معاقد الأُصُول - شرح مختصر الروضة

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 79

حسن بخاري

الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان - 00:00:00ضَ

الى يوم الدين اما بعد لنا وجوه على ماذا على مشروعية التعبد بالقياس واقول مشروعية حتى يشمل القائلين بالجواز والقارئين بالوجوب كلاهما الان يقول القياس مستعمل شرعا لكن هل هو واجب او جائز - 00:00:26ضَ

على القولين نحن سنستدل على مشروعية القياس. وسيكون الدليل ردا على من على من يحرم القياس شرعا وهم الظاهرية ومن ومن ينفيه عقلا وهم الشيعة والنظام واضح؟ اذا هذا الاستدلال على مشروعية القياس رد على من يمنعه شرعا كالظاهرية او من يمنعه عقلا - 00:00:43ضَ

كالشيعة والنظام وبعض المعتزلة. نعم لنا وجوه الاول القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. وهو واجب عقلا فالقياس واجب والوجوب يستلزم الجواز. جمل متتابعة في غاية الوضوح. القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. كيف - 00:01:05ضَ

ما الضرر المظنون الذي يدفعه القياس يقول انت الان لو جئت الى الارز امامك احتمالان اما ان تقيسه على البر او او لا تقيس صح؟ فاذا لم تقسه على البر يجوز لك المفاضلة في الارز او ما يجوز - 00:01:25ضَ

يجوز وبالتالي انت لما تبيع صاعا من ارز بصاعين مع وقوع التفاضل ولا ترى انك وقعت في ربا. لكن اليس ثمة احتمال انك واقع في الربا بلى ما الاحوط الاحوط ان تقيسه بالبر. اذا في القياس دفع ظرر مظنون الاحتياط. في عدم الوقوع فيما يخالف الشريعة. ومن وجه اخر - 00:01:45ضَ

سيوسعوا الاحكام ام يضيقها يوسع هذا ايضا نوع من الفائدة مصلحة للعباد في توسعة مواقع الاحكام. هل احكام الاسلام كلها في حياة العباد جاءت في نصوص الكتاب والسنة؟ الجواب لا - 00:02:08ضَ

احد النصوص متناهية والوقائع لا تناهي لاحدها. وبالتالي فما تستعملنا القياس نحن دفعنا ضررا مظنونا. ما الضرر المظنون هنا الضرر المظنون هو تضييق الاحكام او بقاء العباد المكلفين من غير احكام شرعية فنحن عندما نعلل الحكم - 00:02:23ضَ

الوصف الفلاني فاننا فاننا ندرأ عن انفسنا خوف المخالفة. هذا دفع الضرر المظنون. قال وهو واجب عقلا. ما هو الواجب عقلا دفع الظرر دفع الظرر لا ليس القياس هو الان يريد ان يبني المقدمات. قال القياس دفع ظرر مظنون. طيب بالله عقلا عقلا - 00:02:44ضَ

العاقل ماذا يفعل اذا ظن ظررا سيحصل يدفعه قال وهنا القياس يدفع الضرر. واذا كان دفع الضرر واجبا عقلا فالقياس واجب عقلا ولهذا قال فالقياس واجب عقلا فبناها على هذا ان دفع الضرر متحقق بالقياس - 00:03:05ضَ

ودفع الضرر واجب. اذا القياس واجب عقلا. قال والوجوب يستلزم الجواز اي شيء يجب عقلا مستحيل ان يكون ممنوعا شرعا. لان الشرع لا تعارض الشريعة لا تعارض مقتضيات العقول الصحيحة - 00:03:25ضَ

نعم اما الاولى اما الاولى يعني هذا شرح المقدمات التي جاءت في الدليل اما الاولى فلان اذا ظننا ان الحكم في محل النص معلل بكذا. وظننا وجود العلة في محل اخر ظننا ان الحكم في - 00:03:42ضَ

فيه كذا فظننا اننا ان اتبعناه سلمنا من العقاب وان خالفناه عوقبنا. ففي اتباعه دفع ضرر مظنون. اما الاولى يعني المقدمة في الدليل المذكور لان الدليل مشتمل بمقد على مقدمتين القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. هذه المقدمة الاولى - 00:03:58ضَ

وهو واجب عقلا المقدمة الثانية. والنتيجة فالقياس واجب عقلا اذا بناؤ نتيجة على مقدمتين مركبتين اما الاولى المقدمة الاولى وهو قوله القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. يريد ان يوضح هذه المقدمة ويثبتها - 00:04:18ضَ

فلان اذا ظننا ان الحكم في محل النص معلل بكذا كالبر ظننا ان العلة هي الكيل هي الوزن هي الطعم هي اقتياة وظننا وجود العلة في محل اخر اذا ماذا يحصل؟ ظننا ان الحكم فيه كذا. ظننا ان الارز ايظا يحرم فيه التفاظل. فظننا باننا ان اتبعناه سلمنا من - 00:04:38ضَ

من العقاب اذا هذا ظن اذا اتبعت هذا وابتعدت واخذت جانب السلامة وابتعدت عن التفاضل في الارز هذا جانب السلامة. وان خالفناه عوقبنا هذا ظن. وان كان ظنا فالاولى ان تدفعه - 00:05:03ضَ

او ان تدعه يقع ان تدفعه قال ففي اتباعه دفع ظرر مظنون واما الثانية واما الثانية فلقوله تعالى اتقوا النار ونحوه. ايش يعني الثانية؟ المقدمة الثانية وهي قوله وهو واجب عقلا ان دفع الضرر واجب عقلا. قال لقوله تعالى اتقوا النار. كل اية امرت العباد بان ينتبهوا لمصالحهم ويأخذوا حيطتهم. هو نفع من - 00:05:17ضَ

حجاب لدفع الضرر وبالتالي اذا صحت المقدمة الاولى وصحت الثانية لابد ان تستقيم النتيجة المترتبة عليهما الثاني الثاني من ماذا من وجوه استدلال القائلين بمشروعية القياس الثاني قوله تعالى قل قل يحييها الذي انشأها - 00:05:44ضَ

ضرب لكم مثلا من انفسكم ونحوه قياس عقلي في العقليات ففي الظنيات اجود ايش معنى هذا الدليل استعمال القرآن ها لدليل القياس في اي شيء في قضايا عقلية اثبات الايمان التوحيد المعاد هذه قضايا عقدية - 00:06:06ضَ

ومدركها عقلي واستخدام القياس فيها مع ان قضايا عقلية يجعل استخدام القياس في الامور العملية الظنية جائزة من باب اولى. يعني ايهما اصعب في اثباته؟ القضايا العقلية ام العملية العقلية لانها اعتقاديات انها تحتاج الى جزم ويقين. العقل ما يقبل اي شيء - 00:06:34ضَ

فاذا قبلت في اليقينيات استخدام القياس ففي الظنيات من باب اولى. يعني هذا دليل لاثبات مشروعية القياس. اتى لك بمثالين والامثلة كثيرة جدا في القرآن. قل الذي انشأها اول مرة - 00:06:57ضَ

قياس القرآن قضية البعث بعد الموت قياسها على ماذا على الخلق الاول على الايجاد الاول من اي ناحية نعم وهو اهون عليه ان الخلق الاول اصعب فالذي قدر على الخلق الاول قادر - 00:07:13ضَ

على اعادته وبعثه مرة اخرى. قال وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ان الذي احياها لمحيي الموتى. كيف يقيس احياء الارض على قياء الابدان ووجه الشبه واضح فالقياس هنا من وجوه متعددة فاستخدام القرآن مر بك في مجلس سابق لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا دليل التلازم - 00:07:32ضَ

او التمانع هذا كله استخدام لادلة عقلية استخدامه عند مثبت القياس ان الشريعة استخدمت هذا في مواضع كثيرة جدا في كتاب الله الكريم تثبت قضايا عقدية وهي يقينية فاستخدامنا للقياس اذا في امور ظنية اولى بالجواز. الثالث - 00:07:54ضَ

الثالث القياس اعتبار والاعتبار مأمور به. فالقياس مأمور به. بنفس طريقة الدليل الاول مقدمتان ونتيجة. القياس اعتبار والاعتبار مأمور اذا فالقياس مأمور وعليك ان تثبت المقدمة الاولى فالثانية حتى تسلم لك النتيجة - 00:08:15ضَ

القياس اعتبار من اين هذا؟ قال هذا قضية لغوية تعريف القياس لغة الاعتبار قسط الشيء اعتبرته به قدرته به ساويته به. والاعتبار مأمور قال الله فاعتبروا يا اولي الابصار امر الله بالاعتبار والقياس اعتبار. اذا امر الله - 00:08:34ضَ

بالقياس فالقياس مأمور. اما الاولى اما الاولى فلغوية كما سبق. واما الثانية المقصود بالاولى المقدمة الاولى القياس واعتبار نعم اما الاولى فلغوية كما سبق. واما الثانية فلقوله تعالى اعتبروا مع قطع النظر عما في عما في سياقه. ايش يعني - 00:08:52ضَ

مع قطع النظر عما في سياقه اي اية اية الحشر ايش يعني قطع النظر؟ هذا هذا فيه يعني رد رد لاعتراض مقدر اختصره الطوفي جدا فما اتى بالاعتراض ولا اشتغل بالرد به لكن قال مع قطع النظر لان بعض وجوه الاعتراض من قبل - 00:09:14ضَ

وفاة القياس قال يا اخي اية يتكلم الله عز وجل فيها عن بني بني النظير وما حصل منهم في حصارهم لما يقول الله عز وجل فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم - 00:09:36ضَ

ايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. يقول السياق لا يساعد على ان الاعتبار هنا القياس. يقول كان الله كانك تقول انك فهمت من الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فقيسوا ايها الفقهاء - 00:09:51ضَ

يقول هذا لا يستتم مع السياق. ولهذا يقول هنا في الجواب يقول انا اعتبر بعموم اللفظ مع قطع النظر عن السياق هذا قد يسلم الاشكال لكن حقيقة هناك اشكال اقوى - 00:10:06ضَ

عند الاصولين في الاستدلال بهذه الاية اشار اليه الطوفي في شرحه وهو ان قوله فاعتبروا فعل والفعل لا عموم له كما مر بكم في صيغ العموم الفعل دلالته من قبيل المطلق بمعنى انه يتحقق - 00:10:20ضَ

بواحدة من صوره المطلق يصدق فيه ولو بمرة. فاذا حصل الاعتبار بمعنى الاتعاظ فات ان تستدل بالاية على معنى اخر من معاني الاعتبار اروا هذا اشكال قوي في الاية. الوجه الرابع الرابع قوله عليه السلام ارأيت لو تمضمضت - 00:10:35ضَ

ارأيتي لو كان على ابيك دين لو كان على احدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين اكان يجزئ عنه؟ قالوا نعم. قال فالله اكرم واجماع الصحابة على العمل به في الوقائع كتقديم ابي بكر في الامامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى. وقياسه الزكاة - 00:10:54ضَ

على الصلاة في قتال الممتنع منها وتقديمهم عمر قياسا لعهد ابي بكر اليه على عقدهم امامة ابي بكر وفي وفي قضايا كثيرة واجماعهم حجة لا يقال هذه الاخبار كل هذا الدليل الى ماذا يرجع؟ كل هذا الدليل يعود الى اي شيء - 00:11:15ضَ

ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة بعده دل على العمل العمل بالقياس تطبيق القياس والعمل به من خلال الامثلة لاحظ معي قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال قبلته وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت - 00:11:38ضَ

عمر يسأل عن القبلة حال الصيام فاعطاه جواب المضمضة هو ما سأل عن المضمضة كانه يقول قبلتك بفمك كمظمظتك الماء بفمك. الذي ما وصل منه شيء الى المفطرات ما ابتلعت الماء في المظمظة كذلك في القبلة ما اتيت الوقاع - 00:11:54ضَ

فما هذا في الجواب ما هذا؟ هذا قياس. قال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان على ابيك دين في عدة روايات منها السائل كانت امرأة ومرة كان السائل رجلا لمن سأل عن ام او سأل عن اب لم يحج حجة - 00:12:13ضَ

ويريد الحج عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله حق يقضى. ما هذا قياس قاسى حق الله على حق الادمي لو كان على احدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين اكان يجزئ عنه؟ قالوا نعم. قال فالله اكرم. هذا الحديث ان كان في سنده انقطاع لكن - 00:12:30ضَ

ثبت في فتاوى الصحابة كابن عباس وغيرهما فتوى بهذا القبيل لمن سئل عن قضاء المتفرق من صيام رمضان هل يجوز التفريق فيه؟ فقاسوه على من سد دينه من الدراهم شخص اقترض الف درهم. هل يلزم ان يردها الفا دفعة؟ او يجوز تفريقها - 00:12:51ضَ

فانظر كيف قاسوا حق الله في قضاء الصوم على حق الادمي في قضاء الدين واجمع الصحابة على العمل في وقائع كتقديمهم ابا بكر في الامامة العظمى قياسا على الصغرى لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في الصلاة قدموه - 00:13:09ضَ

في الخلافة ايضا قياسه الزكاة على الصلاة في قتال ممتنع. قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة واعتبر تارك الزكاة كافرا كما ان تارك الصلاة كافر. تقديمهم عمر قياسا لعهد ابي بكر اليه على عقدهم امامة ابي بكر في قضايا كثيرة - 00:13:26ضَ

قدموا عمر بعد وفاة ابي بكر قياسا لعهد ابي بكر على عقدهم امامة ابي بكر. يعني هم ما عندهم دليل على انه يكون الخليفة بعهد وابو بكر الاول من عهد يعني انه عهد بالخلافة من بعده الى عمر رضي الله عنهم اجمعين - 00:13:43ضَ

فقبلوا هذا قياسا على امامة ابي بكر التي عقدوها له بالاتفاق فيما بينهم. فابو بكر تولى الامامة بستيه باستخلاف وعمره تولاها بولاية عهد فقسوا هذه على تلك. يعني لم يكن تولية عمر مشاكلا لتولية ابي بكر بل من - 00:14:02ضَ

جنس اخر لكن لما كان الاصل واحدا قاسوها عليه وهكذا في قضايا كثيرة قال واجماعهم حجة. الحقيقة الشواهد كثيرة جدا ولا وجهه ولما تأتي في كلام الظاهرية في نفاث القياس كلام ضعيف في تكلف الاجوبة عن مثل هذه الوقائع وهذا من اقوى ادلة - 00:14:21ضَ

القياس التطبيقات النبوية وتطبيقات الصحابة هذا الذي لا جواب عنه يأتي رجل فيقول يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرض بماذا بالقذف النبي عليه الصلاة والسلام مباشر قال هل لك ابل؟ قال نعم - 00:14:41ضَ

قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال انى اتاه ذلك؟ قال لعله نزع عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق هذا كله ما هو في الجواب - 00:14:59ضَ

طب كان من البداية قال لعله نزاهة عرق وانتهى وكان حكما كافيا وافيا شافيا لكن لما يتقصد صلى الله عليه وسلم الجواب بهذه الطريقة. اما تفهم اما تشعر اما تلمح معي انه يفتح للفقهاء من امته باب - 00:15:12ضَ

ابا يستندون اليه في استنباط الاحكام والتعامل معها. هذا الجواب بكل هذه الصياغة للرجل يؤسس اصلا كبيرا. فهذه حقيقة من اقوى الادلة. قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته يكون له فيها اجر؟ كان يكفي لو قال نعم - 00:15:28ضَ

وحكم شرعي صادر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى كل شيء. فلماذا يعدل عن هذا الجواب الى قوله ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه فكذلك اذا وضعها في الحلال في الحلال كان له اجر. اتظن انه فقط يريد اقناعهم وافهامهم لا هو ابعد - 00:15:48ضَ

هو يؤصل لطريقة ومنهج نتعامل به مع النصوص هو القياس وهذا المثال الاخير يسميه الاصوليون قياس العكس ان يكون الحكم ثابتا في اصل فتثبت عكسه في الفرع وهذا ايضا سيأتيكم ان شاء الله. نعم - 00:16:07ضَ

لا يقال هذه الاخبار احد لا يثبت بها اصل لانا نقول هي تواتر معنوي كسخاء حاتم وشجاعة علي. نعم يعني مجموعها في الوقائع دل على هذا الاصل الكبير الخامس الخامس لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها وقلة النصوص. هذا دليل عقلي. لو ما استخدمنا القياس لوجدنا - 00:16:23ضَ

ان حوادث كثيرة خالية عن حكم. لم؟ قال لكثرتها وقلة النصوص. كيف يعني الوقائع غير متناهية جدت في حياة الناس مسائل اقتصادية سياسية زراعية طبية اجتماعية كل هذا تظن ان النصوص جاءت تنطق - 00:16:46ضَ

مسألة مسألة وحكما حكما ابدا انما جاءت النصوص ببيان احكام لها اصول. وتمكنك ان ترجع الى تلك الاصول وتعد احكامها الى المستجدات لا يقال هذا اعتراض جوابه الان لا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط. يعني هذا اعتراض؟ قال لا. صحيح انا لا اطالب ان النص - 00:17:04ضَ

كل ما يأتي في حياة الناس من النوازل والمستجدات لكن في طريقة ما هي الطريقة؟ قال يأتي النص بالمقدمات الكلية يعني قواعد كبرى وبالتالي سيكون دورنا تحقيق مناط مثل ما قال اتجهوا للقبلة. وبالتالي اي اتجاه للقبلة هذا اجتهادك انت. قال يمكن ان يكون في الشريعة. السؤال هو يمكن او موجود - 00:17:30ضَ

هذا يقال لاصحاب الاعتراض انت تقول يمكن ان تأتي الشريعة هكذا. نحن الان في مكان تطبيق للقياس. فتقول يمكن ان يكون في الشريعة. السؤال العملي انت تقول يمكن هل هو اقتراح منك على الشريعة ان تفعل هذا؟ او هو شيء موجود شرعا فتحيلنا اليه هو يقترح ولهذا سيأتيك في الجواب هنا انه انه - 00:17:50ضَ

نوع من العدم الاكتفاء بمجرد الجواز. اذا كنت تحتج بطريقة فاما ان تكون موجودة في الشريعة فتحيلني اليها وتقول اغلق باب واكتفي بتحقيق المناط. اما ان تقترح فمجرد جواز لا يكفي انت تقترح على الشريعة وقد انقطع الوحي - 00:18:13ضَ

نعم لا يقال لا يقال يمكن النص على على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط نحو كل مطعوم كل مطعوم ربوي ثم ينظر هل هذا مطعوم او لا؟ هل هذا الاخ الان يقترح؟ يقول لا داعي لان تقيس الارز على البر. لا. يقول يمكن ان يأتي في الشريعة قاعدة كل مطعون - 00:18:30ضَ

ربوي ويريحك فتدخل الارز وتدخل الذرة والفول والعدس وكل ما تكون من مطعومات. السؤال العملي كل مطعوم ربوي هذا موجود او اقتراحا للشريعة فبالتالي انت تقترح اقتراحا فرظيا جدليا نظريا لا وجود له في في في ساحة الشريعة في النصوص. فبالتالي يقول كل مطعوم ربوي - 00:18:52ضَ

ثم يكون اجتهاد الفقهاء ليس في استخراج علة بل في تحقيق المناط بان تقول هل هذا الفول مطعوم؟ هل العدس مطعوم؟ هل الدخن مطعوم؟ هل الذرة مطعوم؟ هل الارز مطعوم؟ وهكذا - 00:19:14ضَ

نحن نقول لو وجد هذا لفعلنا لكن نتكلم عن المسائل التي تثبت الشريعة احكامها من غير تنصيص ولا اشارة الى عللها. فيجتهد الفقهاء في استخراجها. لانا نقول يعني هذا الجواب - 00:19:30ضَ

لانا نقول مجرد الجواز لا يكفي. والوقوع منفي. نعم يعني ما عندنا المقترح الذي ذكروه ليس موجودا في الشريعة. اذ اكثروا الحوادث اذ اكثر الحوادث لم ينص لم ينص على مقدماتها فاقتضى العقل طريقا لتعميم الحوادث بالاحكام وهي ما ذكرنا. التي هي استخراج العلل - 00:19:45ضَ

تعديتها بالقياس السادس السادس قول معاذ اجتهد رأيي فصوب لا يقال رواته مجهولون ثم المراد تنقيح المناط لانا نقول روي من طريق جيد وتلقي بالقبول والاجتهاد اعم مما انتم سبق معنا في المجلس الماضي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وسأله بما تقضي؟ قال بكتاب الله؟ قال فان لم يكن - 00:20:05ضَ

قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم يكن قال اجتهد رأيي الحديث معلول بانقطاع سنده وجهالة رواته. وان صححه بعضهم كما قلت لكم في المجلس السابق. وانتصروا له من حيث وروده من مجموع - 00:20:32ضَ

طرق الترمذي لما خرج وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس هو عندي بمتصل لكن صححه القاضي ابو بكر ابن العربي صححه ابن القيم وانتصر له. فعلى كل مع حجية لو قلنا بصحة حديث معاذ الا انه ليس - 00:20:48ضَ

ليس نصا في مشروعية القياس لم لانه قال اجتهدوا رأي وقلنا الاجتهاد اعم اعم للقياس. ولهذا هنا حاول المصنف ان يورد ان يتحاشى الاعتراض. قال لا يقال رواته مجهولون ليش؟ قال لانه روي من طريق جيد وتلقي بالقبول. ولا نقول المراد تنقيح المناط والاجتهاد اعم مما ذكرتم اراد ان يتحاشى لكن يبقى بصراحة - 00:21:05ضَ

حديث معاذ ليس صريحا في مشروعية القياس لانه على ثبوته انما يدل على يدل على الاجتهاد بعمومه. نعم قالوا ما فرطنا هذا استعراض نختم به مجلسنا اليوم في ادلة نفاة القياس اوردوا سبعة اوجه سنعرضها - 00:21:32ضَ

ونفهم معناها وهو يعقب كل دليل بالرد عليه قالوا قالوا ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء فالحاجة الى القياس رد له. كيف يعني؟ ما وجه الدليل عندهم - 00:21:53ضَ

قال الكتاب جامع كتاب الله ما يحتاج الى قياس. قال ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وبالتالي ما الحاجة الى القياس نعم وان احكم بينهم بما انزل الله - 00:22:11ضَ

فردوه الى الله والرسول ولم يقل الرأي واضح هذا الاعتراض عندهم واضح. نعم قلنا المراد تمهيد طرق الاعتبار والقياس منها للاجماع على انه لم يصرح باحكام جميع الجزئيات. الجواب كالتالي ما فرطنا في الكتاب من شيء ما المراد بالكتاب - 00:22:28ضَ

ما فرطنا في الكتاب من شيء اللوح المحفوظ على قول كثير من المفسرين وان كان ابن عطية قد اورد القول الاخر ان المراد به القرآن والاية الثانية القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء - 00:22:49ضَ

فيبقى الجواب الاكبر ان تقول بيان بيان الله لكل شيء هل هو بالنص عليه ام بتقعيد قواعده وبيان اصوله لماذا عدلت عن الاول لاننا لا نجد في القرآن احكام كل شيء منصوص عليها واحدا واحدا. فلم يبق الا ان تقول ان القرآن بين كل شيء. كيف - 00:23:03ضَ

بتقعيد القواعد وبفتح الابواب وبتأسيس الاصول والقياس واحد منها القرآن بين بين فاعطاك القواعد من القواعد تستطيع ان تستخرج احكام كل شيء ولهذا فقلت لكم غير ما مر ان من جليل عبارات الشافعي رحمه الله - 00:23:27ضَ

في صدر كتابه الرسالة لما قال فليس تنزل باحد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها كلام دقيق ومتين. قال ليس تنزل باحد من اهل دين الله نازلة - 00:23:45ضَ

الا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. ما قال وفي كتاب الله حكمها او النص عليها. قال الدلالة على سبيل الهدى في فيها فبهذا المعنى حقيقة ما جعل الله عز وجل بعد كتابه حاجة للامة الى ان تبحث في دستور اخر او تشريع اخر. وهذا - 00:24:05ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام في اخر حياته تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. فالتمسك بكتاب الله الاعتصام به هو الذي يوفر الامة حاجتها من التشريع في الاحكام. قلنا المراد قلنا المراد تمهيد طرق الاعتبار. يعني ليس - 00:24:26ضَ

مراد بيان احكام كل شيء بالنص عليها تفصيلا والقياس منها للاجماع على انه لم يصرح باحكام جميع الجزئيات وقولكم ما ليس فيه يبقى على النفي الاصلي يناقض استدلالكم بالعموم ثم المراد قولكم ما ليس هذا ايضا جوابنا على اعتراض مقدر. قالوا طيب اذا كان كتاب الله عز وجل فيه كل شيء. وجاءت نازلة - 00:24:46ضَ

من النوازل وليس فيها حكم لله ما فيها اية ولا حديث قالوا خلاص اعتمدوا على النفي الاصلي واخذت قاعدة الاستصحاب الاستصحاب الشرعي الحكم الشرعي او النفي البراءة الاصلية. قال رحمه الله قولكم ما ليس فيه يعني من الاحكام ما ليس في كتاب الله يبقى على النفي الاصلي قال - 00:25:12ضَ

هذا قول مناقض باستدلالكم بالعموم يعني انتم في العموم ماذا تفعلون؟ تأتون لاماكن الشريعة العامة سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا هذا عام وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض قلتم هذا عموم. فاستفدتم عمومات في التحريم عمومات في النهي. حرمت عليكم الميتة - 00:25:30ضَ

والدم ولحم الخنزير كل هذا استندتم فيه الى العمومات. قال هذا لم تعملوا فيه بالنفي الاصلي. عملتم بالعموم. فيقول اعطونا قاعدة تلتزمهم بها انتم لكن قاعدة حتى عندكم منتقضة لا تصلح ان تكون دليلا. ثم المراد بالكتاب ثم المراد بالكتاب اللوحي - 00:25:52ضَ

المحفوظ فلا حجة فيها اصلا. حتى هذا الجواب ليس قويا لانه قلت لك ان كان في الاية الاولى ففيها قول اخر ايضا في كتب التفسير المراد به القرآن والثانيا المراد به القرآن بلا اشكال - 00:26:12ضَ

والحكم بالقياس رد الى الله والرسول اذ عنهما تلقينا دليلا. لان الله قال فردوه الى الله والرسول. وانا في القياس ارد الى من ليس الى طاغوت ولا الى هوى ابليس. انا ارد الى ما شرع القرآن وشرعت السنة. ففي الجملة رددت الى الله والى الرسول. وليس الى هوى مجرد - 00:26:25ضَ

الوجه الثاني قالوا براءة الذمة معلومة فكيف ترفع بالقياس المظنون هذا جملة واضحة سبق لك معرفتها قبل ان تعطي الحكم. الاصل براءة الذمة ومضى معنى هذا في استصحاب الحال. استصحاب النفي الاصلي البراءة العدم - 00:26:44ضَ

براءة الذمة معلومة من اين لانها الاصل. فاذا اردت ان تشغل الذمة بحكم فانت تنقل عن هذا الاصل. ايهما اقوى؟ ايهما اقوى؟ الاصل ام الناقل ان اذا استخدمت القياس القياس دليل ظني فانت تنقل عن الاصل القوي اليقيني الذي هو البراءة - 00:27:04ضَ

بالظن يعني مثال الارز ان يجري فيه الربا. استخدمت القياس لو ما استخدمت القياس سيبيع المكلف ويشتري الارز من غير جريان الربا. فانت نقلته عن البراءة الذي هو اباحة التفاضل. نقلته الى التحريم. بدليل - 00:27:26ضَ

ظني قال رحمه الله براءة الذمة معلومة يعني متيقنة. فكيف ترفع بالدليل المظنون اللي هو قياس؟ الجواب قلنا لازم في العموم وخبر الواحد والشهادة نفس الجواب الذي ستقولونه في استعمال دليل العموم اليس دليل العموم ظنيا - 00:27:44ضَ

بلى وبالتالي انتم تلزمون المكلف باحكام بمقتضى دليل العموم. اليس نقلا عن البراءة المتيقنة بدليل مظنون؟ كذلك الشهادة يأتي شاهد يأتي شاهد فيشهد ان فلانا سرق فتقيم عليه الحد ويشهد ان فلانا فعل كذا فتعزره. وان فلانا عليه حق فتوجبه. ماذا فعلت انت - 00:28:02ضَ

الاصل في في المدعي عليه براءة. براءة الذمة. فكيف اوجبت عليه حقوقا او حدودا بشهادة الشهود هل الشهادات قاطعة لا ظنية ماذا يريد ان يقول في الجواب لا يريد ان يقول انه ثبت شرعا نقل البراءة الذمة - 00:28:23ضَ

الى التكليف بموجب ادلة ظنية كما في العموم كما في خبر الواحد كما في الشهادة فكذلك القياس مثلها قالوا قالوا شأن قالوا شأن شرع شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه - 00:28:43ضَ

نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام والغسل من المني والحيض دون المذي والبول. وايجاب وايجاد اربعة في الزنا دون القتل ونحوه كثير ومعتمد القياس الانتظام. ما هذا الاعتراض القياس ما هو؟ قول القياس انتظام تأتي بقاعدة او بعلة وتطردها - 00:29:00ضَ

وتطبقها يقول المشكلة ان القياس لا يصح تطبيقه في الشريعة. لم؟ قال لان في الشريعة اشياء لا يدخلها القياس في الشريعة تفريق بين المتماثلات وتسوية بين المختلفات قل في الشريعة - 00:29:24ضَ

فرق بين متماثلات وتسوية بين المختلفات. ظرب لك امثلة. قال كغسل بول الجارية دون بول الغلام. فرق الشرع بين بول الجارية وبول الغلام وكلاهما طفل رضيع لم يأكل الطعام فاوجب غسل - 00:29:42ضَ

بول الغلام بول الجارية واكتفى بنضح بول الغلام. ما هذا؟ تفريق بين المتماثلات قال والغسل من المني والحيض دون المذي والبول. كلها سوائل تخرج من فرج الانسان فاوجب الشرع في بعضها غسلا وفي بعضها - 00:29:59ضَ

في بعضها طهارة او او ازالة للنجاسة وليس الغسل. الوضوء فقط ما هذا تفريق بين المتماثلات تفريق بين المني والمذي. تفريق بين الحيض والبول قال وايجاب اربعة في الزنا دون القتل - 00:30:18ضَ

هذا ايضا تفريق بين المتشابهات مكلف ستقيم عليه حدا. فلماذا في الزنا اوجبت اربعة شهود وفي القتلى اكتفيت بشاهدين ونحوه كثير قال ومعتمد القياس التسوية والانتظام والشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات. فانت في القياس تخالف الشريعة في في نظامها - 00:30:36ضَ

ما الجواب قبل ان تقرأ جواب المصنف في جوابان عام اجمالي وتفصيلي. العام ماذا تقول نقول تقول لئن فرقت الشريعة في بعض الاحكام فسنترك تفريقها على ما فرقت. لكن باقي المواضع على كثرتها الشريعة - 00:31:00ضَ

منتظمة ممتاز الجواب التفصيلي ان تجيب عن كل واحدة من الامثلة بجواب مقنع فتفرق له لماذا فرقت الشريعة بين الحيض والبول؟ تعطيه تفريق. بين المني والمذي. اعطه كلام الفقهاء. ولهذا يعتني الفقهاء في هذه الابواب. اما مر بكم - 00:31:21ضَ

تفريقهم بين بول الجار وبول الغلام ويذكرون اجوبة متعددة. ان عجزوا في النهاية ايش يقولون العلة تعبدية. ايش يعني؟ يعني ليس لك الا ان تقول سمعنا واطعنا. طب ها حتى لو قلت تعبدية هل سيهدم لك باب القياس - 00:31:37ضَ

قل لا لان مواضع التعبد بمعنى العلل غير المعقولة المعنى سنسلم فيها. ومثل هذه لن نجري فيها القياس ولا اشكال. اذا نقول لهم لا تنزعجوا اذا كان خوفكم ان نعبث بالقياس في ادلة لا نفقه فيها حكمة الشارع ولا علته - 00:31:54ضَ

فهذه نحن قد اغلقنا بابها لاننا لا نجري القياس الا في علل معقولة مفهومة معلومة ثم نفتح باب القياس فيها. الجواب قلنا قلنا لا نقوس لا نقيس الا حيث نفهم المعنى. نعم. اما حيث لا تفهم العلة - 00:32:14ضَ

فنقف عندها ونتعبد. نعم. والخلاف في فهم المعنى مسألة اخرى. الذي هو محاولة التفريق بين الامثلة او ان تجيب عن كل واحدة هذا لها مكانها الفقهي في كلام الفقهاء في ثنايا المسائل - 00:32:31ضَ

نعم قالوا لو اراد الشارع هذا الوجه الرابع عندهم قالوا لو اراد الشارع تعميم تعميم المحال بالاحكام لعممها نصا. نحو الربا في كل مكيل. ويترك التطويل. هذا احد وجوه افتراضات نفاة القياس. قالوا يا جماعة انتم اتعبتمونا بالقياس - 00:32:45ضَ

الشرع لو اراد ان يعمم الحكم لعممه لكن الشرع يأتي بحكم خاص ثم انت متعمم انت الشرع قال بر وشعير وتمر وملح وسبق ذهب وفضة نقدين واربعة مطعومات الشرع لو اراد كل شيء لقال لنا كل طعام - 00:33:05ضَ

لكن الشرع لما ذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وسكت عن الباقيات الشرع يريد ان يترك الباقيات. تأتي انت وتقحمها الشرع لو اراد ان ان يعمم المحال بالاحكام لعمها نصا. ايش يعني لعمها نصا - 00:33:22ضَ

يعني ما كان في داع يقول البر بالبر والتمر بالتمر والشعير يعدد ستة اصناف ويسكت كان يختصر ويقول الطعام كله يدخل فيه الربا او كله مطعوم هذا هذا اعتراض لا يصح ان يقال لانه متجه الى طريقة الشرع في تقرير الاحكام. وهذا لا يليق - 00:33:38ضَ

لا يصح لمكلف فضلا عن ان يكون مسلما طالب علم فضلا عن ان يكون مناقشا. في قضية فقهية يقال الشريعة لو ارادت لفعلت ان نقول الشريعة جاءت بانحاء متعددة في تقرير الاحكام. تارة تنص على الحكم عينا وتارة تعمم وتارة تشير - 00:34:00ضَ

تترك بابا للاجتهاد وحصل هذا حتى في زمن الصحابة. اما اجتهدوا في الصلاة في بني قريظة لما قال ليصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة حصل الاختلاف والنبي صلى الله عليه وسلم حي والوحي ينزل واقر الفريقين على الاجتهاد. ما هذا؟ هذا قصد من الشريعة فتح باب الاجتهاد - 00:34:20ضَ

ان يكون مجال لفقهاء الامة ان يعملوا علمهم وفكرهم في الوصول الى احكام الله ومراد الله ولهذا قال في الجواب قلنا هذا تحكم عليه كقول من قال لما حرم الملاذ وفعلها لا يضره ثم لعله ابقى للمجتهدين ما يثابون بالاجتهاد فيه. نعم هذا كقول بعض الذين ينطلقون في التحلل - 00:34:40ضَ

من احكام الشريعة والانفلات نحو الاباحية يقول يعني لماذا حرم الله عز وجل الخمر؟ ولماذا حرم الزنا؟ ولماذا حرم اكل الربا وفيها ملاذ يقول وفعلها لا يظرني انا افعل هذه الاشياء ولا اجد فيها مضرة. تحكيم العقول الى هذا الحد قبيح - 00:35:02ضَ

كذلك ان تقول لو كان الشرع يريد تعميم الاحكام لعممها بالنص. الجواب لو عممت الشريعة كل احكام المكلفين بالنص لكان هذا غاية التضييق على المكلفين في التشريع تخيل ان نصوص الكتاب والسنة جاءت بالنص على كل مسألة بحذافيرها بحدودها بمعاييرها لكانت شريعة لا تصلح الا لذلك الجيل - 00:35:20ضَ

ويأتي جيلنا هذا ويصدق عليه قول بعض الناعقين الرافضين للشريعة ان الشريعة قد ولى زمنها ولا يصلح لتطبيقها الان لكن الله لما اراد ان تكون الشريعة مهيمنة خاتمة صالحة لكل زمان ومكان جعل فيها من المرونة واليسر ما يجعلها صالحة للتطبيق - 00:35:45ضَ

حالتي الى تلك العمومات بابقاء مساحات واسعة يتحرك فيها الفقهاء يجتهدون في استنباط الاحكام التي يريدها الله عز وجل من الامة في كل زمان ومكان خامسا قالوا كيف يثبت حكم الفرع الفرع بغير طريق ثبوته في الاصل؟ هذا ايضا اعتراض واهن جدا. حكم الاصل ثبت بالنص وحكم الفرع ثبت - 00:36:05ضَ

قياس غاية الاعتراف كيف يثبت الحكم في الفرع بغير الطريق الذي ثبت فيه في الاصل؟ الجواب قلنا من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا لا يرد هذا عليه. ومن يثبته بالنص يقول القصد الحكم - 00:36:27ضَ

لا تعيين لا تعيين طريقه فاذا ظن وجوده اتبع باي طريق كان. من يقول ان الحكم ثبت في محل النص بالعلة لا بالنص ما مر بنا قبل قليل لما قلنا الاركان اصل وفرع قلنا الاصل اما الدليل واما محل الحكم - 00:36:44ضَ

الذي يقول ان ان الاصل ان الاصل هو محل الحكم حتى هو عنده ما ثبت الحكم في الاصل بالنص وبالتالي فثبت فيه وفي الفرع بطريق غير النص فلا يرد عليه هذا الاعتراض. لكن على طريقة الاكثر ان الحكم ثبت في الاصل بالنص - 00:37:01ضَ

فيكون الجواب ما المانع ان يسلك اي طريق مشروع معتبر فيثبت به الحكم انت تثبت حكما في مسألة ما بنص وفي مسألة ثانية باجماع وفي مسألة ثالثة بالاستصحاب وفي رابعة - 00:37:19ضَ

وخامسة تعدد الطرق الى الوصول الى الحكم ليس شيئا معترضا عليه سادسا قالوا غاية غاية العلة ان تكون منصوصة وهو لا يوجب الالحاق نحو اعتقت غانما لا يقتضي عتق كل اسود من عبيده. قالوا غاية العلة ان تكون منصوصة. هذا وجه قبل الاخير عند الوفاة القياس. يقول اقوى ما في العلة - 00:37:36ضَ

ان تكون منصوصة كما قلت لكم قبل قليل. هذه اقوى العلل. يقولون حتى لو كانت العلة منصوصة فانها لا توجب القياس نحو اعتقت غانما لسواده. لو قال سيد له عبيد اعتقت عبدي غانما لكونه اسود. اليس هذا تصريحا - 00:38:01ضَ

علة هل هذا التصريح بالعلة يقتضي انا نبحث في عبيد عن كل اسود فنعتقه فنقول انت عللت لكونه اسود فاعتقنا كل عبيد كالسود هل يصلح هذا يقول يا اخي اقوى درجات العلة وهي المنصوصة - 00:38:22ضَ

لا توجب القياس فكيف بالعلل الاجتهادية واضح الدليل؟ او الاعتراض؟ قال نحو اعتقت غانما لسواده لا يقتضي عتق كل اسود من عبيده. وهذا دليل محل اتفاق لكن سيأتيك الجواب انه في فرق بين احكام الشريعة وكلام العبيد - 00:38:39ضَ

كلام الشارع مقصود وكلام العبيد يراعى فيه حقوقهم انا لو ذهبت فاعتقت عنه كل عبد اسود وقضى القاضي بذلك والزمه بعبارته لكان فيه اتلافا لماله. الشريعة لا تحافظ على هذا. ولا تطلق بالألفاظ لكنها تحافظ على املاكهم بخلاف حكم الشريعة. هذا جواب يا اخينا جواب الألطف - 00:38:58ضَ

ان تلاحظ معي ان نافي القياس هنا استدل على ابطال القياس بقياس قل نحن اعتقت غانما لسواده ولو صرح بالعلة ما استدعى ذلك تطبيق القياس. طب انت الان تستخدم القياس في ضرب المثال - 00:39:18ضَ

اذا كنت رافضا للقياس لا تستخدمه ولا في المثال. بدليل بعيد عن استخدامك اذا كان مرفوضا عندك تماما. نعم. قلنا وكذا لو صرح قال وقيسوا عليه كل اسود فليس بواردي. فليس بوارد. كلام العبيد لا يطبق فيه تعليل تعميم العلل وقياسها على الاصل بالفرع - 00:39:35ضَ

الا نعم بخلاف قول الشارع حرمت الخمر حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد ثم بين الشارع ثم بين الشارع ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر. نعم الجواب انه لا تستطيع ان تقيس كلام العبيد على كلام - 00:39:55ضَ

من الشارع. الوجه الاخير قالوا لا قياس في الاصول فكذا في الفروع. ايش يعني الاصول؟ اصول الدين والعقائد قالوا لا قياس في الاصول فكذا في الفروع هذا ايضا نوع من الدليل في قياس - 00:40:15ضَ

فيرفض منهم استقباله لانكم نفاة قياس فلا تستدلوا بقياس لكن سنتنزل ونجيب عنه من منع القياس في العقائد ولذلك قال ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه. في العقائد تستخدم قياس قطعي. القرآن لما اثبت البعث استخدم قياس لكنه قياس - 00:40:31ضَ

اطع قياس اولوي او قياس دليل ممانعة او قياس بنفي الفارق قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه او لو يروا كيف يبدي الله الخلق ثم يعيده - 00:40:50ضَ

ان ذلك على الله يسير اسيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم الله ينشأ النشأة الاخرة. فالمقصود ان طريق القرآن في اثبات العقائد لما يستخدموا القياس يستخدموا قياس قاطعا لان المسائل التي يستدل لها - 00:41:04ضَ

قاطعة. قال لا بأس نحن في الاصول نستخدم القياس بحسبه. قياس قطعي يناسبه. وفي الفروع نستخدم القياس الظني المناسب له ايضا قلنا قلنا ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعا في الاول وظنا في الثاني. قطعا في الاصول وظنا في الفروع - 00:41:19ضَ

ثم ثم هو قياس فان صح فان صح مطلقه صح مطلقه وثبت القياس والا بطل ما ذكرته. يعني ثم هو قياس فان صح صح مطلقه. يعني طالما اثبتنا القياس في احد المسائل اثبتنا مشروعية - 00:41:40ضَ

والا بطل بما ذكرت من انه لا يصح التفريق بينهما واعلم انه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما اثار كثيرة صحيحة صريحة. وطريق الجمع بين بين وطريق الجمع بين - 00:41:56ضَ

حمل الدامة على حال وجود النص والحاثة على حال عدمه والله اعلم. هذه خاتمة احسن المصنف رحمه الله في الاتيان بها للتنبيه بعد ذكر المناقشة على اثبات القياس وكلام النفاة والجواب عنه - 00:42:11ضَ

انه لا يشكلن عليك يا طالب العلم ما تجده في بعض دواوين اهل السنة من الروايات في الاحاديث المرفوعة او الاثار الموقوفة عن الصحابة او كبار ائمة السلف من بعدهم في ذم ما يسمى بالرأي او القياس - 00:42:27ضَ

وهو كثير صحيح صريح كما قال ومن اجمع من جمع ذلك ابن عبدالبر، رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، في ابواب والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ايضا في ابواب. وجمعوا اثارا كثيرة صحيحة صريحة - 00:42:47ضَ

فلا يشكلن عليك هذا لان الذم الذي ورد هناك في الرأي وفي القياس المراد به الرأي المذموم والقياس المذموم كما قلنا في كلام احمد المتأول في صدر المسألة الذي يصادم نصا الذي لا يعبأ بالاحكام المقررة شرعا الذي - 00:43:05ضَ

لا يطبق شروط القياس الصحيح وفيه اعمال للرأي. حتى من سمي باهل الرأي من فقهاء الكوفة عموما والعراق. وشنع عليهم السنة اهل الحديث. تلك ايضا مجادلة وقعت في زمن من ازمنة السلف شنع فيها اهل الحديث على اهل الرأي باعتبارهم مشرعين - 00:43:24ضَ

بعقولهم معرضين عن الاحاديث والاثار والامر ليس كذلك الامر في الحقيقة هو نوع من انتشار العناية بالسنة رواية وحفظا وعملا لدى فئة من بني الاسلام ليسر ذلك وشيوعهم بينهم وعسره في بعض بلاد الاسلام لقلة الرواية وكثرة الخطأ وكثرة الوضع والكذب لاسباب تاريخية وسياسية واخرى - 00:43:44ضَ

مختلفة. فاختلفت البيئات العلمية من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر. فغلب على بعض الاقاليم كالعراق وبلاد ما وراء النهر. قلة في الرواية والعناية بها واتسع على حسابها اعمال الرأي والاجتهاد. فليس مذموما على اطلاقه. كان كما انه في المقابل عاب اهل - 00:44:10ضَ

رأيي على المحدثين اشتغالهم بالحديث دون فقه ودون عناية بادراك معاني الاحكام ومقاصدها فشنعوا عليهم. فلا يسمع كلام هذا في اولئك ولا اولئك في هؤلاء. والحق ان لكل منهما سهم في خدمة الشريعة وفهم الدين. فيؤخذ عند مال كل - 00:44:30ضَ

من جهد وعمل مشكور وخدمة للدين والتوسط مطلوب. واما الذنب الذي وردت به الاثار والاحاديث فهو الذم في الرأي الفاسد والاجتهاد الباطل والقياس الذي لا يصح شرعا حتى تخرج من الاشكال. ومن تصفح الاثار وجد المعنى حقيقة وقد اجتهد - 00:44:50ضَ

ابو البغدادي وعصريه ايضا الحافظ ابن عبد البر رحمهما الله تعالى في تعقب تلك الاثار بذكر المعاني التي حملت عليها وعلى اي وجه هي؟ وبالتالي تم لنا الكلام فيما يتعلق بالاستدلال على مشروعية القياس والرد على النفاة فيه - 00:45:10ضَ