:22:56ضَ
فنيته حاصلة. كذلك المتوضئ هو ينوي غسل الوجه والجزء من الرأس يدخل معه تبعا له. فمثل هذا لا يحتاج الى نية منفكة مستقلة. الالزام الثاني قال يلزم لزم قل الموجب له لزم ان يدرك المكلف ويعقل دليل الوجوب - 00:23:13ضَ
هو كالتتمة للاول يقول انتم تقولون واجب عليه ان يعقل وان يدرك وان يكون حاضرا في ذهنه دليل الايجاب والجواب نفسه ان الموجب لغسل جزء من الرأس هو الموجب لغسل الوجه. نفس الدليل الذي اوجب غسل الوجه اوجب اوجب - 00:23:34ضَ
فغسل جزء من الرأس معه. الدليل الذي اوجب صوم النهار من اوله هو الذي ادخل معه جزءا من الليل لانه لا يتحقق الا به فكل ذلك مبني على عدم تقديري الانفكاك - 00:23:53ضَ
لا تتصور انه في لحظة فاصلة بين النهار والليل في الفجر لا تتصوروا ان في شعرة فاصلة في رأس الانسان بين الوجه والرأس. لا تتصور هذا. فعدم تصور الانفكاك بهذه الدقة هو الذي جعل - 00:24:08ضَ
اتصال بين الواجب الاصلي وما يتصل به جعله في حكم الشيء الواحد هدف الالزام الثالث والاخير ايضا مردود عليه. يقول رحمه الله يلزم ايضا ان يكون عاصيا بتركه. قال بتقدير امكان - 00:24:22ضَ
انفكاك حتى الالزام اتى به على تقدير امكان الانفكاك. انفكاك بين ايش وايش بين الواجب لاصله وما لا يتم الواجب الا به حتى هو يفترض الزاما على تقدير امكان الانفكاك. فيكون الجواب هذا على تقدير لكن هل - 00:24:38ضَ
هذا التقدير وارد وممكن يكون الجواب لا اذا فاسحب هذا الالزام اذا كان الزاما مبنيا على التقدير والتقدير متعذر. فما الحاجة اليه ان كانوا الانفكاك متعذر فلماذا اقدر امرا متعذرا وابني عليه الزاما؟ هذا مسلك مهم يا اخوة في مسألة الاستدلال - 00:24:55ضَ
اعتراضات الزام المستدل ببعض الايرادات ان لم يكن ارادك واقعا وملزما فلا تفترض امرا مقدرا يتعذر حصوله ثم تبني عليه الزاما هذا ضعيف. ولذلك لا حاجة للوقوف عند هذا الالزام. فتبين اذا - 00:25:17ضَ
ان الطوفي رحمه الله فرق فيما لا يتم الواجب الا به. بينما يكون شرطا وما يكون ليس بشرط. فقال بالوجوب في الاول وبعدم الوجوب في الثاني والاكثرون على ان ما لا يتم الواجب الا به - 00:25:36ضَ
ان كان مقدورا للمكلف فهو واجب شرطا كان او غير شرط في طريقة اخرى يسلكها بعض الاصوليين في ختام المسألة هذي ادق من هذا التقسيم الذي قرره الغزالي ثم ابن قدامة ثم الطوفي - 00:25:51ضَ
قدمت قبل قليل التفريق بين الوجوب والايجاب. التفريق يقول ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو هو واجب يفرقون بين الوجوب والايجاب - 00:26:06ضَ
ما لا يتم الوجوب الا به. فليس بواجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب خذ امثلة ما لا يتم الوجوب اي ما لا يتم حكم الوجوب الا به - 00:26:21ضَ
هذا ليس بواجب باتفاق مثال لا يتم وجوب الزكاة الا اذا بلغ المال نصابا. صح المطلوب من المكلف ان يبحث عن مال ويكتسب ويجمع ويكنز حتى يبلغ النصاب حتى تجب الزكاة؟ لا - 00:26:37ضَ
هذا مثال لما لا يتم الوجوب الوجوب الذي هو الحكم. وجوب الزكاة في المال لا يتم وجوب الزكاة الا اذا بلغ المال نصابا فما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب - 00:26:55ضَ
ايضا لا يجب لا يجب على المكلف الذي وجبت عليه كفارة مثلا. لا يجب عليه ان يجمع مالا لتلزمه اخراج الكفارة مع ان الكفارة واجبة فحتى يجب عليه اخراجها يلزم تحصيلها ما يقول احد بهذا - 00:27:11ضَ
حاج عليه هدي تمتع لم يجد ينتقل الى الصيام. لا يلزمه ان يبحث عن مال ليجتمع عنده ليذبح هدي التمتع من باب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب - 00:27:29ضَ
هذا مثال جيد ويصلح ويحل كثيرا من الاشكالات. اما ما لا يتم الواجب يعني ما لا يتم اداء الواجب الا به اذا نفرق بين ما لا يتم حكم الوجوب الا به وما لا يتم اداء الواجب الا به - 00:27:44ضَ
في الاولى ليست بواجبة وفي الثانية هي الواجب ما لا يتم اداء الواجب. كل شيء يتوقف عليه اداء الفعل الواجب يعني امتثال مكلف. ليأتي بالواجب فيكون واجبا مثله لانه يتوقف عليه حصول ما امر الله تعالى به من الاتيان بالواجب - 00:28:01ضَ
انتهت المسألة فرع عليها المصنف رحمه الله تبعا لابن قدامة فرعين اثنين من المسائل المشهورة ايضا سنمر عليها وهي واضحة جلية. هذا الفرع الاول اذا انتبهت اخته او زوجته باجنبية - 00:28:20ضَ
او ميدة بمزكاة يعني اشتبهت ميتة بمذكاة معنى الاشتباه انعدام امكان التفريق يعني لا سبيل الى اجتهاد ولا ترجيح ولا غلبة ظن اشتبهت اخته او زوجته باجنبية اشتبهت اخته باجنبية يعني في النكاح - 00:28:35ضَ
يأتي الى الى اسرة يريد ان يخطب احدى ابنتيهما واحداهما اخت له بالرضاع لكن لا يدري هي ليلة او هدى هو يعرف ان امه ارضعت احداهما او هب انهما كانتا توأما - 00:28:57ضَ
توأمة ويعلم ان امه ارضعت احداهما وشبيهتان تماما كبرتا ونسينا ارضعتي هذه او تلك فالان يقينا ان احداهما اخته بالرضاع صح اذا هي حرام عليه نكاحها والاخرى اجنبية عن وحلال له نكاحها. لكن الحاصل - 00:29:14ضَ
اشتباه اشتبه قال يحرم عليه الثنتان معا. ليش قال احداهما بالتحريم الاصلي والاخرى لعارضي الاشتباه هذا الاشتباه الاخت بالاجنبية. قال او اشتبهت زوجته باجنبية. يقصد هنا لا النكاح بل الوطء والجماع. اشتبهت زوجته باجنبية وصورة الاشتباه ان - 00:29:34ضَ
ان ان يعرف ان زوجته احدى هاتين المرأتين في الدار لكنه لا يدري هي ايتهما فيكف عن الثنتين حتى يتبين ويزول الاشتباه. لان اقدامه على احداهما من غير تبين فيه مخاطرة - 00:29:56ضَ
لاحتمال وقوع الحرام فما السبيل الى صون النفس عن الحرام هو الكف عنهما معا. قال رحمه الله اذا اشتبهت اخته او زوجته باجنبية او ميتة بمذكاة. عنده شاتان احداهما ميتة يعني ماتت حتم انفها قبل ان تذبح. والاخرى مذكاة ذكاة شرعية - 00:30:10ضَ
وقد قطع رأس الثنتين لكن لا يدري ايتهما التي ادركها حية وزكاها وايتهما التي قطع رأسها بعد ان فارقت الحياة فهي ميتة ولا يستطيع التفريق لحرمت. احداهما بالاصالة. ايش يعني بالاصالة - 00:30:33ضَ
بحكم التحريم الاصلي لانها ميتة وهناك لانها اخته فهي محرمة يعني محرم عليه نكاحها او الاجنبية لانها وحرمه عليه وطؤها هذا معنى التحريم بالاصالة. والاخرى بعارظي الاشتباه فالاخرى التي اختلطت باخته او بزوجته - 00:30:49ضَ
حرمت ليس لانها حرام في الاصل. لكن لانها اشتبهت بالحلال فامتنعت معها وقيل يعني هذا يعني قول اخر او مذهب اخر في عرض المسألة المسألة هي هذي وانتهت خلاص يريد ان يبين لك ان الشيء قد يحرم ولا دليل على تحريمه. يعني لو قال لك قائل يا اخي هذي واحدة من البنتين هذي اخته بالرضاعة - 00:31:12ضَ
كيف تقول حرام كيف تقول حرام؟ في الثانية التي هي حلال له ان ينكحها. والمحرمة واحدة هي اخته. فمن اين حرمت الثانية الواحد يعني كل كلام الاصوليين الان يبين لك مآخذ احكام - 00:31:34ضَ
نحن نتكلم على بناء احكام واستدلال لما تقول حرام او تقول واجب هذا حكم شرعي. حكم شرعي ما هو اجتهاد شخصي تفتيه بالهوى وبالرأي المجرد. انت تخبر عن حكم الله فارني - 00:31:50ضَ
دليل هذا الحكم هل حرمه الله؟ تقول نعم اعطني البينة فمما بناه الاصوليون من مسالك لبيان مآخذ التحريم هو هذا. طبعا وجه الشبه في المسألة السابقة ما لا يتم الواجب الا به نحن بينا - 00:32:04ضَ
لك من مسالك الايجاب. وهنا مسلك من مسالك التحريم ليس التحريم وما دخلنا في تعريف الحرام. لكن يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو وما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب - 00:32:19ضَ
من يعيد هذه ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب هذا وجه الشبه بينها وبين المسألة التي سبقت ترك الحرام ترك الحرام هي الاخت بالرضاع صح لكن لا يتم له ترك اخته بالرضاعة يعني ترك نكاحها - 00:32:36ضَ
الا بترك الاخرى معها. صح فاصبح ترك الاخرى واجبا ايضا. ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه. فتركه واجب. فمن هنا اصبح محل المسألة ها هنا الاصوليين لوجه الشبه بينها وبين مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال رحمه الله وقيل تباح المزكاة والاجنبية - 00:33:01ضَ
ابية لكن يجب الكف عنهما. يقول بعض الاصوليين صاغها بالعبارة التالية. يقول لا المذكاة ليست حراما لانها حلال. والاجنبية في النكاح ليست حراما بل حلال الحرام اخته لكن الاجنبية حلال - 00:33:26ضَ
الحرام الميتة لكن المزكاة حلال طيب انا في حالة اشتباه قال لكن يجب الكف عنهما تعدلوا في العبارة قالوا ليست حراما هي حلال مباحة لكن يجب الكف الطوفي رحمه الله قال هذا تناقض يعني لا داعي للتعبير بهذا الاسلوب الذي يشير الى تناقض تقول مباح ثم تقول - 00:33:41ضَ
يجب الكف قولك مباح متناقض مع قولك يجب الكف وانا اعرف ماذا يقصد هو ايش يقصد بمباح الحكم الاصلي وماذا يقصد بيجب الكف نعم الحكم الذي يلزم المكلف الامتثال لكن لا داعي لهذا. يقول الطوفي رحمه الله وهو تناقض - 00:34:05ضَ
اذ لا معنى لتحريم امها لا معنى لتحريمهما الا وجوب الكف ولعل هذا القائل يعني ان تحريمهما عرضي وتحريم الاخريين اصلي فالخلاف اذا لفظي يعني الجميع متفق على المعنى. الفرع الثاني من من فروع ما لا يتم الواجب الا به هذا الفرع. الزيادة على الواجب - 00:34:24ضَ
الان عندنا صورة لفعل واجب قبل قليل كنا نعرض مسألة ما لا يتم الواجب الا به هناك تريد ان تفعل الواجب ويتوقف فعل هذا الواجب على امر اخر. الامر الاخر ماذا اصبح - 00:34:48ضَ
اصبح واجبا من اين من تعلق الواجب به لا يتم الواجب الا به. هنا مسألة بالعكس من الطرف الاخر. واجب ستفعله. لكن يلحق به في اخره زيادة زيادة متعلقة به - 00:35:06ضَ
الصلاة واجبة ويلحق بها صلاة اخرى هي نافلة سنة راتبة قال الزيادة على الواجب نوعان نوع منفصل مستقل متميز ونوع متصل ملحق به غير منفصل عنه قال الزيادة على الواجب ان تميزت كصلاة التطوع بالنسبة الى المكتوبات. ستصلي العشاء اربع ركعات واجبا - 00:35:22ضَ
ثم تصلي بعدها ركعتين سنة نافلة. اليست هذه زيادة؟ اليست صلاة من جنس العبادة الواجبة؟ هل قال احد الركعتين بعد العشاء واجبة؟ لانها متصلة بالواجب لا لماذا؟ لان زيادة منفصلة متميزة عن الواجب قال فندب اتفاقا - 00:35:48ضَ
فبالاتفاق ان هذي الزيادة على الواجب لا تعتبر واجبة بل تكون مندوبة المسألة التالية او القسمة الثانية هي محل المسألة. وان لم تتميز ما هي الزيادة ان لم تتميز عن ماذا - 00:36:08ضَ
عن الواجب. قال كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على اقل الواجب الطمأنينة واجب في الصلاة صح؟ كم اقلوها يعني شخص يصلي امامك نقرها نقر الغراب قلت له عفوا - 00:36:27ضَ
فقدت الطمأنينة فلا تصح صلاته وفهم ماذا يلزم فقام وتأنى في صلاته واتى فيها بقدر من الطمأنينة هو الحد الادنى. يعني بينه وبين العجلة شعرة فيعني هو في في اول درجات الطمأنينة - 00:36:48ضَ
ما تستطيع ان تقول انه خل يعني ركوعه بقدر تسبيحة سجوده بقدر تسبيحة وهكذا فيؤدي الواجبات بالحد الادنى لها. فطمأنينته في اخر درجاتها. الحد الادنى اتى بالواجب او ما اتى - 00:37:06ضَ
طيب الزيادة على هذا الواجب يزيد الطمأنينة اجعلها تسبيحتين ثلاثة خمسة في الركوع في السجود كما قال مدة القيام والقعود الزيادة على الواجب الان الزيادة على الطمأنينة الواجبة الطمأنينة الواجبة هي الحد الادنى - 00:37:22ضَ
الذي لو فقد بطلت الصلاة لانه فقدنا الطمأنينة. الان صورة المسألة شخص اتى بادنى هذا الواجب وهي الطمأنينة في ادنى درجاتها طيب ما حكم القدر الزائد على هذا الواجب هنا الان مثال لزيادة اتصلت بالواجب زيادة غير - 00:37:42ضَ
غير منفصلة زيادة متصلة لا تستطيع تمييزها اتصلت بها. قال رحمه الله وان لم تتميز يعني الزيادة ان لم تتميز عن الواجب كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على اقل الواجب. يعني - 00:38:03ضَ
على اقل الواجب فهو واجب عند القاضي ندب عند ابي الخطاب وهو الصواب قال عند القاضي من القاضي قاضي ابو يعلى يعتبر الزيادة من هذا النوع واجبة ما وجه الايجاب عنده - 00:38:23ضَ
ان زياد اتصلت بالواجب وهي زيادة غير غير مستقلة ولا متميزة هي شيء واحد كالشيء الواحد فاعطاها حكم الايجاب. يقول يعني لو سأله انسان انا اطمئن في صلاتي فازيد في الطمأنينة. يقول زيادتك هذه واجبة - 00:38:41ضَ
وكلما زاد طالما هي زيادة متصلة غير متميزة فهي واجبة. قال ندب عند ابي الخطاب ابو الخطاب الكل وذاني تلميذ القاضي ابو يعلى ابي يعلى غضبوا على صاحب كتاب العدة في اصول الفقه عند الحنابلة - 00:38:58ضَ
والقاضي ابن الخطاب صاحب كتاب التمهيد في اصول الفقه ايضا للحنابلة قال فابو الخطاب مال الى الندب وشيخه القاضي ابو يعلى ما لا الى الايجاب قال الطوفي مرجحا مذهب ابي الخطاب وهو - 00:39:15ضَ
الصواب يعني لا يرى وجوب الزيادة المتصلة بالواجب. لاحظ هذا متسق مع مذهب الطوفي قبل قليل فيما لا يتم الواجب الا به ان لم يكن شرطا ماذا رجح انه غير واجب فالرجل مضطرد في القاعدة يقول الواجب واجب ما زاد عليه ما لا يتم الا به ليس جزءا منه ولا يصف بالوجوب - 00:39:31ضَ
فهذا الاتصال والاتساق في القواعد وفي الاصول مهم. يعني لا يصلح لاصول او فقهية. يأتي يرجحنا شيء يرجح هناك بخلافه فيظهر انه غير مطردة عنده القاعدة لكن من فقه المسائل وادرك مآخذها يلزمه بناء المسائل على نمط واحد ويصطرد في تقرير - 00:39:57ضَ
قواعد قال رحمه الله والا لما جاز تركه. لانه لو كان واجبا ما كان يجوز ان يترك ونحن نرى انه لو اتى باقل القدر الواجب في الطمأنينة جاز ان يترك الزيادة او لا يجوز - 00:40:17ضَ
فاذا كان يجوز تركها فهل تكون واجبة؟ قال والا لما جاز تركه لان الواجب لا يجوز تركه. قال والندب لا يلزم بالشروع. يقول من بشرع في مندوب فلا يلزمه الاتمام فيه او - 00:40:30ضَ
اكماله ودل ذلك على ان الزيادة على الواجب ليست بواجبة هكذا فرغنا ايها الكرام من مسائل الواجب وما يتعلق به. الذي مر بنا في درس الليلة هو قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. بيناه - 00:40:44ضَ
تقسيمها الطريقة الاخرى في التقسيم فرع عليه فرعين اثنين ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب والزيادة المتصلة بالواجب وحكمها ان تميزت او لم تتميز - 00:40:58ضَ