التفريغ
الحمد لله الذي جعلنا في امة الاسلام اصطفانا من بين الانام وشرع لنا خير شرائع انبيائه الكرام عليهم السلام واحل الحلال وحرم الحرام والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد صفوة الانام - 00:00:00ضَ
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته الائمة الاعلام ومن تبعهم واقتفى اثرهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة المباركون الان سيعرض ان نصنف رحمه الله باقي الاحكام التكليفية الخمسة تباعا فرغنا من ماذا - 00:00:24ضَ
من الواجب كم بقي اربعة الندب والاباحة والكراهة والتحريم. بقي اربعة سيمر بها وسترى الان اللا مسائل فيها كما في الواجب. فنمر بها ونعرض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم - 00:00:44ضَ
قال رحمه الله لغتنا الدعاء الى الفعل فاعله ولم يعاقب تاركه قيل مأمور به يجوز تركه لا الى بدنه المرادق السنة ومأمور به خلافا طيب قف هنا بدأ بتعريف الندب فقال الندب لغة الدعاء الى الفعل - 00:01:02ضَ
الدعاء الى الفعل الندب لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا حين يندبهم يعني حين يدعوهم حين يطلبهم حين يناديهم. فالندب في اللغة الدعاء الى الفعل. فمن دعاك الى فعل فقد - 00:01:28ضَ
ندبك وهذا الندب في اللغة. منه اخذ المعنى الشرعي الشريعة ندبت العباد الى بعض الافعال. ما معنى ندبها هنا دعتهم الى الفعل والدعاء الى الفعل طلب ولذلك قلنا ان الامر الذي هو استدعاء الفعل ينقسم الى وجوب والى ندب. اذا الندب طلب الندب دعاء الى الفعل. قال وشرعا ما اثيب - 00:01:45ضَ
مفاعله ولم يعاقب تاركه. وهذا التعريف المحفوظ عند صغار طلبة العلم الفعل المستحب او المندوب ما يثاب فاعله. ولا يعاقب تاركه. قوله ما يثاب فاعله. ماذا يخرج يخرج الحرام ويخرج - 00:02:08ضَ
المكروه ويخرج المباح. لكن يصدق قوله ما يثاب فاعله يصدق على الواجب وعلى المندوب فكيف يخرج الواجب قال ولم يعاقب تاركه لان الواجب تاركه معاقب. قال في الاخير مطلقا قيد رحمه الله في قوله مطلقا يريد ان يخصص سورة ان المندوب انما يقال فيه مطلقا - 00:02:27ضَ
لان المندوب ما ترتب ترتيب الثواب على فعله ولا ذم على تركه مطلقا الاطلاق هنا حتى يخرج صورة الترك الى بدل نحن قلنا في الواجب هناك ما يذم تاركه مطلقا - 00:02:56ضَ
حتى نخرج الواجب المخير ونخرج الواجب الموسع فانه قد يترك لكنه الى بدل يترك الواجب المخير الى نوع اخر من الخصال. يترك فعل الواجب الموسع في جزء من الوقت الى جزء اخر. فلانه لم يترك مطلقا لا يتناوله الوعيد - 00:03:13ضَ
فاذا ترك تركا مطلقا دخل في تعريفه. لكن هنا قوله يجوز تركه مطلقا او الى بدل يتناول الواجب الموسع مخير هناك لما قال في الواجب ولم يعاقب تاركه ولا قال لم يعاقب تاركه - 00:03:30ضَ
يدخل فيه الواجب الموسع والمخير ونحن نريد اخراجها الان. ونريد ان نخص التعريف بالمندوب فقط لا غير. فاحتاج الى قوله مطلقا ليخرج صور الواجب التي هناك في التعريف وقيل تعريف اخر - 00:03:46ضَ
للمندوب مأمور به يجوز تركه لا الى بدل مأمور به ايش يشمل الواجب والمستحب يجوز تركه اخرج الواجب لكن بقي الواجب الموسع لانه ايضا يجوز تركه صح واخرج الواجب المخير لانه يجوز ترك بعظ خصاله. فحتى يخرج قال لا الى بدل - 00:04:00ضَ
لان الواجب الموسع والمخير يجوز تركه ولكن الى بدل. فقوله لا الى بدل حتى يخرج اصناف الواجبات التي مر في الدرس السابق جواز ترك بعضها لكن بشرط في الواجب الموسع بشرط العزم في الواجب المخير بشرط فعل خصلة اخرى من خصال الكفارة - 00:04:26ضَ
ونحوها قال رحمه الله وهو مرادف السنة والمستحب انتهت تعريفنا. يقول قولك مندوب مرادف لقولك مستحب مرادف لقولك سنة زاد بعضهم مرادف لقولك نافلة مرادف لقولك تطوع هذي مصطلحات في السنة الفقهاء واستعمالاتهم مترادفة. ان تقول هذا مستحب او تقول سنة او تقول - 00:04:46ضَ
مندوب او تقول نافلة او تقول تطوع كل هذا عندهم من قبيل الترادف بعض الاصوليين يفرق بمراتب يقول كلها مستحبات. لكن يقول ان كان اجتمع فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله فهو سنة - 00:05:15ضَ
وان كان حثا بالقول ولما يسبت فعله فهو ندب. وان كان فيبدأ يرتبها مراتب كل هذا لا دليل على تفريقه الا ان كان اصطلاح فقيه في كتاب من كتبه وقال في المقدمة ترى ان قلت نافلة فاقصد كذا وان قلت مندوب فطبق مصطلحه لتفهم كلامه - 00:05:35ضَ
والا في الشريعة فهذه كلها لا تفريق بينها. ونعتبر هذه المصطلحات مترادفة. لكن محل اتفاق بين الفقهاء في المذاهب امة ان السنة او المندوب اعلى درجاته ما هو السنة المؤكدة - 00:05:52ضَ
التي ثبت تأكيدها اما بكثرة الادلة التي تبين فضلها. او بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها او الحث بالشديد الذي يقارب الوجوب بالفعل فيسمونه سنة مؤكدة فهو قريب جدا من الوجوب وهو في اعلى درجات السنة. قال رحمه الله في مسألة متعلقة بالندب وهو ما - 00:06:11ضَ
مأمور به يعني الندب مأمور قال خلافا للكرخ والرازي الرازي ابو بكر الحنفي والكرخي ايضا ابو الحسن من الحنفية. خلافة لهما فانهما لا يقولان بان المندوب مأمور ويقصرون امر على الواجب فقط - 00:06:34ضَ
قال رحمه الله لنا ما تقدم من قسمة الامر الى ايجاب وندب ومورد القسمة مشترك. اما تقدم في مطلع تعريف الاحكام التكليفية انها اما اما الزام او خطاب بايجاب فعل او بترك وقلنا الالزام او طلب الفعل ينقسم الى جازم وغير جازم اذا - 00:06:54ضَ
ويشترك مع الوجوب في ماذا في الطلب في كونه مأمورا اذا دخل في الامر لكونه يشتري قال ومورد القسمة مشترك وهو الطلب الطلب ولهذا قال القسمة الامر الى ايجاب وندب دل على ان المندوب - 00:07:14ضَ
مأمور انت تقول الامر نوعان امر جازم وامر غير جازم الامر الجازم هو الواجب والامر غير الجازم هو المستحب او المندوب فطالما انت قسمت المندوب تحت ماذا تحت الامر اذا هو مأمور او غير مأمور - 00:07:33ضَ
خلاص يقول هذا دليل لنا اننا من البداية قسمنا الامر الى امر ايجاب وامر استحباب فدل على ان مورد القسمة المشترك بينه وبين الواجب وهو الامر اذا المندوب مأمور هذا دليل اول دليل اخر قال ولانه طاعة - 00:07:50ضَ
يقول انا اقول للمخالف الكرخي والرازي الا ترى ان المندوب جنس من اجناس الطاعة سيقول بلى يقول ما في طاعة الا وهي مأمور بها ما في طاعة يفعلها العبد الا بامر الله - 00:08:06ضَ
فطالما امر الله بها دخلنا في اثبات ما نحن بنحتاج اثباته وهو ان الحديث عن المندوب كونه مأمورا به قال اي الكرخي والرازي لو كان مأمورا به ما هو المندوب هم ماذا يقولون - 00:08:17ضَ
يقولون غير مأمور به يستدلون فيقولون لو كان مأمورا به لاعتبر تاريخه عاصيا ليش؟ يقول انت تقول مأمور والامر يستلزم تركه العصيان. فالجواب ما هو لا ان العصيان لا يتحقق الا في ترك امر الايجاب. اما امر الاستحباب فلا يدخله العصيان. فنقول له ربما اشكل عندكم انه ليس - 00:08:34ضَ
كل امر يترتب على تركه العصيان لكنه امر الايجاب فقط. قال لو كان مأمورا لعصى بتركه او لعصى تاركه ايه دي المعصية مخالفة الامر هذا استدلال الثاني ولا تناقض قوله صلى الله عليه وسلم لامرتهم بالسواك - 00:08:59ضَ
مع تصريحه بالامر بالسواك اين امر عليه الصلاة والسلام بالسواك في احاديث كثيرة بعضها ضعيف بعضها حسن لكن بمجموعها يعني كما يقول بعض المحدثين فيها اكثر من سبعين حديثا على اختلاف درجاتها - 00:09:20ضَ
في بعض الفاظه الامر بالسواك استاقوا فقوله استاكوا وهو يقول لولا ان اشق لامرتهم طب قوله استاكوا اليس امرا طب هو يقول لولا ان اشق لامرتم يعني معنى قوله انا لم امر به - 00:09:36ضَ
معنى قوله انا لم امر ركز في الدليل لولا ان اشق على امتي لامرتهم. اذا لن امرهم. صح هو لا يريد ان يشق على امته عليه الصلاة والسلام. لولا ان اشق على امتي لامرتهم. ولذلك رحمة ورأفة بهم فلن - 00:09:54ضَ
امرهم ثم وجدناه يقول استاقوا اذا انا سافهم ان هذا ليس امرا صح فهمتم هذا قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم يقول لولا خفوة خوف وخشية المشقة على الامة لامرتهم بالسواك - 00:10:13ضَ
لكنني رحمة بهم لن امرهم ليش لن يأمرهم ما يريد ان يشق عليهم عليه الصلاة والسلام. فلهذا معنى الحديث اذا لن امرهم بالسواك ثم وجدناه يقول استاكوا ويأمر بالسواك مباشرة سأقول اذا قوله استاكوا ليس امرا لانه قال لنا انه لن يأمرنا بالسواك - 00:10:37ضَ
تقول استاكوا اذا ليس امرا وهو مستحب فاذا خلصت الى نتيجة ان المندوب ليس مأمورا لانه عليه الصلاة والسلام قال لن امرهم في مفهوم الحديث لن امرهم بالسواك ثم وجدناه يأمر فعرفناه ان هذه الصيغة ليست من الامر في شيء والا حصل - 00:11:00ضَ
بين قوله لولا ان افعل لامرتم ثم هو يأمر عليه الصلاة والسلام. الجواب عن هذا يا احبة ان قوله لامرتهم يعني امر ايجاب لولا ان اشق لالزمتهم لاوجبت عليهم. لكنه عليه الصلاة والسلام ما اوجب - 00:11:18ضَ
ونزل عن الايجاب الى درجة الاستحباب فحث الامة وندبهم. وبالتالي يزول الاشكال فلا تناقضا على ما قرره الكرخي والرازي رحمة الله عليهما على سائر علماء المسلمين. نعم الحرام حرام ضد الواجب - 00:11:34ضَ
هو ما تم فاعله شرعا لا حاجة هنا الى مطلقة عدم الحرام الموسع على الكفاية بخلاف الواجب هذا هو ثالث الاحكام. انتهى من الايجاب وانتهى من الاستحباب. شرع الان في التحريم. قال رحمه الله الحرام ضد الواجب - 00:11:51ضَ
هذا من التعريف بالمقابلة عرفت الواجب والواجب ما هو ما ذم تاركه وهنا قال ما ذم فاعله لهذا وفي مقابله قال هو ضد الواجب ثم بان لك تعريفه في مقابلة الواجب. قلنا هناك ما ذم فتاركه شرعا قال هنا ما ذم - 00:12:09ضَ
فاعله شرعا. ما معنى ما ذم ما توجه الذم الى فاعله لماذا لم يعبر بالعقاب للاشكالات التي وردت في تعريف الواجب ان الايقاع قد يقع وقد يعفو الله فحتى لا يعني لا ينتقض التعريف عدل عن العقاب الى - 00:12:31ضَ
الذم لان العقاب وان لم يقع فان الذم متجه وبالتالي يبقى التعريف مستقرا. قال ما ذم فاعله شرعا هناك قلنا في الواجب ما ذم تاركه مطلقا. ليش ما نقول هنا ما ذمة فاعله مطلقا - 00:12:51ضَ
هناك مطلقا ليش اتينا بها حتى يشمل الواجب الموسع والواجب المخير يقول ما عندنا واجب موسع ولا عندنا عفوا ما عندنا حرام موسع ولا عندنا حرام مبهم او غير معين فلا حاجة الى - 00:13:08ضَ
قوله مطلقا فلذلك يكفي ان تقول ما ذم فاعله شرعا قال ولا حاجة هنا الى مطلقا يعني الى قولنا مطلقا لعدم الحرام الموسع ايش يعني لعدم الحرام الموسع ان ما عندنا حرام موسع الحرام حرام ما في حرام مضيق وحرام موسع قال وعلى الكفاية يعني ايضا لعدم الحرام على الكفاية هناك كان عندنا واجب على الكفاية - 00:13:23ضَ
وواجب عيني ما في هنا حرام على الكفاية. يعني حرام اذا كفت عنه بعض الامة فقد سقط الاثم عن الباقين. لا الحرام حرام على جميع الامة ويجب على الجميع الكف بلا استثناء قال بخلاف الواجب - 00:13:48ضَ
نعم اما الواحد بالجنس او النوع يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه بالزكاة وصلاة الضحى مثلا عن الصلاة في وقتها اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا له ما من جهة - 00:14:02ضَ
اما من دلتين في الصلاة لنا هذه مسألة اه مشهورة عند عامة طلبة العلم بمسألة الصلاة في الدار المقصودة اتى بها المصنف هنا رحمه الله تبعا لابن قدامة وهو تبعا للغزالي في الاتيان بهذه المسألة والتأصيل لها. ولطيف تقرير القاعدة هذه وهي ختام - 00:14:25ضَ
درسنا الليلة تقرير القاعدة فيه يعني تأصيل مهم لمسألة الحكم على الاشياء. اما علاقتها بالحرام فلانها مسألة تتعلق بالتحريم في امر او فعل يتصف بالتحريم مع امكان اتصافه بوصف اخر. قال رحمه الله في مطلع المسألة الواحد بالجنس او النوع - 00:14:51ضَ
يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه ثم قال بعد اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما تقسيم الاصوليين تبعا للمناطق في كليات الاشياء وجزئياتها يقسمونها مراتب فاعلى المراتب عندهم الجنس وتحته النوع وتحته الواحد او الفرد. الواحد بالشخص - 00:15:12ضَ
بالمثال يتضح ان تقول العبادة جنس تحتها انواع فالصلاة عبادة والصيام عبادة والزكاة عبادة الصلاة الصيام الزكاة الحج العمرة الطواف السعي قراءة القرآن كل هذه انواع لماذا فإذا يجمعها جنس واحد ما هو؟ - 00:15:43ضَ
العبادة. اذا العبادة جنس تحته انواع احد انواعها الصلاة ثم الصلاة تنقسم الى صلاة فجر صلاة ظهر صلاة عصر صلاة مغرب هذه الصلاة المعينة واحد بالشخص فاذا الصلاة او تقول صلاة الفجر - 00:16:05ضَ
احد افراد الصلاة والصلاة نوع احد افراد العبادة. يقول رحمه الله الواحد بالجنس او النوع. اذا جئت تأخذ مثالا في مرتبة الجنس او في مرتبة النوع يمكن ان يشتمل على حكمين متناقضين باختلاف الموردين. يعني ايش؟ يعني تأتي للعبادة - 00:16:26ضَ
في عبادة جائزة وفي عبادة غير جائزة صح كيف نعم في عبادة في وقت نهي غير جائزة وفي عبادة في غير وقت النهي جائزة انزل الى النوع قلنا الصيام في صيام محرم وفي صيام واجب وفي صيام مستحب صح - 00:16:51ضَ
محرم كيف صوم يوم العيد صيام واجب رمظان صيام مستحب ممتاز كيف اصبح الصيام وهو عبادة واحدة؟ ممكن ان يوصف بوجوب ويوصف باستحباب ويوصف بتحريم. كيف؟ اشتمل على اكثر من حكم؟ قال لاختلاف - 00:17:10ضَ
مورد يعني ليش اختلف؟ لانه ينقسم الى افراد وكل فرد سيأخذ حكما مستقلا. هذا واضح تماما ها؟ الكلام ليس هنا. انزل الان الى الدرج الادنى الواحد بالشخص صيام هذا اليوم بعينه - 00:17:28ضَ
هذه الصلاة بعينها الان ونحدد صلاة محددة في وقت او صياما في يوم بعينه هذا هل يصح او يمكن ان يوصف بوصفين متناقضين واجب حرام جائز غير جائز هذا معنى قوله رحمه الله اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما - 00:17:45ضَ
موردا لهما للامر والنهي يعني لا يمكن ان يكون مأمورا منهيا عنه. هذا ما هو الواحد هيرجع معي من صدري المسألة. قال رحمه الله ثم الواحد بالجنس او النوع يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه - 00:18:08ضَ
انواع ماذا انواع الجنس واشخاص ماذا؟ اشخاص النوع كالامر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا والنهي عن الصلاة في وقت النهي تمثيل المصنفون قد يكون فيه شيء من الغموض وغير الوضوح. الادق والاسلم ما مثلنا به قبل قليل. تقول مثلا كايجاب صلاة الفجر - 00:18:30ضَ
واستحباب سنتها وتحريم التطوع في وقت النهي هذه افراد بماذا هذي افراد للنوع افراد لنوع واحد ويمكن ان تقول في العبادة مثلا كايجاب الصلاة مثلا واستحباب مثلا تأتي بعبادة اخرى استحباب اماطة الاذى عن الطريق. هذه عبادة وهذه عبادة - 00:18:51ضَ
فلماذا اصبحت هذه عبادة واجبة وهذه عبادة مستحبة بل لاختلافها بالنوع ممتاز. اذا اذا اختلف افراد النوع او افراد الجنس جاز ان يكون موردا للامر والنهي في وقت واحد باعتبار ماذا - 00:19:14ضَ
تعدد الافراد افراد الجنس انواع وافراد النوع اشخاص قال رحمه الله اما الواحد بالشخص مثل ايش مثل الصلاة المحددة معينة وصوم يوم بعينه. قال اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة - 00:19:31ضَ
يعني من جهة واحدة يمتنع ان يكون مأمورا منهيا اما من جهتين ودخلنا في المثال المقصود كالصلاة في الدار المغصوبة ما وجه المثال الغصب حرام صح وحركة الغاصب في الارض المغصوبة حرام - 00:19:53ضَ
فقيامه وقعوده وجلوسه وتحركه وخطواته حرام لانها تصرفات محرمة كلها. حان وقت الصلاة فاراد ان يصلي اليست الصلاة حركات وقيام وقعود؟ وقبل قليل اتفقنا على ان حركاته في الارض المغصوبة حرام كلها. وبالتالي فصلاته التي هو عبارة عن - 00:20:13ضَ
قيام وركوع وسجود وانتقال من ركن الى ركن هو نوع من تصرفاته قبل قليل قلنا تصرفاته ما حكمها؟ حرام فهل تقول صلاته حرام او صلاته صحيحة الان نتكلم على واحد بالشخص صلاة معينة هذي الصلاة التي قاعد يصليها الغاصب في الارض المغصوبة الان في هذا الوقت - 00:20:33ضَ
هل هي صلاة شرعية صحيحة او هي صلاة لاغية محرمة اثم عليها ويلزمه اذا خرج من الارض المغصوبة ان يعيد بدل تلك الصلاة صلاة اخرى قال رحمه الله اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة يعني من جهة واحدة. اما من جهتين كالصلاة - 00:20:55ضَ
اتي في الدار المغصوبة فلا تصح في اشهد القولين لنا. خلافا للاكثرين. لانه هو بت في المسألة فقال عندنا الغاصب في الدار المغصوبة لا تصح. ليش قال لانها فعل واحد فيمتنع كونه مأمورا منهيا. واذا تقرر ان فعل الغاصب حرام ويأثم عليه فصلاته نوع من هذا الفعل - 00:21:18ضَ
للحرام فاذا هي حرام قال خلافا للاكثرين. اذا وصرح ان اكثر الفقهاء يرون صحة الصلاة في الدار المغصوبة كيف غاصب وصلاته صحيحة؟ يقول صلاته صحيحة وهو اثم بغصبه كيف فرقوا وهو فعل واحد؟ قالوا نظرنا من جهتين - 00:21:42ضَ
من جهة كونها صلاة هي عبادة. واجب عليه اداؤها ومن جهة كونه في ارض مغصوبة فهذا حرام قالوا فاذا امكن انفكاك الجهتين وتنظر الى كل جهة على حدة فقلت هو من هنا صحيح وصلاة واجبة ومن هنا هو حرام - 00:22:01ضَ
وتصرف يأثم عليه انفكت الجهة قال رحمه الله طبعا كل الكلام الاتي الان استدلال من صحح الصلاة واستدلال من ابطل الصلاة كله يرجع لهذه القضية اذا فهمتها الذين ابطلوا الصلاة اعتبروا هذا شيئا واحدا ولا يمكن النظر اليه بجهتين منفكتين - 00:22:20ضَ
يعني لا يمكن فصل حركته عن صلاته. يقول الصلاة حركة واذا وصفت الحركة بالاثم فالصلاة اثمة اذا واولئك قالوا لا يمكن انفكاك الجهة الصلاة شيء والغصب شيء ويمكن ان يصلي في غير الغصب ويمكن ان يغصب من غير صلاة - 00:22:40ضَ
فاذا انفكت الجهة وامكن انفصال كل من الوصفين جاز ان يعطى كل واحد حكما مستقلا قال رحمه الله فلا تصح في اشهر القولين لنا خلافا للاكثرين. نعم. وقيل وعندها نابها - 00:23:00ضَ
الخلاف ان النظر الى هذه الصلاة المعينة الى جنس الصلاة. وقيل يسقط الفرض عندها لا بها. هذه عبارة للقاضي ابو بكر الباقلاني وهو ممن يرى عدم صحة الصلاة في الارض المغصوبة - 00:23:17ضَ
كما هو ترجيح الطوفي وقال هو مذهب الحنابلة قاضي ابو بكر يقول ما تصح الصلاة فواجه اشكالا ما هو؟ واجه اشكالا هي دعوة اجماع السلف على صحة صلاة الغاصبين. يقولون كان ولم يزل في ازمنة الامة ظلمة - 00:23:32ضَ
سواء كانوا ولاة او حكاما او تجارا ظلم يغصبون حقوق الناس ويمتلكون اراضيهم ودورهم غصبا. يعني لا بيع ولا شراء يظلمون وبالبطش يمتلكون اموال الناس او او يتعدون عليها قال وهم حتما يبقون فيها الايام والشورس ويصلون قال ولا حفظنا فتوى في زمن السلف انهم اوجبوا على اولئك الظلمة - 00:23:50ضَ
اعادة الصلاة فاذا ان دل هذا على ان مذهب السلف باجماع تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة هذه الدعوة الاجماع واجهت اشكالا. كيف تقولون؟ الصلاة غير صحيحة ولم نحفظ في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم حكما ببطلان الصلاة عن احد هؤلاء - 00:24:15ضَ
فجاء القاضي ابو بكر بجواب يخرج به من هذا الاشكال فقال رحمه الله يسقط الفرظ عندها لا بها يقول هذا المصلي الغاصب يسقط الفرض عند هذه الصلاة ولا يسقط بالصلاة. فادلك في العبارة ليس اكثر. خروجا من هذا الاشكال ومن دعوى الاجماع. فيقول انا اسلم باجماع السلف - 00:24:35ضَ
بالتالي انا اعتبر صلاته التي صلاها هذه غير صحيحة. حاول الخلاص فقال يسقط الفرض عند هذه الصلاة. لا لانه قام بها والسبب ذلك هو محاولة ان يحافظ على اجماع السلف ويبقي تصحيح الصلاة لكنه في الدليل لا يعتبر ان فعله للصلاة هو الذي اسقط الفرض على كل - 00:24:56ضَ
مقصود الخلاف قائم ثم شرع رحمه الله يبين المذهب النفاتي والمصححين. نعم النافي الان يعني هذا دليل نافي. نافي ماذا الذي ينفي تصحيح الصلاة نعم ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات المنهي عنها - 00:25:16ضَ
مركب من المنهي عنه مرطب من المنهي عنه منهي عنه. واضح يقول اصلا حركة الغاصب في الارض كلها حرام وصلاته ما هي عبارة عن حركات والمركب من المنهي من هي عنه؟ نعم - 00:25:38ضَ
فهذه الصلاة منهي عنها منهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورا به والا اجتمعن بيضان. واضح دليله المثبت يعني الدليل مثبت ماذا صحة الصلاة في الارض المغصوبة لا مانع الا اتحاد المتعلقين اجماعا - 00:25:55ضَ
اتحاد ولا اتحاد ولا اتحاد يقول انما نمنع صحة الصلاة في حالة واحدة اذا اتحد المتعلقان يعني اتحد متعلق الامر متعلق النهي يعني ان يكون الوجوب والتحريم جاء في محل واحد هم يقولون الجهة مفكر - 00:26:16ضَ
يقولون من حيث انها صلاة صحيحة ومن حيث انه غصب حرام من حيث ان صلاة فهي واجب ومن حيث الغصب حرام. يقول انا معك لو كانت الجهة واحدة لكن يا اخي انا اقول في جهة منفكة. يقول ولذلك قال ولا اتحاد - 00:26:36ضَ
قادة يعني الجهة ليست متحدة. جهة الصلاة غير جهة الغصب لاحظ معي الان الاشكال يعني اشبه بلفظي هم متفقون على ان الشيء الواحد لا يكون حرام واجب في نفس الوقت - 00:26:50ضَ
لكن هؤلاء يزعمون انه يمكن الانفكاك. يبقى الاشكال انت تسلم انه في انفكاك او لا تسلم. هم يرون انه في انفكاك. يقول هو يمكن ان يبقى في الارض المغصوب وبلا صلاة ويمكن ان يصلي في خارج الارض المغصوبة. فصلاته في ارض المغصوبة شيء مستقل منفصل. فهذا منشأ الخلاف ولك ان تتصور في تقعيد - 00:27:03ضَ
سيأتي في ختام المسألة. نعم اذ الصلاة الصلاة من حيث هي صلاة بها وكل منهما وكل منهما معقول يعني يتصور ان يوجد غصب بلا صلاة وصلاة بلا غصب وجمع المكلف لهما لا يخرجهما عن حكمهما من - 00:27:23ضَ
طيب اي الدليلين اقوى في نظرك؟ النافي او المثبت يعني ايهما الان اقوى حجة ايضا اختلفتم كما اختلف الاصوليون. ماشي. طيب وايضا ايضا طاعة العبد وعصيانه وعصيانه وعصيانه وعصيانه بخياطة ثوب - 00:27:48ضَ
مكان نهي عن دخوله يدل سهمه من كافر الى مسلم فقتله لان هذا دليل او دليلين قال طاعة العبد وعصيانه. دليل الان عقلي افتراضي. يقول لو ان عبدا تجتمع فيه طاعة ومعصية - 00:28:10ضَ
صح ان نفترض انفكاك الجهة عبد امر ان يخيط ثوبا في مكان نهي عن دخوله يعني قيل له لا تدخل هذه الغرفة وقيل له الان اكمل خياطة هذا الثوب فشال القماش ودخل الغرفة وخاط الثوب امتثل او عصى - 00:28:33ضَ
امتثل وعصى. هم يقولون تمام نفس الكلام. هذا عبد الله نهاه عن الغصب وامره بالصلاة دخل ارضا مغصوبة وصلى امتثل او عصى هم يقولون يعني عقلا يمكن ان يجتمع في فعل المكلف المأمور طاعة وعصيان. هذا معنى قول اجتماع مورد الامر والنهي في - 00:28:50ضَ
بفعل واحد. خذ الدليل الثاني. قال لو مرق سهمه من كافر الى مسلم فقتله رمى كافرا بسهم اخترق السهم بدن الكافر واصاب مسلما فقتله سهم ناري هذا فقتل اثنين كافر ومسلم بسهم واحد - 00:29:10ضَ
هو الان لو تعمد قتل المسلم انتهينا وجب فيه القصاص ما تعمد؟ هل تعتبر هذا قتل خطأ؟ طب هو الان رمى كافرا لكن السهم اخترق الكافر فعاد الى المسلم قال ضمن قصاصا اودية يعني قصاص تعمد قتل المسلم او دية. مع انه فعل واحد ضمن شيئين - 00:29:29ضَ
قال استحق سلب الكافر بشروطه لانه قتل كافرا. ويتحمل قصاصا اودية في المسلم. فلاحظ انه فعل واحد ترتب عليه حكما مختلفان تماما لان الفعل له جهاتان. يريدون بهذا الاستدلال اثبات ماذا - 00:29:49ضَ
ان الفعل الواحد يمكن ان يجتمع فيه موردان مختلفان امر ونهي طاعة ومعصية وجوب تحريم. فضرب لك امثلة سيجيب الطوفي رحمه الله عن هذا يعني نحن لا نخالف في القضية. خلافنا في الصلاة في الدار المغصوبة هل هي مثل رمي السهم الذي قتل به اثنين - 00:30:07ضَ
هل هي مثل العبد الذي خاط ثوبا في غرفة نهي عن دخولها يريد ان يفرق ترى تفريق دقيق يعني لو لم نستفد من الدرس الا مسألة العمق في تكييف المسألة والنظر في الفاصل الدقيق بين انفكاك الجهة او اتحادها - 00:30:28ضَ
احسب ان ملكة جديرة بان يتأمل فيها الانسان فيما ينظر فيه من مسائل واحكام شرعية يمكن ان نجد لها اكثر من جهة. نعم عن كل بان مع النظر الى عين هذه - 00:30:43ضَ
واجيب عن الكل يعني كل ادلتكم ايها المصححون للصلاة في الدار المغصوبة ضربتم مثالا بالعبد الذي امر بالخياطة ضربتم مثالا بالشخص الذي رمى سهما فقتل اثنين. اجيب عن الكل بان مع النظر الى عين هذه الصلاة. كلامنا - 00:30:57ضَ
يا اخوة لا تشتتوا علينا احنا نتكلم عن هذه الصلاة التي صلاها في الدار المغصوبة لا جهتين ايش يعني لا جهتين ما عندنا ما في جهتين ما هي الا جهة واحدة. وكل كلامنا من الصبح ان الامر اذا كان له جهة واحدة امتنع - 00:31:14ضَ
ان يكون موردا لامر ونهي. فاذا كانت جهتان جهتان اثنتان فانها يمكن ان تحمل كل جهة حكما مستقلا. ولهذا قال ان مع النظر الى عين هذه الصلاة. نحن نتكلم عن هذه الصلاة - 00:31:32ضَ
صلاها لا جهتين يعني لا يتحقق وجود جهتين بل هي جهة واحدة واذا كانت جهة واحدة فلا يجتمع فيها موردا امر ونهي معا. قال بخلاف ما ذكرتم. نعم بخلاف ما ذكرته - 00:31:50ضَ
ثم يلزم ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين والاخر. ايش يعني يلزم صوم يوم النحر يلزموكم ان تصححوا صيام يوم النحر ليش؟ يعني لو ان شخصا نذر ان يصوم يوم النحر - 00:32:07ضَ
او نذر ان يصوم يوما فوافق يوم نحر نذر ان رزق بولد ان حضر غائبه ان حصل كذا ان يصوم فوافق يوم عيد هل يصوم فان صام هل ستقول هو وفا بنذره لانه صام - 00:32:23ضَ
واثم لانه اتى في اليوم الحرام يقول انتم ايها المصححون للدار المغصوب يلزمكم ان تصححوا صيام يوم النحر لانك تتكلم عن فعل بجهتين شوف الان اريدك يعني في خارج الدرس امعني النظر هل صيام يوم النحر يعني شخص نذر ان يصوم؟ فوافق يوم النحر هو تماما - 00:32:41ضَ
كالصلاة في الدار المغصوبة في فرق جميل بعضهم يقول فرق بين المكان والزمان ارتباط الفعل هل هو الصق بالمكان او بالزمان بالزمان. فتصور انفكاك الجهة في الزمان اصعب وتصور امكان الانفكاك في المكان - 00:33:01ضَ
اسهل فاذا هو مجرد ايراد والحقيقة نقول مجرد تمعن الناظر في هذا الكلام يكسبه مزيدا من الدقة والتأمل وبعد النظر. نعم ثم ان الاخلال بشرط العبادة مبطل نية التقرب في الصلاة شرطا - 00:33:20ضَ
من معصية هذا جواب طب هذا الذي سيصلي في الدار المغصوبة؟ الا الا يشترط فيه ان ينوي العبادة؟ اليست النية شرطا؟ نية التقرب قال وهذا مخل بشرط العبادة كيف ينوي التقرب بفعل حرام - 00:33:37ضَ
الذي هو الحركة في الدار المغصوبة نية التقرب شرط واخل بالشرط لانه اتى بحرام قال فالتقرب بالمعصية محال هذا معنى قوله الاخلال بشرط العبادة مبطل للعبادة طيب واين لخلال؟ قالوا هو اخل بالنية - 00:33:55ضَ
وقد افسدها لانه تقرب بمعصية فاذا صلاته ايضا باطلة. نعم والمختار والمختار صحة الصلاة نظرا الى جنسها لا الى عين محل رجح الطوفي مذهب الاكثرين في تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة قال بالنظر - 00:34:13ضَ
الى جنسها لا الى عين محل النزاع. يعني اراد رحمه الله ان يجعلها في مرتبة اعلى من الواحد بالشخص. فاعتبرها جنسا لعمل ينفصل عن المكان وقلت لك المسألة محل نظر ولم يزل الفقهاء مختلفين في هذا المثال في الصلاة في الدار المغصوبة. ختم رحمه الله هذه المسألة - 00:34:31ضَ
التي سنقف عندها في درس الليلة محاولة تقرير قاعدة مفيدة جدا في هذا الباب. اذا توجه نهي وتلبس المكلف بفعل الاصل فيه انه عبادة لكن وقع فيه نهي. خذ امثلة شخص صلى وتوضأ بماء مغصوب - 00:34:52ضَ
الماء المغصوب حرام استعماله حرام. طيب يصح وضوءه؟ تصح صلاته شخص صلى مسبلا ثوبه الاسبال حرام وصلى او صلى لابسا ثوب حرير ستر العورة واجب ستر عورته بحرام وهو الحرير وصلى تصح صلاته لبس عمامة حرير تصح صلاته وهكذا - 00:35:11ضَ
فاذا رأيت ان الجهة التي وقع فيها النهي يمكن انفكاكه عن الفعل ستقول الصلاة صحيحة ويأثم للمخالفة. واذا رأيت ان النهي توجه الى العبادة ذاتها ستقول ستقول لا لا تصح الصلاة لان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون موردا للامر والنهي معا. نعم. تنبيه - 00:35:32ضَ
تنبيه ملحوم هذه الصلاة قالوا نهي اما راجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوده وجوبه. وجوبه وخصنا او الى خارج عن ذاته نحو الصلاة مع لا تلبسوا الحريق فلا يضادوا - 00:35:58ضَ
يصحح الجميع بينهم. فيصح الجمع بينهما. الجمع بينهما لكل حكمه او الى وصف المنهي عنه فقط طيب هيا رقب معي مصحح هذه الصلاة قالوا يعني ذكروا قاعدة لطيفة نفيسة. النهي اما راجع الى ذات المنهي عنه. هذا رقم واحد - 00:36:20ضَ
ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه. نحن لا تقربوا الزنا انه يتوجه الى ماذا الزنا فمحال ان تجد في الشريعة امرا بالزنا لان الامر يضاد هذا الوجوب. واضح؟ الوجوب يضاد هذا النهي تماما ولا يمكن ان يجتمعا - 00:36:41ضَ
اذا ما هي اول الصور ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه. طيب الصورة الثانية فتعكس تماما ان يعود النهي الى امر خارج عن الفعل قال مثل اقيموا الصلاة مع لا تلبسوا الحرير - 00:37:00ضَ
الصلاة شيء لبس الحرير شيء واضح فلو صلى لابسا حريرا اه فقد امتثل الامر ووقع في النهي لان النهي هنا وقع في شيء خارج. هذا مثال واضح يقول فيه الفقهاء صلاته صحيحة مع الاثم - 00:37:18ضَ
قال او الى خارج عن ذاتي نحو اقيموا الصلاة مع لا تلبسوا الحرير فلا يضاده. فيصح الجمع بينهما ولكل حكمه فالصلاة لها حكمها ولبس الحرير له هذا القسم الثاني. القسم الثالث وسط - 00:37:37ضَ
ركز معي القسم الاول ان يعود النهي الى ماذا الى ذات المنهي يعني القسم الثاني الى خارج. الثالث وسط لا يتعلق النهي بذات المنهي ولا الى امر خارج بل يتعلق بشيء هو شرط لهذا الفعل. او وصف لازم له - 00:37:54ضَ
هنا اختلفوا حقيقة الفقهاء اذا تعلق النهي بامر ليس في ذات الشيء وليس خارجا عنه وسط تعلق بشرط العبادة نهي عن الغصب فغصب ماء وتطهر به. وقعت الطهارة التي هي شرط الصلاة بامر حرام - 00:38:13ضَ
هل تعامل النهي هنا معاملة النهي الذي وقع في ذات المنهي او تعامله معاملة النهي الذي وقع على امر خارج كلا الوجهين محتمل ولذلك وقع فيهما خلاف الفقهاء المذهب كما قرره هنا رحمه الله قال - 00:38:37ضَ
او الى وصف المنهي عنه فقط نحو اقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. طب صلاة السكران تصح او ما تصح الله يقول اقيموا الصلاة ونهى عن قربان الصلاة حال السكر - 00:38:53ضَ
طب هنا تقول وقع النهي عن الصلاة او عن السكر حال الصلاة اذا تعلق بوصف لم يتعلق النهي بذات العبادة. ولا تعلق بامر خارج بشيء متصل. قال ومثل دع الصلاة ايام اقرائك. هل - 00:39:09ضَ
نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض عن الصلاة نهاها عن الصلاة حال الحيض فليس نهيا عن ذات الصلاة ولا عن جنسها مطلقا بل عن الصلاة بهذا الوصف الذي هو حال الحيض قال وكالنهي عن الصلاة في الاماكن والاوقات المنهي عنها الصلاة في المزبلة الصلاة في المقبرة الصلاة في الحش الصلاة في اعطان الابن هذي الصلاة في الاماكن المنهية - 00:39:25ضَ
عنها شخص صلى في هذه الاماكن هل ستقول هو كالذي صلى لابس ثوب حرير الحرير شي منفصل لكن المكان ملازم للعبادة ونفس الوقت ما تقول ان النهي وقع على الصلاة ذاتها بل الى وصفها - 00:39:47ضَ
جاء النهي عن الصلاة في هذا الوقت وقت النهي او في هذا المكان فمن صلى في وقت النهي او في مكان النهي هل تعامله معاملة النهي الذي توجه الى ذات الامر فتبطله - 00:40:07ضَ
او تعامله معاملة النهي المتوجه الى امر خارج فتصححه فهمتم المسألة النهي الذي جاء في الوسط لا الى ذات المنهي ولا الى امر خارج يلحق بايهما هل يلحق بالنهي بذات المنهي او بامر خارج عنه - 00:40:22ضَ
المذهب الذي قرره الطوفي رحمه الله انه يتعلق او يلحق بحكم النهي المتوجه الى ذات المنهي فيفسد العبادة ويبطلها. قال رحمه الله تعالى نحو اقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ودع الصلاة ايام اقرائك وكالنهي عن الصلاة في الاماكن والاوقات المنهي عنها. وكإحلال - 00:40:40ضَ
بيعي مثال اخر احلال البيع يعني حل البيع مع المنع من الربا البيع حلال والربا حرام الربا بيع لكن فيه وصف باطل فهو بيع مبادلة مال بمال لكنه بوصف منهي عنه شرعا. قال فهو باطل - 00:41:03ضَ
عندنا قال وهو قول الشافعي. لما قال الباطل عندنا وهو قول الشافعي اشار الى مذهب ابي حنيفة الذي قال فيه بعده. وعند ابي حنيفة هو فاسد غير باطل يفرق الحنفية بين الفساد والبطلان - 00:41:21ضَ
يقولون اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه فهو باطل واذا عاد الى وصفه فهو فاسد والتفريق عندهم ان الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل نكاح الشغار فاسد يمكن تصحيحه فاذا وضع المهر ودفعه صح العقد - 00:41:37ضَ
الربا عندهم فاسد لان فيه درهم بدرهمين. رد الدرهم الزائد ينقلب الى عقد بيع صحيح فالفاسد يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن فهذا الفرق عندهم فماذا فعلوا؟ قالوا توجه النهي الى صفة تتعلق بالفعل - 00:42:00ضَ
تجعل الفعل فاسدا لا باطلا. ايش تقصدون بفاسد؟ قالوا يعني يمكن تصحيح هذا الخطأ وازالة هذا الوصف الفاسد فيعود الفعل صحيحا تفرقوا بين النهي الذي يعود الى ذات المنهي عنه والذي يعود الى وصفه - 00:42:18ضَ
الحنابلة الشافعية الجمهور يقولون توجه النهي الى ذات المنهي او الى وصفه شيء واحد يجعله باطلا. احنا فيه يفرقون ان عاد النهي الى ذات المنهي فهو باطل وان عاد الى وصفه الملازم له فهو فاسد. قال رحمه الله لنا يعني دليلا على - 00:42:35ضَ
جعل الوصف اذا توجه اليه النهي مفسدا للامر الدليل الاتي نعم لنا لنا ان المنهي عنه ليس هذه الصفة الموصوف بل الموصوف بها الا للزم صحة والمناقيح النهي عنها لنا ان المهي عنه ليس هذه الصفة - 00:42:55ضَ
ليس المنهي عنه ليس المنهي عنه هو المكان المغصوب المنهي عنه ليس هو وقت بعد الفجر. المنهي عنه هو الموصوف الصلاة في هذا الوقت واضح فيقول هذا يحتم او يقرب عندنا ان النهي يعود الى الفعل. الوصف وحده ما توجه النهل اليه - 00:43:24ضَ
ركز معي مثلنا بالصلاة في اماكن النهي في اوقات النهي النهي توجه الى الصفة يعني الى المكان توجه الى الزمان؟ لا. توجه الى الصلاة في هذا الزمان. توجه الى الصلاة في هذا المكان. يقول فهو اشبه بتوجه النهي الى - 00:43:48ضَ
ذات المنهي عنه يقول رحمه الله لنا ان المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها ليس الوقت ليس الزمان ليس المكان بل الصلاة في هذا الزمان. الصلاة الموصوفة بهذا المكان. والا للزم صحة بيع المضامين - 00:44:06ضَ
والملاقيح المضامين بيع ما في اصلاب الابل من النطف والملاقيح بيع ما في ارحام النوق من الاجنة هذا منهي عنه. بيع المضامين والملاقيح يقول لو كنا نقرر مذهب الحنفية سنقول اذا يصح بيع المضامين والملاقيح يقول مع اننا لا نقول به. ليش؟ يقول لان النهي لوصف - 00:44:25ضَ
لوصف البيع بكونه فيه غرر وبالتالي اذا قلتم هذا ستصححون بيع المظامين وبيع الملاقيح. الكلام هذا الزام للحنفية الذين فرقوا فقالوا يصح العقد مع كونه فاسدا يعني يترتب اثر العقد وهو انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وانتقال الثمن من ملك المشتري الى البائع. وهذا هو ترتب اثر البيع. هذا - 00:44:47ضَ
ثمرة البيع فيقولون نعم يترتب الاثر وينعقد البيع مع اثم المخالفة مع كذا الى اخره. يقول رحمه الله اذ النهي عنها لوصفها والصواب كما قال الطوفي اذا النهي عنه لوصفه لانه قد عدل العبارة في الشرح. اذا النهي عنه يعني البيع - 00:45:14ضَ
لوصفه وهو تضمنه الغررا لا لكونه بيعا اذ البيع مشروع اجماعا. فالبيع في اصله مشروع لكن النهي جاء لهذا البيع بشكله الذي هو بيع مضامين الابل او ملاقيح النوق وهو كله قد تبين بالدليل والنص انه لا يصح شرعا. خلاصة الكلام - 00:45:33ضَ
انه رحمه الله عمد الى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة اولا فبين لك تقريرا جميلا يساعدك على على محاولة تقسيم تجزئة المسألة الى اجزاء امكن تحليلها والفصل بين اجزائه بينما يساعدك على النظر والفهم والتفكير - 00:45:53ضَ
ثم قادك الى قاعدة لطيفة ان الواحد بالشخص يختلف عن الواحد بالجنس والنوع هناك لتعدد الافراد فيمكن ان حكما واكثر متناقضا. لكن الواحد بالشخص لا يمكن الا اذا تعددت الجهة. ضربوا مثالا بالصلاة في الدار المغصوبة واختلفوا. هل هو - 00:46:13ضَ
ومما يحتمل جهتين اوليس له الا جهة واحدة الحنابلة يقولون هو جهة واحدة ولا تصح الصلاة. الاكثرون قالوا بل هي جهتان منفكتان. صححوا الصلاة والطوفي رجح هذا في الاخير. ثم قال - 00:46:33ضَ
الى مسألة متعلقة بهذه القضية وهو النظر عند الحكم على الفساد لصيغة النهي الشرعي. الى اين جاء النهي؟ طب انا الان اسألكم الذي صلى في ثوب حرير تصح صلاته او لا تصح - 00:46:46ضَ
النهي توجه الان الى ماذا الى الحرير. طيب والحرير شيء خارج طب قد تقول ستر عورة وستر العورة شرط في الصلاة فتوجه النهي هنا الى شيء هو شرط في الصلاة - 00:47:01ضَ
وقبل قليل قررنا ان النهي اذا توجه الى شرط الفعل فقد افسده ولذلك الفقهاء يفرقون بين لابس ثوب الحرير ولابس العمامة. العمامة ليست ستر عورة فمن لبس عمامة حرير صحت صلاته مع الاثم اثم لبس الحرير - 00:47:16ضَ
لكن فرق بين هذه الصورة وصورة لبس الثوب الذي هو ستر عورة كذلك التوضأ بالماء المغصوب لانه توجه النهي الى ماذا الى شرط العبادة فهنا هل هذا النهي يفسد شرط العبادة فتفسد العبادة - 00:47:34ضَ
او تقولهما شيئان مفكان فتصحح الصلاة مع اثم استعماله الماء المغصوب هي مساعدة على ان نفكك الجهات في الحكم على الاشياء ربما تشتمل على اكثر من جهة ادراك هذه القاعدة وحدها يساعد طالب العلم عند النظر في القضايا الفقهية ومحاولة بناء الاحكام الا - 00:47:50ضَ
من جهة واحدة وبالتالي يسعه النظر والتفكير وتفكيك اجزاء الفعل فتقول هذا الفعل جائز وما اتصل به هنا هذا غير جائز وهذا لا يصح فتحكم الاجزاء مستقلة منفصلة عن بعضها. هذا ختام درسنا الليلة. اللقاء القادم ان شاء الله سنشرع في الحكم الاخير وهو الحكمين الاخيرين المكروه والمباد - 00:48:10ضَ
وما يتعلق بهما في ختام تقسيم الحكم التكليفي والله تعالى اعلم - 00:48:32ضَ