معاقد الأُصُول - شرح مختصر الروضة

معاقد الأُصُول - شرح مختصر الروضة 9

حسن بخاري

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام ثانية من مسائل هذا الفصل وقد كانت الاولى ذكر تعريف التكليف وشرطه وفرع عليه مسألة تكليف الصبي المميز - 00:00:01ضَ

المسألة الثانية لا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل. ما الجامع بين هؤلاء الثلاثة عدم العقل فالنائم يزول عقله بنومه والناس زال عقله بعدم تذكره والسكران زال عقله بسكره - 00:00:20ضَ

فالثلاثة ليسوا مجانين ما الفرق بينهم وبين المجنون المجنون زال عقله بالكلية. ولهذا هو قال هنا رحمه الله قال والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم. اذا العقل موجود لكن العقل لم يزل بالكلية كما هو في المجنون. ثمة عقل موجود. النائم اذا استيقظ عاد اليه عقله. الناس اذا تذكر عادة - 00:00:39ضَ

الى وصف التكليف السكران اذا افاق عاد الى وصف التكليف كذلك لكن الجامع انهم اتصفوا باوصاف كانت حائلا بينهم وبين تمام اهلية العقل ولهذا يسميها فقهاء الحنفية واصوليوهم على وجه الخصوص يسمون هذه الاوصاف عوارض الاهلية - 00:01:06ضَ

يعني الامور التي تعرض لاهلية المكلف فلا تجعله اهلا للتكليف هو مكلف لكنه نام فاصبح نومه عارضا لاهليته للتكليف او سكر او نسي فهكذا زال عقله من لطيف قول الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عن بعض العوارض يقول في العقل يقول النوم يستره - 00:01:27ضَ

والاغماء يغمره والجنون يزيله فاراد ان يصف بوصف يقارب هذه العوارض الثلاثة انها تشترك في قدر يغيب فيها العقل عن تمام اهليته. قال النوم يستره والاغماء يغمره يعني الاغماء اعلى درجة من النوم. بحيث اذا نبه لم ينتبه واذا اوقظ لم يستيقظ - 00:01:53ضَ

قال والجنون يزيله فيزول تماما فهذا الفارق بين الجنون والاوصاف الاخرى. المقصود ها هنا ان الثلاثة ذكر الخلاف فيهم بسبب عدم فهم قال لا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم - 00:02:14ضَ

سؤال لا تكليف على النائم فلماذا يصلي الصلاة ويقضيها اذا استيقظ لا تكليف على الناس فلماذا يقضي الصلاة اذا تذكر ها اذا ماذا نقصد بقولنا لا تكليف نعم انه غير اثم ولا مؤاخذ ولا مطالب في هذا الحال بالفعل ولا اثم - 00:02:32ضَ

لكن ترتب الحكم الشرعي في ذمته ومطالبته فيما بعد باستدراك ما فات هذا لا يزال محل تكليف على على تفصيل ايضا وعند الفقهاء تفريق دقيق في احكام نسيان النسيان عذر - 00:03:01ضَ

في المنهيات دون المأمورات. فما وقع فيه من الافعال المنهية عنه شرعا فهو معذور. فلا اثم ولا حرج ولا اعادة وما فات من المأمور نسيانا ويمكن استدراكه يجب الاتيان به - 00:03:18ضَ

والحديث الصحيح من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. من نسي فاكل وشرب وهو صائم فليتم فانما اطعمه الله وسقاه. هذه الاحكام منصوصة في الصيام في الصلاة. لكن ماذا عن باقي احكام العبادات؟ ماذا عن باقي التكاليف - 00:03:31ضَ

حاج نسي ان يرمي الجمرات في احد الايام نسي ان يبيت نسي شيئا من الواجبات ايا كان موقعها في احكام المناسك يذكر هذا في المناسك ويذكر هذا في ابواب متعددة من العبادات نسي في الوضوء ان يغسل احد الاعضاء - 00:03:50ضَ

فهنا نفرق بين النسيان في ان ينسى فعلا مأمورا فلا يأتي به. وبين ان ينسى فيقع في شيء محظور. او محرم نسي فتكلم في الصلاة نسي فاكل وشرب الى اخره. فهذه قضايا كلها نحن لما يقولوا الاصوليون لا تكليف على النائم والناس يقصدون - 00:04:07ضَ

ان التكليف لم يتوجه اليه بالخطاب في حينه كما انه غير اثم. فلا مؤاخذة عليه قال رحمه الله وما ثبت من احكامهم كغرامة ونفوذ طلاق فسببي ما ثبت من احكام النائم والناسي والسكران. لاحظ انه قيد السكران بالذي لا يعقل - 00:04:28ضَ

يعني في سكران يعقل وفي سكران ما يعقل تكران يعقل يعني اخذ جرعة خفيفة وبقي في عقده قدر يستوعب ويميز هذا لا خلاف في انه يؤاخذ وتترتب عليه الاحكام بل حتى السكران الذي فقد عقله بالكلية - 00:04:52ضَ

يشدد ويغلظ بعض الفقهاء في الزامه بالاحكام وترتيب كل احكام التصرفات عليه تطلق زوجته ان طلق ويعتق عبده ان عتق وكل الاحكام يترتب تغليظا عليه لكونه مرتكبا حراما وزوال عقله - 00:05:10ضَ

هو سبب فيهم. فمن باب اولى السكران الذي يعقد الذي بقي فيه قدر من العقل والاستيعاب. على كل هو لما يقول في هؤلاء الان شرع رحمه الله في بيان ايضا جواب عن سؤال مقدر. كيف - 00:05:27ضَ

تقول لا تكلف على النائم ولا الناس ولا السكران ونحن تقرر عندنا فقهيا انه تترتب على افعالهم بعض الاحكام تماما كما قال هناك في الصبي والمجنون. ماذا قال هناك من قبيل ربط الاحكام بالاسباب. قال هنا فسببي كما سبق. يعني ايضا هو بالمأخذ نفسه. انه اذا رتب الطلاق فلماذا - 00:05:42ضَ

لان الشرع رتب انفصال المرأة عن زوجها بوقوع لفظ الطلاق. ولهذا لا فرق فيه بين الجاد والهازل فاذا طلق طلقت زوجته ولا يقول امزح واذا كتبها فالمكتوب كالملفوظ. فهذه امور جعلها الشارع اسبابا تترتب عليها احكامها. فلا علاقة لها بوصف الشخص ناسي - 00:06:05ضَ

نائم سكران هذه لا علاقة فيها. الناسي والسكران في طلاقهما اختلاف لكن النائم تحديدا لا يقع منه طلاق لان شرطه قصد الايقاع يعني لو تكلم النائم في نومه فنادى زوجته قال يا فلانة انت طالق - 00:06:26ضَ

لا يقع طلاقه فاذا قوله هنا رحمه الله وما ثبت من احكام كغرامة ونفوذ طلاق ينبغي ان تقيد نفوذ الطلاق هنا بالناس والسكران ولا يتعلق بالنائم لانه محل اتفاق انه ما قصد الايقاع فلا يحمل على قوله وهو نائم شيء من ذلك. قال رحمه الله فاما لا - 00:06:43ضَ

الصلاة وانتم سكارى هذا ايضا ختم به المسألة بجواب عن سؤال هو محل اعتراض. انت تقول السكران غير مكلف لو كان غير مكلف ايتوجه اليه خطاب الهي في القرآن لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى - 00:07:06ضَ

هل هناك درجة ارفع من ان يخاطب السكران في كتاب الله ثم تقول هو غير مكلف لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى يقول الله خاطبه وتوجه خطاب على ما قلنا التكليف هو هو الزام مقتضى خطاب الشارع طب الشرع خاطبه - 00:07:24ضَ

كيف يخاطبه الشرع وانت تقول غير مكلف قال رحمه الله فاما لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فيجب تأويله. يعني لا يمكن ان تفهمه انه خطاب للسكران حال سكره قال فيجب تأويله اوله بوجهين رحمه الله. قال اما على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة - 00:07:39ضَ

او على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله. يعني سكر الجواب الاول بالمنع والجواب الثاني بالتسليم وهذه طريقة في الاجابة عن الالزامات والايرادات اذا اورد عليك الخصم ايرادا على مسألتك وحكمك وتقريرك ودليلك - 00:08:04ضَ

فالجواب باحد امرين المنع او التسليم المنع ان ترفض اعتراضه واراده وتدفعه بجواب مقنع. التسليم ان توافق وتقول نعم. انا اسلم معك لكن عندي عنه جواب فجوابه الاول رحمه الله - 00:08:25ضَ

تأويل الاية على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة هو على منع الايراد. يعني انا لا اوافقك ان الخطاب هنا توجه للسكارى اذا خطاب متوجه الى من للصاحي طب هذا تأويل او هو معنى الاية حقيقة - 00:08:40ضَ

من اين اتيت لان الله ما قال يا ايها السكارى ماذا قال الله قل يا ايها الذين امنوا ثم قال لا تقربوا الصلاة وما هذه الواو وهو الحال. اذا هو خطاب للمؤمن حال صحوه - 00:08:59ضَ

انه لا تقرب الصلاة حال كونك سكران اذا هذا ليس خطابا للسكران فهذا جواب بالمنع ابتداء انا لا اقبل لايران لانه ليس صحيحا. فقال يجب تأويله على معنى لا ثم تقرب الصلاة. هذا ليس تأويلا لكنه فهم الاية على مقتضى السياق. مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته - 00:09:16ضَ

ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هل هذا خطاب للاموات وهل يقول احد ان الله خاطب الاموات بالا يموت الا على الاسلام؟ لا الخطاب للمؤمن حال الحياء ان يستديم تقوى الله عز وجل والبقاء على طاعته حتى يأتيه الموت وهو على وصف الاسلام - 00:09:41ضَ

كذلك هذا خطاب لاهل الايمان. ان يظلوا على وصف تقوى الله والمباعدة عن المسكرات. حتى اذا جاء وقت الصلاة كانوا كذلك الجواب الثاني بالتسليم ومعنى التسليم ان يقبل اعتراض المعترض وايراد المورد. انا اقبل ان الخطاب للسكارى - 00:10:00ضَ

لكنه خطاب على السكران الذي يعقل الخطاب اي سكران هذا قال في البدايات قال على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله وعندئذ يستوعب الخطاب ويفهم ويستطيع ان يمتثل فيكف عن الصلاة حتى يعود اليه رشده - 00:10:19ضَ

قال رحمه الله جمعا بين الادلة يعني جمعا بين هذه الاية وبين غيرها طبعا لا اشكال ها هنا يعني انه يفهم من تقرير هذا عند الخطاب يتوجه الى السكران وانه في بداية سكره يتوجه اليه التكليف. الا اذا فهمت ان الاية كانت في مرحلة من مراحل تحريم - 00:10:41ضَ

الخمر فانها في البداية اتت على الاباحة المظمنة التنفير عنها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. ثم المرحلة الثالثة الثانية النهي عن السكر حال الصلاة - 00:10:59ضَ

والسكوت عنها في غير ذلك لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ثم جاء التحريم القاطع انما الخمر والميسر والانصاب والاجلام رجس من عمل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاذا فهمت ان الخطاب والاية في مرحلة من المراحل فيكون هذا الجواب الذي ذكره الامام الطوفي رحمه الله - 00:11:18ضَ

على ها هنا مفهوما في سياقه نعم الثالثة شرع رحمه الله في المسألة الثالثة وهي قبل الاخيرة في درس الليلة المسألة الاولى ماذا كانت تعريف التكليف وشروطه. الثانية الكلام عن تكليف الناس والنائم والسكران. الثالثة - 00:11:38ضَ

ما علاقة الحديث عن تكليف المكره بشروط التكليف ان المكره حال الاكراه مع بقاء عقله الا انه لا يستطيع مع بقاء عقله لا يستطيع ان يختار ما يريد بعقله بل سيختار شيئا اخر - 00:11:59ضَ

فها هنا هو اشبه بالذي فقد عقله والجامع بينهما الجامع بينهما عدم القدرة على الاستقلال بالرأي والعقل والقرار فاذا كان النائم فاقد للعقل والسكران والناسي المكره مع كون عقله موجودا الا انه لم يستطيع ان يفعل ما يختار بنفسه ففقد - 00:12:18ضَ

شيئا من وصف التكليف الذي ذكره قبل قليل. ثم هي مسألة عملية جدا. والحديث عنها مهم في الفقه تكليف المكره. من اكره على شيء ففعل هل يترتب عليه احكام؟ هل يؤاخذ - 00:12:40ضَ

ونحن عندنا نصوص شرعية عامة لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما خرج عن حد قدرة المكلف فليس في وسعه والله عز وجل يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. في قصة عمار ابن ياسر رضي الله عنه لما جعل يتلفظ بكلمة - 00:12:55ضَ

كفر فاذنت الشريعة في ذلك وقلبه مطمئن بالايمان فجاء التأصيل ها هنا في القضية المكره اذا اكره على فعل. اكره على قتل اكره على زنا اكره على شرب خمر. ثم صدر عنه افعال - 00:13:15ضَ

الاحكام تترتب او يزول عنه لكونه فاقدا وصف التكليف لكونه مكرها يفرق الفقهاء بين نوعين من الاكراه اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ المقصود بالاكراه الملجئ الذي يفقد فيه المكره ادنى درجات الاختيار - 00:13:32ضَ

قال كالملقى من شاهق الى اسفل فسقط على سيارة فكسرها. هذا لا لا حيلة له اكره على شيء بمعنى قذف الى الشيء ودفع به نحوه فاتلفه وضع يده على زند مسدس او سلاح فضغط على اصبعه ليطلق ففعل هذا ملجأ لما يختار شيئا - 00:13:54ضَ

اذا الفرق بين الملجأ وغير الملجأ او الاكراه الملجئ وغير الملجئ ان المكره اذا كان ملجأا لاختيار له اطلاقا واما اذا كان غير ملجأ فان الاكراه يستخدم فيه التهديد يهدد مثلا بضرب - 00:14:18ضَ

بحبس يهدد بقتل يهدد بهتك عرض فهل يبلغ به الاكراه حد الالجاء؟ هذه درجات درجات تختلف باختلاف الة الاكراه وباختلاف المكره نفسه فمن الناس من يعطيه الله عز وجل قوة وصبرا وجلدا على الاكراه فلا يستجيب - 00:14:38ضَ

ولو هدد على روحه وقتله فانه يظل وبعض الناس لا يحتمل هذه مثل عبارة ابن المدينة رحمه الله لما عيب عليه الاجابة في القول بخلق القرآن في الفتنة وان احمد رحمه الله يعني عتب عليه وظرب على حديثه ولم يعد يحتمل ما حمله عنه من الرواية اعتذر رحمه الله عن ابن المدين وهو شيخ البخاري - 00:14:59ضَ

اعتذر فقال انا لست مثل احمد يقول انا لو ضربوني عشرة اسواط هلكت واحمد رحمه الله يقول انا لست مثله فاعتذر انه لا يقوى على ذلك فالناس في هذه المقامات تختلف كما ان الة الاكراه تختلف وسطوة المكره تختلف فهذه مسألة نسبية. يهمنا الان انه اذا بلغ حد الاكرام - 00:15:24ضَ

راه الملجئ قال رحمه الله المكره قيل ان بلغ به الاكراه الى حد الالجاء. ما معنى الالجاء الاضطرار الذي لا اختيار فيه الجئ يعني اكره على الفعل اكراها لم يبقى معه ذرة من اختيار. قال فليس بمكلف - 00:15:44ضَ

هنا صدا رحمه الله ليفرق بين نوعين من الاكراه ثم عرض الاقوال وقال اصحابنا هو مكلف مطلقا يعني ملجأ او غير ملجأ ونسب هذا القول الى اصحابنا يعني الحنابلة. ان المكره مكلف. ومعنى مكلف تترتب عليه احكام ما يفعل وهو مكره - 00:16:04ضَ

قال خلافا للمعتزلة بدأ يعرض الاستدلال قال ولنا يعني عند الحنابلة القائلين بان المكره مكلف مطلقا دليلان احدهما قياسي والثاني عقلي. قال عاقل قادر يفهم فكلف كغيره قيس المكره على المختار - 00:16:24ضَ

بجامع الوصفين العقد والقدرة سؤال اليس المكره عاقلا بلى اليس قادرا هذا الذي يمكن ان تنازع فيه ان كان مكرها غير ملجأ اليس قادرا؟ يعني قادرا ان يفعل او لا يفعل - 00:16:46ضَ

فتقول بلى يقول لك هو كالمختار تقول لك انه هدد لكنه اكره لكن يقول لك انا يهمني في التكليف ان يكون عاقلا وقادرا هو عاقل وقادر فقاسوه على المختار بجامع العقل والقدرة فاعتبروه مكلفا. الدليل الثاني قال اذا اكره على الاسلام فاسلم - 00:17:01ضَ

او الصلاة فصلى فانه في عرف الشارع ماذا يعتبر؟ ممتثل او غير ممتثل ممتثل قال اذا اكره على الاسلام فاسلم او الصلاة فصلى قيل يعني يصح ان نقول عنه ادى ما كلف به - 00:17:20ضَ

يجبره ابوها على الصلاة او استاذه او الحاكم يجبره على الصلاة وليس راغبا في ادائها. دخل فصلى الا يصح ان تقول شرعا انه ادى ما كلف به مع انه مكره فاذا صححت منه هذا الفعل هذا الاكراه دل ذلك على صحة وقوع الفعل منه اختيارا مع انه مكره فهو اتى بدليل - 00:17:38ضَ

يلزمك فيه ان تلقائي بعدم تكليف المكره. قال لو انا اكرهنا كافرا فاسلم ونطق بالشهادة. شرعا اعتبرناه مسلم ولو اكرهنا شخصا على الصلاة فصلى شرعا اعتبرناه ادى شرعا اي في الظاهر. ولهذا قال رحمه الله ثم ان قصد التقية - 00:18:01ضَ

يعني اذا ما فعل الا تقية يدرأ به عن نفسه او عن ما هدد به ان فعل تقية كان عاصيا يعني عاصيا في الباطن ممتثلا فالظاهر قال والا كان مطيعا. اذا اجتمع فيه قصد الباطن مع اداء الظاهر اصبح محققا للامتثال لطاعة الله سبحانه وتعالى - 00:18:21ضَ

نعم قالوا هذا دليل المعتزلة ساريده سريعا والمسألة لا تحتاج الى وقوف طويل. قالوا نحن لا نقول انه مكلف والسبب انه فقد الاختيار. قالوا الاكراه يرجح فعل ما اكره عليه. الان لما يكون امامك شخص - 00:18:44ضَ

مهدد بان يفعل الشيء امامه اختياران ما هما ان يفعل ولا يفعل. طيب ما الارجح ان يفعل تحت ضغط الاكراه والتهديد قالوا المكره هو امام خيارين صحيح لكنه سيترجح في نظره ان يفعل ما اكره عليه. فاذا ترجح هذا عنده سيكون مجبرا او سيكون الفعل في حكمه كالواجب عليه - 00:19:02ضَ

لماذا وجب عليه لانه لو تركه لهلك نعتدي عليه في نفسه او عرضه او ماله قالوا فلما ترجح عنده ان يفعل تحت الاكراه اصبح الحكم عليه في حكم الواجب. قال ولا يصح منه غيره فاصبح كالالة - 00:19:32ضَ

الالة اذا دفعتها لقطع لضرب لقتل لا حكم للالة انما الحكم على المستخدم للالة. وهنا لا حكم للمكره انما الحكم للمكره ولهذا قال فالفعل منسوب الى المكره ولا يتعلق بالمكره حكم. دليل مقبول الى حد كبير وله وجه. قالوا وترجيح المكره. هذا جواب الان اعتراض - 00:19:49ضَ

انتم تقولون المكره غير مكلف. سيقولون نعم. طيب ماذا لو اكره على القتل فقتل هذا شبه اتفاق بين الفقهاء ان المكره نختلف في مسائله الا في مسألة القتل اذا اكره على القتل فقتل شبه اتفاق انه مؤاخذ. ليش - 00:20:14ضَ

لانه كان بين امرين اما ان يصون نفسه واما ان يصون نفس غيره وصيانة نفسه ليست باولى من صيانة نفس غيره. فاذا اختار سلامته قتل غيره فهو اثم لانه في النهاية لا بد واحد منهما يقتل - 00:20:36ضَ

فاذا رجح مصلحة نفسه فاذا هذا ايراد يرد عن المعتزلة. تقولون المكره غير مكلف؟ طيب ماذا لو اكره على القتل؟ فاتوا بهذا الجواب. قالوا المكره على القتل بقاء نفسه كونه اختار بقاء نفسه ورجح ان يبقى بنفسه يخرجه عن حد الاكراه. اذا هنا هو ليس مكرها - 00:20:51ضَ

اصبح مختارا كان مختارا بين ان يقتل نفسه او يقتل غيره فماذا اختار اذا هو ليس مكرها طالما حصل فيه اختيار قالوا فلذلك يقتل. نعم. والحق طيب هذه سنطويها الطوفي رحمه الله اجتهد - 00:21:11ضَ

في تحرير مأخذ الخلاف بين المعتزلة والجمهور. فعزاها الى المسألة العقدية الشهيرة المتعلقة بالقدر في خلق افعال العباد فانتم تعلمون ان المعتزلة يقولون ان الله تعالى لم يخلق افعال العباد. وان العبد خالق فعل نفسه - 00:21:30ضَ

يقول الطوفي المسألة هذه راجعة الى المسألة العقدية تلك. اجتهاد رحمه الله وهو يقول في شرح هذا المأخذ استخرجته انا بالنظر ان لم يجده منصوصا في كلام الاصوليين واجتهد وله وجه نطويه لانه لا تعلق له كثيرا بمسائلنا في الاصول. قال والحق ان الخلاف فيه مبني - 00:21:50ضَ

على خلق الافعال المعتزلة ماذا يقولون ان الله ما خلق افعال العباد. اذا ما حكم بكرة مكره يفعل فعل نفسه اذا لا تكليف عليه. قال بالعكس عند من يرى ان الله خلق افعال العباد. اذا افعاله مخلوقة - 00:22:10ضَ

ولذلك اجروا عليه الحكم خلافا للمعتزلة قال من رآها يعني من رأى خلق الافعال رآها خلق الله تعالى قال بتكليف المكره لان الكل خلق الله والله خلقكم وما تعملون قالوا فتكليف المكره واقع. اذ جميع الافعال واجبة بفعل الله تعالى. فالتكليف بايجاد المأمور به منها وترك المنهج - 00:22:27ضَ

عنه غير مقدور تحصيل حاصل لان الله خلق العبد وخلق فعله فاذا لا يتوجه منه ذلك. قال وهذا ابلغ من لا فلا والعد الشرعي اي الظاهر يقتضي عدم تكليفه؟ ساتجاوز رحمه الله - 00:22:51ضَ

اه تعمق في قضية العد الشرعي الظاهر الباطن وخاض في بعض مسائل القدر في شيء منها محل ملحظ ومنظر ولا حاجة لنا بها في القضية. فهمت ان المكره محل خلاف وان الجمهور يقولون بتكليفه طبعا بين قوسين ما عدا المكره الملجأ - 00:23:05ضَ

بعد شبه اتفاق انه لا يترتب على افعاله شيء لفقدانه ادنى حد من الاختيار. مسألتنا الاخيرة في درسنا الليلة هي تكليف الكفار. وهي مسألة شبه نظرية سنمر عليها مرورا نختم بها درس الليلة. تكليف الكفار - 00:23:23ضَ

هل الكفار مخاطبون؟ قبل ذلك دعنا نفهم المسألة بتصور واضح لان ايضا سنطوي الكلام فيها طيا هل يقول احد ان الكافر عليه ان يصلي او يصوم رمضان او يزكي ما له؟ اذا اين الخلاف - 00:23:39ضَ

اذا كانوا باتفاق لا يرون صلاة الكافر ولا صيامه ولا زكاة ماله ولا حجه ولا نقبل منه ان يفعل شيئا من هذا اذا اين الخلاف اذا لما يقول الكافر مكلف او غير مكلف ايش يقصدون؟ ان يفعل وهو كافر. لا هذا باتفاق انه لا يفعل - 00:23:55ضَ

الخلاف في المؤاخذة في الاخرة يعني في الاخرة هل سيعذب لانه كافر؟ او لانه كافر تارك للطاعات مواقع للحرام طيب اذا كان هذا هو ثمرة الخلاف فهل هي ثمرة عملية - 00:24:14ضَ

يعني لها احكام فقهية تبنى عليها ها هنا؟ الجواب لا ما كان كذلك يعني ما كان من المسائل من هذا القبيل فانه لا يحسن ادراجها في مسائل اصول الفقه ليش - 00:24:30ضَ

لان اصول الفقه اصول لماذا للفقه والفقه ما هو احكام الشرعية فاذا كان لا اثر لهذا في احكام شرعية في الدنيا فهل يعد هذا من اصوله الحديث عن المآخذ الاخروية والعقاب في النار في يوم القيامة هذا ليس من احكام الدنيا في شيء - 00:24:44ضَ

ساقرأ عليك الان مواضع من كلام الشاطئ مهمة جدا ذكرها رحمه الله في الموافقات يؤسس للقضايا التي تفرق فيها بين المسائل التي يحسن ان تعدها في الاصول. وهو ينعى رحمه الله على صنيع بعض الاصوليين. لما حشروا بعض المسائل - 00:25:03ضَ

في كتب الاصول مما لا علاقة لها بالاصول. يقول رحمه الله كل مسألة مرسومة في اصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب شرعية او لا تكونوا عونا في ذلك - 00:25:20ضَ

ووضعها في اصول الفقه عارية عاري عن الفائدة ولا حاجة بادخالها في الاصول. متى هذا متى قال كل مسألة لا ينبني عليها لا ينبني عليها احكام فروع فقهية واداب شرعية او لا تكون عونا في ذلك. اذا لا حكم شرعي ولا ادب - 00:25:36ضَ

من الاداب الشرعية. اذا ما الحاجة به؟ قال رحمه الله والذي يوضح ذلك ان هذا العلم لم يختص باضافته الى الفقه الا لكونه مفيدا ومحققا للاجتهاد فيه. فاذا لم يفد ذلك فليس باصل له - 00:25:58ضَ

قال في تتابع كلامه وعلى هذا يخرج من اصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وادخلوها فيها كمسألة ابتداء الوضع يناقشون ستأتيك في اللغات ان شاء الله في الفصل الرابع - 00:26:14ضَ

هل اللغات توقيفية او وظعية؟ واذا كانت وضعية من ابتدأ وظع اللغة؟ هذي مسألة يعني ما الاثر المترتب عليها؟ وما الخلاف الذي سنفرد له صفحات نتكلم ولا اثر فقهي قال كمسألة ابتداء الوضع ومسألة الاباحة هل هي تكليف ام لا؟ ستأتينا ايضا ان شاء الله. ومسألة امر المعدوم - 00:26:33ضَ

ومسألته هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبلنا ام لا؟ ومسألة لا تكليف الا بفعل ثم اتم رحمه الله في هذا الكلام وقال بعدها في فصل اخر وكل مسألة في اصول الفقه - 00:26:53ضَ

ينبني عليها فقه الا انه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع فوضع الادلة على صحة بعض المذاهب او ابطاله عارية ايضا النوع الاول من المسائل ما هو الذي ذكره - 00:27:10ضَ

المسائل التي لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب يقول النوع الثاني مسائل ينبني عليها فروع فقهية لكن الخلاف فيها لا يثمر خلافا يعني الكل متفق انه يجب ان يفعل او لا يجب ان يفعل - 00:27:25ضَ

كالخلاف في الواجب الموسع والواجب المضيق او الواجب المعين والواجب المخير. في النهاية الجميع يقول في خصال الكفارة الواجب واحد وليس ثلاثة فاذا قلت الكل واجب او الواجب واحد عمليا فيه خلاف - 00:27:39ضَ

يقول حتى لو كانت مسألة فيها خلاف فقهي لكن الخلاف في هذا المسميات اصطلاحي شكلي لفظي ايظا هذا صرف الوقت في ادلة وايراد الاقوال والاستحتجاج لها ايضا عارية ينبغي اخراجها من اصول الفقه. قال رحمه الله كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير - 00:27:53ضَ

والمحرم المخير فان كل فرقة موافقة للاخرى في نفس العمل وانما اختلفوا في الاعتقاد بناء على اصل محرر في علم الكلام ثم آآ ختم رحمه الله قال كل مسألة لا ينبني عليها عمل - 00:28:13ضَ

الخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي واعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. كلام ذكره بادلة واطال فيه. اردت ها هنا ان نتكلم عن تكليف الكفار - 00:28:32ضَ

بقدر نفهم فيه عبارة المصنف ولا حاجة للخوض والاطالة فيها. قال رحمه الله الكفار مخاطبون بفروع الاسلام في اصح القولين وهو قول الشافعي والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول اصحاب الرأي - 00:28:47ضَ

فثلاثة اقوال في المسألة الكفار مخاطبون غير مخاطبين مخاطبون بالاوامر دون المخاطبون بالنواهي دون الاوامر وهذه الاقوال كما قلت لك تمتد الى اربعة وخمس وست وسبعة ذكرها القرافي رحمه الله. قال بعضهم مخاطبون بكل احكام الشريعة الا الجهاد. قال ليش؟ يعني يجاهدون - 00:29:04ضَ

اهو فما يتوجه اليهم الجهاد؟ يتوجه اليهم باقي احكام التكليف. اقوال عملية لا ينبني عليها شيء. فيريدون هذا التقرير وفيه خلاف ويطول ذكره في كتب اصول قال رحمه الله والمشهور عنهم يعني الحنفية عدم تكليفهم مطلقا. وحرف المسألة يعني مأخذ المسألة الذي انبنى عليه الخلاف - 00:29:26ضَ

ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا عندنا في التكليف دونهم الشرط الشرعي هو الايمان الان نحن نقول الكافر تجب عليه الصلاة او لا تجب شوف انت ستختار واحدة من العبارتين - 00:29:47ضَ

تجب عليه الصلاة ولا يصح منه الا بعد اسلامه. او تقول لا تجب عليه الصلاة لانه كافر طيب الشرط الشرعي الان وهو الايمان شرط في وجوب الصلاة عليه ام شرط في صحة الصلاة منه - 00:30:06ضَ

هذا هو محل الخلاف يقول الطوفي ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا عندنا في التكليف لكن عندهم شرط في التكليف. اذا لن يكلف حتى يسلم. اذا هو مخاطب او غير مخاطب - 00:30:26ضَ

غير مخاطب. واضح؟ يقول نحن متفقون على انه لا يصح منه عمل الا بعد ان يسلم. لكن الفرق نحن نقول هو مخاطب مع كونه كافرا ونقول لا يصح منه العمل الا بعد الاسلام. كانك تقول الصلاة عاجبة على الكافر بشرط - 00:30:41ضَ

الايمان وهم يقولون لا انا اصلا ما اوجه الخطاب للكافر بالوجوب اذا وجب اذا دخل في الايمان وحقق الشرط الشرعي وجب عليه. في النهاية الخلاف لفظي ليش لانه الجميع متفق انه لو صلى وهو كافر ما قبلت منه صلاة ولا صح منه - 00:30:59ضَ

فالجميع متفق والجميع متفق على ان الاثر اخروي ولهذا جعلها الشاطبي رحمه الله من المسائل التي لا يحسن صرف الوقت فيها نعم لنا يعني دليل على ماذا على انهم مخاطبون - 00:31:18ضَ

لنا الجواز اذا ذكر في كلام الاصوليين في الاستدلال عبارة الجواز فهي مقابلة للوقوع فهما نوعان من الاستدلال. الجواز العقلي والوقوع الشرعي فاذا قالوا يجوز او لنا الجواز او نستدل بجواز ذلك فيقصدون به الجواز العقلي. واذا قالوا دليلنا الوقوع فيقصدون الوقوع الشرعي - 00:31:31ضَ

اذا يستدلون عقلا وشرعا لنا القطع بالجواز يعني عقلا هل هناك ما يمنع ان يتوجه الخطاب للكافر فيقال له انت فمأمور بالصلاة بشرط ان تدخل في الاسلام عقلا يقول ما يمتنع وليس شيئا مستحيلا - 00:31:54ضَ

قال كامر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. الان لو شخص عليه حدث اصغر او اكبر ودخل وقت الصلاة. توجه اليه الامر بالصلاة او ما توجه هل معناه انه يصلي وهو محدث؟ قالوا تمام الكافر مثله - 00:32:11ضَ

اذا دخل وقت الصلاة كل صلاة يدخل وقتها يتوجه الامر فيها الى الكافر بشرط الاسلام لكن الفرق ان الطهارة شرط لهذا العمل والايمان شرط لكل الاعمال ولهذا نقول هم مخاطبون فاعتبرنا الايمان شرطا في صحة العمل لا شرطا - 00:32:28ضَ

في تعلق التكليف بذمته. قال ومدعو الاصل يعني المعتزلة المخالفون لنا او الحنفية القائلون بتكليفهم يستلزم ان لو ترك الصلاة عمره كله لا يعاقب الا على ترك الوضوء لو ان مسلما الكلام على مسلم الان مسلم تارك الصلاة - 00:32:50ضَ

وهو اذ ترك الصلاة ولم يتوضأ فاذا اعتبرت هذا ستقول اذا هو سيحاسب يوم القيامة على ترك الوضوء. لانها شرط الصلاة وبالتالي فلا تجب الصلاة عليه. الزام ليس في محله لكنه نوع من المماحكة عادة تورد في محل النزاع وموارد الخلاف بين الاصوليين. وبما ان - 00:33:10ضَ

المسألة ليست مما يعني سنقف عنده فلن نطيل في بيان مأخذ الضعف في هذا الايراد. طيب النص هذا الدليل والثاني لما قال في بداية لنا القطع بالجواز هذا الدليل الاول - 00:33:30ضَ

الدليل الثاني النص نحو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ويا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم ما وجه الدليل نعم ان الخطاب توجه بلفظ الناس ليشمل - 00:33:44ضَ

المؤمن والكافر على حد سواء فلا فرق بينهما. نعم. قالوا من القائل الذين لا يرون تكليف الكفار قال يا اخي تعال انت تقول الكافر مكلف؟ تقول نعم نقول لك اذا ينبغي ان يترتب عليها احد فائدتين - 00:34:00ضَ

صحة فعله او عد او قضاؤه اذا اسلم فهمت المسألة؟ يعني انت تقول الكافر مخاطب بالصلاة. دخل عليه وقت العشاء اذا هو مخاطب باداء صلاة العشاء اجبني عن هذا السؤال. معنى كونه مخاطبا بالصلاة انه لو صلى صحت منه - 00:34:16ضَ

لا طيب اسلم بعد دخول وقت العشاء هل يطالب بصلاة الفجر والظهر والعصر يقول لك يا اخي اذا كان لا يصح منه الفعل وهو كافر. ولا يلزمه القضاء اذا اسلم. فما معنى ان تقول هو مخاطب - 00:34:36ضَ

يقول وجوبها مع استحالة فعلها في الاسلام في الكفر عفوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الاسلام غير مفيد اذا ما فائدة تقول هو مخاطب تقول لك الفائدة ايش - 00:34:51ضَ

العقاب الاخرى يوم القيامة اذا خرجنا من الخلاف لا محل له قلنا تجب عليه الصلاة لكن ما قبلناها منه وهو كافر لان عندنا شرط لتصح منه الصلاة وهو الايمان واما كونه لا يلزم بقضاء ما كان في كفره قال فلان عندنا دليل الاسلام - 00:35:07ضَ

يجب ما قبله لذلك لا يرد علينا هذا الايراد. اذا هذا الكلام عن مسألة عقدية تتعلق باليوم الاخر. ومحاسبة الكفار هل هو على الكفر فحسب؟ ام هو على الاعمال مع الكفر فماذا تقولون - 00:35:24ضَ

خرجنا من الاصول الان لا علاقة له به. يعني الكفار يوم القيامة هل سيعاقبون على كفرهم؟ ام على تركهم التكليف على كليهما لان النصوص دلت على الامرين. لكن التفريق اللطيف قد ذكره الطوفي في الشرح انهم يعاقبون على الكفر بالتخليد في النار - 00:35:39ضَ

وعلى ترك التكليف بمضاعفة العقاب اذا يظعف لهم العذاب يوم القيامة لعدم الامتثال واما الكفر فعقابه الخلود في النار والعياذ بالله. فهم يعاقبون على الامرين معا. على الكفر وعلى عدم الامتثال في التكليف - 00:35:58ضَ

نعم والتكليف بالمناهي هذه النقطة الاخيرة التي ختم بها هذه الفقرة رحمه الله اشار فيها الى من فرق بين الاوامر دون النواهي فقالوا هم مكلفون بالاوامر دون النواهي قال لان مكلفون بالنواهي دون الاوامر. قال لانه يحتاج الى نية تقرب والكافر لا تصح منه نية التقرب - 00:36:17ضَ

اما النهي في ترك الزنا ويترك الخمر ولا يحتاج دنية تقرب. وهذا غير مسلم. لانه حتى النهي يستدعي نية التقرب فلا وجه للتفريق بين الاوامر والنواهي هذا ختام ما يتعلق بمسألة تكليف الكفار وخطابهم بفروع الاسلام وبفروع الشريعة. تبين لك ان - 00:36:40ضَ

المسألة محل اتفاق في انه لا يصح منهم عمل محل اتفاق في ان مخاطبون بالايمان محل اتفاق بانهم اذا اسلموا فلا يجب عليهم شيء مما كان حال الكفر كل ذلك لورود النصوص - 00:37:00ضَ

الشرعية والاجماع على ذلك. اخيرا الخلاف الوارد ها هنا وخلاف عقدي اخروي لا علاقة له بمسائل عملية على ان بعض من تكلم في تخريج الفروع على الاصول وبناء الفروع للقواعد الاصولية اورد ثمرات ومسائل تتعلق باحكام افعال الكفار - 00:37:14ضَ

والحق انها ليست مبنية على القاعدة انما هي لمآخذ اخر. يقال هذا لتأكيد التنبيه على ان المسألة ليست ذات ثمرة عملية يترتب على الخلاف فيها خلاف في مسائل فقهية. درس قادم ان شاء الله سننتقل الى النوع الثاني من الشروط. اي شروط - 00:37:37ضَ

المتعلقة بالفعل المكلف به. انت نهينا الليل وفرغنا من شروط المكلف وهما شرطان العقل والبلوغ ومن قال فهم الخطاب ليدخل الصبي المميز. تناولنا الحديث عن تكليف الناس والنائم والسكران والمكره وتكليف - 00:37:56ضَ

الكافر في اخر هذه المسألة. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:38:15ضَ