التفريغ
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى - 00:00:01ضَ
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته اما بعد ايها الاخوة المباركون بقي في هذه المقدمة ايرادات سنريدها باختصار ان الطوفي رحمه الله وهو ختم بها هذا الفصل ونختم بها درسا ليلا - 00:00:17ضَ
هناك ثلاث ايرادات اساسية او اعتراضات وردت على التعريف. الاول في اول لفظ العلم بالاحكام الشرعية لما تقول العلم والعلم عندهم عند المناطق ما صاحب اعتقادا جازما مطابقا للواقع العلم هو اليقين - 00:00:34ضَ
يقول وما كان يقينا فلا يسوغ فيه الخلاف ولا يتطرق اليه احتمال. بينما مسائل الفقه في اغلبها الاعم ليست قطعية هي اجتهادات مظنونة يعني انت تقول ان التيمم حكمه كذا وصفته كذا وبعض مسائله وهل - 00:00:53ضَ
وهل المسح على الخفين رافع للحدث او هو مبيح للعبادة لا رافع للحدث. هذه مسائل اجتهادية خلافية. وعليها فقس سائر مسائل الفقه غالب مسائل الفقه مظنونة معنى مظنون انها ليست - 00:01:13ضَ
قطعية. فاذا كان العلم في جملته الغالبة ظنونا فكيف يقال في تعريفه العلم بها وهي مظنونة فهذا اول الاعتراضات وقد خاض فيها الفقهاء والاصوليون كثيرا في كتبهم في هذا الاشكال وهو اكبر الاشكالات عندهم في التعريف - 00:01:29ضَ
الاشكال الثاني قولهم التفصيلية عن ادلتها التفصيلية. فيقولون هذا قيد او محترف في التعريف لا فائدة منه لان كل فيه ادلة تفصيلية فيراد وفي التعريف حشو لا داعي له. والاشكال الثالث ان قولك العلم بالاحكام. هل المقصود كل - 00:01:49ضَ
تهى او بعضها في التعريف تقول العلم بالاحكام المتبادل لما تقول العلم بالاحكام ماذا تقصد المتبادر انه جميعها فلو قصدت جميع الاحكام ما سلم لك التعريف لانه لن يوجد فقيه يعلم كل الاحكام - 00:02:09ضَ
ستقول لا لا اقصد بعضها فاذا قلت بعظها دخل المقلد لانه يعلم بعظ الاحكام بادلتها التفصيلية فيقول انا افسدت عليك التعريف. سواء اردت بالاحكام كلها او اردت بعضها وما في مخرج وسط فاما ان تريد هذا واما ان تريد ذاك. هذه الثلاثة الاعتراضات ساقها الطوفي ثم ساق الاجابات عنها. نعم. واورد عليه عليه - 00:02:28ضَ
على ماذا على تعريف الفقه. نعم. هذا اول الايرادات. ممكن تضع عليه رقم واحد ان الاحكام الفرعية مظنونة لا معلومة. فين وجه الاشكال نعم اذا كانت مظنونة فكيف يوصف معرفتها بالعلم - 00:02:50ضَ
فعليك ان تقول في التعريف الظن ولا تقول العلم. الظن بالاحكام الشرعية. نعم اذا ثلاث اعتراضات الاول في لفظة العلم والثاني في لفظة التفصيلية والثالث الاحكام هل كلها وبعضها وعلى كلا الاحتمالين ثمة اعتراض واشكال قد يفسد التعريف - 00:03:10ضَ
فيبدأ الطوفي رحمه الله يجيب عن الاعتراضات وبدأ بالاجابة عن الاول هذا هو غالب اجابات الفقهاء يقول لك انا عندي جواب عن الاشكال. فهمت الاشكال اولا ما هو؟ ان الفقه - 00:03:28ضَ
ان الفقه ظني احكام مظنونة ما معنى ظني ليست قطعية وما معنى ليست قطعية تحتمل الاختلاف ويحتمل رأيا اخر غير الذي ترجحه خلاص؟ اذا كونها مظنونة لا يرتقي بها ان تصفها بالعلم - 00:03:44ضَ
اذا هي ظنون ومن حصل الظنون لا يقال حصل علما. واضح؟ طيب الجواب عن هذا ما هو؟ الجواب نقول نحن نعم نقول الاحكام الفقهية مظنون انما الظن هو الطريق في الوصول اليها - 00:04:03ضَ
هذا الفقيه الشافعي وهذا المالكي وهذا الحنفي لما اجتهدوا في مسألة هم مختلفون فيها كما نقول مثلا المبيت بمنى ليالي ايام التشريق او تقول مثلا حكم الترتيب في افعال المناسك يوم العيد يوم الحج الاكبر - 00:04:18ضَ
هل الترتيب واجب او ليس بواجب؟ وهي مسائل خلافية. لما اختلف الفقهاء في هذه القضية وكل استدل بدليل لما وصل الفقيه باستدلاله الى رأي فقال الترتيب واجب. المبيت بمنى ليالي التشريق سنة - 00:04:36ضَ
وقال الاخر واجب لما وصل الى النتيجة وقال سنة ترجح عنده انها سنة فحصل عنده العلم يقول الظن في الطريق لكن الحكم لما تقرر عنده بما يراه راجحا اصبح معلوما فانا اتكلم عن الفقه الذي هو الاحكام التي علمت والظن في الطريق الحاصل. وانا لا انظر الى ما سلكه الفقيه في طريقه للوصول الى - 00:04:51ضَ
الى حكم المسألة لكن لما استقرت المسألة عنده وعرف حكمها اصبحت اصبحت معلومة عنده تحصيل الفقيه للمسائل التي تقرر حكمها والتي علمت تحصيل العلم هذا تكلف الجواب الحقيقي لانك ستقول على هذا يعني اذا فهمت هذا الجواب ستقول اذا آآ اين العلم - 00:05:16ضَ
يقول العلم طالما هو ظن غلب على رأي الفقيه في المسألة فترجح عنده ان المبيت ليالي ايام التشريق واجب اوليس بواجب سنة احد القولين اذا ترجح عند الفقيه فافتى به او لنفسه فوجب به العمل - 00:05:41ضَ
وجب العمل كيف وجب العمل وهو ظن قل هذا هو مبنى الشريعة العمل بما غلب على الظن ولا يشترط حصول القطع في تصور الحكم للمسألة. ان غلب على ظنك ان القبلة هكذا صلي هكذا - 00:05:59ضَ
وقد يكون اليقين خلافها لكن هذا الذي غلب على ظنك وهذا وسعك غلب على ظنك ان وقت الصلاة قد دخل. صلي غلب على ظنك ان المبيت بمنى ليالي ايام التشريق واجب وجب عليك العمل به - 00:06:16ضَ
فاذا متى تقرر وان كان ظنا لكن متى تقرر بغلبة الظن حكم وجب قال فلما كان العمل به واجب سمينا معرفة هذا الحكم علما هذا تكلف لانك ستقول اذا كنت تقصد هذا يا اخي اذا صوغ التعريف كالتالي قال يمكن ان تقول العلم بوجوب العمل بالاحكام وليس العلم - 00:06:33ضَ
بالاحكام طالما اليقين هو وجوب الحكم الذي تقرر. ولهذا لم يرتضي الطوفي رحمه الله هذا الجواب لكن هو المتقرر كثيرا في كلام الفقهاء ما الذي حملهم على هذا؟ هو الاشكال الكبير - 00:06:56ضَ
كيف يكون الفقه ظنا وتسميه علما وحقيقة يبدو ان الاشكال هو في تأسيس هذه القضية تقسيم التقسيم المدركات الى يقيني وظني ثم بناء اليقين على ما تحصل بنوع محدد من الادلة فسمي - 00:07:09ضَ
التحصيل بها علما ونوع اخر من الادلة سمي التحصيل بها يقين يقينا يعني يقولون الطرق التي توصلك الى الاحكام طريقان ادلة توصل الى العلم وامارات توصل الى الظن فادلة الفقه يقول ليست ادلة قطعية هي اجتهادات ظنية عظمات - 00:07:29ضَ
وادلة محتملة وادلة متعارضة ترجح بعضها على بعض هذا كله ظن. ودليل انه ظن ان غيرك يخالفك فيه ولا يستطيع احدكما ان يجزم بصوابه وخطأه الاخر. لان احتمالات قائمة. اذا هذا ظن - 00:07:50ضَ
نعم وقيل يعني وهذا هذا مخرج اخر قال لا نحن نقول العلم بالاحكام تختمنا لفظة العلم ونحن نقصد الظن قال هذا مجاز يعني قل حتى هذا ايضا تعسف لا يليق بالتعريفات. يا اخي اذا كنت تقول كذا قل الظن بالاحكام - 00:08:05ضَ
ولهذا عدل بعضهم فقال هو ظن جملة غالبة من الاحكام فعلا بعضهم اتى في التعريف بلفظ الظن وبعضهم عدل عن كلمة علم واتى بلفظة معرفة المعرفة الاحكام قال لان المعرفة جنس يشمل العلم والظن - 00:08:26ضَ
لما يقول معرفة الاحكام اهون واخف قليلا في تبعة هذا نعم عن الثالث ايش اقصد عن الثالث الاضطراب الثالث. طيب فاين الثاني هو اورد كم اعتراضا ثلاثة واجاب عن الاول ثم قفز فقال - 00:08:43ضَ
وعن الثالث. الثاني ما هو التفصيلية. قال في الاعتراض لا فائدة له. لان كل دليل في فن فهو تفصيلي قفز رحمه الله الجواب عن الاعتراض الثاني في شرحه رحمه الله ماذا قال - 00:09:02ضَ
قال واما الثاني وهو ان قوله عن ادلتها التفصيلية لا فائدة له لما سبق تقريره لم اجب عنه في المختصر ليش؟ قال لانه لم يخطر ببالي حين الاختصار جواب انا قلت لك في الدرس الماضي الرجل ترى ما عنده لف ودوران - 00:09:18ضَ
قالوا اثناء وضع المختصر ما خطر لي جواب فتجاوزته طريح ثم قال رحمه الله والجواب عنه الان لما جاء يكتب الشرح بدا له جواب فما رجع الى المتن واورد فيه وسوى خط كذا فاصل وادخل جملة معترظة تركه - 00:09:35ضَ
قال والجواب عنه الان انه انما ذكر على جهة التبيين لا على جهة التقييد يعني لفظ اريد به البيان ولم يرد به ان يكون قيدا يحترز به عن شيء. وانتهى. يعني فعلا هو قيد لا حاجة له. اريد به تمام البيان كما - 00:09:51ضَ
وقد نقل عن بعض شراح ابن الحاجب ان بعض الالفاظ في التعريف ليست ليست محترازات انما هي لتمام التصور والبيان ليس الا. طيب وعن الثالث ما الاعتراض الثالث العلم بالاحكام اين وجه الاعتراض - 00:10:09ضَ
قال ماذا تقصد هل الكل او البعض؟ فاذا قال اقصد الكل فقال لا يوجد فقه ولا فقيه لانه ما في احد ادرك كل الاحكام. واذا قلت البعض طيب يقول لك انا عندي جواب عن الاثنين - 00:10:27ضَ
قال وعدي الثالث بان المراد بعض الاحكام الان اخذ اي جواب وسيدخل ماذا؟ قلنا نعم سيدخل المقلد قال لا لن يدخل المقلد ليش مر قبل قليل لان المقلد وان عرف بعض الاحكام لكن ليست معرفته - 00:10:40ضَ
عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال فيقول انا ما عندي حرج ساقول العلم بالاحكام اي ببعضها والبعض هنا نسبي والمقصود ان الفقيه انما يسمى فقيها اذا علم جملة كبيرة من الاحكام يعني من تفقه في الطهارة فقط ما يسمى فقيها - 00:10:59ضَ
لكن من ابحر وافنى عمره ودرس السنوات تلو السنوات وقرأ المتون مختصرات وجاءت على الادلة وعرف النقاش. لن يقال في النهاية انه ادرك كل احكام الشريعة ادرك بعضها. البعض هذا جملة كبيرة - 00:11:16ضَ
يسمى فقيها ستقول المقلد يدخل لانه ايضا علم بعض الاحكام لا المقلد ان علم بعض الاحكام لكن ليس علمه بها عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال فيخرج بقيود بقية التعريف طيب واذا قلت هو يقول انا سافسر العلم بالاحكام بالتفسيرين كلها وبعضها. فان قلت بعضها وقلت لي سيدخل المقلد اجابك عن المقلد - 00:11:31ضَ
طب واذا قال العلم بالاحكام اي كلها ستقول اذا لا فقه ولا فقيه ما في احد ادرك كل الاحكام. قال لا. انا اقصد العلم بالاحكام كلها يعني اما تحصيل حقيقي او تهيؤا - 00:11:54ضَ
سيل الباقي والفقيه كذلك الفقيه يعرف جملة من الاحكام حاصلة في رأسه حاضرة. اذا سألته اجاب. وبعض الاحكام هو متهيأ لتحصيلها. كيف متهيأ بما معه من الان بما معه من الاستعداد والممارسة والملكة التي حصلها. فاذا قلت العلم بالاحكام وقصدت كل الاحكام يصدق على الفقيه - 00:12:09ضَ
لكن ليس المقصود بالعلم التحصيل الحاصل في حينه لكن التحصيل الذي حصل بعضه حقيقة وبعضه في الطريق للوصول اليها طيب لما يقول رحمه الله بالقوة القريبة من الفعل هذا مصطلح عند المناطق - 00:12:35ضَ
يقسمون الاشياء في امكانية الحصول الى شيئين او الى قسمين قال حاصل بالفعل او حاصل بالقوة القريبة من الفعل والحاصل بالفعل هو الحاصل حقيقة الان والحاصل بالقوة القريبة من الفعل يعني بما من شأنه ان يحصل - 00:12:52ضَ
لوجود اسبابه الداعية الى تحققه ويمكن ان يقع. فيقولون بالقوة القريبة من الفعل. فيقول انا لما اقول في التعريف العلم بالاحكام يعني كل الاحكام فما تقول لي ما في فقيه؟ بلى الفقيه حقيقة من حصل جملة من الاحكام وهو متهيأ لتحصيل الباقي يعني عنده الملكة والالة التي - 00:13:13ضَ
طيب هنا في الاخير عدل رحمه الله طبعا كل الكلام كان عن تعريف ابن الحاجب طوفي وها هنا يقول انا اقترح حتى نتجاوز كل هذه الاعتراضات ولو قيل توفى وبدأ يغير جملة في العبارات - 00:13:34ضَ
ترز به عن الاشكالات الواردة. ظنوا استبدلها بماذا العلم انه كان في اشكال على العلم. الاحكام وكان في اشكال فاستبدلها جملة من الاحكام الشرعية الفرعية وشال الادلة التفصيلية انه كان قال قيد لا حاجة به. فانظر كيف عدل في التعريف. العلم جعلها ظن - 00:13:50ضَ
بالاحكام جعلها جملة من الاحكام ظن جملة من الاحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من ادلة تفصيلية. يقول لحصل المقصود وخف الاشكال ما قال زال الاشكال. اقصد ترى سيبقى واحد وسيأتيك وينبش لك اشكال ثاني وثالث. لكن يقول اخف وطئا لاني خففت عنك فحذفت - 00:14:10ضَ
ثلاثة اشكالات كبيرة فلو جاب واحد اشكال جديد ممكن واحد اثنين ما يزيد لكنه تلافى الاشكالات التي عليها الكلام. ختم بثلاثة اسطر اراد به ان يختم هذا الفصل ونحن نختم به. قال رحمه الله واكثر المتقدمين - 00:14:32ضَ
يقصد بالعبارة ربما كان الغزالي رحمه الله لانه اورد هذا التعريف لاحظ عبارة المتقدمين الفقه معرفة الاحكام الشرعية الثابتة لافعال المكلفين. تلحظ في التعريف انه ما في حرص كبير على استخدام قيود تكون محترازات - 00:14:47ضَ
وهذي طريقة غالب المتقدمين عدم التكلف في صناعة الحدود وهذا مسلك ينبغي العناية والاهتمام به حصل العناية والاهتمام البالغ بقضية التعريفات والحدود والتزامها وفق الصناعة المنطقية للحدود انما جاءت متأخرة - 00:15:03ضَ
واوليع بها المتأخرون يعني من القرن الخامس والسادس وما بعد وصار هذي عندهم بتتابع القرون شيئا يعني مبالغا فيه. يعني احيانا تقلب صفحات من احكام صفحات في تعريف واحترازات وقيود على التعريف ونقاشات ثم بعد كل هذا النقاش يخلص الى تعريف مختار حرره من كل الاعتراضات التي سبقت - 00:15:23ضَ
ثم يأتي واحد من شراح الاحكام الامدي ويعترض عليه في لفظه ولفظتين ويستمر هذا. ولا ينتهي الاشتغال والاغراق في هذا مسلك الحقيقة مخالف لما عليه المتقدمون. ما الغرض من التعريف - 00:15:46ضَ
ايظا طيب اوضح المعنى باقرب طريق يحصل تحصيل المقصود منه للمعرف له فاذا حصل هذا انت لا داعي لك ان تتكلف كثيرا. شوف هو ختم بهذا ليقول ان المتقدمين كانوا بعيدين عن هذا. وقد نص في الشرح انهم عمدوا الى بيان - 00:16:00ضَ
المعرف دون تكلف قالوا الفقه معرفة الاحكام الشرعية. شف لا قالوا فرعية ولا قالوا اه اصولية ولا قالوا ظن ولا قالوا علم. قال الثابتة لافعال المكلفين قال اي شيء يتعلق بالمكلف فالعلم بالحكم الشرعي المتعلق به هو الفقه - 00:16:17ضَ
دون استطراد ودون قيود كثيرة اه هذا التعريف اللي اورده الغزالي رحمه الله ساق قريبا منه ابو محمد المقدسي في روضة الناظر وهم لم يقصدوا هذا التحقيق في التعريفات كما - 00:16:35ضَ
قال وقيل الناس ايش يعني الفقه معرفة الاحكام الشرعية الثابتة لافعال ليش استبدلوا المكلفين بالناس ليشمل المكلف وغير المكلف احكام بالصبيان والمجانين وليسوا مكلفين ولهم احكام تتعلق بهم. فحتى يدخل فاستبدل المكلف بالناس احكام الصبيان والمجانين وما يترتب عليهما من احكام. قال ليدخل ما - 00:16:48ضَ
علق بفعل الصبي ونحوه. طيب هذا خاتمة ما ساقه الطوفي رحمه الله تعالى في فصله الاول الذي هو تعريف اصول الفقه ليكون لقاؤنا الثاني ان شاء الله الفصل الثاني في التكليف والثالث في مسائل التكليف واحكامه نأتي عليها تباعا نحمد الله الذي يسر لنا هذا اللقاء - 00:17:15ضَ
ونسأله العون والسداد وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم - 00:17:34ضَ