التفريغ
نعم كيف حالك بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الوجه الحادي عشر قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ووجه الاستدلال بالاية انه تعالى اخبر عن المعتصمين به - 00:00:01ضَ
بانهم قد هدوا الى الحق انا اقول الصحابة رضوان الله عليهم المعتصمون بالله فهم مهتدون فاتباعهم واجب اما المقدمة الاولى فتقريرها من وجوه احدهم الاولى ان الصحابة معتصمون هذه المقدمة الاولى - 00:00:28ضَ
ان الصحابة معتصمون بحبل الله نعم. اما المقدمة الاولى فتقريرها من وجوه احدها قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم فنعم المولى ونعم النصير ومعلوم كمال تولي الله تعالى لهم ونصره اياهم اتم نصره - 00:00:54ضَ
وهذا يدل على انهم اعتصموا به اتم اعتصام اللهم مهديون بشهادة الرب لهم بلا شك واتباع المهدي واجب شرعا وعقلا وفطرة. وفطرة بلا شك وما يرد على هذا الوجه من ان المتابعة لا تستلزم المتابعة في جميع امورهم - 00:01:20ضَ
فقد تقدم جوابه الوجه الثاني عشر. الله اكبر. الله لا اله الوجه الثاني عن اصحاب موسى واجعلنا منهم بامرنا وكانوا باياتنا يوقنون واخبر تعالى انه جعلهم ائمة بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم - 00:01:46ضَ
اذ بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين فان الداعي الى الله فان الداعي الى الله تعالى لا يتم له امره الا بيقينه للحق الذي يدعو اليه وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة الى الله. باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يوهن - 00:02:21ضَ
عزمه ويضعف ارادته ومن كان بهذه المثابة كان من الائمة الذين يهدون بامره تعالى ومن المعلوم ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احق واولى بهذا الوصف من اصحاب موسى - 00:02:49ضَ
وهم اكمل يقينا واعظم صبرا من جميع الامم فهم اولى بمنصب هذه الامامة وهذا امر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم وشهادة الرسول لهم بانهم خير وانهم خيرة الله وصفوته - 00:03:10ضَ
ومن المحال على من هذا شأنهم ان يخطئوا كلهم الحق ويظفر به المتأخرون كلهم فاذا اختلفوا على قولين كما تقدم الحق لا يخرج عنهما الترجيح فيه الى الدليل من الكتاب والسنة - 00:03:33ضَ
معه اذا تنازل اذا اتفق الصحابة فهذا اجماع واذا اختلفوا نضع في القولين واخذ بعقاب بما يسعده ويسعده الدليل من الكتاب والسنة. نعم ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق وكان المتأخرون ائمة لهم يجب عليهم الرجوع الى فتاويهم - 00:04:03ضَ
اقوالهم وهذا كما انه محال حس وعقل فهو محال شرعا وبالله التوفيق الوجه الثالث عشر قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وامام - 00:04:35ضَ
بمعنى قدوة وهو يصلح وهو يصلح للواحد والجمع كالامة والاسوة وقد قيل هو جمع امن كصاحب وسحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار وقيل هو مصدر كقتال وضراب اي ذوي امام والصواب الوجه الاول - 00:04:56ضَ
يا ايها اجعلنا للمتقين ائمة مفرد معناه في الجنة فاجعلنا للمتقين اماما يعني ائمة والصواب الوجه الاول فكل من كان من المتقين وجب عليه ان يأتم بهم والتقوى واجبة والاهتمام بهم واجب - 00:05:23ضَ
مخالفتهم فيما افتوا به مخالف للائتمام بهم وان قيل نحن نأتم بهم في الاستدلال واصول الدين وقد تقدم من جواب هذا ما فيه كفاية الوجه الرابع عشر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:45ضَ
في الصحيح من وجوه متعددة انه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان خير القرون قرنه مطلقا - 00:06:07ضَ
وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من ابواب الخير والا لكانوا خيرا من بعض الوجوه والا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا فلو جاز ان يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب - 00:06:26ضَ
وانما ظفر بالصواب من بعدهم واخطأوهم لزم ان يكون ذلك القرن خيرا منهم خيرا منهم من ذلك الوجه. لان القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن - 00:06:51ضَ
ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة لان من يقول قول الصحابي ليس بحجة يجوز عنده ان ليكون من بعدهم اصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولا ولم يخالفه صحابي اخر - 00:07:11ضَ
وفاة الصواب الصحابة امال فاتح الصحاب؟ نعم. صح ومعلوم ان هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العدل والاحصاء. فكيف يكونون خيرا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما فيما يفوق العبد والاحصاء مما اخطأوا فيه. ومعلوم ان - 00:07:32ضَ
طيلة العلم ومعرفة الصواب اكمل الفضائل واشرفها. فيا سبحان الله اي وصمة اعظم من ان يكون الصديق او الفاروق او عثمان او علي او ابن مسعود او سلمان الفارسي او عبادة ابن الصامت واظرابهم رظي الله عنهم قد اخبر عن - 00:07:59ضَ
بسم الله انه كيت وكيت في مسائل كثيرة واخطأ في ذلك ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى نبغ من سبع او سبع من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله اولئك السادة - 00:08:22ضَ
واصابوا واصابوا الحق الذي اخطأه اولئك الائمة. سبحانك هذا بهتان عظيم الوجه الخامس لا اله معلوم ان المعول الكتاب والسنة لكن هذا فيما لم يعلم فيه الدليل الذي يجب المصير اليه - 00:08:45ضَ
فقول الصحابة وقول الصحابة احق بالاتباع فهم احرى بالصواب. ان اجتمعوا فالامر ظاهر وان اختلفوا المرجح يعني يحصل الترجيح بالتماس الدليل الصريح في المسألة او موافقة الاصول التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة - 00:09:18ضَ
دور المجتهد كما يقال نعم شيخ والله الحضور يعني مساء الحضور اكثرهم مع حضور الجمعة القادمة اللي بعده يا اخوان نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:09:43ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى اصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار لا اله الا الله تقدم ذكر القدر الذي تجب فيه الزكاة مقدار وهو الذي يسمى النصاب سبق تقريره - 00:10:25ضَ
وفي الحبوب والثمار وان النصاب في الحبوب والثمار يعني القدر الذي تجب فيه الزكاة وهو خمسة اوجه وفي الابل خمس يعود وفي الذهب والفضة في الفضة خاصة خمس اواق اما هنا - 00:10:57ضَ
المقصود بيان القدر الذي يجب اخراجه القدر الواجب اخراجه من من الحبوب والثمار نعم. نعم. يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة ارباعه بهما فان تفاوت فباكثرهما ومع الجهل باكثرهما اثم - 00:11:27ضَ
في نصف نسخة نفعل نعم. فباكثرهما فباكثرهما نفعا ومع الجهل العشر هذه ثلاث او اربع حالات او خمس يجب فيما شقي الى مؤونة العشر يجب اخراج العشب مما شقي بلا مؤنة بلا كلفة - 00:12:03ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء يعني يقول مطر فيما سرت السماء او كان اثريا السماء او العيون او كان اثريا العشب العزلي والذي يشرب بعروقه يكون في ارض معها قريب - 00:12:37ضَ
الماء في جوفها قريب تغرز الشجر والشجر يتغذى في عروقه لا يحتاج الى سقي من خارج او كان اثريا العشر يعني عشر الناتج واحد من عشرة وفي خمسة اوسق نصف نصف وبعشرة ارزاق واسق - 00:13:06ضَ
العشب وبما سقي بالنظح يعني بالسقي تمت اه الدواب التي يعني يوم لعلها في سقي دارنا واضح ناضح وفيما سقي بالنمح نصف وهذا من حكمة الشريعة فاذا كانت يعني الثمرة - 00:13:41ضَ
لا تعصي الا بشيء من حفظ الله سبحانه وتعالى يلاحظ ان قاعدة الزكاة فيما يجب اخراجه يرجع الى وكلما كان انما اكثر وايسر يعني تعصيره ايسر كان الواجب اكثر كلما كان - 00:14:27ضَ
الكلبة اكثر كان الواجب اقل فالذهب والفضة انا ماءها لا يتيسر الا بجهد للتجارة هذا هو الاصل والله وكان فيها ربع وفي الحبوب والثمار ما سقي بالمؤونة والكلفة بالثواني نصف العشر - 00:14:59ضَ
وبما زكي بلا مؤنة ولا قلبة العشر كامل والمراد المؤنة في عملية السقي لا في استخراج يعني نبع الماء الجهد الذي يبذل لحفر البئر او حفر العين فتح قناة من النهر - 00:15:27ضَ
فتح قناة هذا غير مراعاة لأنه جند يعني في اصل ايجاد ايجاد آآ يعني الساقية السقي حفر البئر ليس هو الشكل بل هو مصدر السكر البئر والعين مصدر ما يسقى منه - 00:15:52ضَ
وفي الحديث ما سقي فيما سقت السماء والعيون الجارية عيون جارية والانهار الجارية فيما سقت السماء والعيون او كان دريا وبما شقي منا والثواني نصف يقول المؤلف وفيما سقي بهما ثلاثة ارباع - 00:16:29ضَ
النصف نصف الزمن ونصف الزمن بلا مؤمن. فالواجب فيه فالواجب فيه ثلاثة ارباع العشر وهذا مستنبط يعني من من الحديث لان هذا مقتضى هذا نصف المدة من بلا مؤنة لا يؤخذ من - 00:17:01ضَ
الحديث ان الواجب ثلاثة ارباع العشر نعم وبهما وثلاثة ارباعه بهما وثلاثة والواجب ثلاثة ارباعه البائع العشر فيما سقي بهما يقول بقى انت فاوت فباكثرهما نفعا يعني ما على التساوي - 00:17:32ضَ
يمكن يكون النصف الاول اكثر او النصف الثاني فباكثرهما نفعا. الثمرة يختلف تأثير السقي عليها في وقت دون وقت مثلا النخل في فرق يلتقي في اول وقت ممكن نصف الاول - 00:18:21ضَ
والمدة المتأخرة يعني اذا طلعت الثمرة وهنا كل تأثير السقي في اول المدة هو المؤثر انتاج مو مؤثر يكون السقي في الاخر مجرد يعني يمكن تأثيره في حفظ الثمرة وبقائها وسلامتها - 00:18:58ضَ
والسقي الاول هو المؤذن في وجودها. اكثر ولهذا قال فان تفاوت لا يراعى اكثرهما نفعا يعتبر اعد العبارة. نعم يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. بلا مهنة هذا واحد ونصفه معها - 00:19:27ضَ
مع المؤنة. يعني كل المدة. نعم وثلاثة ارباعه بهما بدلالة ارباعه ثلاثة ارباع العشر اذا سقي بمؤنة ونؤمنه ونجعل على التنصيب. نصف المدة ونصف المدة. نعم. فان تفاوتا فباكثرهما نفعا. ان تفاوتا بحيث - 00:19:53ضَ
كان احد النصفين اكثر من الاخر فيعتبر اكثرهما نفعا الذي اكثرهما فيعتبر اكثرهما نفعا ومع الجهل العشر ومع الجهل باكثرهما فيجب العذر لان هذا احوط نعم قلت لك هذا يرجع فيه الى اهل الخبرة - 00:20:15ضَ
هم الذين يقدرون نعم نعم. واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة اذا اشتد الحب بمعنى انه يبس او قارب اللبس وبدأ صلاح الثمر بان احمر واصفر اذا كان مثل دمر النخل - 00:20:51ضَ
اذا اشتد الحب حب الزرع البر شعير ونحويهما وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة على ما لك على ما لك الثمرة وجبت الزكاة فهذا وقت وجوب الثمرة واظن تقدم بيع الوقت للوجوب - 00:21:13ضَ
انما تجب الزكاة اذا اشتد الحج وبدأ صلاة الخمر وجبت الزكاة. نعم. نعم واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر يجب اذا بدا الصلاح واشتد الحب - 00:21:39ضَ
لكن انما يستقر الوجوب اذا بعد الحصاد والجزاذ حصاد الزرع وجلال الثمر او النخل ثم يجعل في البيدر والبيدر ويسمى الجارين من اجل يعني ان ييبس لانه يجب يجب اه اخراج الزكاة من التمر يابسا - 00:22:01ضَ
ومن الزبيب يابسا ومن الحب يابسة لانه اذا اخرج رطبا على اخر تستقر الوجوب في ذمة في في ذمة ما لك السمرة يستقر الوجوب في ذمته اذا جعل في البيدر - 00:22:37ضَ
استقر الوجوب واثر ذلك وقبل الاستقرار تلفت الثمرة من غير تعد ولا تفريط فلا فلا زكاة عليه واما اذا تربت بعد الوضع في الجنين فقد استقرت في ذمته هذا مقتضى - 00:23:05ضَ
قولهم والظاهر انه في كل الحالين اذا كذبت الثمرة من غير تعد ولا تفريط في الاخراج فانه لا يضمن كما تقدم اتقدم في مسألة ان الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق في الذمة - 00:23:51ضَ
نعم يستقر الوجوب اذا وضعت البيدر تعلقت بذمته تعلقت بذمتي لكنه اذا لم يكن منهم تعد ولا تبرية فانه والله والله اهل في البيدر لكن قبل ان يخرج الزكاة حصل - 00:24:20ضَ
نزلت عليه افة سماوية من من سيل ونحوه وهو لم يفرط ولم يتعجل نعم ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت هذه العبارة هي التي - 00:24:51ضَ
فان تلفت قبله من غير تعد يعني ولا تفريط سقطت. اي قبل وضعها بالبيدر ومفهومها انها اذا تلفت بعد ذلك لم تسقط. هذا مفهوم العبارة فان تلفت قبله بغير تعد يعني ولا كثير. حكم التغيير حكم التعدي - 00:25:18ضَ
نعم. بغير تعد منه سقطت. سقطت. ومفهوم العبارة انها اذا كلمة بعد ذلك لم تسقط نعم بعد نعم. ويجب العشر على مستأجر الارض يقول في الروضة على العبارة الاخيرة ولا يستقر الوجوب ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر ونحوه. وهو موضع تشميسها وتيبيسها - 00:25:43ضَ
وتلبيسها لانه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. فان تلفت الحبوب او الثمار قبله اي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منهم ولا تفريط سقطت لانها لم تستقر فان فان تلف البعض - 00:26:14ضَ
فان كان قبل الوجوب زكى الباقي نعم لانها لم تستقر فان تلف البعض فان كان قبل الوجوب زكى الباقي ان بلغ اصابة والا فلا وان كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ - 00:26:34ضَ
حيث بلغ مع التالف نصابا. ويلزم اخراج حب مصفى. وثمر يابسة ويحرم شراء زكاته او صدقته ولا يصح يعني اضافية نعم ويجب العشر على مستأجر الارض يجب العسر على مستأجر الارض - 00:26:51ضَ
لا على المالك فالمالك اخذ اجرته احد الاجرة انما تجب الزكاة على مالك الزرع والمستأجر هو مالك الزرع فيجب العسر على مالك الزرع انا المستأجر لان الزكاة متعلقة وبالثمر على القول - 00:27:15ضَ
في جواز تأجير الشجر ولكن يظهر المذهب انه لا يجوز تأجيل الشجر فلهذا اقتصر على قومه تجب الزكاة هذا مستأجر الارض يعني مستأجر الارض للزرع نعم وتجب الزكاة. نعم على ويجب العشر على مستأجر الارض - 00:27:45ضَ
واذا اخذ يعني هذا التفصيل السابق ما هو بمطلقا يعني العشر ان سقى في تجول يعني. نعم ها هذا ادب. اه شرح يعني هناك اه صاحب المتن كأنه يريد بس تعيين من يجب عليه العشب. فاذا علمنا انها تجب على - 00:28:10ضَ
يعني المستأجر فكذلك بناء على ما سبق نعم ويجب العشر على مستأجر الارض واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره هذه المسألة فيها تنصيص على - 00:28:44ضَ
وجوب الزكاة بالعسل وان نصابه مئة سبعمائة وستون لترا عراقيا وهي مسألة فيها خلاف كثير بين بين الائمة والجمهور على عدم وجوب زكاة والمشهور من مذهب الامام احمد هو ما ذكره هنا. فهي الرواية المشهورة - 00:29:10ضَ
الاصل في عند من يقول بالوجوب اثار اثر عن عمر وحديث في كلام مقال والمتأمل لما جاء في هذا لا يجد دليلا ناهض على وجوب الزكاة لكن الاحوط هو ما ذهب اليه الامام احمد عملا بما - 00:29:34ضَ
بما جاء عن عن عمر رضي الله عنه باختلاف يعني هل من تجب الزكاة في الارض يعني المعاشرة في الارض المملوكة للانسان او النحل الذي يجنيه الانسان من المباح من الارض - 00:30:16ضَ
المباحة وهل يجري من من الارض المحمية له كما جاء عن عمر انه امر عامله ان يأخذ الزكاة العسل واذا الدواء فيحميهم يعني المكان الذي يرعى فيه نحلهم نعم بعده - 00:30:48ضَ
والركاز ما وجد من من دفن الجاهلية. اقرأ كلام الشيخ على مسألة لا اله الا منه ما تقدم لك في الشروط هناك الشروط العامة امام الملك بالشيخ وذلك باستقراره يعني قبل ان يستقر الملك - 00:31:15ضَ
ليست هامة مثل صداق المرأة في اشياء تقدم بك وهناك من الشروق ملك الناس الثاني تمام الملكي ولعلك تجد هناك لعلهم يذكرون هذا المثال في من شرط امام الملك باستمرار - 00:32:28ضَ
استقرار الملك عليه في ملك نصاب فهنا اذا بدا الصلاح يعني تهيأ صار يعني ما المال ذا قوي صالح لان الزكاة وكأنه انعقد انما ينعقد الوجوب كانه انعقاد الوجوب انعقد الوجوب مثل - 00:33:07ضَ
اذا تم قبل تمام الحول من ما تقدم في مسألة تمام الحول لو انه عند تمام الحول وقبل التمكن وقبل التمكن من الاذى المال تقدم انه كذلك انما يستقر الوجوب عليه - 00:33:59ضَ
اذا تمكن من الاجر وقبل تمام وقبل التمكن من الاداء تم التمكن من الاداء لا يستقر عليه الوجوب فلو تعرف المال نعم. نعم ايش ؟ لا. لا اذا كان في تفريط - 00:34:37ضَ
نعم قد انعقد الوجوب عبارة عن قال فان تلفت قبله اي قبل قبل وضعها في البيدر ها من غير تعد ولا تفريط سقطت. فانت فان كانت بتعد وتفريط لم تسقط. نعم. نعم. قول - 00:35:15ضَ
بعد وضعها من غير تفريط قلت لكم الاظهر كذلك. نعم. نعم. قوله واذا اخذ من ملكه او موات من العسل مئة وستين عراقيا ففيه عشره مائة مفعول اخذ. لا اعد للمسألة مسألة التثبيت - 00:35:40ضَ
ولا يستقر منهم ولا يستقر قوله ولا يستقر وجوب الا بجعلها في البيدر فان تلف قبله بغير تعد منهم انه سقطت اي لا يستقر وجوب الزكاة الا بجعلها والبيدر هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع ويسمى الجنين والبيدر وذلك انهم كانوا اذا جذوا الثمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه - 00:36:01ضَ
وكذلك اذا حصدوا الزرع في كل البلدان. تحتاج الى بعد الجزاز يحتاج الى نعم نعم. وكذلك اذا حصدوا الزرع وجعلوا له مكانا فسيحا يدوسونه فيه. فلا يستقر الوجوب الا اذا جعلها في البيدر. والدليل على - 00:36:28ضَ
قرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاد واذا حصد الزرع فانه يجعل فانه يجعل في البيادر فورا فان تلفت بعد بدو الصلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر. فانها تسقط ما لم يكن ذلك بتعد منه او تفريط. فانها لا - 00:36:47ضَ
واذا جعلها في البيدر فانها تجب عليه ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط. لانه استقر الوجوب في ذمته فصارت دينا عليه. وعلى هذا فيكون وبتلف الثمار والزرع ثلاث احوال. الحالة الاولى - 00:37:08ضَ
ان ان يتلف قبل وجوب الزكاة اي قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر. فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواء تلف تعد او تفريط او غير ذلك والعلة عدم الوجوب - 00:37:23ضَ
الحالة الثانية ان يتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في ففي ذلك تفصيل. ان كان بتعدي منه او تفريط ومن الزكاة. وان كان بلا تعدد ولا تفريط لم يضمن الحال الثالث ان يتلف بعد جعله في البيدر. اي بعد جذبه ووضعه في البيدر او بعد حصاده ووظعه في البيدر. فعليه الزكاة مطلقا لانها - 00:37:37ضَ
مرت في ذمته فصارت دينا عليه. والانسان اذا وجب عليه دين وتلف ما له فلا يسقط عنه والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. فمثلا لو ان الرجل بعد ان بدا الصلاح في ثمر النخل وقبل ان يجعله في البيدر - 00:37:59ضَ
اهمله حتى جاءت السيول فامطرت وافسدت التمر فيقال هذا مفرط. ولو انه اشعل النار تحت الثمار فهذا متعد لانه فعلى ما لا يجوز ولو ان الله اتى بعواصف او قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب من غير ان يفرط ويهمل فاتلفت الثمر او الزرع فلا شيء عليه - 00:38:17ضَ
انه لم يتعدى ولم يفرج ولو سرقت الثمار نعم والصحيح في الحالة الثالثة انها لا تجوز؟ في الحالة الثالثة. نعم. الحالة الثالثة بعد البيت. والصحيح. نعم والصحيح في الحالة الثالثة انها لا تجب الزكاة عليهما لم يتعدى او يفرط. لان المال عنده بعد وضعه في الجنين امانة. فان تعدى او فرط بان اخر - 00:38:40ضَ
الزكاة حتى سرق المال. او ما اشبه ذلك فهو ظامن. وان لم يتعدى ولم يفرط وكان مجتهدا في ان يبادر بتخليصه. ولكنه تتلف قبل ان يجعل التمر في البيدر لاجل ان ييبس ولكن لم يمضي وقت يمكن يمكن يبسه يمكن يبسه فيه حتى سرق التمر - 00:39:05ضَ
مع كمال التحفظ والحراسة. فلا يضمن اللهم الا اذا امكنه ان يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون نعم. اذا القول واضح ان الحالة الثالثة تلحق بالحالة الثانية واما القول بان الرجل اذا كان مدينا وتلف ما له؟ المسألة المتقدمة - 00:39:25ضَ
اذا وجبت بتمام الحول وقبل التمكن من الاذى تالفا بغير تعد ولا تفريط فهي وجبت ولكنه لم يتمكن من نعم. نعم. واما القول بان الرجل اذا كان مدينا وتلف ما له لم يسقط الدين بتلف ما له. فهذا قياس مع الفارق لان دينه متعلق بالمسجد - 00:39:46ضَ
والزكاة متعلقة بهذا المال. متعلقة بهذا المال يعني ولا تعلق في الذمة بالوجه كما تقدم. نعم. نعم. قوله ويجب العشر على مستأجر الارض دون مالكها اي ان زك اي ان الزكاة اي ان زكاة الثمر. وزكاة الحبوب تجب على المستأجر دون المال. ولو قال المؤلف وتجب زكاة الثمر والحبوب على المستأجر - 00:40:12ضَ
المالك لكان اعم من قوله ويجب العرف به لان العسر قد يكون واجبا وقد يكون الواجب نصف العشر. لكن المؤلف اختار هذا اللفظ لان غالب الاراضي بعد الفتوحات الاسلامية تسقى بالانهار بلا مؤونة - 00:40:39ضَ
فيعبر اهل العلم عن زكاة الحبوب والثمار بالعشر. ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر. او غيره. وعلة الوجوب ان المستأجر هو هو مالك الحبوب والثمار. واما ما لك الارض فليس له الا الاجرة. ولكن قد يقول قائل وكيف يستأجر النخل وهل يستأجر - 00:40:53ضَ
وكيف يستأجر النخل؟ وهل يستأجر النخل؟ وهو قول اكثر العلماء ان النخل لا يستأجر. اي لا يمكن ان اتي الى صاحب البستان واقول له اجرني هذا النخل لمدة عشر سنوات مثلا بان الثمر معدوم ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الاجرة او اقل او اكثر. والنبي صلى الله - 00:41:13ضَ
عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فهذا من باب اولى. لان هذا قبل ان قبل ان يخرج فيه فيكون فيه جهالة وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان استئجار اشجار البساتين. كاستئجار اراضيها. فكما انك تستأجر هذه الارض من صاحبها وتزرعها - 00:41:34ضَ
وقد يكون زرعك اكثر من الاجرة. وقد يكون اقل فكذلك استئجار اه الدابة يعمل عليها الانسان يحصل او جار بهيمة يا حلوه يأخذ ذرة ولبنها هل يجوز بيع اللبن في الضرع؟ لا - 00:41:55ضَ
يجوز استئجار بهيمة يقوم عليها ويعلنها انتفعوا بدرها وينتفع بذرها تأجير الشجر من هذا النوع ليس بيعا للثمر ليس بيعا للثمر المعدوب بل هو استئجار للشجر الذي يعمل عليه الفلاح - 00:42:22ضَ
وما يحصل اما ان يكون بطريق المشقاة واما ان يعني ببعض ما يخرج من الثور. واما ان يكون بالمال فيأخذ المالك الاجرة كتقدير الارض ويستقل المستأجر باخذ الثمر والجمهور على انه لا يجوز تأجيل تأجيل الشجرة مثل ما قال نعم نعم - 00:42:46ضَ
ايش؟ ايه لا يخرج النقود اللي عنده واللي عنده اذا حال عليها الحول ارضه لا يقال لها عروض تجارة ارضه التي يؤجلها للناس لا يقال لها او تجارة. نعم. نعم. وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان استئجار اشجار البساتين كاستئجار اراضيهم - 00:43:25ضَ
يستأجروا هذه الارض من صاحبها وتزرعها. فقد يكون زرعك اكثر من الاجرة وقد يكون اقل. فكذلك النخل. ويجعل النخل اصلا. كما تجعل الارض اصلا بالمزارعة. وقال ان هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه. حي حين ضمن حديقة اسيد بن حضير رضي الله عنه. الذي لزم - 00:43:51ضَ
الذي لزمه ديون. فضمن فضمن بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا. ويقدم الاجرة ويقدم الاجرة من اصل قظاء وعمر فعل ذلك والصحابة رضي الله عنهم متوافرون ولانه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الارض ولان هذا اقطع للنزاع بين - 00:44:11ضَ
وصاحب الارض وذلك لانه يجوز ان يساق صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة وهذا ربما يحصل فيه نزاع. اما اذا كانت الاجرة مقطوعة فان صاحب النخل قد عرف نصيبه واخذه. والمستأجر قد عرف قد عرف ان الثمر - 00:44:31ضَ
كله له. ولا لا ينازعه فيه احد يتصرف فيه كاملا. وهذا هو الذي عليه العمل. الان عند الناس انه يصح استئجار النخيل باجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه. واجاب شيخ الاسلام رحمه الله عن استدلالهم بالحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:49ضَ
عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا اجازوا بيع اصل النخل وعليه ثمره قبل بدو صلاحه وبيع الحيوان الحامل مع النهي عن بيع الحمل. اذا اذا قلنا ان انه لا يصح استئجار النخيل. فانه يحمل قول المؤلف - 00:45:09ضَ
يجب العشر على مستأجر الارض. فيما اذا كان ذلك في الزرع. اما في الثمار فلا يتصور على مستأجر الارض يعني كأنه يلمح الى اذا اذا قلنا انه لا يستطيع استئجار النخيل فانه يحمل قول المؤلف يجب العشر على مستأجر الارض فيما اذا كان ذلك في الزرع. اما في الثمار فلا يتصور - 00:45:29ضَ
لانه على المذهب لا يصح ان تستأجر هذا هذا النخيل بثماره. والراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله. والناس هنا تدليلا وتعليلا وتوجيها القواعد الفقهية نعم. والناس هنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا وصاروا يأجرون البساتين. فمثلا يقول استأجرت منك البستان بمئة الف - 00:45:58ضَ
سيعطيه المئة الف والاخر يستقل بالثمر. وابن عقيل رحمه الله فصل وقال اذا كان اكثر اكثر الارض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالاكثر بان تأجير الارض جائز فيلحق الاقل بالاكثر. اما اما الطريق على المذهب فهو ان تساقي على النخل وتؤجر الارض. اي - 00:46:25ضَ
تقول ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمره واجرتك هذه الارض بعشرة الاف هذا التفصيل نعم اول الفرق بين الشجر بين الارض نعم نعم او اجرتك هذه الارض بعشرة الاف فيأخذ الارض ويزرعها والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث ثمرة - 00:46:45ضَ
في ثلث ثمرته مسألة لو كانت ظهرت مشكلة وهي ان صاحب الشجر المالك الشجر وقد يكون فلاحا نستأجر من من يعمل عليه بالتلقيح وتعديل تركيب تركيب يعني العلوم واخر العمر الجلال - 00:47:11ضَ
يؤجره يا اكرم مقدرنا معلوم يؤجره بالثمر ايه يجعل الثمر حجرة ومعنى هذا انه انه في هذه يتصور يعني انه بعد هذا يعطيه يعني مبلغ على ان يقوم عليه وفي الحقيقة انه لا اثر له في وجود الثمرة - 00:48:00ضَ
ما هو الا اصلاح والفتوى على منع هذا لان الثمرة آآ الثمرة حصلت بجهد المزارع وبثقيه. واما هذا ما هو الا عمل في الثمرة يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مقابل - 00:48:39ضَ
يعني بمقابل مبلغ يدفعه له هذا يعني العامل الاجنبي العامل متفق مع المزارع على ان يعطيه مثلا مئة الف وهو يقوم علي بالتلقيح والتعديل والجدال ويتولى الثمرة يأخذها كاملة ومضمون هذا انه باع الثمرة عليه قبل بدو صلاته - 00:49:08ضَ
نعم. يقول عنها الشيخ محمد التأجيل يعملون مثل هذا الطريقة. ايه عالمشكلة دي وشو خلاص يصح؟ ايه هذي مسألة اللي ذكرها الشيخ يعني لو لو جاء العمال هؤلاء وتقبلوا الاخر انهم يقومون عليها - 00:49:46ضَ
خلص تأجير اجرناه النخل يقوم عليه ويسقيه ويتولاه لكن هذا لا السمراء يعني الذي آآ الفلاح هو الذي قام بسقي النخل والعمل عليه حتى توجد الثمرة. وهذا ليس له دور في وجود السفر. ما نوي الا - 00:50:15ضَ
مجرد انه يعمل بعض يعني النواحي المتعلقة بالثمرة لا بوجودها. نعم ها بيع السمرة من قبيل بيع السمرة قبل وجود الصلاة يعني قبل صلاة او قبل وجودها احيانا نعم لانه يبدأ العمل قبل وجود الثبغة - 00:50:39ضَ
ان نعي مطلق انها قد تتلف نعم هذا واحد. الغر موجود نعم مسألة يعني جمع بين مشاقات ومزارع يعني ما في اشكال مسألة لو كانت الارض حرجية الزكاة لو كانت لو كانت الارض حراجية ايه فالزكاة فيها على المستأجر - 00:51:11ضَ
والخراج على المالك. الخرجية هي الارض التي يعني فتحت عنوة ووضع عليها الامام كما فعل عمر رضي الله عنه على ارض العراق حراج خرج يعني مال يؤخذ ممن اعطيها وجعلت في يده - 00:51:58ضَ
كأنه يعني اجرة يجب على الماء من اقطع الارض. الخراج يجب على المقطع للارض والزكاة تجب على مالك الزرع او الشجرة لو كانت الارض حراجية فالزكاة فيها على المستأجر زكاة الزكاة السمر والحب نعم والخراج على المالك - 00:52:19ضَ
انا مالك في الارض نعم اوجه ذلك ان الخراج على عين الارض فيكون على مالكها والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر ولو كان المالك هو الذي يزرع الارض فعليه الخراج باعتباره مالكا للارض. والزكاة باعتباره مالكا للزرع او الثمر - 00:52:48ضَ
الان الارض تسمى تؤخذ باستئجار طويل المدى اللي يسمونه خبرة الان صاحب المستأجر الامد الطويل الى مثلا اجر هذه الارض لمن يزرعها تشبه الارض الخراجية الاجرة عليه لمالك الارض وزكاة الزرع على مالك الزرع - 00:53:06ضَ
الارض المتصبرة المتصبرة تشبه الارض الخرجية تماما بالنسبة نائب عصر هي السلطان عليها هو المتصرف فيها اجمالا هو ولي الامر. لكن تعطى تقطع عن آآ للافراد يعني بيت المال ما هو الذي يعمل فيها. ولا يؤجلها على الزراع. يقطعها اقطاعات - 00:53:36ضَ
ان تقطع هذه المساحة ثم تتصرف فيها تأجل لمن يزرعها اقلع هو المالك الملك عادل لا ادري المطلق عليه الاجرة عليه الخرج بس نعم الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:54:20ضَ
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر - 00:55:13ضَ
لا اله الا الله يوضح وجوب الزكاة قبل فضيحة البيدر انه لو باعها باع تمر رطبا كما هو الجاري تجب على يخرجها بمقدار يجب عليه العشر اذا باع يخرج عشر ما باعها به - 00:56:10ضَ
نعم نعم مسألة على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة والمغارسة تجب الزكاة في هذه الاحوال على العامل على مالك الاصل بقدر حصتيهما نعم على من تجد؟ على من تجب الزكاة في المزارعة - 00:57:15ضَ
معه والموسيقى ان ادفع ارضا لمن يزرعها بنسبة بجزء من الغلة واتبع الشجر لمن يسقيه بجزء من المؤلف كذلك يقول الشيخ نعم نعم المنتج الزكاة في المزارعة والمساقاة والمغارسة يجب الممارسة ان اتفق مع شخص يغرس لي عدد من النخيل - 00:57:41ضَ
بنسبة منها على ان يكون بعد التكامل وبعد وجود الشرف اما نقزم ولا تبقى اه الشركة مستمرة نكون شركاء يعني انتقلت هذه الكمية بعد يعني كما مضي المدة المحدودة يكون الشجر بين نصفين او او بحسب الاتفاق - 00:58:11ضَ
فالزكاة يقول الشيخ يجب على الطرفين نعم نعم. يجب الزكاة في هذه الاحوال على العامل وعلى مالك الاصل بقدر حصتيهما ان بلغت حصة كل واحد منهما نصابا. فان لم تبلغ ان بنى على تأثير الخلطة - 00:58:45ضَ
في غير بهيمة الانعام وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك قوله نعم ايش هالخلطة ايش والله ما جا فيه لكن راح ظاهر العمل انه مؤسرة لان آآ يذهب ويخرس الدمار ولا ينظر لك ورد هذا البستان مشترك - 00:59:03ضَ
كم واحد والعمل جاني على هذا الاساس. العمال يوصلون ويخشون النخيل وكثير من النخيل الموروثة بينكم يعني بعض الشركاء ما ما يصله الا يعني اشياء قليلة مثلا عشرة كيلو عشرين خمسين كيلو - 00:59:36ضَ
والعمل على انها مؤثرة نعم قوله يعني ما قرأنا تعليق الشيخ على لكن هذا هو الظاهر وهكذا يعني الاثار يعني اه موجب الحرص وارسال المصدقين لخرص النقيض وتقدير واخذ الزكاة ما كانوا مثل استدل على - 01:00:03ضَ
عدم سقوط الزكاة من عليه دين على انه الرسول كان يبعث لجباية الزكاة ولا يسألون اصحاب المزارع هل عليك دين او ليس عليك ولهذا فصل بعضهم وقال انما تسقط في الاموال الظاهرة - 01:00:33ضَ
قال المعلم عندكم ولو كان المال ظاهرا لا زكاة في مال ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا نعم نعم. قوله ايه ايه ايه نعم نعم. قوله واذا اخذ من ملكه او موات من العسل - 01:00:54ضَ
اهل الخبرة اهل ايه وباكثرهما نفعا. انا ما اعرف اي يستقيم الشهور هذه هي اكثر تأثيرا في حصول السمرة والاخر. وانا اعطيتك بكرة اجمالية. السقف في اخر المدة تأثيرك بوجود الثمرة اقل - 01:01:25ضَ
نعم يا محمد. احسن الله اليكم يقول السائل ما هي مذاهب الائمة الاربعة في زكاة العسل الجمهور على عدم وجوب الزكاة. والمشهور من مذهب الامام احمد وجوب الزكاة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى قولهم صفات فعلية وصفات ذاتية؟ انتقلنا - 01:01:59ضَ
الصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بها المشيئة فمثلا اليدان لله صفة ذاتية لا تتعلق بها المسيئة. العلم صفة ذاتية. هل تقول الله يعلم اذا شاء لأ هل تقول الله له يدان اذا شاء؟ سبحان الله سبحان الله - 01:02:31ضَ
لكن ينزل اذا شاء هذه الصفة الفعلية. استوى على العرش حين شاء يجيء يوم القيامة اذا شاء وهكذا الضابط هو هذا صفة ذاتية فعلية. لانه من حيث النوع فتقول الله لم يزل يتكلم اذا شاء بما شاء. لكن كلامه - 01:02:55ضَ
يعني خطابه لموسى او للابوين او لمن شاء من من الملائكة او غيره هذا ليس اجليا سبحان الله العظيم الله اعلم. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل رجل عمله متواصل وهو لا يصلي بذلك - 01:03:26ضَ
يقول رجل عمله متواصل وهو لا يصلي لذلك وعنده مال رجل عمله متواصل. ايه وهو لا يصلي لذلك لا يصلي. نعم وعنده ما له لا يزكيه بكثرة ديونه وحاجته اليه - 01:03:51ضَ
فما الحكم لا يصلي لا يصلي لا يمكن سبحان الله العظيم هذا يسأل عنك عمله متواصل لا يصلي ما يحتاج يروح للحمام يعني ما عنده وقت يروح للدورة يقول هذا عذر وعمله متواصل لا يصلي يعني لا يصلي من اجل ان عمله متواصل - 01:04:14ضَ
يعني ما الة وماكينة تشتغل سعال بقى يعني لا يستحق نعم بدري عنك ومن قال لك احسن الله اليكم يقول السائل هل لا بد لمن لبس الخاتم ان يخرج الخاتم اذا اراد ان يتوضأ؟ لا يحرك - 01:04:45ضَ
احسن الله يعني مازن خصوصا مع كثرة الماء نعم احسن الله اليكم يقول السائل ابي يستأجر ارضا بها اشجار الليمون ابي يستأجر ارضا بها اشجار الليمون. نعم. لمدة سنة او سنتين. نعم. او اكثر - 01:05:10ضَ
فيعطي الاجرة مقدما فهل هذا جائز؟ فقد كان يقوم بسقيها وعملها مقابل الخمس لكن اراد صاحب الارض تاجيرها هذا هذه مسألتنا الذي عنده اشجار فواكه عليه ويسقيه ما قسم الله له نعم - 01:05:40ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل ما اهمية كتب الامام ابن عبد البر بالنسبة للفقه الاسلامي وهل يعتبر ابن عبد البر من الائمة المجتهدين ام المقلدين بل من المجتهدين. نعم اه انتهت مراجع عظيمة - 01:06:10ضَ
كتاب التمهيد تابع الاستذكار شعبان عظيم ان نرجع اليهم في معرفتي الحديث وفي وسائل الفقه التي يعني الامام مالك في موطأه نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز ان يقرأ الخطيب - 01:06:34ضَ
ايات مناسبة لخطبة الجمعة احيانا وهل يؤثر على صحة يقول هل يجوز ان يقرأ الخطيب اياتا مناسبة لخطبة الجمعة. يعني في الصلاة يفعل هذا بعض الناس ولا ولا وجه له - 01:06:58ضَ
لانه كثير من الاحيان نفس الايات قد قرأ قرأها في الخطبة فلا معنى له ولا وليس بسنة يا اخي اذا فعله الانسان احيانا استحسن هذا فالامر سهل اما ملازمة هذا الشيء بحيث انه - 01:07:20ضَ
اي خطبة في موضوع ما يقرأ الايات المناسبة في الصلاة وهذا خلاف السنة الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة سبح والغازي او الجمعة والمنافقون. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل قول الصحابي حجة - 01:07:42ضَ
فيها فيها هذا الخلاف والصواب انه حجة اذا لم يكن يعني له مخالف نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من يقول لاخر انت اخبث من ابليس هذا سب شنيع - 01:08:08ضَ
يستحقك صاحبه ان يرفع المعتدى عليه ان يرفع به الى المحكمة يقضي فيه القاضي بما يراه نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم خاتم التسبيح ارى انه غلط ولا ينبغي استخدامه. لا ينبغي استخدامه - 01:08:28ضَ
يعني معاني يعني توجب كراهته. نعم. اه انتهت الاسئلة بارك الله فيك ومن والذين يقتلون هذا يمكن ان يسبح تسبيح كثير وهو غافل فيظن انه قد سبح مئات تسبيحات وهو لم يحضر يعني قلبه بسبب انه يعتمد على ضغط هذا الخاتم - 01:09:01ضَ
الخاتم يعد له تسبيحات لم يشعر بها فينبغي عدم اقتناء هذا الخاتم - 01:09:37ضَ