التفريغ
احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اثني عليه سبحانه بما هو اهل له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا الله ورسوله - 00:00:00ضَ
صفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. قال رحمه الله ثم هنا امور يعني وان كانت من خطاب الوضع لكنها كاللواحق الجزئية وليست من صلب الاحكام الوضعية - 00:00:17ضَ
فهي كد التتمات واللواحق فاتى بها تتمة للكلام. قال رحمه الله عرف المصطلح الاول الصحة وصف الصحة هذا كلام يأتي كثيرا في السنة الفقهاء. تقول هذه صلاته صحيحة وهذا بيع - 00:00:38ضَ
صحيح ونكاح طب ماذا يريدون بالصحة قال ان كان في العبادات فله معنى وان كان في المعاملات فله معنى. اولا الصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. ايش يعني - 00:00:53ضَ
ابراء الذمة وصفك للعبادة بانها صحيحة. تقول صلاة صحيحة وصوم صحيح وحج صحيح. ما المراد به عند الفقهاء قال وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء بسقوط القضاء يعني في عدم الزام الاتيان به مرة اخرى وبالتالي فيكون مجزئا وتبرأ الذمة به. هذا في استعمال الفقهاء - 00:01:11ضَ
وقيل موافقة الامر. قيل هذا التعريف الثاني هو عند المتكلمين وهو اصطلاح دارج في كتب الاصول. موافقة الامر وبعضهم يقول موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما يعني كل عمل له احتمال ان يكون موافقا او مخالفا فالوجه الموافق هو الصحيح. طيب هل في فرق بين هذين التعريفين؟ نعم سيأتي المثال - 00:01:36ضَ
للان بعد قليل. قال ولا يرد الحج الفاسد على تعريف المتكلمين موافقة الامر يعني طالما ادى العبادة يظن في ظاهرها انه ملتزم بما الزمته الشريعة من احكام فهو صحيح قالوا طيب والحج الفاسد - 00:02:02ضَ
وهو فاسد ويلزمه الاتمام فيه. وهو غير صحيح. وانتم تقولون موافقة الامر وهو امتثل الامر لما الزم لما الزمه الشارع باتمام الحج هل اتمامه الحج الذي وافق فيه امر الشارع يجعله صحيحا - 00:02:22ضَ
قالوا اذا تعريفكم لا يصح فاذا الزموهم بالحج الفاسد قال هنا ولا يريد الحج الفاسد اذا هذا جواب على الزام المقدر على تعريف المتكلفين. لم؟ قال لعدم موافقته. هو في الحج الفاسد وافق امر الشريعة في الاتمام. لكنه ما وافق امر الشريعة في - 00:02:38ضَ
بعدم افساد الحج بالوطء قبل التحلل فاذا هو خالف ولم يوافق فصح تعريفهم انه موافقة الامر المثال الذي ذكره هنا قال فصلاة المحدث يظن الطهارة شخص صلى يظن انه متطهر وهو في الحقيقة - 00:02:58ضَ
غير طاهر هو هو محدث طيب ما حكم صلاته ما حكم صلاته شخص يظن انه متطهر وصلى تبين له بعد الصلاة انه غير متطهر طيب ما معنى يعيد الصلاة يعني صلاته - 00:03:17ضَ
غير صحيحة على تعريف الفقهاء صلاته ليست كافية في سقوط القضاء ولهذا الزمناه بالقضاء على تعريف المتكلمين صلاته صحيحة ليش قال ان وافق الامر الامر ان يبني على ظنه وظنه انه طاهر فصلى - 00:03:35ضَ
هل معنى هذا ان المتكلمين يعتبرون صلاتهم مجزئة ولا يلزمونه بالقضاء لا. قال والقضاء واجب على القولين. اذا الخلاف لفظي استمر قال والبطلان يقابلها على الرأيين البطلان يقابل ماذا يقابل الصحة على الرأيين على تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين. الان تعريف الفقهاء للصحة ما هو - 00:03:54ضَ
وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. فماذا سيكون الباطل عندهم؟ او البطلان نعم وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء تعريف المتكلمين الصحيح او الصحة موافقة الامر فما الباطل عندهم - 00:04:22ضَ
مخالفة الامر نعم قال وفي المعاملات متى يطلق الفقهاء على المعاملة بيعا اجارة رهنا حوالة دينا نكاحا طلاقا. متى يطلقون عليه الصحيح قال ترتب احكامها المقصودة بها عليها ما المقصود من البيع - 00:04:38ضَ
انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري للبائع. فاذا ترتب هذا الاثر فالبيع واذا لم يترتب فهو باطل كذلك النكاح ما اثره الذي من اجله عقد النكاح - 00:05:01ضَ
اباحة البظع للزوج واباحة الزوجة كذلك. فاذا ترتب هذا الاثر فالنكاح صحيح اذا ترتب اثار العقد ترتب اثار العقد او احكامه المقصودة هو الصحيح. والبطلان والفساد مترادفين يقابلانها يقول مترادفين منصوبة على الحال هنا - 00:05:19ضَ
البطلان والفساد حال كونهما مترادفين كما هو مذهب من الترادف مذهب الجمهور عدا الحنفية البطلان والفساد حال كونهما مترادفين يقابلان الصحة يقابلانها في المعاملات اذا ستقول عقد باطل وعقد فاسد بمعنى واحد - 00:05:40ضَ
عند الجمهور قال وعند الحنفية لا ترادف ومر بكم سابقا يفرقون بين الباطل والفاسد فموجه التفريق الباطل ما توجه النهي عنه لذاته او لاصله والفاسد ما توجه النهي عنه لوصفه فايهما اعم - 00:06:08ضَ
الباطل ولهذا فكل فكل باطل فاسد وليس العكس فاذا بينهما عموم وخصوص وهو قد طوى هذا الخلاف لانه سبق معنا فيما مضى. قال وعند الحنفية لا ترادوا ففرقوا بينهما بما سبق وقد علمت - 00:06:29ضَ
له نعم اداء نعم به في هذا ايضا مما واضح بعبارته دون حاجة الى شرحه وصف العبادة بالاداء متى يكون اذا فعلت في وقتها اي وقت المقدر لها شرعا طيب هل كل عبادة مقدرة اوقاتها شرعا - 00:06:48ضَ
لا ثمة عبادات ليست لها اوقات مقدرة فلا توصف باداء مثلا بر الوالدين هل هو عبادة مقدرة شرعا فاذا فعله لا يسمى اداة. يعني ما في انسان يفعل بر تقول هو يؤدي والثاني يقضي - 00:07:25ضَ
ما في بر والدين اداء وقضاء هذي غير مقدرة بوقت فلا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة انما العبادة التي توصف باداء او بقضاء او اعادة هي العبادة المقدر وقتها شرعا. فان فعلت في الوقت المقدر شرعا فهو - 00:07:42ضَ
اداء وان فعلت خارج وقتها المقدر شرعا هو قضاء وان فعلت مرة ثانية داخل الوقت بسبب خلل في الفعل الاول اعادة. ممتاز. هذا الذي قاله رحمه الله المأمور به في وقته المقدر له شرعا هو الاداء. والاعادة فعله فيه ثانيا لخلل في الاول. قال والقضاء وفعله - 00:08:01ضَ
خارج الوقت لفواته فيه لعذر او غيره. يعني سواء كان الفوات لعذر او لغير عذر فاداء العبادة خارج الوقت يسمى قضاء. طب هنا تنبيهين يسيرين. الاول نحن نتكلم عن العبادات المقدرة شرعا توصف باداء او بقضاء او اعادة. بعض العبادات - 00:08:26ضَ
يجتمع فيها وصف الاداء والقضاء والاعادة مثل الصلوات الواجبة تقول صلاة مؤداة في الوقت وصلاة مقضية وصلاة معادا فتوصف كالصلاة وبعض العبادات يوصف بالاداء دون القضاء مثل صلاة الجمعة فانها لا تقضى. فاذا فاتت - 00:08:47ضَ
صلى ظهرا فبعض العبادات يوصف باداء ولا يوصف بقضاء وبعض العبادات يوصف بقضاء ولا يوصف باداء عكسها مثل يوصف بقضاء ولا يوصف باداء مثل صوم الحائض وصلاة الحائض فانها لا اداء لها لكنها تقضي - 00:09:11ضَ
الصلاة عفوا لا تمثل بقضاء. الصوم صوم الحائض يوصف بالقضاء ولا يوصف باداء لانها لا تؤدي الصوم. هذا المثال الاخير على خلاف هل صوم الحائض بعد زوال العذر خارج رمضان يسمى قضاء - 00:09:38ضَ
اه هل للقضاء قلنا القضاء ما هو فعل العبادة خارج وقتها المقدر. طب هل كان المقدر في حقها ووقت حيضها اذا ما كان وقتها المقدر لها فثمة خلاف اصطلاحي بين الفقهاء هل يوصف فعل الحائض في صومها بعد رمضان؟ يوصف باداءه بقضاء خلاف لفظي - 00:09:58ضَ
استدلوا بحديث عائشة وسيأتي بعد قليل كنا نؤمر بقضاء الصوم نعم وقيل لا يسمى قضاء حينما يسمى نصوم لعدم لعدم هذا الذي قلت لك بعضهم لا يسلم ان صيام الحائض بعد زوال عذرها يسمى قضاء. ليش ما يسميه قضاء؟ قال لانهم - 00:10:19ضَ
لم يستدركوا ما فات لعذر استدركوا ما فات بسبب عذر قالت يا ما كان العذر قائما والمانع موجودا فلا يسمى فعلهم قضاء. قال يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر. بدليل - 00:10:50ضَ
عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. يعني لو ماتوا لو ماتوا اثناء الشهر والمرأة كانت حائض هل تأثم على ايام ما صامتها من الشهر؟ اذا ما وجب عليها فكيف تعتبر الفعل بعده قضاء؟ نعم - 00:11:05ضَ
ورد وبنية القضاء هذا اول الادلة انه يسمى قضاء لانه يجب عليه النية القضاء والدليل عنده في هذا الاجماع. نعم عائشة رضي الله هذا دليل ثاني وقد علمت ما فيه من مدخل لا يجعل الاستدلال به - 00:11:19ضَ
مستقيما كدين ادمي غير ممتنع هذا دليل ثالث ان ثبوت العبادة في الذمة امر متقرر شرعا. ما معنى ثبوتها في الذمة يعني يتوجه التكليف مع تعذر الاداء فتوجه التكليف للحائض - 00:11:42ضَ
ووجبت الصلاة في ذمتها مع تعذر الاداء. ايش يعني تعذر الاداء لا يصح منها ان تصوم حال حيضها يقول ثبت عندنا في الشريعة تعلق الاحكام في الذمم مع تأخر الاداء. يقول فاذا ثبت هذا فهو غير ممتنع وكلاهما يوصف - 00:12:06ضَ
قضاء نعم وفعل الزكاة الزكاة والصلاة هذا تأخير عن وقتك لا يسمى قضاء عدم تعيين لو ان شخصا وجبت عليه الزكاة في شهر محرم فاخرها طبعا يأثم لان الزكاة وجبت فتأخر - 00:12:24ضَ
لو جاء واخرجها الان في اول شهر ربيع الاول هل يسمى هذا قضاء ليش قال لعدم تعين وقت الزكاة ايش يعني لعدم تعين؟ واحنا نقول اذا حال الحول وجب فتعين الوقت - 00:12:48ضَ
يقصد عدم تعين وقت نهاية وقت خروج اليست الزكاة كالصلاة وقت ينتهي بها ثم تعتبر مجاوزة هذا الحد قضاء. يقول فهذا السبب الذي جعلنا لا نسمي فعل الزكاة بعد وقتها قضاء لانه لا حد لاخرها - 00:13:06ضَ
في حد ابتداء الوقت لكنه لا حد لاخره. قال واما قضاء الصلاة الفائتة. متى يجب متى يجب قضاء الصلاة الفائتة فليصلها اذا ذكر ذكرها لكنه اخر واستمر نصف ساعة ساعة ساعتين - 00:13:25ضَ
ثم صلى قضاء الفائتة التي اخرها عن وقتها بعد ان تذكر ايضا لا يسمى قضاء القضاء يعني هو لما تذكر ولو صلى في ذلك الوقت لكان قضاء قد ايضا ما صلى - 00:13:46ضَ
فاصبح عليه ان يقضي هذا القضاء ثم تركه للوقت الثالث والرابع قال لانه يمتنع ان تسمي قظاء القظاء وقظاء قظاء القظاء قل وبالتالي لا نسمي فوات المقظية قضاء لا يقصد في الوقت الاول لا بعد ان يتذكر. فقال من اجل هذا ما سمي قظاء يريد ان يحتفظ - 00:14:01ضَ
بان ما يفعل خارج الوقت المقدر شرعا يسمى قضاء ايا كان وجهه الثالث العزيمة لغة رخصة لغة السهولة نعم استباحة المحظور مع قيام العزيمة والرخصة من المصطلحات ايضا التي يتداولها طلبة العلم ويعرفون مقصودها - 00:14:22ضَ
الحكم على اصل التشريع يسمى عزيمة. صوم رمضان ايام رمضان عزيمة والفطر فيه لعذر رخصة اذا جئنا نعرف العزيمة نقول الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. يعني بقاء الحكم على اصله في التشريع يسمى - 00:15:05ضَ
عزيمة ان تصلي كل صلاة في وقتها عزيمة فاذا خالفت هذا الحكم الاصلي لمعارض راجح يعني لدليل رجح لك ان تفعله يسمى الاخذ به رخصة لانه مسافر افطر لانه مريظ جمع الصلاة لانه مسافر جمع الصلاة لانه مريظ. ماذا صنع - 00:15:26ضَ
ترك العزيمة فترك العزيمة الى حكم شرعي اخر ثابت بدليل او لمعارض راجح يسمى الاخذ به رخصة. قال الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقيل يعني في تعريف - 00:15:49ضَ
بالرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر استباحة المحظور كان الفطر في رمضان محظورا مع قيام السبب الحاضر الذي هو وجود رمظان وبقاء الشهر فالسبب الحاضر من الفطر قائم ومع ذلك استباح المحظور وهو الفطر - 00:16:09ضَ
والسبب معارض شرعي وهو الفطر بسبب كونه مسافرا او مريضا فيسمى العمل هذا رخصة نعم الم يخالف دليلا طيب انتبه هنا الان بعض الصور التي لا تسمى رخصة ما لم يخالف دليلا - 00:16:30ضَ
كاستباحة المباحات مباحة على الاصل هل يسمى هذا ترخصا او رخصة؟ لا. قال كذلك سقوط صوم شوال. ايش يعني عدم وجوبه الصطوفي رحمه الله قال في الشرح الاولى من قول سقوط الصوم ان تقول - 00:17:04ضَ
عدم وجوب الصوم قال لان السقوط قد يفهم منه انه كان واجبا فسقط يقول فالاولى في العبارة ان تقول عدم وجوب صوم شوال ايضا عدم وجوب صوم شوال او ذو القعدة او ذو الحجة هل يسمى هذا رخصة في الشريعة - 00:17:24ضَ
يعني ما لم يوجبه الله علينا من الواجبات ما يسمى رخصة وما اباحه الله عز وجل لنا ابتداء لا يسمى العمل به رخصة وما خفف عنا من التغليظ على الامم قبلنا بالنسبة الينا رخصة مجازا - 00:17:39ضَ
وضع عنا الاثار والاغلال التي كانت على الامم قبلنا نعم هو رخصة لكن رخصة مجازا لكن ليست المقصود بالاصطلاح المقصود في الاصطلاح حكم شرعي قائم فنعدل عنه الى تخفيف يسمى رخصة - 00:17:54ضَ
نعم وما خص به العام لا يوجد في ليس بروح اذا كان رخصة المزابنة طيب هذي صورة اخرى يقول العام اذا خص بعض افراده يعني استثناء عندك حكم عموم بعدم جواز الرجوع في الهبة - 00:18:08ضَ
فلو رجعت في هبتك دخلت في هذا العموم ونلت النهي والذم المترتب عليه كذلك بيع بيع المزابنة منهي عنه على العموم المزابنة بيع التمر على الارض برطب على رؤوس النخل مجازفة وتقديرا. ووجه المنع فيه - 00:18:41ضَ
كونه زريعة الى الربا لعدم تحقق المماثلة فالمزابنة ممنوعة والرجوع في الهبة ممنوع بعض الصور استثنيت من هذا ومن ذاك فاستثني من الرجوع في الهبة رجوع الاب في هبته واستثني من المزابنة بيع العرايا - 00:19:00ضَ
يقول الاستثناء من العمومات ان كان لمعنى يختص به فلا يسمى رخصة رجوع الاب في هبته ابيح واصبحت صورة مستثناة يجوز له الرجوع لكن لمعنى يختص به وهو كونه ابا - 00:19:19ضَ
وكونه الولد وما ملك ملك لابيه واحق به. فلا يعتبر في رجوع الاب عن هبته. لا يعتبر مساويا لباقي الافراد فيه معنى يختص به يقول رحمه الله ما خص به العام ان اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالاب - 00:19:39ضَ
المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة لكن متى كان استثناء الصورة مع تساوي الحكم في العموم مثل بيع المزابنة الذي خص منه العرايا العرايا هو نفس بيع المزابة نرخص فيه بشروط فيما دون خمسة اوسط عند الحاجة عند نضج الثمر رخص النبي عليه الصلاة والسلام لاهل المدينة - 00:19:59ضَ
في العرايا بما دون خمسة اوسم. الترخيص في العرايا. الحديث يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا ما وجه كونها رخصة ان سورة مستثناة من المزابنة هل استثناؤهم للمزابنة لمعنى مختص في العرايا غير موجود في باقي صور المزامنة - 00:20:23ضَ
لا الصورة الموجودة في العرايا هي ما ذاتها موجودة في المزامنة. فلما ابيحت ترخيصا على العباد وتخفيفا عليهم. هذا يسمى رخصة الاب في رجوعه في الهبة اليس داخلا في عموم النهي؟ العائد في هبته - 00:20:44ضَ
طيب استثني الاب استثناء الاب هل لانه مختلف او مساوي لباقي صور النهي في في الرجوع في الهبة اليس مساويا؟ الاب مختلف الاب مختلف عن باقي الذين يهابون ثم يعودون في الهبال. صورة الاب تختلف - 00:21:02ضَ
استثناء الاب هنا لا يسمى رخصة مرة اخيرة متى يعتبر الاستثناء من العموم رخصة اذا لم يكن لمعنى يختص به كبيع العرايا المستثنى من المزابنة فانه رخصة لانه لا معنى يتميز به عن صور المزابنة الاخرى - 00:21:21ضَ
لكن رجوع الاب في الهبة مستثنى ولا يسمى رخصة لانه انما استثني لمعنى خاص به فلا يعد رخصة نعم واباحة التيمم واباحة التيمم رخصة ان كان مع القدرة وزيادة والا - 00:21:41ضَ
لعدم كل الفقر التي مرت بنا الان مجرد بيان متى تطلق الرخصة ومتى لا تطلق وهي تنبيهات لطيفة تيمم رخصة او عزيمة الفقهاء يقولون متى يشرع التيمم عند فقد الماء حقيقة - 00:22:10ضَ
او حكما. ايش يعني فقد الماء حقيقة ما عنده ماء ايش يعني فقده حكما عنده ماء ولا يستطيع ان يستعمله فهو في حكم الفاقد له. ممتاز. يقول فقد الماء ان كان حقيقة فالتيمم لا يسمى رخصة. ليش - 00:22:31ضَ
لانه ليس له الا التيمم فاقد للماء فاستعمال التيمم عند فقد الماء حقيقة لا يسمى رخصة لكن اذا كان فاقدا للماء حكما يعني عنده ماء لكن ما يستطيع استعماله. اما لمرض او لغلاء ثمن - 00:22:52ضَ
هنا يعتبر التيمم لذلك قال واباحة التيمم رخصة ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن والا فلا يعني وان لم يكن امتناع استعمال الماء لعدم القدرة عليه لكن لعدم وجوده فلا يسمى رخصة لعدم قيام السبب - 00:23:09ضَ
نعم بقيت جملة اخيرة والرخصة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين هذان جملتان ختم بهما المصنف رحمه الله مصطلح الرخصة والعزيمة. قال الرخصة قد تجب وقد لا تجب حتى لا يتبادر مصطلح رخصة انها مجرد تخفيف لا. يقول احيانا الرخصة وتكون واجبة - 00:23:34ضَ
قال مثل اباحة اكل الميتة عند الضرورة. ما وجه الوجوب انقاذ النفس من التهلكة الحفاظ على الحياة فلا تقل هنا ان اكل الميت رخصة فيفهم انسان ان شاء اكل وان شاء لم يأكل يبقى على الاصل وهو التحريم - 00:24:12ضَ
لا الرخصة قد تجب وقد لا تجب مثل لعدم الوجوب بنطق كلمة الكفر يعني عند الاكراه فان ان النطق او التلفظ بكلمة الكفر رخصة لكنه غير واجبة لماذا غير واجبة - 00:24:27ضَ
لانه يجوز له ان يصبر ويحتمل الاذى وآآ يظل باقيا صامدا على التوحيد وعدم الرضوخ معتزا بدينه ولو قتل فلا يجب عليه اجابة الاكراه على النطق بالكفر لكنها رخصة يريد ان يبين لك ان الرخصة قد تجب وقد تنزل عن درجة الوجوه - 00:24:47ضَ
التنبيه الثاني التيمم اكل الميتة التيمم عند فقد الماء اكل الميت عند الاضطرار هل هو رخصة او عزيمة قال يصح ان تسميها رخصة ويصح ان تسميها عزيمة باعتبار جهتين اكل الميتة - 00:25:08ضَ
باعتبار اصله كان حراما فتناوله يسمى رخصة وباعتباره يقوم عليه انقاذ النفس من التهلكة يكون عزيما التيمم باعتبار العدول عن الاصل وهو الماء يكون رخصة وباعتبار عدم وجود الماء وتوقف الطهارة عليه يسمى - 00:25:26ضَ
عزيمة قال ويجوز ان يقال التيمم واكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين يعني يسمى رخصة باعتبار وعزيمة باعتبار اخر هذا ختام ما يتعلق بالفصل الثالث من المقدمات الاربع ليكون درسنا القادم ان شاء الله تعالى في الفصل الرابع وهو اخر المقدمات - 00:25:48ضَ
في اللغات والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:26:11ضَ