الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد اسألوا الله جل وعلا ان واياكم بخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. وبعد فهذا درس جديد نتدارس - 00:00:00ضَ

فيه شيئا من مباحث كتاب تخريج الفروع عن الاصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى فيه بكتاب النكاح. والنكاح المراد به عند جماهير اهل العلم العقد الذي اه الذي يكون من اثاره استباحة البضع. وبعضهم قصر اسم النكاح - 00:00:20ضَ

لغة على الوقت واخرون قالوا هو مجموع الامرين وقد ذكر المؤلف في هذا الكتاب عددا من القواعد القاعدة الاولى هل الامر بالشيء ضده او لا؟ هل الامر بالشيء نهي عن ضده او لا؟ المراد بالامر - 00:00:50ضَ

الطلب طلب الفعل الجازم والمراد بالنهي طلب الترك الجازم والمراد بالظد ما لا يجتمع مع الشيء فان العلاقة بين الشيئين ما ان تكون على جهة التناقض بالا يجتمع الشيئان ولا يرتفعان - 00:01:16ضَ

من امثلة هذا السكون والحركة لا يكون المرء ساكنا متحركا ولا يكون منفصلا عن هذين الوصفين واما ان تكون على جهة الظدية بان يكون الامران لا يجتمعان لكن قد يرتفعان - 00:01:50ضَ

من امثلته القيام والجلوس. لا يمكن ان يكون قائما جالسا في وقت واحد. لكن يمكن ان يكون منفكا عن الوصف بان يكون مضطجعا وهناك ما هو على جهة التباين وهو ما الامران غير المرتبطان ببعض وجودا - 00:02:12ضَ

عدما من امثلة هذا مثلا وصف الطول والقصر وهناك نوع الرابع من انواع العلاقة وهم المتلازمان. والذي يلزم من وجود احد الوصفين وجود الاخر من امثلة ذلك السقف والاعمدة لا يمكن ان يكون هناك سقف الا اذا وجد اعمدة - 00:02:36ضَ

ده فدل هذا على وجود علاقة التلازم اذا امر بالشيء فهل هذا يقتضي النهي عن اصداده التي لا يمكن ان تجتمع مع امثلة ذلك؟ اذا امر المكلف بان يصلي فهل هذا نهي عن الاضداد التي لا تجتمع مع الصلاة؟ مثلا لعب الكرة مثلا اه اه النوم - 00:03:02ضَ

مثلا الصعود هذه كلها افعال لا تجتمع مع الصلاة. فهل الامر بالصلاة نهي عن جميع الافعال التي لا يمكن ان تجتمع مع الصلاة او لا العلماء لهم ثلاثة مناهج في هذه المسألة. فهناك من يرى ان الامر بالشيء - 00:03:33ضَ

ليس نهيا عن ظده وهذا اه المنهج ينسبونه الى المعتزلة وهو مبني على اصل عندهم وهو انهم يرون انه يشترط في الامر ارادة الامر فعل مأمور به بناء على قولهم في مسائل القدر بناء على قولهم في مسائل القدر ولذلك يقولون بانه لا يمكن ان - 00:03:58ضَ

الله بفعل ثم يريد عدم وقوع الفعل. قلنا طيب هذه المعاصي فاجيب عن هذا بان هذه اه قالوا هم او نقول لهم بان هذه المعاصي تعلقت بها الارادة الكونية. ونحن - 00:04:29ضَ

نتكلم عن الارادة الشرعية. والمنهج الثاني يقول الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللغة من جهات اللغة وهذا المنهج منهج الاشاعرة. لانهم يرون ان الكلام هو المعاني النفسية وبالتالي يقولون قوله صلي هو عين قوله لا تلعب القرى - 00:04:49ضَ

لانها تؤدي لان المعنى فيها لان اللفظ فيها لانهم يقولون بان الكلام هو المعاني النفسية هنا واحد والجمهور يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة - 00:05:15ضَ

اللفظ مبني على ان من انواع العلاقة بين الاشياء التلازم العلاقة بين الاشياء التلازم. ومن لازم الامر بالشيء النهي عن ظده قال المؤلف مذهب الشافعي رضي الله عنه ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده. والنهي عن الشيء - 00:05:36ضَ

ليس امرا بظده. هذه هي قاعدة اخرى متعلقة بالنهي. وهي انه اذا نهي عن شيء فهو امر باحد لا على جهات التعيين لانه لا ينفك عن ذلك المنهي عنه الا اذا فعل ضدا من اضداده - 00:06:04ضَ

ولكن اذا كان له اعداد كثيرة فليس النهي عن الشيء امرا بجميع الاصداد واستدل المؤلف بهذا القول القائل بان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده بان الامر قد لا يخطر - 00:06:25ضَ

طرفي باله التعرظ لي الظد لا بالامر ولا بالنهي. قال بدليل ان الذي يأمر بالشيء قد لا يخطر بباله التعرض ليصداد المأمور به. اما لذهوله عن الظد او اظرابه وعدم رغبته ذكره. فكيف يكون امرا بالشيء او ناهيا عنه مع غفلته وذهوله - 00:06:45ضَ

عنه والقول الثاني في المسألة قال وذهب الوصوليون الى اصحاب الامام ابي حنيفة رضي الله عنه الى ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن اضداده ان كان له اضداد وان لم يكن له الا ضد واحد فالامر به - 00:07:15ضَ

فالامر به يقتضي النهي عن ذلك الضد الواحد اما النهي عن الشيء فانه يقتضي الامر بضده واحتجوا لذلك بان من امر غيره بالخروج من الدار فقد كره منه سائر اضداده. من كونه يقوم في الدار او يقعد فيها او يرتجع فيها. لانه لم - 00:07:38ضَ

ما امره بالخروج فحين اذ لا يمكن ان يريد منه ان يفعل ما ينافيه لاستحالة الجمع بين الشيء وضده الامر الواحد رتب على ذلك عدد من المسائل بعضها يتعلق بكتاب النكاح. المسألة الاولى - 00:08:04ضَ

منها التفضيل بين التفرغ لنوافل العبادات وبين وبين النكاح فطائفة منهم الشافعية يقولون بان التخلي به نوافل العبادات اولى من الاشتغال نكاح. لماذا؟ قالوا لان النكاح اما مباح او مندوب فيه حظ للنفس - 00:08:29ضَ

ومن ثم فان النوافل التي لحق الله مقدمة عليه تخلي شعندك ها وعند الجمهور يقولون الاشتغال بالنكاح افضل من التخلي لنوافل العبادات استدلوا على ذلك بان آآ واستدلوا على ذلك بان الزنا منهي عنه نهي تحريم - 00:08:59ضَ

والنكاح يتضمن ترك فاحشة الزنا. لما فيه من الاستغناء بالمباح عن فكان مأمورا به امرا ايجاب وهذا الاستدلال يتناسب مع قول الظاهرية في ايجاد النكاح لكن الجمهور عندهم انه لا يجب النكاح الا لمن خشي على نفسه من الوقوع في الحرام - 00:09:38ضَ

سواء الزنا او غير الزنا مثل النظر الحرام او الاستمناء او غيره اما من لم يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فانه لا يجب عليه. لماذا؟ قالوا لانه في هذه الحال - 00:10:13ضَ

لما نهي عن هذه المحرمات كان ذلك النهي امرا بالظد وهو عقد النكاح فلان قلنا لو كان واجبا لاذن بتركه. ومن ترك النكاح لا يأثم قالوا يمنع. ونقول من ترك النكاح جميع - 00:10:30ضَ

فمات من غير نكاح يعاقب في الدار الاخرة. هذا بقية استدلال ومنها مسألة اخرى هل يجوز الجمع بين الطلقات الثلاث او لا يجوز. الشافعية يجيزون جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد - 00:10:53ضَ

والجمهور يقولون بتحريم جمع الطلقات في لفظ واحد وان اوقعه جمهوره لكنهم يرون انه محرم قال ومنها ان ارسال الطلقات الثلاث مباح عندنا عند الشافعية. لان موجبها موجبها يعني اثرها - 00:11:14ضَ

قطع نكاح مباح فكان التلفظ بها مباحا وعند جمهور قالوا هو حرام وبدعة وجعلوا من انواع طلاق البدعة. لماذا؟ قالوا لانه تضمن قطع مصلحته ان وجبت اقامتها بالكلية واحترزوا بقولهم بالكلية - 00:11:37ضَ

عن تفريق الطلقات وهو قد ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال طلقت زوجتي ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ايتلاعب بايات الله؟ لكن الحديث ورد من طريق ابن عمر - 00:12:00ضَ

بسند ضعيف. وجمهور على تحريم جمع الطلقات قالوا بانها ليست هي الطريقة المتبعة في هذا الباب قال فلئن قلنا النكاح عند تنافي الاخلاق يصبح مفسدة فلم يتضمن جمع الطلاق الثلاث - 00:12:24ضَ

قطع مصلحة. هكذا يقول الشافعي قالوا النكاح لا يصير مفسدة لا باعتبار ذاته ولا باعتبار ما يختص به من الاحكام. اذ لو كان النكاح مفسدة لاصبح النكاح غير وبالتالي لا نحتاج الى ازالته لعدم مشروعيته - 00:12:50ضَ

فهنا الامر باتقاء النكاح هل هو نهي عن بته بالطلقات الثلاث او لا هذا رابط هذه المسألة في القاعدة التي معنا. المسألة الثانية مسألة متعلقة بالسنة النبوية وهي ما اذا انكر - 00:13:18ضَ

الاصل رواية الفرع عنه ففي هذه الحال هل يكون هذا قدحا في الحديث او لا يكونوا قدحا فيه وذلك ان انكار الاصل رواية الفرع على نوعين ما يجزم بالانكار اما ان يجزم بالانكار ويقول فلان كذب علي - 00:13:45ضَ

وفلان لم يصدق فيما نقله عني ففي هذه الحال لا تقبل الرواية لماذا؟ لوجود الجزم من راوي الاصل بعدم روايته لهذا الحديث طيب هل يعتبر قدحا في احد الراويين؟ نقول لا يعتبر قد هل لعدم تعين قدح في احدهما - 00:14:12ضَ

الحالة الثاني اذا لم يجزم بعدم الرواية. وانما قال لا اذكرها. لا اذكرها فهذا هو موطن الخلاف اذا هذا تحرير محل النزاع. قال المؤلف راوي الاصل وهو الشيخ اذا انكر رواية - 00:14:39ضَ

الفرع وهو التلميذ انكار جاحد لها. قاطعا مكذبا الراوي عنه لم يعمل بتلك الرواية ولا ولا يصير الراوي مجروحا. لانه مكذب شيخة. كما ان شيخه مكذب له. وكلاهما عدلان كالبينتين اذا تكافئتا فان هذا لا يوجب جرح احدى البينتين ونبحث عن غيرهما - 00:15:01ضَ

اما موطن الخلاف فهو ما اذا انكر الشيخ راوي الاصل رواية الفرع عنه انكار متوقف بان قال لست اذكر او لا اعرفه فحين اذ هل يحتج بهذه الرواية او لا - 00:15:32ضَ

جمهور اهل العلم قالوا هذا لا يقدح في الرواية وبالتالي انكار راوي الاصل لرواية الفرع عنه لا يعد قادحا ونعمل بتلك الرواية وقال الحنفية بانه يعد قابحا فيها احتج الجمهور بان راوي الفرع عدل ثقة. وقد امكن تصديقه في روايته - 00:15:51ضَ

باحتمال نسيان شيخ الاصل. فوجب ان يعمل برواية راوي الفرع. كما لو صدقه راوي الاصل ولان عدالة الفرع ثابتة عن القطع واليقين بالتزكية وتوقف الاصل فيها لا يدل على تكذيبه او الجرح فيه - 00:16:20ضَ

اذ لم ينكر هذه الرواية انكار جاحد فمن الجائز ورود النسيان على راوي الاصل لان الانسان يعرض له النسيان نسي ادم فنسيت ذريته واليقين بعدالة الراوي لا يرفع بوجود الشك من راوي الاصل في هذه الرواية - 00:16:44ضَ

وذهب الحنفية الى انه لا يجوز العمل بالحديث الذي انكر فيه راوي الاصل رواية الفرع عنه او واحتجوا في ذلك بان هذه الرواية ليست حجة في حق الشيخ. فلا تكون حجة في حق غيره - 00:17:11ضَ

فان راموا الاصل لما كذب هذه الرواية لم يجوز له ان يعمل بها. واذا لم يجوز له ان يعمل بها فكذلك بقية فكذلك بقية الناس لا يعملون بهذه الرواية. واستدلوا بان قالوا لا خلاف ان شهود الاصل - 00:17:34ضَ

لو قالوا يعني قياس الرواية على الشهادة. ففي الشهادة لا تقبل شهادة الفرع مع انكار الاصل قالوا فكذلك باب الرواية لا تقبل رواية الفرع مع انكار راوي الاصل. وتبرع على ذلك - 00:17:54ضَ

عدد من المسائل منها مسألة النكاح بلا ولي فالجمهور يرون ان النكاح بلا ولي باطل او فاسد ولا يجوز عقد النكاح بلا ولي. واستدلوا على ذلك بما رواه سليمان ابن موسى عن الزهري - 00:18:19ضَ

عن سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما لا بما رواه سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل - 00:18:40ضَ

الحديث فهنا هذا الحديث استدل به الجمهور على بطلان النكاح بلا ولي وقال الحنفية بان النكاح بلا ولي صحيح واستدلوا على ذلك بان اه او اه اذا ردوا على استدلال الجمهور بهذا الحديث بان هذا الحديث قد انكر فيه - 00:19:06ضَ

ابو الاصل رواية الفرع عنه. فان الزهري لما سئل عن هذا الحديث وان سليمان ابن موسى وان سليمان ابن موسى انكر فقال اه واما الزهري انكر رواية سليمان ابن موسى عنه. فقال الزهري لا اعرفه. ولكن - 00:19:32ضَ

الجمهور يقولون بان هذا لا يقدح في هذا الخبر. لماذا؟ لان الانكار الاصل رواية عنه على جهة النسيان ليست قابحة في الرواية. من ثمرات هذه المسألة ايضا في مسألة القضاء بالشاهد - 00:19:58ضَ

يمين القضاء الشاهد واليمين فانه جاء في الحديث ان النبي يا صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. فاخذ الجمهور ومن هذا انه يحتج الشاهد واليمين يعني لو ادعى مدعي في قضايا مالية بالشاهد واليمين واتى بشاهد واحد ويمين فحين اذ - 00:20:18ضَ

قال الجمهور يقضي القاضي بذلك بما ورد في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى انه لا يجوز ان يحكم بالشاهد واليمين و - 00:20:58ضَ

قالوا بان القرآن انما جاء فيه استشهاد الشهيدين استشهدوا شهيدين من رجالكم ولم يذكر الشاهد واليمين قالوا والخبر خبر واحد لا يزاد به على نص القرآن ثم هذا الخبر قد - 00:21:28ضَ

انكر فيه راوي الاصل رواية الفرع فان هذا الخبر قد انكر في راوي الاصل رواية الفرع عنه وبالتالي قالوا بعدم صحة الاحتجاج به والجمهور يقولون لان انكار رواية الاصل لرواية الفرع بان انكار الاصل لرواية الفرعن لا يعد قادحا في الخبر اذا لم - 00:21:48ضَ

كن على سبيل الجزم والقطع. مسألة اخرى في قاعدة فقهية في مسألة الاجبار الاصل انه لا بد من ان يكون هناك رضا من الزوج من الزوجة في عقد النكاح عليها. فلا بد من رضاها. لكن جاءنا الشرع - 00:22:18ضَ

ولم يعتبر رضا المرأة في عقد النكاح عليها في عدد من المسائل. فوقع اختلاف بين العلماء ما هي العلة التي يعلق عليها جواز الاجبار على عقد النكاح اه هناك اقوال منهم من يقول بان العلة في هذا البكارة فالبكر يجوز جبرها - 00:22:58ضَ

على عقد النكاح ولو لم ترضى. وهذا مذهب الشافعي واحمد. بينما قال اخرون بان العلة فهي الصغار فالصغيرة هي التي يجوز لوليها ان يجبرها اذا خاف من فواتير واخرون قالوا بانهم لا بد من مجموع الوصفين. و - 00:23:28ضَ

قال المؤلف ذهب الشافعي رضي الله عنه الى ان ولاية الاجبار التي يجبر الوالد فيها ابنته على النكاح. هذا في الوالد الشافعي يقولون حتى الجد يجبر. والحنابلة يقولون لا يجبر الا الاب فقط. فذهب الشافعي الى ان ولاية الاجبار في حق البنات - 00:23:58ضَ

عدلة بالبكارة لا بالصغر. فالسيب لا تجبر. والبكر يحق لوليه ان يجبرها واحتج في ذلك بان النكاح في حق البنات من جملة المظار من حيث انه ارقاء من غير حاجة تدعو اليه. والولي والولاية تثبت للولي على الصغير نظرا له من - 00:24:28ضَ

لمصلحته واقامة لما تدعو حاجته اليه دون ما يضر به. ولهذا لا يملك الولي ان يهب مال الصغير لان هذا ليس مصلحة له. لكنه يملك قبول الهبة له هذا المصلحة للمولى عليه. وهكذا الولي لا يملك البيعة بغضب فاحش. لو احتاج الصبي - 00:24:58ضَ

ان يبيع سلعة فان الولي يبيعها بسعر معتدل. فان كان سعرا مغبونا فيه فانه لا يملك ابو زلك البيت. وهكذا لا يملك الاب الطلاق والعتاق على الصغير لانه ليس في مصلحته - 00:25:28ضَ

لا يدفع حاجته. ولكن عقد النكاح ليس مما يتعلق به دفع حاجة الصليب وبالتالي فصفة الصغر ليست علة للاجبار على عقد النكاح. فتكون العلة هي قالوا هذا بخلاف انكار الصغار. فان ذلك من جملة المصالح في حقهم. لانه يحصل لهم - 00:25:48ضَ

النفوس ولا يلزم على هذا ثبوت ولاية الانكاح بعد البلوغ لانها تحتاج الى المرأة تحتاج الى النكاح ولا تصير في الاعم الاغلبي ولا تصبر. ولا تصبر في الاعم الاغلبية انا ولا يتيسر امر معيشتها بدونه. وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى ان ولاية الانكاح بحق - 00:26:18ضَ

بالصغار والادبار معدلة بالصغار. فالاب لا يجبر الا الصغيرة. اما الكبيرة فلا يجبرها ولو كانت بكرا. واحتج في ذلك بان النكاح متعلق المصالح من الجانبين جميعا يا رب من حيث ان مصلحة المعاش في العادات الجارية انما يقوم بازدواء بازدواج - 00:26:48ضَ

الرجال والنساء. ولان شهوة الفرج شهوة اصلية في الذكر والانثى. قوله من يعني من الزوج والزوجة. ولا طريق الى قضاء شهوة الفرج الا بطريق ايه عقد النكاح؟ وهكذا من المصالح - 00:27:18ضَ

مصلحة وجود النسل وهذا يدلك على ان المرأة الكبيرة محتاجة الى عقد النكاح لابد من اعتبار رضاها. اذا الامام ابو حنيفة يقول ان العلة هي البكاء لا في الصغر. تداخل العكس. طيب. اذا الامام الشافعي يقول ولاية الاجبار - 00:27:42ضَ

هي معللة بالبكارة والامام ابو حنيفة يقول معللة بالصغر ان ولاية لانكاح في حق حق الصغار والاجبار معللة بالصغر ليست متعلقة بالبكارة. تفرع عن هذا الاصل او مسائل ذكر منها المؤلف مسألتين احداهما الثيب الصغيرة - 00:28:15ضَ

صغيرة تزوجت وطلقت. فاصبحت الان صغيرة ثيبة. هل يزوجها ولي ايها ولو وجد فيها وصف الصغار ولم يوجد فيها وصف البكارة. فعند الامام ابي حنيفة نزوجها وليها لانها صغيرة والحكم متعلق بالصغر. وعند الامام الشافعي لا يزوجها. الا - 00:28:44ضَ

رواها لماذا؟ لان الاجبار عنده متعلق البكارة وليس متعلقا بالصغار على الطيب الصغير لا تزوج عندنا لزوال علة الاجبار وهي البكارة. وعنده عند الحنفية تجبر الثيب الصغير لقيام علة الاجبار وهي الصغر في مذهب الحنفية. والمسألة الثانية البكر البالغ. هل يحق لوليه او لوالده - 00:29:14ضَ

ان يجبرها قال الشافعية نعم. لان العلة عندهم البكارة العلة الاجبار البكارة وعند الحنفية قالوا لا تزوجوا الا برضاها. الا برضاها. لماذا؟ لان العلة عندهم اياه الصراط وليست البكارة و - 00:29:44ضَ

كنا فيما سبق اشرنا الى شيء من هذا في مسألة المفاهيم المسألة الثالثة متعلقة بولاية النكاح. من الذي يتولى لا عبد النكاح من الذي يتولى عقد النكاح؟ هل لابد ان يكون هو الاقرب - 00:30:14ضَ

او يكفي وجود الولي مرادهم بهذه المسألة. انه اذا كان عند المرأة ولي قريب فالولاية عنده. اذا كان هناك ولي اه ابعد منه فهل له حظ من الولاية؟ او الولاية كلها للقريب - 00:30:49ضَ

المسألة عندي كلام هذه امرأة يوجد لها اخ شقيق واخ لاب فهل اخ لاب ليس له حظ من الولاية مطلقا مع وجود الاخ الشقيق؟ اوله نسبة يمكن التعويل عليها عند عدم وجود الاخ الشقيق. قال الشاعر - 00:31:29ضَ

العيد قرب الكرامة معتبر في الاستقلال بالنكاح. فكأنه يقول القريب مستقل والابعد منه ليس عنده من ولاية النكاح شيء. واحتج في ذلك بتقديم الاب على الجد عند الاجتماع فاننا لا نلتفت الى الجد مع ان له ولادة على حفيدته. بينما ذهب ابو حنيفة - 00:32:00ضَ

الى الاكتفاء باصل القرابة. وبالتالي يكون بان الابعد له حظ من الولاية لوجود القرابة. لكننا نقدم الاقرب. واحتج في ذلك باستقلال الجد عند عدم الاب فانه لم يستقل بعدم وجود الاقرار. بل لمكان اهلية الجد بوجود نوع من - 00:32:30ضَ

تأثير قرابته على ولاية النكاح. قال ويتفرع عن هذا الاصل مسائل منها في مسألة الاجبار التي ذكرناها قبل قليل من هو الذي يجبر؟ قلنا قبل قليل بان ان الامام احمد يقول لا يجبر الا الاب خاصة. بينما الامام الشافعي يقول يجبر الاب و - 00:33:03ضَ

وعندك هنا فيه يقولون بل لغيرهما الاجبار. يعني لو قدر ان امرأة صغيرة ليس عندها اب ولا جد. فهل العم حق اجبارها على النكاح هي صغيرة وبكر الحنفية نعم. لماذا؟ قالوا لان مبدأ الولاية متعلق بوجود القرابة وهذا قريب - 00:33:33ضَ

وقال الشافعية والحنابلة لا يملكون هذا العم حق الاجبار لماذا؟ قالوا لان عظم القرابة يترتب عليها الاستقلال النكاح ومن المسائل ان الولي الاقرب اذا غاب غيبة منقطعة فانه لا تبطل ولايته. ولا - 00:34:10ضَ

تنتقل الولاية الى القريب الذي يليه. بل اذا احتاجت النكاح فان الحاكم يزوجها بالنيابة عن الاقرب عند الامام ابي حنيفة يقول بانه اذا انقطعت غيبة الولي الاقرب انتقلت الولاية لمن هو بعده. وآآ هذا القول - 00:34:38ضَ

يقول به جمهور اهل العلم قد وافق الحنفية في هذه المسألة الحنابلة ومثله ما لو طعن في ولاية الاقرب. بعضل او فسق او نحوه. جاءت المرأة وقالت انا اريد النكاح وقد تقدم الي كفر ووالدي رفظ ان يزوجني - 00:35:08ضَ

ففي هذه الحال هل نقول تنتقل الولاية لمن هو ابعد؟ كان عندها ولد ولا اخ ولا عم كما قال الجمهور او نقول يزوجها الحاكم ولا يلتفت الى اولئك القرابة ومنها مسألة ان المعتق وابن العم - 00:35:38ضَ

لا يستقل بتولي طرفي العقد. عندنا امرأة. لها بن عم هو اقرب القرابة اليها فيكون وليها. اراد ابن عمها ان توجه من ابنه الصغير. فهل يتولى طرفي العقد الصدر ما يملك عبارة؟ او اراد ان يزوجها من نفسه - 00:36:08ضَ

هو الولي فهل يزودها من نفسه؟ او لا؟ ومثله ما اذا اعتق امرأة واصبحت حرة ثم اراد السيد ان يتزوجها. فهو وليها في عقد النكاح لانه معتقها. وهو يريد بها فهل يتولى طرفي العقد هنا؟ قال ومنها ان المعتق وابن العم لا يستقل بتولي - 00:36:38ضَ

بطرفي العقد ولا يزوج من نفسه عندنا لماذا قالوا لان قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح. بخلاف ما لو كان الجد فيزوج مثلا فيزوج المرأة من ابن عمها. اللي هو ايش؟ حفيده. والجد - 00:37:09ضَ

بتولي طرفي النكاح على حفيدته. وعندهم ان ابن العم والمعتق يستقل لوجود اصل القرابة. كما قالوا في الجد. اما الاب قال فلا اشكال ولا خلاف في انه يختص بتولي طرق الطرفين في مال - 00:37:37ضَ

الطفل في مال الطفل لو كان عنده مال فهو يبيع ويشتري من ماله بما هو احظ لنفسه هذا الاب خاصة اما اولياء المال غير الاب فانه لا يبيع لنفسه ولا يشتري له - 00:38:05ضَ

اه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:38:28ضَ

اتنين بارك الله فيكم في امان الله - 00:38:48ضَ

تخريج الفروع عل الأصول للزنجاني - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري

معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 16 من إنكار شيخ الراوي إلى قرب

سعد الشثري