التفريغ
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ويجب العشر نعم واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر - 00:00:01ضَ
نعم. ويجب العشر على مستأجر الارض. واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطلا مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الجملة - 00:00:27ضَ
ياه يذكر المؤلف انه اذا اخذ من العسل من ارضه او من مواته ارضه التي هي ملكه او الموات التي هي الحالة الاولى تكون النحل ترعى من ارضه مما ينبت في ارضه ومن شجره - 00:00:48ضَ
ترعى من المباح المعلم يقول اذا اخذ من العسل من ملك مئة من ملكي او من مائة وستين مترا بيع وشره فدل ذلك على وجوب الزكاة برأس وان نصابه مائة وستين - 00:01:20ضَ
قد اختلف العلماء في وجوب زكاته العسل والجمهور على انه لا يجب المشهور من مذهب الامام احمد هو هذا وجوب الزكاة برئاسة وان مائة وستون لترا وربما قالوا نصابه ست مئة نقطة - 00:01:56ضَ
بمقدار الفرق هل هو ستة عشر رطن او ثلاثة وستون لترا او ستون لترا واصل المسألة المهم هل يجب تجب الزكاة في العسل او لا تجب؟ الجمهور على عدم الوجوب - 00:02:32ضَ
والمشهور من مذهب الامام احمد الوجوب كما هنا وكذلك مع المشهور عن من مذهب ابي حنيفة واصل انني اقول لا تجب فيه الزكاة. يقول لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:55ضَ
ما هنالك الا يعني اثار واحاديث اوحى. يعني ضعيفة البخاري كان قوله انه لم يصح في العسل شيئا وكذلك الترمذي وغيره وابن المنزل المسألة فيها خلاف واسع وليس هناك يعني دليل يجب ان نصير اليه - 00:03:19ضَ
وعمدة من قال بوجوب الزكاة هو الاخذ بمجموع ما ورد من الاثار والاحاديث وان كانت وان كانت يعني ضعيفة عند اهل الشأن وقد اه ابن القيم المسألة في زاد المعاد - 00:03:50ضَ
عرظا حسنا ولكنه لم يخرج فيه برأيي وكأنه متوقف كانه متوقف وهذا هو الذي يظهر ايضا من من مذهب شيخه فيه اختيار فيما يظهر وكذلك ابن القيم وعلى هذا والله اعلم - 00:04:13ضَ
يعني لا لا لا يمكن الجزم بوجوب زكاة الدين ولكن يقال الاحوط المسلم مع هذا الخلاف ومع يعني ما ورد من الاثار الاحوط له ان يخرج الزكاة على المسلم ان - 00:04:40ضَ
يحتاط لدينه بما يكمله وبما يحصل له فيه فيه خير له اجل واجل الله اعلم نعمل ايه بعد؟ نعم واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطبا مئة وستين رطبا معناه ان هذا هو النصاب. نعم - 00:05:10ضَ
مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره ان هذا النصاب بهذا التقدير يقرب من وستين كيلو بدرا يعني بمعادلة مع الابطال المذكورة. نعم وركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره - 00:05:38ضَ
الركاد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته وبر كاز الخمس مطلق فيه يجب على من وجد الرتاز ان يخرج من الوحوش خمس ما وجد يعني ومعنى ذلك اربعة احماس له - 00:06:06ضَ
ويلاحظ هنا وفيما تقدم وما سيأتي يعني انا من حكمة الشريعة مراعاة يعني الاموال في نمائها وفي يعني مؤنتي يعني تنميتها في نبائها بحسب الاموال تختلف انما وكذلك الجهد الذي يبذل في التنمية - 00:06:45ضَ
يعني ليس وليس سريعا اموال نامية لكنها ببطء هذا هو في الاغلب الحبوب والشباب فيها العشر او نصف العشر بحسب المؤمن ايسرها مؤنة الركاز هذا هو الشاهد فانه كنز يعني مال مجموع يحصله الانسان - 00:07:19ضَ
وبركاز الخمس يقول المؤلف في قليله وكثير لانه جاء عمل باطلاق الحديث. في الركاز او خمس سواء وجده في يفسرون نتائج بانه ما وجد من دفن الجاهلية دفء يعني والجاهلية يفسرونها بالجاهلية قبل الاسلام - 00:08:21ضَ
وهذا واقول ان هذا لا يكاد يوجد تسير بانه الكنز الذي يجده الانسان ولا يغلب على الظن انه ليس له لا يوجد له مالك اما في ارض مملوكة ومالكها لا يدعيه او في ارض المواد - 00:09:14ضَ
كنزا في مواد في ارض مملوكة ولا يدعيه صاحبها ويغلب على الظن او يقطع بانه لا يوجد له مالك في قليله وكثيره. من اي من اي انواع الملكة ذهب او فظة او مجوهرات مثلا او غيره - 00:09:58ضَ
ففيهم حمص ثم هذا الخمس الذي يخرج هل هو زكاة يسرق في مصارف الزكاة الثمانية او هو من نوع خبث الغنيمة فيقول يعني شيئا والتعبير بالخبث محتمل اعتبر انه في وان - 00:10:32ضَ
وان المراد الحاقه يعني الغنيمة الغنيمة انه زكاة من جملة الخارج من الارض والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا فانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض - 00:11:10ضَ
وهذا خارج من الارض انه زكاة يوصف في مصارف الزكاة والله اعلم نعم بعده. نعم المعادن لها المعادن لها شأن اخر نعم نعم. نعم. باب زكاة باب زكاة النقدين هذا هو النوع الثالث من الاموال النفوية - 00:11:35ضَ
الاول بهيمة الان والثاني خارج من الارض الحبوب والثالث النقدان ويعبر عنهما بالاثمان زكاة الاثمان والاصل النقدين الذهب والفضة هما الاصل هلكهم الله وجعلها وجعلهما يعني عثمان للسلع وتقوم بهما السلع. وهذا هو الذي - 00:12:20ضَ
مضى عليه الناس في التأريخ الذهب والفضة ولكن الذي حدث في هذا العصر استبدالهما بالورق القرطاس الذي لا قيمة له في ذاته لا قيمة له في ذاته وانما قيمة بقوة - 00:12:53ضَ
الدولة التي تصدره تكون علامتها عليه واسمها عليه فهي بحسبها ولهذا تلاحظون الان ماذا يعني يجري على العملات عند انهيار الحكومة المصدر لهذا النوع من العملة يسقط ويعلم ولا قيمة لهم - 00:13:24ضَ
وهذا من من صنع الكفار هم الذين صنعوا هذا ابتلي المسلمون بهم قيمة هذه هذه النقود او هذا الورق قيمته ترتبط ذلك بالذهب علم ان الذهب هو الاصل يرتفع وينحدر - 00:14:03ضَ
بحسب قيمة العالم بزكاة النقدين والفضة وكانت النقود تسبك اما من الذهب وان من الفضة الى وقت قريب ادركنا التعامل بالذهب والفضة كل ما قامت دولة اصدرت عملة من زهب او فضة - 00:14:37ضَ
ويقال ان اول عملة في يعني سبقت الدولة في الدول الاسلامية في عهد عبد الملك واما من قبل فكانت الدراهم يظهر انها من سبك الدول الخارجية اما من الروم الدرهم الاسلامي - 00:15:18ضَ
في عهد عبد الملك بن مروان نعم باب زكاة النهبين. نعم. والدليل على وجوب الزكاة في النقدين قوله تعالى والذين يكفزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب النار. الاية - 00:15:50ضَ
وقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها العامة في الاموال وجاء في الحديث الصحيح انه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة الا صفحت لا صفحت له يوم القيامة - 00:16:15ضَ
قبائح النار جبهته جبينه وجنبه وظهره وهذا مطابق لمعنى الاية يحمى عليها في نار جهنم فتخوى بها جباههم وجنوبهم وغرورهم هذا ما فدل على وجوب الزكاة من اللهب والفضة الكتاب والسنة والاجماع - 00:16:37ضَ
القاطع مع قطع نعم نعم. باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا هذا بيان للنصاب النصاب الذهب عشرون فيما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه اذا كان لاحدكم - 00:17:11ضَ
ففيه نصف مشوار دينارا يعني التعبير بالمثقال من تعبير العلماء والا الذي ورد التعبير بالدينار لكن لما كان الدينار وزنه مثقالا يقولون اذا بلغ يقولون نصاب الذهب عشرون مثقالا يعني ربع العشر - 00:17:42ضَ
نعم واذا به. نعم. وفي رواية يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر ربع العشر منهما يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا - 00:18:26ضَ
يجب في الفضة اذا بلغت مئتين درهم اما نصاب الفضة وفي حديث ابي بكر رضي الله عنه في كتاب ابي بكر الذي اخبر انه كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:18:46ضَ
هو كتبه ابو بكر واخبر بانها فريضة زكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابل والغنم والفضة تضمن الكتاب ذكر الزكاة ووجوب الزكاة في هذه الثلاثة في الابل - 00:19:06ضَ
والغنم كما تقدم والفضة وفيه اذا كان من رجل مئتا درهم فيها خمسة دراهم وهذا ربع العشر اما من لم يملك الا مئة وتسعين فليس بهذا بذلك ان نصاب الذهب - 00:19:34ضَ
منصاب الفضة مئة درهم ولكن ورد في حديث ابي سعيد في الصحيحين ليس بي ما دون خمس اواقم من الورق يمكن ان نعبر ونقول نصاب الفضة خمس اواق والاوقية اربعون درهما. فتطابق الحديث - 00:20:02ضَ
حديث ابي سعيد مطابق يا حبيبي فنرد حديث ابي سعيد الى حديث ابي بكر ونرد حديث ابي بكر فنجد ان النصاب ان كان بالوزن اه فهي خمس اوراق وان كان - 00:20:37ضَ
ومئتا درهم ولكن العد يختلف لان يعني العملات تختلف بحسب يعني سبك يا عسل ثقيلا شكوى صغير وكبير الذي يظهر هو رد ما جاء في حديث ابي بكر لحقني ما في حديث ابي سعيد وان المعيار هو الوجه - 00:21:13ضَ
وهذا هو الذي يعني اكثر اهل العلم ان المعول في معرفة النصاب هو الوزن وهو خمس اواق وقدر العلماء هذه الاوقات بمئة واربعين مثقالا مائة واربعون مثقالا ولهذا قرر مشائخنا في هذا العصر - 00:21:57ضَ
نصاب الفضة من بالريال السعودي وهو يقدرون البخاري بمثقالين ونصف بانه ستة وعشرون ريال وبالجرامات قالوا ان مائة واربعين مثقال والمثقال اربع غرامات وربع او اربعة ونصف يدعو ست مئة ست مئة - 00:22:31ضَ
جرام من الفضة ستمائة وثلاثين جرام او خمس مئة واخا وخمس وتسعين جراما حسب الخلاف من منهم من يقول ان المثقال اربع غرامات وربع هذا هو الذي مشاعل الشيخ محمد يظهر - 00:23:03ضَ
كذا عندكم اربعة عندك تصوير الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. خمسة وتسعين خمسة وتسعين يعني اظرب اربعة وربع اربعة وربع في مئة واربعين فتبلو خمسمائة وخمسة وتسعين كده العملية الحسابية صحيحة. احسن الله اليك نعم - 00:23:30ضَ
اربعة. نعم. اربعة في مئة واربعين. اربعة وخمسة وعشرين. مئتين وثمانين مئتين وثمانين خمس مئة وستين خمس مئة وستين وربع في مئامرة بمئة واربعين ذكر في الشرح انه اربعة اربعة غرامات وربع - 00:24:08ضَ
اما شيخنا الشيخ عبد العزيز كان الذي يظهر من فتاويه انه يرى ان المثقال اربعة ونص اربعة جرامات ونصف ولهذا نصاب الذهب عنده تسعون كرام والفظة وعلى قوله يكون ست مئة - 00:24:36ضَ
وثلاثين نعم اقرأ العبارات. نعم. نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ويضم الذهب اذا اذا بلغت مئة مئتي درهم. نعم. ربع العشر منهما. ربع العشر من الفضة خمسة من - 00:24:59ضَ
امجد دراهم وبالمثاقيل حسب ما تقدم تمرة ربع العشر من مئة واربعين بالمثاقيل بالوزن نعم وبالعشر واحد ثلاثة دراهم ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف ثلاثة مساء الخير يعني في الاربعين في كل اربعين واحد - 00:25:27ضَ
الزكاة ربع العشر وربع العشر واحد من اربعين ففي ثلاثة ونص ثلاثة مثاقيل ونصف العملية الصحيحة مئة واربعين ربع عشها كم ثلاث مثاقيل وجه ثلاثة مثاقيل نعم ثلاث مثاقيل ونصف ونصف - 00:26:10ضَ
وهنا مثلا الشيخ محمد عرظ لها وهي هل يعتبر النصاب بالوجه ولا بالعد الجمهور على ان النصاب يعتبر بالوزن على ما جاء في حديث ابي سعيد وذكر عن شيخ الاسلام انه يرى النصاب بالعد - 00:26:41ضَ
وهذا يختلف الدراهم تختلف يختلف سبقها تكون ثقيلة وتارة تكون خفيفة فيقول ان العبرة بالعد فالاظهر عندي ان العبرة بالوزن لانه هو الذي ينضبط وما جاء في حديث ابي بكر - 00:27:04ضَ
راجع الى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من اخواني صدقة وكانت وقد ذكروا ان الاوقية اربعون درهما اضرب اربعة اربعين في خمسة تبلغ مئتين الحديث ان متطابقان - 00:27:34ضَ
نعم يا علي. نعم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. يقول المعلم يضم الذهب الى الفضة اذا كان عند الانسان ذهب وفظة كل منهما لا يبلغ النصاب يضم الذهب - 00:28:05ضَ
من الفضة في تكبير النصاب. فاذا كان عنده مئة درهم وعشرة دنانير او عشرة مثاقيل من الذهب وجبت عليه الزكاة فيهما ويخرج من كل واحد ربع بعشر يخرج من المائتين اثنين ونصف - 00:28:35ضَ
ومن العشرة من عشرة الدنانير او عشرة مثاقيل يخرج كم عشرة مثاقيل ذهب ربع مثقال ومن البر يخرج اثنين ونص يضم الدابو الى الفظة يضم كل منهما الى الاخر في تكميل - 00:28:54ضَ
النصاب ولكن لكن يقولون هل يكون الضم يعني في الاجزاء كما ذكرت او يعني بالقيمة على هذا النحو من كان عنده نصف النصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة عليه بهما الزكاة ويخرج العطر من كل واحد منهم - 00:29:23ضَ
واذا كان الظم القيمة حتى ولو لم يكن عنده عشرة مساكين بل بحسب قيمة الذهب اذا كان الذهب خمسة مثاقيل تساوي مئة درهم وعنده مئة درهم فتجب عليهم فيهم الزكاة - 00:30:35ضَ
هنا بالقيمة وعلى الطريقة الاولى بالاجزاء نعم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب وتضم وتضم قيمة العروض الى كل منهما. تضم قيمة العروض الى كل منهما اذا كان عند الانسان - 00:31:05ضَ
مبلغ من الفضة ثمانين ثمانون درهما وعنده خمسة دنانير خمسة مثاقيل من الذهب وعنده قيمة عروض قيمة العروب يعادل النصاب الذهب والفضة انها تقوم بالذهب او الفضة حسب ما هو الاحظ للفقراء كما سيأتي - 00:31:27ضَ
فانه يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب هكذا يقول المؤلف والقول الاخر انه لا يضم الدهب من الفضة في تكميل النصاب اما قيمة العروض فلا بد من من ضمنها - 00:32:19ضَ
كنائس محددة قد تكون الفظة وقد تكون لهبا فكرة الشرح في الروظ عندك على هالعبارة هذي وينظم الدابو. نعم وينضم الذهب الى الفضة لتكميل النصاب بالاجزاء. بالاجزاء. نعم من اجزاء على - 00:32:42ضَ
عشرة مثاقيل عشرة دنانير ومائة درهم نعم علق على بالاجزاء الشيخ ابن عثيمين وقيل ان الظم يكون بالقيمة والفرق بين القولين انه لو كان عنده من احد النقدين نصف نصاب ومن الاخر ربع نصاب - 00:33:05ضَ
تبلغ قيمته نصف نصاب ومن الاخر ربع نصاب ربع نصاب. ايه تبلغ قيمته نصف نصاب على المذهب لا زكاة لان الضم بالاجزاء لا بالقيمة وعلى القول الثاني فيه الزكاة لان الضمة بالقيمة لا بالاجزاء الا ان يكون ربع النصاب - 00:33:24ضَ
معد للتجارة ففيه الزكاة على القولين. كما يأتي والله اعلم. ويكون الضم نعم فلو ملك عشرة مثاقيل ومئة درهم هذا تطبيق نعم فلو ملكي قالوا ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم وكل منهما نصف نصاب وكل منهما نصف نصاب. نعم. ومجموعهما نصاب ويجزئ - 00:33:42ضَ
واخراج زكاة احدهما من الاخر. لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة وهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين وتضم قيمة العروض اي عروض التجارة الى كل منهما كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة اخرى - 00:34:07ضَ
او له مئة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ظم الجميع في تكميل النصاب ويضم جيد ويضم جيد كل جنس. ومضروبه الى رديئه ويخرج من كل نوع بحصته والافضل من الاعلى. ويجزئ اخراج رديء عن اعلى مع الفضل - 00:34:30ضَ
خلاصة القول انه يضم الذهب الى الفضة او قيمة الحوض الى كل منهما والمعتمد عندهم ان ومن ذهب الى الفضة باعتبار اجزى لا باعتبار القيمة واما العروب فليس لها الا - 00:34:54ضَ
القيمة لان لان متعلق الزكاة في العروض هو القيمة ثم يقول حصل التفاوت يعني بين الجيد والردي انه يخرج من كل واحد بقدره يخرج من الجيد بقدر ربع عشر ومن - 00:35:22ضَ
الناقص بقدره وان اخرج عن الجميع من الجيد كان افضل كما قالوا في اخراج الزكاة من الحبوب والثمار المختلفة المختلفة الجودة بانه يخرج من كل نوع مثلا فكري والتمر العادي مثلا - 00:35:56ضَ
الرخيص يخرج من كل واحد بحسبه. او يخرج من الجيد ولا يخرج من الربيع عن الجميع حاب يحط الفقراء نعم بعده. نعم ويباح للذكر من الفضة. اله الانثى اقرأ بقى كلام الشيخ آآ باب زكاة النقدين. نعم - 00:36:28ضَ
ايش تقول والله هم يقولون انه اه يعني يطرح الغش كذا يقولون ايه حتى يقولون انه ما في ذهب لابد ان يكون في شيء حتى يتماسك والا الذهب الخالص فيه ليونة يا - 00:36:58ضَ
معي ما يتماسك جيدا اه لانه ما ينصاغه يزعمون اذا كان كذلك لماذا لا يكون يعني الدخل او الغش اليسير لعله يعني يكون تابعا فلا يلتفت اليه الان الريال السعودي الفضة - 00:37:28ضَ
يقولون فيها نسبة الغش والنحاس يقول النحاس نسبته العشر يعني نسبيا تقول انها يعني متوسطة اما الريال الفرنسي ويمكن اكثركم لم يره ثقيل كبير. قطعة يقول اه الذين صبروا والصاغة انه عبارة عن خمسة مثاقيل فضة. السدس منه - 00:38:18ضَ
السدس ولهذا مشايخنا يقولون ان النصاب من الريال الفرنسي ثمانية وعشرين لا اله الا الله. خمسة في ثمانية وعشرين يقولون انه ستة مذاقين الفظة منه خمسة مية وربعين درهم. مية واربعين. فيقولون ان النصاب بالريال البرازيلي ثمانية - 00:38:52ضَ
ومن الريال السعودي ستة وخمسون ريال نعم باب زكاة النقدين قوله النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لان النقد هو الاعطاء والذهب والفضة ليس اعطاء بل هما معطيات فهما ينقدان في البيع والشراء والمراد بالنقدين الذهب والفضة. يعني اصل كلمة النقد - 00:39:25ضَ
النقد اصلها مصدر وايش المصدر كثيرا ما يطلق على اسم المفعول نقده يعني اعطاه اعطاه الشيخ حاضرا ولهذا البيع اما ان يكون نقدا او نسيئة. ناقة او نسيئة اشتريت السلاح بالحاضر - 00:40:00ضَ
لابد ان تنقده الثمن ففعل فاعطاؤك ثمن اسمه نقد نقدوا الدراهم ينقده نقدا فهو مصدر ونفس الدراهم يسمى نقد من اطلاق المصدر على اسم المفعول هذا معنى كلام الشيخ نعم نعم - 00:40:27ضَ
والذهب والفضة ليس اعطاء بل هما معطيان فهما ينقدان في البيع والشراء. الذهب والفضة ليس مصدرا يعني هما الاعطاء بل هما معطى الذهب معطى وليس هو الاعطاء نعم والمراد لهما معطيان نعم. فهما ينقذان في البيع والشراء. نعم. والمراد بالنقدين الذهب والفضة وعلى هذا فالفروس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء - 00:40:51ضَ
لانها ليست ذهبا ولا فضة. الفلوس يريد بها العملة الورقية وكان يسمون ايضا الفلوس الدراهم او اه النحاسية التي تصنع منها الرؤوس كأن الشيخ تعبيره هذا يسمونه الفلوس البوك يسمون - 00:41:20ضَ
يعني القطع التي تتداول بالاثمان يسمونها فلوس وما كان من الفضة يسمونه دراهم وكان من من كان من الذهب دنانير والعملات في كلام الفقهاء دنانير او دراهم او فلوس البلوز هي المسبوكة من من المعادن الاخرى الرخيصة. معادن رخيصة - 00:41:47ضَ
وانتم الان ما تعرفون آآ من هذا النوع الا الان يوجد نصف الريال في بعض الدول زي مئة فلس وخمسين فلس عندنا عندنا القروش خمسين نصف الريال يقدرون الخمسين هللة - 00:42:24ضَ
نعم. المقصود انها الفلوس يريدون بها ما سبك من غير الذهب والفضة نعم نعم وعلى هذا فالفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء لانها ليست ذهبا ولا فضة. ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا او ليس فيها ربا - 00:42:49ضَ
وهل فيها الزكاة مطلقا او هي عروض؟ ان نوى بها التجارة فبها الزكاة والا فلا وها هنا مسألتان. كليتاهما مسألتان عظيمتان تحتاجان لتحليل عميق ومن المعلوم ان الاوراق النقدية تعتبر من الفلوس لانها عوض عن النقدين يصرف بها النقدان الذهب والفضة. يعني ليست ذهبا ولا فضة ليس - 00:43:06ضَ
بحكمه حكم الفلوس حكم المسكوك من غير الذهب والفضة نعم قال العلماء فقال العلماء فقال بعض العلماء ان الفلوس عروض. وعليه فلا تجب فيها الزكاة. لما دخلت عندنا يعني واعتمدت تداوي اول ما صدرت الاوراق كانت اصدارات سند كسند - 00:43:29ضَ
للحجاج وكانت وكان مكتوب عليها انها تتعهد مؤسسة النقد لحامل هذه الورقة او هذه البطاقة تعاهدوا بكذا بالريال يعني من الفضة ومجت الى وقت ما ثم رفع هذا التعهد يعني - 00:43:58ضَ
مجرد تعبير ريال عشرة ريال وخمسة ريال صار اسم الريال ينصرم الى هذا الورق اتبعوا فيها ايضا الامر الاخر وهو التصوير وضع الصورة على على هذه على هذه الاوراق التي لا قيمة لها في ذاتها كما تقدم نعم - 00:44:29ضَ
وقال بعض العلماء ان الفلوس عروض وعليه فلا تجب فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة. وعلى هذا فلو كان الانسان عنده مليون قرش فليس عليه زكاة يتكلم عن الورق اتكلم عن المشبوكة من النحاس ونحوه. نعم. ولهذا قال قرش - 00:44:54ضَ
نعم نعم فلو فلو كان الانسان عنده مليون قرش فليس عليه زكاة ولو انه ابدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواء قبضها في مجلس العقد او تأخر قبرها كما لو ابدل ثوبا بثوبين فانه جائز ولو تأخر القبر. عند من يقول بانها - 00:45:20ضَ
نعم نعم لكن هذا القول لو قلنا به لكان اكثر التجار اليوم الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليهم ولكانت البنوك ليست ربوية لانها غالبا تتعامل بهذه الاوراق ولقد قرأت رسالة عنوانها اقناع النفوس بالحاق عملة الانواط بعملة الفلوس - 00:45:39ضَ
الانواط الورق لكن هذا القول لا اظن ان قدم عالم تستقر عليه لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل الا الربا بين الناس اليوم بان غالب تعاملهم بالاوراق النقدية والا ولا والا زكاة على من يملك الملايين من هذه الاوراق ما لم يعدها - 00:46:01ضَ
الاتجاه يعد اهل التجارة اذا كان يا اخوي يعطي فيها ويبيع ويشري فيها وهكذا لكن لو كان عنده رصيد فقط رصيد ما يحركه ولا يشتري به ولا مدخر رصيد فلا زكاة في هذا معنى الكلام. نعم - 00:46:22ضَ
القول الثاني انها بمنزلة النقض في وجوب الزكاة لدخولها في عموم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة والاموال المعتمدة الان هي هذه الاموال وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم - 00:46:44ضَ
ايه يا مال والناس يجعلونها في منزلة النقد فالزكاة فيها واجبة ولا اشكال في ذلك والمعتبر فيها نصاب الفضة لانها بدل عن ريالات الفضة السعودية وهذا بالنسبة للريالات السعودية ولكل قطر حكمه - 00:47:02ضَ
والمسألة الثانية. كل قطر فمن اصدر عملة ورقية وكانت عملتهم ذهب فهي بمنزلة الذهب لانها مصدرها لتكون بدلا عن الدنانير اللي كانت عندهم ومن كانت عملتهم المعتمدة فضة فتلك الاوراق - 00:47:18ضَ
ايضا تأخذ حكم الفضة نعم الله المستعان. المسألة الثانية هل يجري فيها الربا؟ من قال انها عروض فانها فانه لا يجري فيها الربا. لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. كما ان - 00:47:43ضَ
وكتبديل الثوب بالثوبين. او بالثلاثة وتبديل البعير بالبعيرين لا بأس به. سواء تعجل القبض او تأجل. كذلك هذه الدراهم. تبديل بعض ببعضها ليس فيه ربا يجوز ان اخذ منك مئة دولار باربع مئة ريال الى سنة. او الف ريال بالفين بالف ومئتين الى سنة. لانه لا يجري فيها - 00:47:58ضَ
هنا تجمع بين الربا الفضل وربا النساء فضة مئات مئة وعشرين الى سنة جمعت بين نوعية الربا. ربا فضل وربا نفسها وهذا اقبح ما يكون فمن يجعل هذه العملات ليس لها حكم الذهب والفضة خلاص - 00:48:23ضَ
ينتبه وجوب الزكاة وينتهي عنها يعني جريان الزبا فيها وتنتقض الاحكام الشرعية، نعم. وهذا القول فيه نظر لا شيء اول ما صدرت الاوراق صار فيها اضطراب من هذا النوع. منهم من يقول انها عروض ومنهم من يقول كذا - 00:48:49ضَ
الشيخ عبد الله بن منيع من اول منصب جاءت العملة عندنا له كتاب في هذا وذكر فيه يعني الاقوال وما اخذ الناس والذي استقر عليه الامر انها اسمان وان علة الربا في الذهب والفضة - 00:49:19ضَ
عندما تقرأون باب الربا يكون العلة الثمنية علة الربا في الذهب والفضة هي السمنية. وهذا المعنى موجود في الورق هذا هو المراءى فيها والفتوى الان يعني قائمة على هذا الاساس على ان الورق هذا اثمان - 00:49:41ضَ
فتجب فيه الزكاة ويجري فيه الربا هذا هو الذي استقر عليه امر اهل الفتوى نعم نعم وهذا القول فيه نظر لان الناس يرون ان هذه العملات بمنزلة النقد لا يفرقون بينها الا تفريقا يسيرا - 00:50:09ضَ
وقال بعض العلماء انهم يفرقون بينهم من ناحية ما من الناحية الزمنية لا يعرفون انها قرطاس تحرقها يعني معرضة للاغراق والاحراق الفأر يخرقها والنار تحرقها. والماء يغرقها سبحان الله ولهذا من من المصائب يعني - 00:50:29ضَ
اعتمادها يعني اثنان تؤدي الى يعني خسائر عظيمة في الناس تؤدي الى خسائر واذا اختلفت الاصدارات تعددت يعني وقع للناس انهم ان من الناس الجهال اختزلوا عملة من الاصدار الاول مثلا - 00:51:02ضَ
وغفلوا عنه. لا جاء اصدار اخر والغي الاصدار الاول المال وهو موجود مغابنهم ومخازنهم نعم وقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل. فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام. سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل - 00:51:28ضَ
واذا ابدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل. وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة لا سيما مع اختلاف الجنس مسألة صرف الريالات من المعدني بريالات من - 00:51:55ضَ
وقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل. فاذا ابدلت بعضها ببعض السيئة فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام. سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل - 00:52:10ضَ
واذا ابدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل واختار الشيخ هذا الرأي الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله - 00:52:31ضَ
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح - 00:52:59ضَ
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله واقول والله اعلم اذا اعتبرت بمنزلة الذهب والفضة فانه يجري فيها الربا اما التفريق بين ربا الفضل والجنة فلا يظهر لا يظهر لي وجهه - 00:53:38ضَ
ما دام اعتبرت انها بمنزلة الذهب والفضة. وانه يحرم فيها ربا الفضل. فكذلك ربا النساء. فكذلك ربا الفضل وعلى ومعنى هذا انه ما يجوز اني عندي اوراق مثلا ما هي بجديدة - 00:54:37ضَ
ومعك اه اوراق جديدة هل يجوز اني ان تأخذ مني مئة اوراق متداولة تلاحظون ان ان الاوراق الجديدة يعني ارغب للناس مرحبا تكون الورقة جيدة وقوية متينة. اذا كانت متداولة تصبح الورقة رخوة اه عرظة للتمزق - 00:55:01ضَ
ارضى عن التمزق فعل القول بانه يجوز فيها ربا الفضل يمكن ان ان اخذ منك مئة اوراق جديدة واعطيك مئة وعشرين وين كانت تمشي وهذا ليس بظاهر وعلى اختيار الشيخ انه يجوز - 00:55:35ضَ
لكن ما يجوز انك واصرف منك مئة بمئة وعشرين الى اجل هذا حاصل كلامه رحمه الله اعد عباراتنا. وقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل. فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام - 00:56:01ضَ
سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل او بالتفاؤل. نعم. واذا ابدلت بعضها ببعض مع القبض في القبض في مجلس العقد. ايه. فهذا جائز مع التفاضل وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة لا سيما مع اختلاف الجنس - 00:56:26ضَ
مع اختلاف الجنس ممكن يقصد الهلل النحاسية والورقية امر ظاهر اذا تابعوا الجنس ما في اشكال مع اتحاد الجنس هو الاشكال الى هنا يا السلام عليكم جيد جيد اقول جيد هذا اظهر ان شاء الله - 00:56:45ضَ
البقية كلامه؟ قليل وهذه انها يسيرة تابعة طيب وهو عندنا مئة وينه في من الاختيارات تراجع فيها رجل في الاختيارات او في كلامه تقرير وكان فيها الماء ما هو بصريح - 00:57:22ضَ
قال رحمهم الله نعم احسن الله اليكم يقول السائل الخمس هل هو زكاة او شيء الذي ظهر لي انه زكاة. نعم والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل ولا يترتب على هذا الشيء الا اين يصرف؟ ان كان زكاة ففي مصارف الزكاة - 00:58:38ضَ
وان كانوا حوش يصرف المصالح العامة نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الاوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في كل شيء هذا هو الظاهر هذا هو الذي عليه العمل - 00:59:15ضَ
فتجب فيها الزكاة يجب فيها ربع العشر ويجري فيها الربا هذا هو الذي عليه الفتوى ولا تستقيم الامور الا هكذا الا بذلك لان موضوع بديل ثمن هذي خاصية الذهب والفضة. خاصية الذهب والفضة انها اثمان تقوم بها بها السلع - 00:59:36ضَ
وتتبادل ويشترى تشترى بها السلع والحاجيات نعم احسن الله اليكم يقول السائل لو استأجرت لو استأجرت رجلا ليحفر بئرا في مزرعتي فحصل على الركاز فماذا يكون الحكم في هذه الحالة - 01:00:04ضَ
بواجده على رزقه الا ان تكون اتيت به ليستخرج الركاز اما انه جاي يحفر لك حفرة ووجد الركاز فالركاز لواجده نعم. احسن الله اليكم يقول السائل خلف البترولي زكاة ما عم تبع في البترول - 01:00:30ضَ
نعم احسن الله اليكم يقول السائل البترول عمليا هو من موارد بيت المال ويجد صرف يعني بيت المال فيه مصالح المسلمين نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الفلوس نقدا في اصطلاح الفقهاء - 01:01:02ضَ
لا يسمونها فلوس نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل الاوراق النقدية المعاصرة يعتبر فيها الربا ام لا كان الاخ ما سمعنا او ماهر نعم يعتبر ويجري فيها الربا نعم - 01:01:32ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفاضل يجوز الاختلاف الجنسي ولان الورق قرطاس والمشبوك من النحاس له له وظيفة اختص بها كما كان في الوقت القريب كانت الريالات المعدنية - 01:02:02ضَ
ينتفع بها في تباين الاتصال بخلاف الورق. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل العملات اذا قصد بها التجارة او لا؟ يؤثر على وجوب الزكاة فيها يعني يمكن هو يمكن هذا السؤال يتعلق - 01:02:32ضَ
بما يسمون هواة جمع العملات نعم الذين يعني يحوون جمع العملات القديمة العملات القديمة هي اشبه ان تكون عروض تجارة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل لان الريال مثلا الان الريال السعودي الفضة - 01:03:07ضَ
اه بعناه بخمسين ريال وراقي اعلام خمسين ريال ورقي نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم والمرجح انه لا يمنع والله اعلم الصواب. نعم - 01:03:37ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل هل يجب على المسلم ان يجمع مالا لكي يزكي لا لا يجب على الانسان ان يجمع مالا من اجل ان تجب عليه الزكاة لان اهل العلم يقولون بالاصول ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب - 01:04:03ضَ
لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني ما لا يتعدى الواجب الا فهو واجب اما ما لا يتحقق الوجوب الا به فليس بواجب فليس على الانسان ان يروح يجمع يجمع مال ليحصن نصاب حتى تجب عليه - 01:04:29ضَ
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما زنة الدينار الاسلامي يقول اهل العلم واهل الخبرة في هذا عشرة دراهم خمسة مساكين خمسة سبعة مثاقيل. عشرة دراهم سبعة مساقين وعلى هذا فمئة - 01:04:52ضَ
واربعين مثقال سبعة مذاقين اه وقس على هذا المهم الناس سبعة مثاقيل زينة الدراهم الدراهم المشهورة التي التي قالوا انها هي الدراهم الاسلامية التي سبكت في عهد عبد الملك ابن مروان - 01:05:25ضَ
عشرة جرائم من تلك الدراهم هي سبعة مثاقيل نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا وجد الانسان ركازا ليس عليه علامة الكفر ولا انه من الجاهلية. فماذا يكون حكمه اذا كان في ارض يمكن ان - 01:06:00ضَ
ان تكون يعني يعني آآ مملوكة يعني المسلمين تكون لقطة يقولون تكون لقطاء نعم. احسن الله اليكم يقول السائل في بلادنا يكثر الركاز وهو عبارة وهي عبارة اثار مدفونة تكون فيها احيانا - 01:06:27ضَ
مجوهرات من ذهب وفضة فاذا وجدها شخص في ارضه تأخذها الدولة من غير ان يعطى شيء منها فهل له ان يأخذ هذه الاثار من غير ان من غير ان يخبر الدولة علما انها وجدت في ارضه - 01:06:59ضَ
ايه يا بدي اخذها بس يخرج منها الخمس ويتصرف الباقي. يخرج الخمس في في مصالح المسلمين بحسب اجتهاده ولا يخبر الدولة ولا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل رجل يتعامل في بين السيارات على الناس - 01:07:16ضَ
فمثلا يطلب من رجل اخر سيارة بغاية وقصد المال. لا بقصد الانتفاع بالسيارة فيذهب الرجل الاول فيشتري له السيارة ويفرغها باسم الرجل الاخر. لا عندي ان هذا لا يجوز هو حيلة على بيع دراهم بدراهم - 01:07:39ضَ
اذا كان الدائن يملك السيارة فلا اذا كان يملك السيارة فاشترى منه وتصرف فيها علما ان من اهل العلم من يمنع حتى هذه الصورة وهي ما تعرف في مسألة التورق - 01:08:04ضَ
لكن اذا كان الشخص الدائم يملك السلعة فارجوا انه لا حرج ان يشتريها المحتاج المدين او المستدين لا اراد ان يشتريها بالزمن الذي يتفقان عليه اما ان يتواطأ مع شخص - 01:08:23ضَ
على انه يده ويشتري سيارة ليبيعها عليه كأنه قال اشتري لك سيارة نشتري له سيارة فما هي الا حيلة فقط والاخت ولو اختصر الطريق واعطوه دراهم بدراهم هذا هو رايته - 01:08:44ضَ
راية مستديمة انه يريد دراهم وهذا ما يجري في في اكثر البنوك نعم احسن الله اليكم يقول السائل يعني بقول اه البنك او المصرف بدلا يملك سلع يملك سيارات. تشتري منه سيارة بثمن مؤجل - 01:09:05ضَ
هذا هو الذي فيه تيسير رخصة اما من لا البنك الذي لا يملك سيارات لكن اذا اتفقت معه يذهب ويشتري سيارة او يقول لك اذهب واختر السيارة تريد وانا اشتريها - 01:09:28ضَ
ففي الصورة ان البنك هو هو الذي ملك السيارة. والواقع انه اشتراها لغيره. ما اشتراها لذلك المستدين للعميل. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما قول اهل العلم في فرقة الاحباش - 01:09:45ضَ
اه اهل العلم يحذرون من صحبة الاحداث لان فيهم فتنة آآ الاحباش احداث طائفة ضالة ويجب الحذر من منهم ومن كتبهم ومن دعاياتهم نعم اه انتهت الاسئلة. بارك الله فيك - 01:10:10ضَ