التفريغ
نعم يا شيخ علي نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في كتاب الزكاة - 00:00:01ضَ
ولا زكاة في مالي من عليه دين عبادي في كتاب الزكاة. كتاب الزكاة من بعدها ابواب. اي والله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا - 00:00:30ضَ
هذه مسألة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام تقدمت مسألة في الدين وهي مساء الخير زكاة الدين من له مال من له دين تقدم ان المذهب ان من له دين على بني او غيره فانه - 00:00:49ضَ
يجب فيه الزكاة ولكن انما يجب عليه الاذى الى قبره. قال ادى زكاته اذا قبضه لما مضى من السنين وتقدم ان الصحيح ان الدين على المعسر وكذلك المال الظائع والمغصوب - 00:01:22ضَ
كلها ان الصحيح انه لا زكاة فيها اختار بعضهم انه اذا قبض او وجدها يزكيه بسنة حسن وان لم يكن يعني مقطوعا به في النوم فيه توسط والله المستعان وهو مشهور عن الامام مالك - 00:01:54ضَ
وكما عندكم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب المشايخ من بعده اما هذه المسألة فهي الدين هل تسقط به الزكاة هل الدين يسقط الزكاة ومن كان عليه دين العبارة نعم سورة المثلة انسان عنده - 00:02:21ضَ
انه مائة نرحب وعليه دين ثلاث مئة درهم الان اكثر من مئة اصبح ينقص النصاب الذي في يده اذا فلا زكاة عليه في بالمال لان الدين الذي عليه ولا زكاة في مال من عليه دين - 00:03:07ضَ
اين النصاب الذي في يده او عليه اكثر من ذلك عنده مئتا درهم وعليه مائة درهم ولو كان قدر عليه من عنده ثلاث مئة درهم وعليه مئتا درهم وكم يبقى له - 00:03:59ضَ
انه عنده اربع مئة درهم وعليه مئة درهم فكم تجيب عليه؟ يجب ان الزكاة مئتين يعني انه يسقط ما يقابل الدين فان كانوا يصل الى انه ينقص النصاب حينئذ لا - 00:04:46ضَ
وان كان لا ينقص النصاب فانه يسقط ما يقابله ما يقابل الدين ولا زكاة في مال من عليه معناه انه من من عليه دين ينقص النصاب لا تجب عليه لكن اذا كان الدين لا ينقص النصاب فانه يجب عليه - 00:05:14ضَ
يسقط عنه ما يقابل الدين ويزكي الباقي قال ولو كان المال ظاهرا الاموال نوعا ظاهرة وباطنة الاموال الظاهرة يريدون بها الماشية وكذلك الزروع ثمار الحبوب هذه اموال ظاهرة شاهدها الناس - 00:05:35ضَ
معنى العبارة انه انه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب حتى ولو كان المال ظاهرا وهذا يدل على المسألة فيها خلاف فمنهم من يقول يفرق بين الاموال الظاهرة - 00:06:12ضَ
فلا فلا يسقط الدين ولو كان الدين ينقص فانه لا اثر له وانما تسقط بين الاموال الباطنة وهي الاموال الباطنة هي الاثمان وعروض التجارة هذا معنى قولي ولا زكاة في مالي منعني دين ينقص النساء - 00:06:36ضَ
ولو كان المال ظاهرا معناه ان الدين نشكر الزكاة مطلقا فيما اذا كان يسقط الزكاة عن ما يقابله. بس ولو كان الدين ولو كان المال ظاهر كما تقدم وقال بعض اهل العلم - 00:07:17ضَ
انه لا زكاة في وكان بعض اهل العلم بل تجب الزكاة مطلقة يجب الزكاة على من في يده مال ولو كان عليه دين سواء كان المال ظاهرا او باطن فتجب فيه الزكاة - 00:07:54ضَ
والثالث التفصيل والفرق بين الاموال الظاهرة والباطنة. اذا المذهب المذهب مذهب الحنابلة المنصوص هنا ان الدين يسقط الزكاة دون فرق بين الاموال الظاهرة والباطنة القول الثاني انه لا يسقط الزكاة مطلقا - 00:08:24ضَ
سواء كان الاموال ظاهرة او باطلة. والثالثة الفرض وانه يسقط الزكاة والاموال الباطنة ولا يسقطها والصواب اه او الراجح نقول الراجح والله اعلم ان الدين لا يشرك الزكاة لان لان الذي في يده مال هو غني به - 00:08:50ضَ
يزكي المال الذي في يدي وفي مما يقوي هذا ان الرسول كان يبعث البعوث لجباية الصدقات من المواشي ومن الجذور والثمار ولا يأمرهم ان يسألوا ولم يكونوا يسألون. هل عليك دين او ما عليك دين - 00:09:21ضَ
بل يحرصون ويطلع يأخذون زكاة والاموال التي يقولون انها باطلة كثير من الاحيان تكون ظاهرة منذ العروض التجارة تكون ظاهرة انصح ان الازمان تكون باطنة وخلفية في في الصناديق ولا في الحسابات - 00:09:45ضَ
فائدة او تجارة تكون ظاهرة لانه محلات بضايع متنوعة ليست باطلة بل هي ظاهرة للعيان. يشاهدها الفقراء الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الذي عنده مال هو غني هو غني به - 00:10:14ضَ
اذا كان فليقضي اذا قضاه برئ من زكاة من كان عليه دين وفي يده مال ثم حال الحول او قريب من الحول انما يزكي ما بقي اقول ان هذا هو القول الراجح ان الدين لا يسقط الزكاة والمسألة فيها - 00:11:04ضَ
هذه المذاهب هذه ثلاثة مذاهب انه يسقط مطلقا انه لا يسقط البكاس مطلقا انه يسقط زكاة الاموال الباطنة دون الظاهرة ولهذا قال المؤلف ولو كان استعمل لو اشارة الى الخلاف القوي - 00:11:53ضَ
يشير الى قول من يقول ان الدين لا يسقط الزكاة عن الاموال الظاهرة ولو كان الامة ولو كان المال ظاهرا نعم. نعم كيف لا نستطيع التاجر ما استطيع بكيفك الحمد لله - 00:12:23ضَ
انت الان هذا المال الذي بيدك ملكك ولا على ماذا لو تلف عليك وذاك دين في الذمة والزكاة متعلقة بعين المال فهذا مال هو ملكك تتصرف فيه وتستفيد منه ويربح وينمو - 00:12:53ضَ
والمساء كما ترى يعني مسألة كل كل رأي له وجهة لكن هذا هو اظهرها فيما والله اعلم. نعم. نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان. ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا - 00:13:23ضَ
وكفارة كدين. يقول وكفارة كدين. من عليه كفارة كفارة رقبة قيمتها كذا وكذا عشرة الاف والمعز الذي عنده عنده مثلا استغرق المال الذي عنده اقول وكفارة لدين الكفارة دين لكن لله - 00:13:46ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم سم ما يجب لله دينا يعني اقدم كما قال للمرأة انا رأيت لو كان على كيدايرين لو كنتي قاضيته؟ قالت نعم قال فضل الله الله احق بالوفاء - 00:14:31ضَ
كفارة كدين نعم. قال نعم حيوا الكفارة في اسقاط الزكاة نقول نعم هي كالدين ولكنها لا تسقط هي دين ولكنها لا نعم نعم وان ملك مصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه - 00:14:50ضَ
شخص اشترى اربعين صخرة هذا نصاب كانت صعبة صغارا فانه ينعقد حوله منذ ملكة هذا معنى الكلام ولو كان صغارا الاحاديث جاءت مجملة. ليس فيها التقييد باسنان معينة باسنان يعني المال ما في اسنان يملك كذا من - 00:15:41ضَ
في سن كذا عندما جاءت تقدير السن فيما يجب اخراجه. اما النصاب فليس فيه العدد. العبرة بالعدد او خمس من الابل يعني من صغار الابل من الخصلان او الحيران كما يسمون - 00:16:26ضَ
ايران حمس ماذا تجب فيه الزكاة اذا كان وحال عليها الحوض المهم انه ينعقد ينعقد الحال بملك النصاب الملكة نصابا صغار او كبارا عقد حوله منذ ملكه. نعم يبدأ الحول. نعم. نعم - 00:16:50ضَ
لا يقولون لا يخرج منها لانه نشتري نشتري لكن الصغار فاتقوا الله ما استطعتم اقول يخرج يخرج من الموجود الزكاة مواساة نعم نعم. وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. في الباب اللي بعده في الفصل - 00:17:21ضَ
وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول انك صل الصائم في اثناء الحول انقطع الحق يعني اللي صار كان - 00:18:18ضَ
اربعين ساعة فماتت واحدة او باعه من باب اولى انه ينقطع الحوض او ابدله يكون بغير جنسه ابدل غنما ببكر اخر من غير جنس الغنم جنس والبقر جنس او ابدله بغير جنسه. لا فرارا من هذا قيد - 00:18:41ضَ
قيد في في في ابداله يعني او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الكرام من زكاة معنى حين ابدله احتيالا لاسقاطه كما لو اه مثلا اوشك الان فقدت من وجوب الزكاة عليه فابدله. لا لا ينفعه هذا الابدال عليه ان يخرج الزكاة - 00:19:34ضَ
ابدله بغير جنسك وابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. انقطع الحول في المسائل المتقدمة نعم. وان ابدله بجنسه بنى على حوله. يعني ابدل الاربعين ساعة بثمانين شاة او ما اشبه ذلك - 00:20:17ضَ
فانه يبني على على الحوض عبد الغنم بغنم كبار وصغار او صغار وكبار بنى على حوله لان لانه ما تغير شي الجنس ولا حكم. نعم كان عنده ستين بدلهن بثمانين - 00:20:47ضَ
ما يختلف عن الحكومة ما يختلف. نعم. وان ابدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة يقول تجد الزكاة في عين المال في عين المال - 00:21:17ضَ
ولها تعلق وهذا يظهر اثره فيما لو وجبت الزكاة في المال ثم فرط المالك فتلف المال فاذا تجب الزكاة في ذمته ولو تبي. لكن لو لم يفرط لان الزكاة اصلا تتعلق بعين المال - 00:21:40ضَ
ولا تعلق بالذمة الزكاة في هذا المال لكنه لكنه مسؤول اتكون دينا عليه لو لو فرطت اصلح الدين على يقين في ذمته يجب ان يغردها او او يقضيه متى استطاع - 00:22:19ضَ
نعم نعم وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. ولا بقاء المال ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ان المال بعيد عنه ولا ولا مع عندك شيء - 00:22:47ضَ
فانها تجب وتبقى في الذمة فلا فلا يشترط لوجوب امكان الاذى يعني او القدرة على الاذى ما يستطيع يؤدي الان لبعد المال او انه سجين مسجون اول ما الغائب فانها تجب عليه - 00:23:08ضَ
ويؤديان متى استطاع ولا ولا يشترط ايش؟ انه يعتبر في وجوبه. ولا يعتبر يعني مثل لا لا يشترط ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء نعم ولا ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال. ولا بقاء للمال - 00:23:35ضَ
يتبع في وجوبها بقاء المال يعتبر في وجوبها ان كان الاذى ولا بقاء المال يعني يقول لك يا محمد اصبر اصبر يعني بعد وجوبها كانه لا يعتبر في وجوبها بمعنى انه - 00:24:00ضَ
في وجبت يعني ما تجب في الحقيقة الا مع بقاء المعنى لو تعرف المال قبل الوجوب هل تجب؟ لا لو تلفت قبل الوجوب افتجب تعبير ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء هذا ظاهر تجب عليه ولو كان عاجزا عن الاداء لغيبة المال او بعده وعجز عنه - 00:25:01ضَ
الاخراج لكن قوله ولا بطاء المال بمعنى انه لا لا تسقط بعد الوجوب العبارة في يعني فيها يعني عندي انها ليست دقيقة فيما يظهر لا يعتبر في في وجوبها. يعني وكأن انها لا تجب - 00:25:29ضَ
نعم انها تجب ولو تجب المال نعم نقول تجب ولو تجب المال بعد وجوبها بمعنى لا تسقط وقولنا المال بمعنى انه انها لا تسقط بعد وجوبها اما اذا ترك المال قبل الوجوب - 00:25:53ضَ
فانها تسقط بالضرورات لو تلف المال قبل الحول بكذا يوم اه نعم ما تم الحول صحيح قوله ولا بقاء له المهم انه ان مرادهم انه انها لا تسقط لا مش فاضي. نعم - 00:26:13ضَ
صاحب المال الصغير بعد بعد الحب يتعلق لا اله الا الله لا اله ثالث باي طريقة تفريط من غير تفريط من الولي الولي فرط اذا هو المسئول. ايه. اجل هي امانة. هي عبارة بعد وجوبها صار المال امانة - 00:26:43ضَ
بعد الوجوب يصير المال بمثابة الامانة فاذا فرط الولي وهو وهي امانة عنده فانه يضمن بل لعله يضمنها. ايضا يضمن المال كله. بتفريطه. ما هو بالزكاة فقط نعم نعم. ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة - 00:27:45ضَ
الزكاة كالدين اذا مات الانسان ولم يخرج الزكاة وجبت عليه ولا اخرجها من تركته الله يهديك. والزكاة الزكاة في المال والزكاة كالدين في التاريخ. والزكاة كالدين في التركة انتهى الباب انتهى. طيب اقرأ من قوله - 00:28:13ضَ
وتجب الزكاة في عين المال اما بعد. نعم قوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة او واجبة في عين - 00:28:39ضَ
وقال بعض العلماء انها واجبة في الذمة. ولا علاقة لها بالمال اطلاقا. بدليل ان المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء ان يؤدي الزكاة. وقال بعض العلماء وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة في عين المال. لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزاكيهم بها. نعم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ - 00:28:54ضَ
حين بعثه لليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم الزكاة واجبة في عين سلطان خذ من اموالي وكلا القولين يرد عليه اشكال لاننا اذا قلنا انها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة - 00:29:18ضَ
ولا يجوز لصاحب المال اذا وجبت عليه الزكاة ان يتصرف فيه. وهذا خلاف الواقع حيث ان من وجبت عليه الزكاة له ان يتصرف في ما له ولو بعد وجوب الزكاة فيه. لكن يضمن الزكاة - 00:29:40ضَ
واذا قلنا بانها واجبة في الذمة. فان الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال. بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط من غير تعد ولا تفريط وهذا فيه نظر ايضا - 00:29:56ضَ
القول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين وهو وهو انها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة فالانسان في ذمته الانسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة في المال. ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال. يعني ان قولا - 00:30:10ضَ
دقيق وحكيم وهو سطر بين القولين وكما قال الشيخ كل من القولين يرد عليه اشكال وهذا الذي قاله المصنف تمام تجد في عين المال ولا هتعاملكم بالذمة بين هذا انه لو سلف المال - 00:30:30ضَ
فإنه لا يضمن هذا يوضح انها متعلقة بعلم وجب عليها اداؤها. فعلم انها يعني لعنة جانبين وبهذه وهذا الرأي يعني فهي واجبة في عين المال الا انه يستثنى من ذلك. مسألة واحدة وهي العروض - 00:30:52ضَ
ان الزكاة لا تجب في عينها. ولكن تجب في قيمتها. ولهذا لو اخرج زكاة العروض منها لم تجزئه. نعم بل يجب ان يخرجها من القيمة. فصاحب الدكان اذا تم الحول وقال عندي سكر وشاي وثياب ساخرج زكاة السكر من السكر - 00:31:49ضَ
والشاي من الشاي والثياب من الثياب. فاننا نقول له يجب ان تخرج من القيمة فقدر الاموال التي عندك ربع عشر قيمتها لان ذلك انفع للفقراء ولان مالك لم يثبت في من اول السنة - 00:32:09ضَ
فربما تغير السكر مثلا بارز او بر او بغير ذلك بخلاف السائمة فانها تبقى من اول الى اخر وتخرج من عينها. والصحيح انه لا يصح اخراج زكاة العروض الا من القيمة - 00:32:26ضَ
وعلى القول ايش؟ والصحيح والصحيح الصحيح انه لا يصح اخراج زكاة العروق. الا من القيمة وعلى القول بان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة فانه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة ان يبيع المال. ولكن يضمن الزكاة ويجوز ان - 00:32:43ضَ
تهبه ولكن يضمن الزكاة لان هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كاملا من كل وجه حتى نقول ان المال الواجب فيه الزكاة كالموهوب بل لها تعلق بالذمة. مسألة ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال او بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد - 00:33:02ضَ
او اوضحها لو كان اوضحها لو كان عند انسان نصاب واحد حال عليه اكثر من حول. فعلى القول بانها في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة وعلى القول بانها تجب في عين المال. لم يجب عليه الا زكاة سنة واحدة. السنة الاولى لانه باخراج الزكاة سينقص النصاب - 00:33:21ضَ
فاذا كان عند الانسان اربعون شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة وبها ينقص النصاب. لان الزكاة واجبة في عين المال. اما ان قلنا ان الزكاة تجب في الذمة فانها تجب في كل سنة شاة. وقد ذكر ابن رجب فوائد فوائد اخرى تنبني على هذا - 00:33:44ضَ
من ارادها فليراجعها قوله ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء يعني فيما اذا اذا وجبت فيه الزكاة ولن يخرجنا بالغنم عنده اربعون سنة ولم يخرج الزكاة تنفيز واحدة منها كأنها اصبحت غير - 00:34:04ضَ
يعني فان النصاب صار نقص من هذه الشاة زكاة ليست ليست للمالك لكن في الحقيقة جهات غير معينة لكن على كل حال يقولون ان النصاب حينئذ نقص فلا تجب عليهن زكاة - 00:35:30ضَ
واحدة لكن اذا قلنا ان مات انها في الذمة فقط فان النصاب باقي مر علي سنتين يجب عليه عن كل سنة وهكذا في النقود من عنده عشرة الاف ومضى عليها - 00:35:58ضَ
الان كم خمس سنوات يعني نقول اول سنة فيها مئتين وخمسين من السنة الاخرى الان في السنة الاخرى النجوم يا سلام لا تجب عليه الا زكاة تسعة الاف وثمانمائة وسبعمائة - 00:36:28ضَ
وخمسين لانه نقص منها مقدار الزكاة مئتين وخمسين المحل في الحقيقة نظر مئتين وخمسين المتعلقة بالمال معناه انه نقص ميتين وخمسين هذي زكاة لكن هي موجودة الان في يده يتصرف فيها - 00:37:03ضَ
لا تجب عليه يعني لا يجب عليه فيها زكاة وهو لم يخرجها هي في يده يتصرف فيها هي ملكه الا اذا اخرجه اذا اخرج الزكاة نعم. نعم. قوله ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء اي لا يشترط لوجوب الزكاة ان يتمكن من ادائها. ولهذا تجب - 00:37:58ضَ
مع انه لا يمكن ان تؤدي منه. وهو في ذمة المدين وفي المال الضائع اذا وجده وفي المال المجحود. اذا اقر به منكر وهكذا ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. بل تجب وان كان لا يتمكن من ادائها. ولكن لا يجب الاخراج - 00:38:41ضَ
حتى يتمكن من الاداء. قوله ولا بقاء المال اي ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال. فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه فعليه الزكاة سواء فرط او لم يفرط. لانها وجبت وصارت دينا في ذمته. وعليه لو ان صاحب الزكاة عنده عروض - 00:39:01ضَ
تم الحول عليها وزكاتها تبلغ عشرة الاف ريال ثم احترق الدكان ولم يبقى منه درهم واحد فعلى كلام المؤلف يضمن لانه لا تعتبر في وجوبها بقاء المال. والصحيح في هذه المسألة انه ان تعدى او فرط ضمن. وان لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان - 00:39:21ضَ
لان الزكاة بعد وجوبها امانة عنده والامين. اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. ولو ان فقيرا وضع عند شخص دراهم له. ثم اختلفت عند المودع عند عند المود عند المودع بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه ان يضمن للفقير ماله فالزكاة - 00:39:41ضَ
من باب اولى. مع ان الفقير لا يملك الزكاة الا من جهة المزكي. فكيف يضمن وهو لم يتعدى ولم يفرط وان تعدى بان وضع المال في مكان يقدر فيه الهلاك. ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة. وكذلك لو فرط فاخر اخراجها بلا - 00:40:01ضَ
شرعي وتلف المال فانه يظمن الزكاة. اما ان لم يتعدى ولم يفرط وكان مستعدا للاخراج. وقت الاخراج ولكن جاءه امر اهلك ما له فكيف نظمنه؟ فالصواب انه لا يشترط لوجوب لوجوبها بقاء المال الا ان يتعدى او يفرق - 00:40:20ضَ
قوله والزكاة كالدين في الترك. صحيح انه. نعم. فالصواب انه لا يشترط لوجوبها بقاء المال. الا ان يتعدى او يفرط لا يشتاط عندنا نسخة عنا حاجة بدون لا والصحيح ان الصواب انه يشترط يشترط لوجوبها بقاء المال الا ان يتعدى او يفرط - 00:40:42ضَ
ذكر في التعليق ثم انظر كلام فضيلة الشيخ على القول المؤلف ولا يستقر ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر نعم. قوله والزكاة كالدين في التركة. اي اذا مات الرجل وعليه زكاة. فان الزكاة حكمها حكم الدين. في انها تقدم على الوصية - 00:41:17ضَ
وعلى الورثة فلا يستحق صاحب الوصية شيئا الا بعد اداء الزكاة. وكذلك لا يستحق الوارث شيئا الا بعد اداء الزكاة. فاذا قدرنا ان رجلا لزمه عشرة الاف زكاة ثم تلف ما له الا عشرة الاف ومات ولم يخلف سواها فتصرف للزكاة ولا شيء - 00:41:39ضَ
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء الزكاة مقدمة على الوصية وعلى الارث. وهذا فيما اذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة فاننا نخرجها من تركته. وتجزئ عنه - 00:41:59ضَ
وتبرأ بها ذمته كرجل يزكي كل سنة. وتم الحول في اخر سنواته في الدنيا ثم مات. فهنا نخرجها وتبرأ بها ذمته اما اذا تعمد ترك اخراج الزكاة ومنعها بخلا ثم مات فالمذهب انها تخرج وتبرأ منها ذمته - 00:42:16ضَ
وقال ابن القيم رحمه الله انها لتبرأ منها ذمته ولو اخرجوها من تركته. لانه مصر على عدم الاخراج. فكيف ينفعه عمل غيره وقال ان نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا - 00:42:36ضَ
ذكروا في بدائع الفوائد. وما قال رحمه الله صحيح في انه لا يجزئ ذلك عنه ولا تبرأ بها ذمته. ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر. فان غلبنا جانب العبادة قلنا بعدم اخراجها من المال. لانها لا تنفع صاحبها. وان غلبنا جانب الحق اي حق اهل - 00:42:52ضَ
قلنا باخراجها لنؤدي حقهم. وان كانت عند الله لا تنفع صاحبها. والاحوط ان نخرجها من تركته. بتعلق حق اهل الزكاة بها ولا تسقط بظلمي. ولا تسقط بظلم من عليه الحق. وسبق وسبق حقهم على حق وسبق حقهم على حق - 00:43:12ضَ
ما اذا اخذت من آآ المانع قصفا وهو حي تبطل مطالبته مطالبته ولكنه يأثم يأثم بامتناعه واخراجه ويرجاه انها تبرأ من ذمته لكن المعصية حاصلة ذمته ليس لهم فيها اجر لا اجر - 00:43:32ضَ
ولا تؤمن عليه العقوبة لانها اخذت منه قصرا فهذا مما يقوي انها تؤخذ من من ماله من مات وقد منع الزكاة من مات وقد منع الزكاة انها تخرج من زكاة. ولا تسقط. وان كانت لا تبرأ ذمته - 00:44:09ضَ
من جهة الله سبحانه وتعالى وانها فريضة عليه. لانه يعني تعمد يعني البكرة بها ومات ولم يخرجها فتخرج ولو كان عليه سنوات كثيرة مثلا يفترض لو قلنا بعشرين سنة ما زك - 00:44:34ضَ
نعم نعم. ولا تسقط بظلم من عليه الحق. وسبق حقهم على حق الورثة. ولكن لا تنفعه عند الله لانه رجل مصر على عدم اخراجها مسألة لو مات شخص وعليه زكاة او عليه دين وزكاة فايهما يقدم - 00:44:55ضَ
مثال رجل خلف مائة ريال وعليه زكاة مائة ريال ودين مائة ريال. فهل يقدم حق الادمي او تقدم الزكاة؟ بالمسألة ثلاثة اقوال قال بعض العلماء يقدم دين الادمي لانه مبني على المشاحة. لان الادمي محتاج الى دفع حقه اليه في الدنيا. اما - 00:45:19ضَ
الله فالله غني عنه. وحقه سبحانه وتعالى مبني مبني على المسامحة. قال بعض العلماء يقدم حق الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقوا الله فالله احق بالوفاء. وقال بعض العلماء انهما يتحاصان لان لان كلا منهما واجب في ذمة الميت فيتساويان - 00:45:39ضَ
كان عليه مائة دينا ومئة زكاة وخلف مائة بل الزكاة خمسين وللدين خمسين ويجاب عن حديث ان وعن الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم لم لم يحكم بين دينين احدهما للادمي والثاني لله وانما اراد القياس - 00:45:59ضَ
لانه سأل ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته ارأيت لو لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم. قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء. فكأنه قال اذا كان - 00:46:19ضَ
اذا كان يقضى دين الادمي فدين الله من باب اولى. وهذا هو المذهب وهو الراجح. انتهت هذا ظاهر كلام الشيخ الله اعلم لكنه اذا كان الرسول يقول دين الله احق بالوفاء - 00:46:35ضَ
فلا اقل من المحاصرة ان لم نقدم يعني احق بالوفاء ربما يتعلق بها من يقول يقدم يقدم حق الله. وهو احق بالوفاء انهما يستويان في الاداء. وان كان حق الله اعظم - 00:47:06ضَ
الله اعظم لكن يتساويان في هذا المقام من حيث فيتحصن يبدو والله اعلم الشيخ ورجع وذكر انه في المذهب نعم. نعم. ويؤخذ العالم من من عبارة المؤلف والزكاة كالدين في التركة - 00:47:30ضَ
يعني قوله كالدين هذا هذا يوضح انه يتحصن وهو دين فعلا. نعم. نعم. باب زكاة بهيمة الانعام. كيف على هذا الله المستعان. نعم. فلا اسقط بتلف. هذا بموجب العبارة هذا شرح العبارة - 00:47:58ضَ
ايه ان شاء الله ايه رأينا ان هذا صحيح ونوديه لان لانه بعد وجوب الزكاة المال عنده كامانة فاذا لم يفرط في اخراجه ولم يفرط في حفظ المال فلا تجب عليه الزكاة. لانه ما ما منه شيء. تلف المال عليه - 00:48:35ضَ
وهذي راجع الى مسألة تعلق الزكاة. الزكاة لا شك انها متعلقة بالمال وان كان لها تعلق يعني واجبة في المال وان كان لها تعلق به فاذا تلف المال من غير تعد ولا تفريط - 00:49:27ضَ
الحمد لله المال الذي فيه الزكاة كذب. ذهب عليه نعم له دين انت رجعت للمسألة الاولة من كان له اه المسألة الاولى اللي هيه له له هذا دين له ايه - 00:49:46ضَ
اترك الزباجي لا تجيبها اللي عايز يجيب ازدواجية لا لا ولا مرتين ولا شي ما لي شغل انت تذكر مال الذي انت هو يعني المال الذي هو لك وانت قادر على - 00:51:05ضَ
يعني طلبة تحصيله ولكن في يده المال هذاك غني به او ويتصرف به ويملكه كما تقدم وهذا له مال يعني لو يعني لو طلبه وجده واخذه هذا مسار الاشكال ومسار الخلاف هو هذا المعنى بان تذكر - 00:51:32ضَ
لو طبقنا هذا القول هنا وجب على واصحاب المصارف ان يزكوا الاموال كلها التي عندهم وعلى اصحابها ان يذكوها املهم الظاهر جارية على المذهب اصحاب المصائب انهم يزكون انما يفرض عليه النجاة - 00:52:03ضَ
الدولة ايه نعم نعم والا يكون الدراهم في الحساب ها ما عليها شيء لان هذين ما هي بوداية. يسمونها ودائع وهي دين لانهم يتصرفون فيها. يقلبون فلو اخذنا بانه من كان له دين على مليء - 00:52:35ضَ
نعم انه لا زكاة عليه يجب من ذلك ان هذه الاموال المودعة لا زكاة على اصحابها نعم ها لا في الغنم ما لا تختلف زكاة الاربعين والثمانين وحدة شاة وحدة - 00:53:15ضَ
ايش اه قول مئة وواحد وعشرين يزكي مياه واحد وعشرين ها؟ ايش فيه في الدين والزكاة نعم الباقي الزكاة هل من المحاصر؟ ها اذا كان الزكاة كل واحد الموجود من المال يقسم بينهما - 00:53:49ضَ
كأنه ايش صح مثل ما اذا صار عليه آآ دينان اثنين طيب الا يكون احق بالمحافزة صارت قريبا يا شيخ مسألة. اي نعم. ها وش يا بيص ؟ الزكاة من عادة الرجل رجل من عادته يجلس السيارات - 00:54:42ضَ
يجمع وهو يشري يجمع بين نية السيارة ولا يشريها استخدامها فترة من الزمن ونية اننا نبيعها بمكسب استخدامه والبيع بالمكسب في احدى البيعات شرى سيارتين شرت سيارتين بيعة واحدة اي نعم اي شراها للتجارة - 00:55:17ضَ
وجلسنا وكله كان يستخدم الثنتين كلهن على سواه يعني. ايش فيه؟ على رجليه يستخدمها وش فيه؟ ويوم تم الحول يا شيخ. وش معنى عليه؟ وش معنى على رجليه؟ يستخدمها يستخدمها. فليكن - 00:55:39ضَ
للتجارة يلتزم فيها الزكاة يحتجب فيها الزكاة يعني التجارة يعني نقول يجب انه يعني يبعدها ولا ممكن اصحاب المرض اللي عندهم سيارات ما هم يمكن يستعملونه نعم ما في شي - 00:56:01ضَ
الاصل انها تجارة هذه اموال تجارة يقضي حاجته عليه نعم بس هو ما عنده غيرهن يا شيخ الثنتين بس لا حول ولا قوة. بالتجارة الله يهديك. نعم نعم. لو جو اي واحد يعطيك - 00:56:28ضَ
الزكاة تكون على قيمة المجتمع يا شيخ لا زكاة على قيمتها عند تمام الحول عند تمام الحول يقيمهن. شاريهن على خمسين الف والان ما يسوى الا على خمسة واربعين او اربعين الف - 00:56:53ضَ
يزكي قيمة الحالية الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله - 00:57:10ضَ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اكبر اكبر لا اله الا الله الله اكبر سم في بعض الاسئلة احسن الله اليكم يقول السائل تاجر حل عليه وقت الزكاة وليس لديه الا - 00:58:18ضَ
من يلزمه ان يبيع ولو باقل من سعر السوق لدفع الزكاة ام تبقى في ذمتك تاجر حل عليه وقت الزكاة. ايه. وليس لديه الا عروض فهل يلزمه ان يبيع ولو باقل من سعر السوق لدفع الزكاة؟ ام تبقى في ذمته - 00:59:49ضَ
يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر اذا كان النقص عادي يسير في البيئة وان كان فيه يعني هضم ينتظر حتى يسر له نقود ببيعه العادي نعم. احسن الله اليكم يقول السائل رجل لديه ارض تجب فيها الزكاة - 01:00:20ضَ
ولديه نقد هل عليه حرج ان اخراج الزكاة حتى بيع الارض ما دام عنده ما يخرج منه الزكاة فلما لا؟ فلما التأخير الان هي واجبة عليه باع ولا ما باع - 01:00:48ضَ
ما دامت عروض تجارة هي عروض تجارة وقيمتها معروفة بالسعر اللي هي تمشي فيه يوكا جيما ويزكي من النقود اللي عنده اللهم الا ان كانت على وشك البيع تأخير غير الكثير - 01:01:09ضَ
اه ان يقال بانه لا حرج له. لكن ما دام عنده ما ما يقضي منه زكاة هذه الارض التي وجبت فيها الزكاة في قيمتها لم يخرج من المال الحاضر نعم - 01:01:32ضَ
ولا موجب للتأخير. احسن الله اليكم يقول السائل من مات ولم يزكي العشرين سنة وكانت شركته اقل من مقدار الزكاة. وكانت وكانت تركته اقل من مقدار الزكاة هل تسقط الزكاة في حقه - 01:01:50ضَ
اعد السؤال يعني هو ترك الزكاة متعمد يقول اه نعم لا ما بين قال من مات ولم يزكي لعشرين سنة وكانت تركته اقل من مقدار الزكاة. يا اخي يخرج التركة كلها - 01:02:14ضَ
يخرج اول الباقي يبقى في في ذمته وحسابه عند الله يعني ظاهر السؤال ان هذا لم يذكي متعمدا متقدم الكلام فيه. وانه ان الصحيح انها تخرج الزكاة من المال بلغت ما بلغت - 01:02:34ضَ
يدين نعم احسن الله اليكم يقول السائل رصيدي في العام الماضي ثلاثون الفا ثم بعد ان حال عليه الحول اصبح خمسة عشر الفا فهل اخرج من الثلاثين الفا او من الخمس - 01:02:57ضَ
او من الخمس او من الخمسة عشر الفا. من الموجود من الرجل خمسة عشر عشان تزكي خمسة عشر الف لان ان ذلك النقص يعني ذهب في مصرفه فانت تزكي هذا الذي آآ - 01:03:16ضَ
يعني حصل عندك يمكن بعضهم احال عليه الحول. لكن القاعدة المقررة عند اهل العلم ان من تأتيه يعني اموال متقطعة متفرقة. ارباح وغير ارباح. واموال تتجدد عنده. ولا يستطيع يضبط - 01:03:41ضَ
حول كل مال فانه يجعل له موعدا يزكي فيه المال فيخرج زكاته لهذا العام مثلا اخرجه من الموجود الى العام القادم فينظر في حسابه ويؤخر زكاة الموجود لا يدعونكم نعم - 01:04:06ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل لو اشترى شخصا اربعين من الشاة ثم بعد عام زادت واصبحت ثمانين فهل يخرج من الاربعين او من الثمانين والعكس لو انها نقصت الى عشرين - 01:04:28ضَ
اذا نقصت الى عشرين معناه انقطع الحوض وامة التقرير الاول فانه يخرج واحدة من هذه الغنم واحدة من من الاربعين او الثمانين لكن لا يخرج صغيرة والكبار موجودة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يتيمم الردي او الناقص - 01:04:45ضَ
ويترك الجيد نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم مانع الزكاة تهاونا وما حكم تارك في الزكاة جحودا؟ اما جحودا بحكم وظاهر كافر باجماع المسلمين. مكذب لله ورسوله. واما مانع الزكاة بخلا فانه عاص - 01:05:17ضَ
كبيرة من كبائر الذنوب ومستوجب لوعيد الله كتابي وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يوم يحمى عليها في نار جهنم وكذلك ما من صاحب ابل ولا بقر لا يؤدي زكاته الى الحديث الا بطح له يوم القيامة في قاع كرب - 01:05:44ضَ
تطأه باظلافها وتنطعه بقرونها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم قول القائل ان هذه الاموال التي بين ايدينا الاوراق لا لا تزكى لانها لم تكن على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. بل كان عندهم ذهب وفضة - 01:06:10ضَ
هذا لا يقولها لا اعلم احدا يكون من اهل العلم لانها الان اثمان هي قائمة بمقام الذهب والفضة تبايع بها الناس وتقيم بها السلع فهذا قول يتضمن ابطال شريعة ابطال الزكاة - 01:06:39ضَ
ازا كانت فريضة الله على على عباده وهي اموال تؤخذ من اغنيائهم. فالناس اه الذين يملكون هذه النقود يسيرون بها اغنياء ومن لا تكون عنده ولا يجد شيئا منها يكون فقيرا - 01:07:00ضَ
لا اعلم احدا يعتد به يقول بهذا القول. نعم احسن الله اليكم يقول السائل شخص يضارب في اموال الناس هذه الزكاة عليه ام على اصحاب الاموال على اصحاب الاموال نعم - 01:07:20ضَ
احسن الله اليكم لان الاموال اللي بيده ليست ملكة ليس له منها شيء الا الربح. والربح لا يتحقق الا الا اذا اتفق على التصفية يأخذ ربحه. وما دام المال في يده - 01:07:38ضَ
وهو يشتغل فيه فهو لا يملك منه شيء احسن الله اليكم يقول السائل رجل اوقف بقرة لفقراء فانتجت البقرة اثنتين لكن مرضت مرضا خشي عليها من الهلاك فباعها الفقير بثمن قليل - 01:07:53ضَ
واستطاع ان يجمع الفقير الى هذا الثمن ثمنا اخر اشترى بقرة ثم حصلت مخاطر في هذا البلد فخاف على موتها فاعطاها الفقير اخر دينا كسنة فغضب الواقف وطلب من الفقير هذه الثلاث ليوقفها على الاخرين - 01:08:13ضَ
فما الحل لذلك والله هذا سؤال يحتاج الى كثير من الاستفسار والذي يبدو ان للواقف حق المطالبة بان هذا تصرف فيما لا يملك البقرة موقوفة عليه بمعنى انه يستفيد ولا - 01:08:34ضَ
موقوفة ينتفع بها بدرها ونسلها وما اشبه ذلك او بذرها فقط الظاهر ان القول هو القول المالئ. قول الواقف لانها سلبت له ينتفع بها. وليس له ان يبيعها نعم احسن الله اليكم يقول السائل في قصة يوسف لماذا ذكر الله حالة الاب يعقوب في فقده؟ ولم ولم - 01:09:01ضَ
اذكر سبحانه وتعالى حالة امه حالة حالة امه الله اعلم بحالها ما ندري عن حالها لا ندري هل كانت يعقوب في في الاساءة الله اعلم والعجب ان بعضهم بعض المفسرين يقول - 01:09:36ضَ
ابويه على العرش انها انه ابوه وخاه وخالته وانها ليست امه ظاهر القرآن بل وابواه امه وابوه والله اعلم. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من نسي قراءة سورة الفاتحة - 01:10:09ضَ
في صلاة سرية وتذكر عندما ركع وهو مأموم خلاص نرجو ان انه ان صلاته صحيحة ولان اه القراءة على المأموم يعني فيها اختلاف كثير ومع النسيان الراجح انه انها تسقط بالنسيان بالنسبة للمأموم. تسقط بالنسيان عن المأموم. نعم - 01:10:34ضَ
احسن الله اليكم. يقول السائل من صلى على اكثر على اكثر من جنازة هل يحصل له من الاجر اجر عدد ما صلى يقول بعض اهل العلم وفضل الله واسع. نعم. اه انتهت الاسئلة. وفق الله اليك - 01:11:08ضَ