التفريغ
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نبدأ الكتاب الثاني من سلسلة جرد الكتب الفقهية والاصولية والكتاب الثاني هو متن اخسر المختصرات وقبل ان نبدأ في ارض هذا المتن المبارك - 00:00:01ضَ
معاشرة الاحبة اريد ان اعرف بهذا الكتاب واهم الخصائص التي اشتمل عليها فهذا الكتاب او هذا المتن المبارك يقع في حوالي مئتي صفحة من القطع المتوسط هو خلاصة لكتابي بعض المصنف نفسه - 00:00:37ضَ
وهو كتاب كاف المبتدئ المذهب الحنبلي صنفه المؤلف وسيأتي التعريف به بعد قليل نفعه المؤلف رحمه الله تعالى على القول الراجح في الجملة او القول الاكثر عامة او ما عليه - 00:01:12ضَ
الحنابلة في الجملة اذا يتبين لنا ان هذا الكتاب او هذا المتن لا يشتمل على القول الراجح بالنسبة مائة في المائة هو في الجملة الجملة اعتمد القول الرابع لكن فيه مسائل يسيرة - 00:01:48ضَ
يا مسائل يسيرة محله نظر لكنه في الجملة هو متن معتمد على القول الراجح المذهب الحنبلي وهذا المتن معاشر الاحبة اختصره المؤلف من كتابه الكافي وهو يعدله في الحجم يعني حجم هذا المتن - 00:02:19ضَ
نفس حجم لا يظن احدكم او بعضكم ان هذا المتن ربع المتن الاصل لا هو نفسه هو نفس المتن الذي اقتصر منه المتن الاصل هو بنفس حجم هذا المتن لا يوجد الا - 00:02:59ضَ
صفحات يسيرة ربما الفرق بين هذا المتن وذاك المتن ربما عشر صفحات فقط لكن المصنف وسيذكر السبب الذي جعله مصنف رحمة الله علي يعمل هذه الطريقة الجيدة ساذكرها ان شاء الله - 00:03:29ضَ
بعد قليل عندما اتكلم عن الفقرة المتعلقة بها هذا المتن مختصر من كتاب الكافي او كافر مبتدئ وسماه المصنف اخسر المختصرات النفع حتى يسهل حفظه انا طالب العلم اطالب المسجد - 00:03:57ضَ
اطالب الحلقة اطالب المعهد اطالب الجامعة يعني هو صنف في الاصل ان يكون في قلبك اصل في المذهب الحنبلي على المذهب الراوي هذه الغاية والكتاب عاشر الاحبة سهل العبارة جدا - 00:04:31ضَ
ليس فيه تعقيد فيه الغاز مثل كتاب زاد المستقنع اول كتب الاخرى في المذهب سواء عند الحنابلة او عند الشافعية او عند المالكية او عند الحنابلة انفسها الكتاب سهل العبارة - 00:05:04ضَ
وحلو اللحم وليس فيه تعقيد وليس فيه حشو ويصلح للحفظ في المساجد والمعاهد المصنف رحمة الله عليه استفاد هذا الكتاب او استفاد مادة هذا الكتاب من ثلاثة كتب كتاب الاقناع - 00:05:35ضَ
وكتاب المنتهى وكتاب المغني وهذه الكتب الثلاثة معروفة وهي عمدة في المذهب الحنبلي هذا مطلب في التعريف بالكتاب وخصائص الكتاب بعد ان انتقد معكم في التعريف بالمصدر ومنهج المصنف في هذا الكتاب - 00:06:03ضَ
آآ مؤلف هذا الكتاب هو محمد ابن بدر الدين ابن بلبان هنا بالفتح وليست بالظم محمد ابن بدر الدين ابن بلبار اصله من لبنان اصله اصله من لبنان من مدينة بعلبك - 00:06:32ضَ
ولهذا يقال او يلقب بالبعري بالباعة دي بالنسبة الى هو توفي سنة ستة بعد القرن العاشر الف وستة توفي سنة الف وستة وتوفي سنة ثلاثة وثمانون والف يعني هو من علماء - 00:07:01ضَ
الحرقة بلال في القرن الحادي عشر رحمة الله عليه ولد ونشأ في دمشق عاش سبعة وسبعين عاما تفقه على علماء الشعب في حي الصالحية وقد زرت هذا الحي ولله الحمد - 00:07:41ضَ
العلماء فيه قبل حوالي ثلاثين عاما المقبرة التي دفن فيها علماء الحنابلة ومنهم هذا المصنف رحمة الله عليه هو دفن في سفحه جبل قاسيون وفي سفح هذا الجبل مقبرة دفن فيها اغلب - 00:08:14ضَ
اغلب علماء الشام او علماء الحنابلة ولم يدفن في في سفح هذا الجبل ابن تيمية رحمة الله عليه قلنا انه ان هذه المقبرة الذي في سفح هذا الجبل دفن فيها اغلب علماء الشعب - 00:08:49ضَ
ما عداها ما عدا ابن تيمية وجملة من العلماء الاخرين فانهم دفنوا في ناحية دمشق في وسط دمشق ابن بلدان على علماء الشام في وقته وكان يتفقع للمذاهب الاربعة يعني هو درس الفقه - 00:09:14ضَ
ليس على المذهب الحنبلي فقط وهنا تأتي قيمة هذا الكتاب قيمة هذا الكتاب ان المصنف صنفه وعنده علم بالمذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والمالكي ثم صنف هذا المتن او هذين المتنين - 00:09:45ضَ
المبتدي واخسر المختصرات على علم بالمذاهب الثلاثة او المذاهب الفقيرة تمام المصنف رحمة الله عليه قرر في كتابه جملة واسعة من المسائل الاصولية في ثنايا وانا لما ذكرت هذه الفائدة - 00:10:17ضَ
في بعض المجالس المجالس الماظية لانني درست هذا الكتاب في مجالس كثيرة بعض الطلبة تعجبوا قالوا كيف المصنف يذكر جملة وافرة من المسائل الاصولية وهذا المتن ليس اصوليا انما هو بتر فقهي - 00:10:57ضَ
نقول نعم هو متن فقهي لكن قلنا قبل قليل المذاهب الاربع والذي يدرس المذاهب الاربعة يعرف الاشباه والنظائر ويعرف القواعد ويعرف الاصول ويعرف الظوابط ويعرف ما يتعلق في المباحث الاصولية المتعلقة - 00:11:27ضَ
بالمسائل الاصولية وانا ساذكر لكم امثلة ساذكر لكم امثلة تدل على ان المصنف جملة وافرة المباحث الاصولية المسائل الاصولية ساذكرها لكم وان شاء الله ان الكتاب بين ايديكم ان شاء الله ان الكتاب بين ايديكم - 00:12:03ضَ
وانا اعلق الان واشرح يا معاشر الاحبة تلاحظون في اول سطر في المتن يعني بعد المقدمة بعد المقدمة يوم عاشر الاحبة يقول المياه ثلاثة الاول طهور وهو الباقي على خلقته - 00:12:39ضَ
ومنه مكروه هذا حكم تكليفي ومحرم هذا حكم تكليفي وقوله لا يرفع الحد ويزيل الخبث وهو المقصود هذان حكمان وضعيان المانع والسبب وايضا في الفصل الذي يليه الكل اناء طاهر - 00:13:07ضَ
يباح اتخاذه واستعماله هذا ايضا حكم اصولي حكم تكليفي الا ان يكون ذهبا او فضة هذا تخصيص وايضا في الصفحة التي تليها وصلنا استجمارا ولا يصح هذا حكم وضعي وشرط له عدم تعدي - 00:13:44ضَ
هذا حكم وضعي وقوله يجوز المسح على خف هذا حكم تكليفي والجواز هنا يقصد به الاباحة والاباحة حكم وهكذا من اول صفحة الى اخر فصل في هذا المتن المبارك سنذكر امثلة من اخر الكتاب - 00:14:15ضَ
لان بعض الاخوة تعجبوا عندما قلت لهم انه ضمنه مسائل اصولية كبيرة لاحظوا اخر فاصل قد يصح الاقرار اخر صفحتين في الجنة يصح من مكلف هذا حكم وضعي الصحة والفساد - 00:15:01ضَ
من الاحكام الوضعية وذكر العموم في اخر الصفحة اخر صفحة في المتن ذكر العموم وذكر التخصيص وذكر الاحكام الوضعية وسيأتينا ان شاء الله مع الجرد مسائل الجر سيأتينا ان شاء الله مواضع نعلق عليها انما هذه امثلة - 00:15:25ضَ
حتى بعض الاخوة الذين تعجبوا ان يكون في هذا المتن مسائل واصولية ذكرنا امثلة عليها وهذه ميزة لهذا الكتاب انه يعتني في كل فصل بالمسائل الاصولية والمسائل الفقهية اذا ذكرنا جملة من ترجمة المصنف - 00:16:02ضَ
وقلنا انه قرر في كتابه هذا منهج المؤلف منهجه انه تصور المسائل الاصولية احسن تصوير نقل بعض الاختيارات الفقهية نقل بعض الاختيارات الفقهية في هذا المتن في في باب الجنائز لو فتحتم الذي معه نسخة - 00:16:30ضَ
افتحوا باب الجنائز قال في اول اول اول كتاب الجنائز ترك الدواء افضل الدوائي افضل اذا كان معكم المتن يا معاشر النحب قال في اول كتاب الجنائز ترك الدواء افضل - 00:17:19ضَ
ترك الدواء افضل هذا قول عند الامام احمد ونصر هذه الرواية او نشر هذا القول كثير من ائمة الحنابلة لكن ابو يعلى وابن عقيل وابن الجوزي قالوا ان التداوي افضل - 00:17:47ضَ
وهذا يعود بنا الى الكلام الذي قلناه في اول الكلام ان هذا الكتاب ليس على القول الراجح في الجملة. وهذه امثلة انا ضربتها لكم من باب التمثيل حتى لا يغتر احد - 00:18:14ضَ
بما ينقل عن بعض الكتب ان هذا الكتاب معتمد وهكذا لا لابد ان نحرم نقول معتمد او الراجح في الجملة ما معنى الراجح في الجملة يعني في الغالب في الغالب هناك مسائل يسيرة - 00:18:37ضَ
القول فيها ليس راجح. مثل هذه المسألة تركوا الدوائي افضل واضح يا مشايخ اذا ذكرنا الان آآ عرفنا بالمؤلف وعرفنا بمنهجه في الكتاب انه صور المسائل تصويرا جيدا قرر في في كتابه - 00:18:56ضَ
جملة وافرة من المشايخ الاصولية انه تفقه عن المذاهب الاربعة انه استفاد من علماء الشام واقتبس من علومهم وضمنها في كتابه وايضا خالف بعض المسائل او نقد الخلاف فيها القول يعني اجتهاد منه - 00:19:28ضَ
نعود الى المسألة التي ذكرتها لكم في اول الدرس وهي مسألة لماذا اختصر هذا الكتاب كتابه كاف مبتدئ مع انه مساو له في الحالب هذه قلتها لكم في اول الدرس - 00:19:57ضَ
يا معاشر الاحبة ان هذا المتن مساو الكتاب الذي اختصر منه المصنف كتابه وهو كتاب الاول كافي المبتدئ هو اقل من من مئتي صفحة اختصره في هذا المتن وسماه اخصر المختصرات - 00:20:22ضَ
طيب اذا كان قريبا من حجمه اصلا بعد الاختصار ما فائدة هذا الاختصار ما الفائدة او من مغزى نسمع من الاخوة اذا كان عندهم تعليق مشاركة الأخ يوسف نفتح نفتح المجال للاخوة - 00:21:01ضَ
من عنده سؤال او التعليق فليرفع يده تعليق على اذا كان هذا الكتاب او هذا المتن يساوي الكتاب الاصل فلماذا اختصره اذا المصنف معاشر الاحبة وكان احد المشايخ او احد الاساتذة عنده تعليق - 00:21:29ضَ
او عنده استنباطا فليتفضل السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام يا اخ مصطفى تفضل لعله شيخنا هذب المسائل او اضاف قيودا او غير في الترتيب والله اعلم طيب جميل جدا جميل جدا - 00:21:57ضَ
يعني فقط من اجل من اجل ماذا يعني اعادة ترتيب جميل جدا احسنت ايضا اضافة الى معاشر الاحبة من عنده اضافة السلام عليكم وعليكم السلام يا اخ عمر الله يحيك شيخنا لعله للحفظ ليسهل حفظه على الطالب المبتدأ - 00:22:22ضَ
طيب انا كل حال نشكر الاخوة على اجاباتهم. ابو عبد الله تفضل السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام حياك الله يا ابا عبد الله لعله شيخنا وقف على ان هناك آآ مسائل آآ مهمة آآ قد فاتته - 00:22:50ضَ
آآ تقريرها وان ثمة مسائل ربما يحتاج اليها في هذا المستوى فحذفها احسنتم جميعا وبارك الله فيكم الجواب يا يا معاشر الاحبة كما تفضلتم. اجابات كما تفضلتم. يضاف عليها يضاف عليها - 00:23:19ضَ
المصنف ورحمة الله علي كان يتكسب من الكتابة يعني مهنته مهنته انه يكتب الكتب بالاجرة يعني فتح الباري فتح الباري سبع مرات فسخ هذا الكتاب سبع مرات وهو كان ينسخ - 00:23:47ضَ
ويبيع ينسخ بالاجرة ينسخ ويبيع فلما اشتغل بالنسق وايضا نسخ كتابه كافل مبتدئ وجد ان الكتاب بحاجة الى الى مزيد تهذيب ومزيد عناية وجد ان بعض العبارات تحتاج الى تنتيح - 00:24:23ضَ
والى اعادة صياغة فهو لم يحذف ربع الكتاب او عشر الكتاب حذف ربما اقل من اقل من من خمس الكتاب يعني اعاد صيامه وعذب بعض العبارات الغامضة في الاصل وهناك ميزة لاخصر المختصرات - 00:24:53ضَ
ربما لا توجد في كتاب كافي المبتدئ كافي المبتدئ صنفه ابن بلدان على قول واحد للاصحاب. يعني اصحاب الامام احمد نأتي الى قول واحد لاصحاب الامام احمد ويعتمد هذا القول في المسألة - 00:25:30ضَ
اما اقصر المختصرات فانه تجدد في هذا تشدد في هذا وجعله على القول الراجح يعني الاكثر قربا من الصحة والسداد هذا طبعا الان سانتقل الى المطلب الثالث معنا انتهينا من المطلب الاول وهو التعريف بالكتاب - 00:25:58ضَ
وخصائص الكتاب ثم تكلمنا عن المطلب الثاني التعريف بالمؤلف ومنهج المؤلف الان المطلب الثالث وهو موضوعات الكتاب ومسائله عن ماذا يتحدث الكتاب وما هي مسائلهم هذا الكتاب اشتمل على تسعين بابا - 00:26:29ضَ
اشتمل انا تسعين بابا وست مئة مسافة الكتاب هذا اخسر المختصرات اشتمل على تسعين بابا ست مئة مسألة طبعا هذا بالمنطوق. اما اذا قلنا بالمفهوم عندنا الف ومئتين مسافة اذا اخذنا المسائل - 00:26:55ضَ
المفهوم مع المنطوق الظاهر مع المؤول يكون عندنا حوالي الفين مسألة لكن هي في في الجملة هي ست مئة مسألة فقط لكن اذا شرعت وحللت سيأتي عندنا حوالي الفين مسار - 00:27:26ضَ
لان هذه المسائل تشقق وتفرع ويذكر لها منطوق ويذكر لها مفهوم ويذكر لها تنبيه ويذكر لها امام وهكذا يعني نستخرج من المسألة الواحدة ثلاثة نساء اما الموضوعات الموضوعات هي الاقسام - 00:27:49ضَ
الرئيسة وهي العبادات والمعاملات والانكحة يعني الصحيحة والفاسدة والجنايات والحدود والقضاء هذه اقسام الكتاب الرئيسة يندرج تحت هذه الاقسام تحت كل قسم حوالي عشرة او عشرين او ثلاثين من الفصول الفقهية. كما هو معروف في كتب الفقه - 00:28:14ضَ
هذا الكتاب معاشر الاحبة له قيمة علمية من ثلاث جهات قيمة هذا الكتاب يعني ما قيمة هذا الكتاب؟ هل له قيمة علمية نعم له قيمة علمية من ثلاث جهات الاول - 00:28:56ضَ
انه يصلح للحفظ احفظ فكل حافظ فمن حفظه فانه يستحضر مشايخ الطهارة لوحدها مسائل الصلاة لوحدها مسائل الصوم لوحدها مسائل الزكاة لوحدها مسائل الحج لوحدها مسائل البيوع لوحده وهكذا هذي ميزة وقيمة علمية - 00:29:16ضَ
اه القيمة الثانية للكتاب انه يعرف المعمول به في المذهب الحنبلي ان هذه المسائل كلها معمول بها في المذهب الحنبلي. الا مسائل يسيرة سيأتي التنبيه عليها ان شاء الله تعالى - 00:29:47ضَ
ولهذا انا قلت لكم في اول الكتاب هذا صنفه اذن بالماء عن القول الراجح او القول الاكثر عملا فهو ينفع في العبادة وينفع في التعبد وينفع لمن اراد ان يتقرب - 00:30:10ضَ
الى الله تبارك وتعالى بالدليل لان كل هذه المسائل وضعت بالدليل ما نص عليه الكتاب والسنة وما اجمع عليه الصحابة القيمة الثالثة في هذا الكتاب انه صغير الحجم هذي قيمة علمية لا توجد عند غيره من الكتب - 00:30:29ضَ
ولهذا سماه المصنف اخسر المختصرات يعني اقلها اختصارا وتهذيبا ولا يوجد اقل من هذا الكتاب اختصارا حتى كتاب العمدة لابن قدامة رحمة الله عليه هذا الكتاب يفوقه الجودة وفي عرظ المسائل - 00:30:57ضَ
وفي كثرة المسائل ان كتاب العمدة ليس على القول الرائد العمدة الان ذكرنا موضوعات الكتاب ومسائله الجملة سنتكلم الان عن كيف نعرف القول الراجح وقول المذهب والقول المعتمد وقول الجمهور - 00:31:25ضَ
لاننا تطرقنا لهذه المسائل او لهذه المصطلعات في المسائل التي تكلمنا عنها قبل قليل اذا اذا قيل القول الراجح وردت هذه العبارة او هذا المصطلح الو هذا القول هو الراجح - 00:32:01ضَ
يعني ما رجحه اكثر علماء المذهب رواية صاحب المذهب يعني اذا كان صاحب المذهب وهو الامام احمد له روايتان والاكثر عملا والاكثر قولا هو الرواية الاولى او التانية وعمد احد هذين او احدى هاتين الروايتين سيكون هذا هو الراجح - 00:32:30ضَ
وهناك قول المذهب قول المذهب قول المذهب ليس هو الراجح ولهذا يأتينا في هذا المتن مسائل هي قول للمذهب مثل المسألة التي ذكرتها لكم انا قبل قليل تركوا الدواء افضل - 00:33:11ضَ
هذه ماذا نسميها سميها قول مذهب ولا قول الراجح؟ نسميها رواية في قول الفتح رواية في قول المدى لكنها لم ترجح يعني هي رواية هي رواية يعمل بها بعض العلماء انهم يتركون الدواء - 00:33:34ضَ
توكلا على الله ومن باب نيل الاجر آآ الثالث القول المعتمد. الثالث القول المعتمد يا معاشر الاحبة القول المعتمد هذا هو ما نص عليه الامام ما نص عليه الامام هذا يسمى القول المعتمد - 00:34:04ضَ
الذي اعتمده الامام نص عليه او جزم به وعندنا قول الجمهور عندنا قول الجمهور هذا ليس له علاقة مسائل المذهب الواحد لكن هو يشترك مع المذاهب الثلاثة اذا اتفقت كلها على هذه المسألة او هذا القول - 00:34:38ضَ
هذا بما يتعلق بالتفريق بين القول الراجح وقول المذهب قول المعتمد وقول الجملة ننتقل معاشر الاحبة الى كيف نجرد كتاب اقصر المختصرات بطريقة سهلة وميسرة طرق ولكل طريقة اناس والطائفة - 00:35:08ضَ
اه تصلح لها يعني ليست هذه الطرق تصلح لكل الناس نحن ولله الحمد وجردناه في ثلاثة ايام مع بعض الطلبة وفي مجلس اخر جردناه في اسبوع وفي مجلس اخر جردناه في شهر كان - 00:35:42ضَ
يعني هي تختلف باختلاف الطلبة نشاطهم مهمتهم وازيمتهم الطريقة الاولى هي القراءة السريعة القراءة السريعة من اول صفحة الى اخر صفحة يعني ثلاثة يجتمعون او خمسة او عشرة وواحد منهم يقرأ - 00:36:06ضَ
البقية يسكتون الذي يعلق واحد فقط وهو الذي يقرأ الذي يعلق هو الذي يقرأ فقط الذي يعلق هو الذي يقرأ البقية يسمعون ينصتون الذي يقرأ يعذبك لكنه يقرأ بسرعة ولا يطيل التعليق - 00:36:37ضَ
التعليق كلمة او كلمتين او او جملة هذي تسمى القراءة السريعة او الجرد السريع والطريقة الثانية القراءة المتوسطة وهذه فعلناها مع الشباب جردنا الكتاب معهم في شهر كامل وكانت قراءة متوسطة - 00:37:16ضَ
نقف عند المواضع المشكلة مناقشة يسيرة بالتعليق اثنان من من افراد الدرس او الحلقة هذه تسمى القراءة المتوسطة الطريقة الثالثة الانتخاب الانتخاب يا معاشر الاحبة هذه تختلف عن الطريقتين السابقتين - 00:37:45ضَ
يعني ما نلتزم ترتيب المسدس نقرا مثلا نبدأ بكتاب الاقراء هذا اخر كتاب في المتن كتاب الاقرار تم كتاب الشهادات تم كتاب القضاء ثم كتاب الايمان ثم كتاب الاطعمة ثم كتاب الحدود - 00:38:28ضَ
ثم اتوقف هنا وابدأ من البداية كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة تم كتاب الجنائز ثم كتاب الزكاة كتاب الصياد تم كتاب الحج والعمرة ثم كتاب البيع ثم كتاب الوصاية ثم كتاب الفرائض - 00:39:00ضَ
ثم كتاب العتق ثم كتاب الدكاع ثم كتاب الطلاق ثم كتاب الجنايات وبهذا اكون قد اكملنا الكتاب كاملا تسمى الطريقة العكسية. او طريقة الانتخاب لماذا نلجأ الى هذه الطريقة لان بعض الطلبة - 00:39:26ضَ
اذا بدأت معه في من اول الكتاب يشعر ان الكتاب ثقيل عليه يحتار المعلم ان يبدأ في اخر الكتاب حتى يشعر النفوس انه قد بدأ باخر الكتاب وانه يمكن ختم هذا الكتاب بسهولة - 00:39:49ضَ
هذي طريقة مجربة وجيدة وهي تصل عند الطلاب الكسالى يعني الذين عندهم فتور او عندهم ملل سيقرأون بهذه الطريقة وهي جيدة. طريقة جيدة اما الطلبة اصحاب الهمم هذه الطريقة قد - 00:40:19ضَ
تكون غير مناسبة لهم اما بالنسبة لالية الجرب يوم عشرة ذحين الالية هذه اثناء مباشرة الجرك الالية يعني ماذا نعمل نحن الان بدأنا في جرد الكتاب كيف اتعامل مع المسائل او مع - 00:40:43ضَ
الافكار التي ضمنها ابن بلبان في الكتاب عندنا ثلاثة طرق عندنا يا معاشر الاحبة الالية او الطريقة التي نتبعها داخل النص او داخل الفقرات والافكار المظمنة في كل فصل في كل كتاب - 00:41:16ضَ
عندنا الية تنقسم الى ثلاثة اقسام اما مجردة يعني نقرأ بدون تعليق وهذه يفعلونها عند الاجازات. عند الحصول على الاجازات كما تلاحظون في بعض مجالس الحديث او مجالس كتب الحديث او المصطلح - 00:41:46ضَ
او بعض كتب العقيدة يقرأون المتن ما احد يعلق الا الشيخ يعلق ولا الطلبة يتكلمون يعني هي مجالس للبركة او للتبرك او للحصول على الاجازة وهي لا بأس بها. لا نقول انها مكروهة - 00:42:27ضَ
هي الطريقة فيها خير لان هي وضعت لهذا الغرض او اقيمت في هذا الغرب يعني اقيم اقيم المجلس لهذا الغرض يقرأ المتن من اول صفحة الى اخر صفحة لا الشيخ يتكلم - 00:42:50ضَ
ولا الطالب يتكذب ثم عند الختم يعطي المعلم او الشيخ يعطي الحاضرين اجازة في السند الطريقة المجردة يعني قراءة فقط هذه الالية الاولى وهي معمول بها في جميع بلاد العالم. الطريقة الاولى - 00:43:17ضَ
انا قلت لكم ان حكمها ليست مكروهة ولا محرمة لان هذا مجلس علم يقرأ فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. واقوال العلماء ويقصد بها التبرك الطريقة الثانية والالية الثانية - 00:43:47ضَ
الطريقة او القراءة المعلنة ما معنى المعدلة يعني يقرأ الشيخ او الطالب ثم يذكر العدة او الوجه التفسير له الحكمة او يذكر المنطوق او المفهوم هذي تشم الطريقة وهذه تحتاج الى وقت يا معشر اللحظة - 00:44:10ضَ
الطريقة الثالثة او الالية الثالثة الطريقة المدللة ما معنى المدللة يعني يذكر فيها نوع الدليل وصورته نقول هذا الحكم اقيم على قاعدة او دليل الاستسحاق ودليله كذا وجهه اكتفى هذا الفعل - 00:44:50ضَ
او هذا الحكم بني على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وصورته كذا ووجهه كذا وفيه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بدليل وتركه فعل لوجه قبيح وهذه المسألة فيها دلالة الاشارة - 00:45:28ضَ
او دلالة الاقتضاء او دلالة الالتزام او دلالة التضمن او دلالة التنبيه او دلالة الاماء او دلالة المطابق هو وجه العمل بهكذا وهذه الرخصة التي وردت في النص او في قول المصنف - 00:46:03ضَ
دليل هكذا وحجتها كذا وهي محمولة على الحكم الشرعي والحكم التكليفي هذه تسمى الطريقة المدللة ما معنى المدللة يعني ان العالم او الشيخ يدلل عليها ويذكر الحكم بشكل واسع وبشكل - 00:46:28ضَ
هذه معاشر الاحبة مقدمة قدمت بها في وجهي في فاتحة آآ هذا الكتاب والان اه قبل ان انتقل نبدأ ان شاء الله معكم الان اذا كان عند احد من الاخوة الكرام - 00:46:57ضَ
سؤال قبل ان ابدأ في الجرد اذا كان الاخ يوسف اذا كان احد من الاخوة عنده سؤال قبل ان نبدأ في الجر طيب ايها الاخوة من عنده سؤال فليرفع يده ان شاء الله - 00:47:27ضَ
افتح له المايك وضمن المقدمة واضحة يا معاشر الاحبة. هذه المقدمة التي قدمت بها بين يدي الكتاب ان شاء الله انها نافعة جدا لمن اراد ان ينتفع بالكتاب ويستطيع ان يطبقها على هذا الكتاب - 00:47:46ضَ
هذا المتن او على غيره من الكتب الفقهية والاصولية. وانا عندي محاضرة مرفوعة على اليوتيوب طريقة جرد الكتب الاصولية. حوالي ساعتين الان سنطبق ان شاء الله تعالى لا نطبق طريقة الجرد الاصولي - 00:48:14ضَ
انما نطبق طريقة الجرد الفقهي لكن قبل ان ان نشرع اذا كان احد الاخوة عنده اشكال او عنده سؤال فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله شيخ عليكم السلام حياك الله وبياك - 00:48:34ضَ
فضيلة الشيخ قلتم ان الطريقة المدللة هي طريقة النبي صلى الله عليه التأسي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل الطرق الاخرى؟ يعني يفهم منها غير غير لا وبارك الله فيك - 00:49:00ضَ
لها وبارك الله فيها كل الطرق الطريقة الاولى مجردة يعني للبركة لا المعلم يعلق ولد طالب يعلق او يسأل للحصول على البركة او الحصول على الاجازة وهي مشروعة ولا غبار عليها - 00:49:16ضَ
ويعمل بها في جميع دول العالم هي جمع طلبة العلم مع المشايخ جمع طلبة العلم بعضهم مع بعض للحصول على البركة تأسيا بالسنة لكن لا يوجد فيها تعليق ولا يوجد فيها شرع - 00:49:38ضَ
ولا يوجد فيها الا فقط القراءة المعلم يسمع يستمع والطالب يقرأ والبقية يسمعه وليس فيها اي تعليق وهي طريقة صحيحة لانه اسست لهذا الغرض الطريقة الثانية طريقة يعني بالتعليم تذكر التعليم - 00:50:00ضَ
لماذا هذا الحكم كذب وهذه تحتاج الى وقت كما قلت لكم انا ان الطرق ثلاث سريعة متوسطة وقراءة بالانتخاب ولكل طلبة ما يناسبه لكل طائفة ما يناسب بعض الناس لا يطيقون الطريق البطيئة - 00:50:30ضَ
لأنها مملة سيأخذون الطريق السريع يعني في ثلاثة ايام او اسبوع وبهذا يرتاح من هذا المتن وينتقل الى متن اخر. وبعضهم يقول لا انا اريد استفيد حتى لو تبقى شهرين او ثلاثة - 00:50:57ضَ
فلكل طائفة ما يناسبها. نعم في سؤال ونبدأ معهم معنا ساعة كاملة باقي معنا ساعة كاملة الان انهينا ساعة كاملة في الدرس بقي لنا ساعة كاملة وينتهي الدرس فتلاحظون ان المسائل كثيرة - 00:51:17ضَ
وان السرعة قد لا تكون ما رأيكم؟ هل تريدون نقرأ قراءة سريعة ام اننا على بركة الله تعالى على بركة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:51:56ضَ
طبعا المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه ذكر المتن اخسر المختصرات لكن جاء ابن بدران الدمشقي بعد اه ابن بلبان بحوالي مائتي عام واضاف حاشية وهذه الحاشية ايضا صدرها بمقدمة اصولية وانا لن اتطرق اليها لماذا - 00:52:59ضَ
لانني عقدت اثني عشر درسا المقدمة الاصولية وهي منشورة ومرفوعة ولله الحمد على الانترنت فلا داعي انني اطيل الكلام المسائل الاصولية من اراد ان يعود للمقدمات الاصولية موجودة في اثني عشر حلقة - 00:53:41ضَ
منشورة سنبدأ ان شاء الله في المتن ونتجاوز هذه المقدمة. والمقدمة هذه في الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية انا داعي لي ان نعرج عليها حتى لا نكرر ما تكلمنا عنه في آآ الدروس الماضية يوم معاشر الاحبة - 00:54:08ضَ
تفضل يا اخ يوسف اقرأ من البداية اه نبدأ بالمقدمة شيخنا الاول طيب ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:54:37ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد وقد سرح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكامل - 00:55:03ضَ
فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في الفقه في فقه الامام احمد بن حنبل حنبل الصابر بحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين - 00:55:30ضَ
ويقل حجمه على الطالبين. وسميته اخسر المختصرات لاني لم اقف على على اخصر منه جامع جامع لمسائله في في فقهنا من المؤلفات والله اسأل ان ينفع به قارئه قارئيه وحافظيه وناظريه - 00:55:53ضَ
انه جدير وضحتها في المقدمة كيف اقتصره وما الفرق بينه وبين الاصل وهل هناك فرق بين الاصل وبين المختصر كل هذا ذكرته انا في المقدمة. الان نبدأ في بداية طبعا المقدمة واضحة لا يوجد فيها لبس - 00:56:15ضَ
الحمد لله. نعم كتاب الطهارة المياه ثلاثة الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود - 00:56:36ضَ
الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهما تغير بنجاسة في غير محل تطهير - 00:57:02ضَ
يعني هنا ذكر تلاحظون انه قال اه اقسام المياه طهور وطاهر ونجس والقول الراجح ان المياه قسمان فقط القول الراجح انه طهور الماء اما طهور واما لان الطائر هذا يدخل - 00:57:23ضَ
تدخل في نعم يعني ادنى قسمان فقط وليس ثلاثة. هو قال ثلاثة ثلاثة هذا هو المشهور في المذهب هذا هو المشهور المذهب لكن القول الراجح الذي عليه العمل اثنان فقط - 00:57:49ضَ
احسن الله اليكم والجاري كالراكض. والكثير قلتان وهما مائة رطل وسبعة ارطال وصبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما. لكن تباح ضبة يسيرة - 00:58:13ضَ
من فضة لحاجة وما لم وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة الباقي على خلقته وتكلم عن الطهور الباقي على خلقته هذا طهور هذا يرفع الحدث ويزيل النجاسة - 00:58:39ضَ
هذا هو النوع الاول يشرع التظاهر به لا ننظر الى صفته هل وجدناه في البحر وجدناه في النهر وجدناه اسفل الارض وجدناه يخرج من الجبل وجدناه ثلجا لا ننظر الى الى - 00:59:04ضَ
من نوعه انما ننظر الى الحكم ولهذا قال هو الباقي الباقي على خلقتي يعني لم يتغير هذا هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة. طبعا معروف هذا مثل مياه الامطار ومياه العيون والانهار - 00:59:38ضَ
واضح ان شاء الله تعالى ومنه ومنه المتغير وذكر اه مثل مثل ابار تموت يعني المكان الذي ادعى فيه نبي الله اصابع عليه وعلى نبينا افضل الصلاة دعا قومه وعذبوا في هذا المكان وكان فيه بئر - 01:00:01ضَ
تشربوا يشربون منه يشتقون من وتشرب منه الناقة وهناك ابار حوله آآ بئر الناقة التي كانت الناقة تشرب منه ما حكم يا معاشر الاحبة ما حكمه بعد ان نزل العذاب - 01:00:50ضَ
في هذا المكان الذي ما حكمه الصوت يا اخوي يوسف ايوه مشايخ نعم اظن الحرمة يا شيخنا الحرمة لماذا لأن المكان مكان عذاب هناك قصة لما الصحابة نزلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام - 01:01:24ضَ
عجلوا واعدوا الطعام ثم امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بان يصب تلك او الكرم التي ملأوه فيها ماء وان يرموا ذلك لأن المكان مكان عذاب وأمرهم بأن يسرعوا للسير والمرور. جميل - 01:02:04ضَ
جميل جدا نعم الحديث الحديث في الصحيحين وامرهم ان يهريقوا ما استقوا طيب هل هذا يعم جميع الاباء التي في المنطقة او في المكان عندنا هذي المسألة الان فيها فيها منطوق وفيها مطلوب انتبهوا - 01:02:26ضَ
فيها منطوق وفيها مفهوم نحن يا معاشر الاحبة سيكون هذا المتن ان شاء الله لمدارسة الفقه والاصول مدارسة الفقه والاصول حتى لو اطلنا قليلا سيكون نافعا ان شاء الله هل المنطقة التي وقع فيها العذاب - 01:02:49ضَ
هل يحرم جميع مائها ام ان المحرم هو هناك استثناء لهذا الماء شيخنا الظاهر ان الحكم آآ مختص او مقيد بتلك البئر دون غيرها من الابار نعم فتح الله عليك قال المصنف - 01:03:15ضَ
غير بئر ماء باستثناء هذا تخصيص هذا تخصيص من العموم والعموم عند الاصوليين العموم عند الاصوليين قد يقول بعض الناس طيب اين الدليل الذي خصص هذه البئر اين الدليل الدليل قول الله تعالى هذه ناقة - 01:03:41ضَ
انها شرب لها شرب. من اين تشرب الناقة هذي من هذه البئر ولكم شرب ولكم شرب يوم بعده الناقة من اين تشرب من هذه البئر وقوم صالح من اين يشربون - 01:04:16ضَ
من هذه البئر البئر هذه بعينها التي حددها الله تبارك وتعالى طيب قد يقول قائل الان نحن لا نعرف البئر نحن لا نعرف البئر التي كان كانت تشرب منها الناقة او يشرب منها قوم صالح. نقول اذا - 01:04:38ضَ
هنا الحكم يكون على الاغلب فاننا لا نشرب من ماء هذه الارض سدا للذريعة وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر - 01:05:01ضَ
ان الناس نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر استقوا من ابارها وعجنوا لاحظ فاستقوا من اين من ابارها لا يعرف هل هو من بئر صالح اما البئر التي بجوارها ام البئر البعيدة؟ ام البئر القريبة؟ وعجلوا - 01:05:23ضَ
يعني خبزك اخذوا هذا الماء اخذوا هذا العجيب وضعوا عليه الماء حتى يخبزوه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغريقوا ما استقوا. ما سألهم النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:05:50ضَ
لم يخبره الوحي في البئر التي شرب منها نبي الله عليه الصلاة والسلام فسدا للذريعة هل هذا الماء جلب من بئر صالح ام من غيرها سدا للذريعة امر النبي صلى الله عليه وسلم - 01:06:10ضَ
لكنه امرهم ان يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة امرهم ان يشتقوا من البئر التي كانت تلدها الناقة يعني في اول الامر لم يعرفوا البئر نعم تفضل اقرأ الثاني طاهر - 01:06:34ضَ
الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل لرفع حدثنا هذي القهوة والشاي مثل القهوة والشاي القهوة والشاهي هذا تغير في طه - 01:07:01ضَ
هي الماء نظيف والماء قد يصلح للشرب لكن وضعنا فيه محلول قهوة او محلول الشاي او سقط فيه ورق وغير لونه الى الاخضر الاصفر هذا لا يرفع الحدث ولا يزيل لماذا - 01:07:24ضَ
لانه تغير هذا تغير بشيء غير خلقته وايضا يلحق به الماء المستعمل في رفع الحدث ولكنه على الراجح هذا الاخير لو ان شخصا توظأ وبقي من وظوئه شيء وجاء انسان ليستعمله - 01:07:49ضَ
الراجح انه انه يجوز الاغتسال نعم شيخ الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا لكن انتبهوا قال ومنه يسير مستعمل. طيب اذا كان كثير ومنه يسير مشتعل. طيب لو كان الماء هذا كثير واستعملناه - 01:08:25ضَ
هذا يرفع الحدث ويزيل النجاسة اما اذا كان قليلا فانه لا يرفع العذاب ولا يزيل النجاسة نحن هنا نتكلم المستعمل الماء المستعمل ومنه يعني من الطاهر الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث - 01:09:08ضَ
مثل لو توضأ انسان او اغتسل انسان وتجمع الماء الذي اغتسل به. او توضأ به في المكان فهذا لا يستعمل مرتان مرة اخرى لكنه كان كثيرا لو كان كثيرا فانه لا بأس من استعماله - 01:09:34ضَ
اما اليسير اما اليسير فانه لا يستعمل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النهي - 01:09:59ضَ
الان عندنا مسألة اصولية ما هي المسألة الاصولية ان النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد الماء القليل المستعمل في رفع الحدث هذا ليس بطهور انما يكون طاهرا والنبي صلى الله عليه وسلم - 01:10:18ضَ
نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم الذي لا يهم فهذا يدل على ان انتصاره فيه او انغماسه فيه لرفع الحدث هذا يكون سالبا للطهورية والنهي يقتضي الفساد كيف النهي يقتضي الفساد - 01:10:47ضَ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل في الماء الدائن الذي لا يجري الماء الدائم الذي لا يجد واضح المسألة لكن انا علقت عليها لانها تلتمس بالماء الكثير - 01:11:16ضَ
نعم الثالث النجس قال المصنف رحمه الله الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهما تغير بنجاسة في غير محل التطهير او لاقاها في غيره وهو يسير والجار كالراكض والكثير قلتان وهما مائة رطل رطل وسبعة ارطال - 01:11:42ضَ
وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما عندنا ماء عندنا ماء في حاوية او في مكان او في حوض وسقطت فيه نجاسة يحرم استعماله مطلقا كما قال المصلى لماذا ناخد الحكم الاصولي الان - 01:12:06ضَ
لماذا يحرم استعماله مطلقا لانه تغير بنجاسة او لاقى هذا المتطهر لاقاه نجاسة لكن هنا تنبيه مهم تنبيه مهم اذا كان الماء هذا بالتقدير المعاصر يا معاشر الاحبة مية وستين لتر - 01:12:27ضَ
مئة وستين كيف نقدرها بمئة وستين لتر بعض ابقال خمس قرب تاخد قربة وقربة وقربة واضف عليها قربتين هذه الان قلتين هذي المساحة التي ذكرناها لا بأس لو سقط نجاسة لا بأس بالطهارة - 01:13:11ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل على الاباحة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر يعني عندنا حاوية اكثر من مية وستين لتر وسقطت فيه نجاسة ولم يتغير - 01:13:44ضَ
اما العلماء عندما ذكروا هذه الارقام هذي للتقرير فقط العبرة ليست بالارقام يا معاشر الاحبة العبرة بالتغير تغير ان شاء الله ميتين لتر هم يذكرون لان الطلبة اذا قرأوا في كتب الفقه - 01:14:14ضَ
ما يعرفون الكلتين ولا سبعمية رطل ولا يعرفون اه بالدمشقي او بالعراق او فقالوا الافضل ان نقول بالتغير اذا تغير الماء لم يجلس التطهر به اذا لم يتغير ويجوز التطهر هذه قاعدة حتى تريح نفسك - 01:14:38ضَ
من الحيرة في هذه المسألة لكن هم قالوا مئة وستين لتر وما فوق هذي غالبا لا تؤثر هذا على التقرير هذا عرض تقرير اذا هم اخذوا من هنا اخذوا يا معاشر الحكم الاصولي الحكم الفقهي - 01:15:12ضَ
خرجوه على ماذا خرجوه على المفهوم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحدث مفهومه ماذا انه فوق القلتين لا يحمل الخبر. نعم تفضل - 01:15:38ضَ
طبعا في حديث اخر ان الماء لا ينجسه شيء هذا يشرح او يبين الحكم الذي ذكرناه قبل قليل ان الماء لا نجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه - 01:15:59ضَ
هذا يؤيد يؤيد ماذا الحكم المقرر قبل قليل ان العبرة بالتغير وليست باللتر او بالمساحة طيب لماذا ذكر السبع الرطل او لماذا ذكروها بالعراق او قالوا وسبعة ارقام وسوقه رطل بالدمشق - 01:16:15ضَ
قالوا هذه للتقريب. للتقريب او لتقييم الطلب هذي لتفهيم الطلبة طيب ما الحكم لو انه توضأ بهذا الماء ما الحكم؟ لو انه توظأ بهذا الماء يحرم استعماله مطلقا يحرم استعماله - 01:16:54ضَ
ويحرم ان يشرب منه او يضعه في الاكل يعني المسألة ليست خاصة بالوضوء يا معاشر الاحبة المسألة ليست خاصة يظن بعض الناس ان مسألة الكلتين هذه ان خاصة في الوضوء او في الاغتسال - 01:17:32ضَ
لا حتى في الاكل والشرب ان تريد ان تعد طعاما لا تريد ان تصلي او لانه ليس وقت صلاة وعندك حوض وسقطت فيه نجاسة. وتريد ان تشرب او تعد طعاما - 01:17:57ضَ
واستطعمت الماء ووجدت ان طعمه او الرائحة او اللون غير جيدا هذا يحرم استعماله الطهارة او غير الطهارة نعم اكمل الله اليكم فصل قبلها. لا قبلها يحرم اه يحرم استعماله مطلقا. يحرم استعماله مطلقا - 01:18:13ضَ
طيب وهما وهما تغير بنجاسة في غير محل التطهير لو لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكض والكثير قلتان هذه مسألة ايضا مسألة متعلقة يعني هذه هي المسألة يقصد المصنف - 01:18:51ضَ
انه انها تستغنى الحكم الماضي يعني لو تغير اه الماء بالنجاسة في محل تطهير النجاة. يعني مثل صببت الماء على نجاسة تريد غسلها. فتغير بها الماء صببت الماء على نجاسة - 01:19:14ضَ
نريد غسلها فتغير بها الماء فانه لا ينجس لماذا اذا كان على على النجاسة يعني فوقها او حتى لاقاها في غير وهو يسير يعني اختلط بالنجاسة في غير محل التطهير - 01:19:40ضَ
وهو اقل من القلتين هذا ينجس على المذهب قال والجاري كالراكض يعني الماء الذي يجري وهو يسير اذا وقعت فيه نجاسة فانه يكون مثل مثل الماء الراقد الذي تكلمنا عنه - 01:20:06ضَ
في اول الفصل لكن اذا كان كثيرا اذا كان كثيرا اذا كان الماء هاظا كثيرا يجري او كان كثيرا جدا وهو في مكان ثابت لكن لم يتغير فانه فان النجاسة لا تؤثر فيه. اذا لم يتغير. اذا لم يتغير - 01:20:29ضَ
نعم تفضل نعم فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة وما لم وما لم تعلم نجاسته من انية من انية كفار - 01:20:57ضَ
وثيابهم طاهرة ولا يطهر جلد ميتة بدماغ وكل اجزائها ناجسة الا شعرة الان بالفصل السابق وهذا الفصل اليوم ما العلاقة بين هذا الفصل والفصل السابق العلاقة بينهما اتكلم اولا عن احكام المياه في الجملة - 01:21:22ضَ
ثم تكلم عن الوعاء الذي يوضع به الماء وهو الان وهي الانية عندما تكلم عن الماء بالمناسبة ان يتكلم عن الوعاء الذي يحل بهذا يتكلم عن الان يا انواعها وما يباح منها - 01:21:49ضَ
وماذا يباح منها وقال لك ان الاواني اما مباحة او محرمة والمحرمة هذه اما ذهب واما فضة وما اعادها بين القسمين فاما فانه يكون مباحا نعم نعم فصل الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير لكن - 01:22:13ضَ
آآ تباح ضبة يسيرة يعني انكسر هذا الاناء اصبح في هذا الاناء شعر او كسر او ثغرة بسيطة فاننا نستطيع ان نصلحها ضبة من الفضة حتى يلتئم هذا الكسر ظبة يسيرة من فضة - 01:22:48ضَ
يعني هذا الاناء المكسور يصلحه مقدار بسيط من الفضة حتى يلتئم الحجة ما هي السنة الفعلية. السنة الفعلية. اين هي السنة الفعلية لاحظوا هذا دليل اصولي الان هذا دليل اصوله - 01:23:15ضَ
هذا دليل اصولي الان السنة الفعلية دليل اصولي لان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الكسر اتخذ سلسلة من فضة يا عمي مقدار يسير ووضع فيه جزء من الفضة - 01:23:37ضَ
فهذا يكون الاباحة ما دليل الاباحة السنة الفعلية وهذه كما قلت لكم حكم اصولي لكن بشرط ان تكون يسيرة بشرط ان تكون يسيرة لاحظ ماذا قال المصنف وهذا تنبيه مهم من المصمم - 01:24:05ضَ
قال تباح ضبة يسيرة يعني لو كانت الضبة كثيرة فانها لا تباح ثم قال لي حاجة ما معنى لحاجة يعني ليس للترف او للزينة ما عنده كأس اخر ما عنده انية اخرى - 01:24:30ضَ
لكن واحد عنده طقمين او ثلاثة من الكاسات او ويروح ويأتي بالفضة هذا هذا الزينة ما يجوز هذا يحرم لانه ترف نعم تفضل وما لم تعلم نجاسته من انية كفار - 01:24:54ضَ
وثيابهم طاهرة هذا الان عطف هذا عطف قال تباح ضبة يسيرة نعم ثم قال وما لم تعلم نجاسته يعني مباحة ايضا. نعم والثياب ظاهرة نعبد يا بنطاين ولا يعني واحد اه تفضل - 01:25:16ضَ
ولا يطهر جلد ميتة بدماغ وكل اجزائها اذا وجدنا اذا وجدنا انية للكفار في مستودع او في شركة او في مبنى او في مقر او في او حتى في الصحراء - 01:25:44ضَ
او في البرية وجدنا انية للكفار ليس عندنا قرينة تدل على انها نجسة فانها تكون ما معنى طاهرة يعني نغسلها وننتفع بها هذا يعني تغسل تغسل وتنظف ثم تستخدم. يعني انها ليست نجسة - 01:26:13ضَ
القاهرة ليس معنى انها لا تغسل يعني يباح الانتفاع بها. لكن بعد فشلها وثيابهم طاهرة ايضا وثيابهم وثيابهم اه طاهرة جماعة طاهرة لماذا ثيابهم طاهرة مشايخ تفضل اخ مصطفى يمكن لان الاصل الطهارة - 01:26:47ضَ
يا ابو طاهرة الأصل في الأشياء الطهارة وهم نجاسة الكفار نجاسة معنوية وليست الله يفتح عليك نعم لأن نجاستهم معنوية. لكن هنا قال وما لم تعلم. انتبهوا وما لم تعلم - 01:27:40ضَ
نجاسته من انية كفار وثياب طب واذا علمنا نجاستهم لا تكن ذياب وانت اذا وما لم تعلم اما اذا علمنا ان هذه الثياب نجسة يعني عليها النجاسة او عليها اثار نجاسة او عليها ما يدل على النجاسة - 01:28:04ضَ
لنفرض ان عليها خمرا طبعا العلماء اختلفوا هل الخمر نجس او كذا عليها خمر او عليها مواد كحولية الاصل انها طاهرة لكن ان ان شككنا في طهارتها لاننا علمنا انهم يستعملون - 01:28:37ضَ
اشياء نجسة فالافضل ان تلبس طبعا هذا عند الحاجة اذا احتجناها اما اذا لم نحتج فاننا لا نلبسها وكذلك الاوان اذا لم نحتاجها فاننا لا نستعملها ولا يطهر جلد ميتة بدماغ - 01:29:01ضَ
وكل اجزائه نجسة. هذا هذا ليس هذا نعم هذا ليس على انتبهوا هذا ليس على اطلاقه هذا على خلاف الاصل او خلاف سيأتي استدراك. نعم تفضل اقرأ ولا يزخر جلد ميتة بدماغ وكل اجزائه نجسة الا شعرا ونحوه - 01:29:29ضَ
والمنفصل من حي كميتة كميتته ولا يطهر جلده ميتة بدماغ الا شعره في استثناء ولا ما في فانتبهوا يعني لو قرأنا الجملة بدون الاستثناء يكون الحكم مرجوحا ولا يطهر جلد ميتة بدماء. ونقف - 01:29:55ضَ
هنا يكون على خلاف لكن لو كنا الا شعرا هذا الان انتفى المنطوق هذا هذا يكون على على خلاف العموم لان الصحيح انه يطهر جلد الميتة دماغها يطهر الميتة بدماغها - 01:30:32ضَ
بشرط ان تكون ماذا ان تكون من حيوان طاهر في الحياة اما اذا كانت من حيوانا غير طائر فانها لا تطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اشارة يجرونها - 01:31:06ضَ
كما في الصحيحين قال هل اخذتم ايهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها قلنا قبل قليل اذا كان اذا كان الجلد من حيوان طاهر - 01:31:29ضَ
من حيوان يعني ناخذ جلد هذا الحيوان نحن لم نأكل هذا هذه الميتة. التي هي اصلا يجوز اكلها لو ذكيت ونأخذ هذا الجلد وبعد الدماء يكون طاهرا هذا الجلد هذا هو القول الراجح في المسألة - 01:31:57ضَ
وكل اجزائها ولا يسر اقرأ ما قبلها ولا يكبر جلد ميتة ولا يطهر جلد ميتة بدماغ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه ايوه هذا الان انتبهوا للمسألة هذي العبارة عند المصنف رحمة الله عليه - 01:32:31ضَ
فيها نوع الغاز نحتاج الى تركيز ولا يدخل جلد ميتة ميتة هنا اطلق يا معاشر الاحبة ونحن قلنا قبل قليل جلد حيوان طاهر لاحظ الحديث الذي ذكرناه قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:32:58ضَ
رأى الصحابة يجرون شاة يجرون ساكن ايش ميتة لكنها مباحة يعني. يعني هي مباحة اصلا يجرون شاة فقال هلا هلا قالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها وفي حديث اخر يطهرها الماء والقرظ - 01:33:29ضَ
يطهرها الماء والكرع لكن هذا بشرط ان يكون من حيوان طاهر في الحياة الغنم والبقر والابل اما اذا كانت من حيوان نجس مثل اعزكم الله الكلب والخنزير هذا لا يطهر بالديوان - 01:34:08ضَ
هذا لا يطهر بالدماغ حتى ما لا يؤكل لحم مثل اه الذئب والنامر والاسد هذا لا يقهر هذا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والالف واللام هنا للعموم الا ما خص - 01:34:34ضَ
هلا اخذتم هذا؟ هذا تخصيص نعم تفضل شيخنا آآ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه. والمنفصل من حي كميتته وكل اجزائها نجسة يعني الميتة وكل الضمير يعود على ماذا ولا يطهر جلد ميتة - 01:35:06ضَ
وكل اجزائها النجسة الميتة لانها خبيثة لانها خبيثة الله تبارك وتعالى قد حرمت عليكم الميتة وكيف تكون اجزاؤها اجزائها حلال والله حرمها في الجملة ثم قال حرمت عليكم الميتة يعني بالعموم وبالاجزاء - 01:35:38ضَ
التحريم يشمل كل جزء في الميتة طبعا العلماء قالوا حكما منفصل ما هو المنفصل الظفر الشعب والريش هذا منفصل هذا هذا منفصل هذا منفصل لا يجوز الانتفاع به ولهذا قال الا شعرا - 01:36:11ضَ
الا شعرك ان التحرير يتناول اللحم والجلد اما هذا ليس بلحم وليس بجلد نعم نعم شيخنا والمنفصل من حي كميتته لماذا يعني الذي قطع من الحي هذا حكمه حكم الميتة - 01:36:56ضَ
يعني اذا كانت الميتة حلال هذا المقطوع هذا انت قطعت شيئا من من الجراد واكلته انفصل انفصل شيء من الجراد واكلته انفصل شيء من السمك واكلته. هذا حلال طيب انفصل شيء من الفيل - 01:37:32ضَ
او من من حيوان الهر هذا لا يجوز اكله هذا ميتة هذا ميتة يعني يفرق بين ميتة الحلال وميتت ما حرمه الله او حرمه النبي صلى الله عليه وسلم طيب اين الدليل الاصولي - 01:38:06ضَ
عن هذا الحكم نريد دليل اصولي يجلي هذه المسألة في دليل نعم في دليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتة احلت لنا ميتة وحكمهما الحلال. نعم - 01:38:45ضَ
الحوت والجراد الحوت والجراد احلت لنا ميتة الحوت والجراد الكبد والطحال الكبد الان منفصلة من من هذه الميتة منفصلة من هذه الميتة الحلال فهم احدا هذه كلها حلى الحوت والجراد - 01:39:19ضَ
والكبد يعني بعض الناس يأكلها الطحال وبعضهم تعافها نفسه تعافوا هذه طيب تفضل اقرأ. الاستنجاء فصل الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ايوة هذه هذه هي معاشر الاحبة - 01:39:59ضَ
اسمها التخلية عندنا الان تغذية عندنا التغذية وفي التحذية لقضاء الحاجة مقدمات الطعام يذهب الانسان لقضاء الحاجة فهذا يتطلب الاستنجاء او الاستثمار انتبهوا هذا واجب. قال المصنف لاحظوا الذي يقول المتن هذا ليس فيه احكام اصولية. انظر ماذا قال - 01:40:35ضَ
واجب واجب حكم تكليفي لماذا واجب اين العلة هنا لانه شرط من شروط صحة الوضوء ان اذا توضأ ولم يستنجي وايضا لم يستثمر هذا الوضوء او فاسد لماذا؟ لانه لم يأتي بشرط من شروط الصلاة وهي الطهارة - 01:41:26ضَ
هذا واضح يعني انا المسائل الواضحة لا اقف عندها كثيرا. نعم تفضل وصلنا عند دخول الخلاء قول بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث. قبل قبل الريح. اه. نعم - 01:42:11ضَ
الاستنجاء واجب الا هنا استثناء انتبهوا واجب يعني من كل خارج قال الا الريح ان هذا ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه او انها ان هذه الريح لا يستنجى - 01:42:34ضَ
هذا بدعة هذا الاستنجاء من الريح بدعة ليس لها اصل هذا هذا غلو هذا ومن افعال اهل البدع الان يبدأ في آآ يبدأ في اهداف دخول القناة. نعم تفضل والسنة عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث الخبث والخبائث - 01:43:01ضَ
وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتغطية رأس وانت عال وتقديم رجله اليسرى دخولا. واعتماده عليها جالسا. واليمنى خروجا عكس مسجد عكس مسجد واضحة يعني عند الخلاء يقدم اليسار وعند المسجد يقدم هذي كلها واضحة ليس فيها لبس نعم - 01:43:38ضَ
وبعد في فضائه وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثة هذا آآ هذا هذا لا اصل له ذكره المصنف - 01:44:10ضَ
هذا هنا قال ومسح ونذكره قال في اول الكلام ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله ثم قال ونثره ثلاثا هذا هذا لا اصل له اه لانه يسبب الوسواس - 01:44:40ضَ
يعني يضع اصابعه على انا مكاني ذكره هذا يجتهد يعني في جلب ما بقي داخل المحل هذا غير مشروع ولا اصل له طيب من اين اتى بها المصلي هذا قالها بعض علماء الحنابلة - 01:45:16ضَ
تخريجة على ابواب على الاحتياطي على قاعدة الاحتياط لكنهم لا اصل لهذا الفعل وهو غير مشروع لا يوجد دليل على هذا اليوم المعاشر الاحبة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه - 01:45:43ضَ
فكيف يقول ونتركه ثلاثة هذا تعارف هذا هذا فيه تعارض يم عشرة تحت. نعم وكره وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وكلام في وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الارض - 01:46:08ضَ
وبول في شق ونحوه ومس فرج بيمين بلا حاجة ايوه يذكر لك يذكر لك يا معاشر الاحبة اذا اراد ان يدخل القناة لا يدخل بشيء فيه ذكر الله او بكلام - 01:46:30ضَ
او يرفع الثوب قبل ان يقترب من الارض او يبون في جحر او يمش فرجه في بيمينه بلا حاجة او يستقبل الشمس والقمر اه هذي كلها واضحة لا اشكال فيه. اما مسألة استقبال الشمس والقمر - 01:46:55ضَ
يعني انه يكره استقبال الشمس والقمر لا استطيع انه لا يكره. هذا خلاف الرابع هذا خلاف هذا خلاف قول المصنف واستقبال يعني يكره استقبال النيرين هذا القول ضعيف ومرجوح هذا القول ضعيف - 01:47:17ضَ
ومرجوح يجوز ان يستقبل الشمس والقمر يجوز ان يستقبل الشمس والقمر ولا حرج في ذلك وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبس فوق الحاجة وبول في طريقه يعني انه لا يستقبل القبلة - 01:47:43ضَ
اه الا اذا كان في داخل البنيان داخل دورة مياه او داخل الحمام او داخل غرفة مخصصة للخلاء فلا حرج في استقبال القبلة يقصد به في الصحراء او في الخلاء - 01:48:11ضَ
او في مكان بعيد عن الناس. هذا يحرم لانه ورد في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط يعني المكان المنخفض فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول - 01:48:30ضَ
ولكن شرقوا او غربوا يعني جهة الكعبة هذا في غير البنيان اذا في داخل البيت في داخل الحمام فلا حرج في ذلك نعم ولبس فوق الحاجة يعني ما انه ما يلبث - 01:48:51ضَ
بعض الناس يمكث في دورة المياه نصف ساعة او ساعة الا ربع هذا ما يجوز هذا هذا مكان للشياطين وكثير من الناس تلبست بهم الشياطين بسبب في الحمام او في دورة المياه - 01:49:14ضَ
يفعله بعض الناس جهلا وهذا يقع للنساء كثيرا تبقى في الحمام ساعة او او حتى المراهقين الشباب يبقون في الحمام نصف ساعة او ساعة الا ربع لغير حاجة هذا مكان - 01:49:32ضَ
لدخول الشياطين والعياذ بالله نسأل الله العافية وكثير من الحوادث او التي حدث فيها دخول للشياطين حدثت في مثل هذه الاماكن ولهذا قال بغير حاجة يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان - 01:49:52ضَ
فوق الحاجة لماذا تبقى في هذا المكان ساعة؟ او ساعة الا ربع؟ هذا يحرم هذا لانه يضر نفسه. نعم وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبس فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه. مكان مكان يسلخه الناس - 01:50:21ضَ
ويبول فيه الانسان او في حديقة او تحت شجرة مثمرة او في مكان فيه ظل يأتي اليه المسافر او يأتي اليه طريق او كذا او في حديقة ساحة كبيرة في وسط البلد - 01:50:43ضَ
لا يجوز آآ ان الانسان يقضي الحاجة او يبول فيها لانه يكون معرضا للزعم والعياذ بالله. اتقوا الملاعن التلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البرز في الموارد وقارعة الطريق والظل - 01:51:03ضَ
هذه من يفعل فيها قضاء الحاجة يكون متعرضا لللعب والعياذ بالله عندنا السنة السنة القولية هنا اثبت التحرير هذه الاشياء التي قد يحرم فيها اه نتوقف عند هذه المسألة وان شاء الله الثلاثاء القادم - 01:51:22ضَ
يا معاشر الاحبة نتكلم عن احكام الاستجمار علامة هنا ونكتب بلغ يعني بلغنا هذا المكان هذي الصفحة او هذه الفقرة اكتب عندها يا اخو يوسف بلغ يعني بلغنا هذا او هذه العبارة ونكمل عندها ان شاء الله في الاسبوع القادم. وافتح المجال للاسئلة - 01:51:50ضَ
اذا كان احد الاخوة عنده استفسار او تعليق او عنده اقتراح ومعنا خمس دقائق او سبع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله اليكم شيخنا شيخنا في فصل في فصل - 01:52:20ضَ
الانية تباح الان هي نعم تفضل قال وما لم تعلم نجاسته من انية الكفار تعلم نجاسته من انية الكفار. هذا القيد الذي ذكره ما لم تعلم نجاسته. يعني هل يغير شيء؟ فحتى انية المسلمين ان كانت نجسة فلا تستحب - 01:52:47ضَ
يعني هل يوجد فرق؟ نعم. ذكر هكذا؟ نعم الاصل. بارك الله فيك. هو يقصد يقصد يقصد يا اخ مصطفى بارك الله فيك انت والاخوة يقصد ان الاعسل في طهارة في انية الكفار الطهارة - 01:53:15ضَ
هذا هو الاصل هذا هو الاصل لكن لو اننا عدمنا هذا الان تخصيص من العموم اذا علمنا انهم يستعملون النجاسة الانية او في الطهارة مثل استخدام الكحول وضعها على الملابس - 01:53:32ضَ
او على الانيا وهذه الكحول من اهل العلم من قال بنجاستها ومنهم من قال تعلمون انتم ان الخمر او الكحول من اهل العلم من قال بنجاستها ومنهم من توقف في هذا - 01:53:57ضَ
هذه الاصل فيها ان تغسل اذا تبين لنا انها نجسة فانها تغسل لماذا سدا لذريعة ذريعة النجاسة هنا والتحريم واضح تفضل يا شيخ انا شيخ انا ما قصدت ان الكتاب مختصر يعني ولا يذكر شيء عبثا. من اية الكفار يا اقصد - 01:54:16ضَ
اقصد هذه المسألة فيها خلاف يعني انية الكفار. فلهذا ذكرها الكفار لا ليس فيها خلاف ليس فيها خلاف الاواني عموما عند الكفار او غيره يعني يقصد اه من كان من كان يستعمل هذا الاناء اللي - 01:55:03ضَ
الامور الطاهرة الاكل والشرب هذه فانه يحكم بطهارتها لا خلاف فيها اما اذا تستعمل في شيء محرم فانها تكون محرمة ويقصد ان الاصل في الاشياء اللي يباعها فلماذا نحرمها هذا قسط المصنف - 01:55:34ضَ
هذا قصد المصنف هي الاواني عموما تستعمل في الاكل والشرب فكيف يدخلها التحرير يدخلها التحريم من شيء خارجي. كما قلت لك كان قبل قليل نعم السلام عليكم شيخنا حفظكم الله - 01:56:01ضَ
وعليكم السلام تفضل تفضل الأخ محمد تفضل يا ابو عبد الله تفضل خلص ابو عبد الله تفضل يا ابو عبد الله جزاك الله خيرا شيخنا الا يقال ان الاصل الا يقال ان الاصل في في الاشياء ومنها الاواني - 01:56:23ضَ
الطهارة مطلقا. بما في ذلك آآ اواني الكفار ولكن حتى لا يتوهم متوهم ان طهارتها باطلاق فقد يقال ان الكفار على اعتبار انهم لا حرازون من نجاسات. وآآ كما هو معروف عنهم - 01:56:44ضَ
فيستثنى من الاصل العام الذي هو طهارة الاواني. ما اذا ثبت آآ نجاسة تلك الاواني. فلذلك ربما ذكر المصنف رحمه الله هذا القيد حتى يخرجه من الاصل العام الذي هو طهارة الاشياء ومنها الاواني حفظكم الله - 01:57:05ضَ
هذا نفس كلامي هذا هو الذي انا قلته لكن آآ انا علقت على عبارة المصنف علقت على عبارة المصنف بحسب السياق الذي ورد في المكان هذا نفسك كلامي نعم. تفضل اخ محمد - 01:57:24ضَ
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافية اخوي فاضل الله يبارك فيك اكرمك الله اه اه شيخنا الله يحفظك اه يمكن السؤال خارج الدرس الله يحفظكم اه هل الان نحن اه يعني كانسان اه مبتدأ في طلب الفقه - 01:57:45ضَ
اه يعني ما تنصحه حتى يتمكن من طلب الفقه وعلما انه الفقه الشافعي منتشر عندنا اه نساعد فيه في بلدنا يعني مع اللي بيكا طالب علم مبتدأ يعني ما تنصحه الكتب كبداية يا شيخنا الله يحفظكم - 01:58:07ضَ
نعم نعم واضح السؤال. انت من اي بلد الاردن الله يحفظه شيخنا. ما شاء الله اه اكرم وانعم اه انصحه اه ان يخلص النية اولا نعم. وثانيا ان ان تكون عنده عزيمة وارادة - 01:58:30ضَ
وثالثا ان يبدأ بالمختصرات ويقرأ الكتب السائدة في بلده الكتب السائدة المختصرة في بلده وان قرأ صفوة الزبد فهذا جيد وهي منظومة وان قرأ امة ابي شجاع فهذا نور على نور - 01:58:51ضَ
وان قرأ في هذا المتن اكثر المختصرات فهذا ليس ببعيد عن المذهب الشافعي ليس ببعيد عن المذهب الشافعي انفقوا آآ بحر واسع ولعلك آآ تبقى معنا في هذا الدرس وتحضر درسا اخر - 01:59:20ضَ
في يوم اخر في في متن من الفقه الشافعي. اسأل الله ان يوفقكم من يسمع الله خير يا شيخنا وبارك الله فيك. واحسن الله اليكم هل من سؤال يا مشايخ - 01:59:45ضَ
احسن الله اليكم شيخا هنا بعض المصنفين من يذكرون كلاما كما ذكر المصنف هنا عليه رحمة الله في قوله ونطروا هل يفهم من هذا انه لم يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ام ماذا - 02:00:07ضَ
هل نقعد مع كثير من المتون في آآ مع المصنفين في مثل اقوالهم هذه ففي اي عبارة كعبارة ونطره ما اتضح علي ربما الصوت عندي غير واضح في قوله ونطر ثلاثة شيخنا - 02:00:23ضَ
ونطره ثلاثة نعم هذه نعم هذه آآ احسنت هذه خرجها خرجها على اجتهاد بعض الائمة آآ من باب القياس يا اخ منذر من باب القياس يعني العلماء انت تعلم ان القياس - 02:00:50ضَ
آآ هذي فائدة اصولية وهو من الادلة المتفق عليها. الكتاب والسنة والاجماع والقياس لا جديد لها من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع. طيب من اين اتوا بها اتوا بها من القياس - 02:01:14ضَ
بها من القياس قاسوا انه يعني اذا ان ينزه نفسه عن البول كما في الحديث المشهور التنزه من البول انه آآ ينثر ذكره ثلاثا حتى يتأكد آآ انه لا يوجد شيء في المخرج - 02:01:32ضَ
وهذا قياس يعني خارج النص وليس داخل النص ولهذا لا يكون راجحا فيكون مرجوحا ولا يعمل به ولهذا انا قلت لكم في اول المحاضرة او اول الدرس اه توجد مسائل في المتن - 02:01:58ضَ
آآ ليس على المذهب الراجح انما هي على اجتهاد بعض الائمة شيخنا احسن الله اليكم. هنا قسوة على على آآ على الإجمار شيخنا نعم على الاجمار هنا استشمار شيخنا على اكثر من وجه على الاستجمار وعلى وعلى التنزه كما قلت لك - 02:02:21ضَ
الحديث الذي انا ذكرته لك قبل قليل اه وكان لا يتنزه من البول الحديث المشهور كان لا يتنزه التنزه يعني ان يتأكد انه لا يوجد قطرات بعد فراغه من اه - 02:02:53ضَ
آآ الجلوس لقضاء الحاجة آآ هل من سؤال يا مشايخ؟ بارك الله فيكم قبل ان نختم عليكم السلام ورحمة الله شيخنا الفاضل الله يرفع قدرك ويعزك ان شاء الله هو طلب منك لا استدراك عليك - 02:03:14ضَ
شيخ انتم اه في بداية الكلام بان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. صحيح. صحيح على اعتبار ان ما على اعتبار ان الطهور سينقسم تقسيما اخرا على اعتبار انه طاهر مطهر وطاهر غير مطهر - 02:03:40ضَ
القسمة كما كان نعم هي هي القسمة الصواب في القسمة انها ثنائية. لكن الذي قال القسمة دولابية قوله ايضا صحيح قوله صحيح لماذا هذا من باب الاستقراء والاستقراء من الادلة الاصولية - 02:03:59ضَ
لكن حنا نتكلف بالمذهب يعني القول المعتمد في المذهب القول المعتمد في المدى الذي يوافق النصوص ان الناقص مع اما طهور واما نجس والطاهر هذا يدخل في جملة الطابور الفاضل الله الله يرفع قدرك - 02:04:22ضَ
احنا عندنا وقت اه يعني انا ما اقدر هو لربما اكو عنده صار اجماع. لكن هذا الوقت يعارضنا شيخ فقط في صلاة العشاء هل ممكن يعني تصير الوقت بتسعة وربع - 02:04:44ضَ
الرأي لكم. يعني يعني تقصد ان يتأخر الدرس الى متى الساعة بتسعة وربع ننتهي والله الموضوع الحقيقة اه الدرس اصلا كان اه مقررا صباح الجمعة ثم الاخوة التمسوا منا ان هذا الوقت وقت استعداد لصلاة الجمعة - 02:04:57ضَ
لما غيرناه الى يوم الثلاثاء لان عادة يوم الثلاثاء لا يكون فيه ارتباط عند اكثر الناس. في وسط الاسبوع تتشاورون مع الاخوان المشرفين على القناة واذا وجدنا الاغلبية راعوا وقتا انسب بالاغلبية - 02:05:30ضَ
انتم تعلمون ان الطلبة من جميع دول العالم حتى انا عندي عندي اخت هنا في القناة تستمع الى الدروس من السويد من اوروبا. الحمد لله الحمد لله. والله اننا محرجين من الاخوة من جميع الاماكن - 02:05:55ضَ
ومن جميع الدول على بركة الله على بركة الله فانتم على كل حال اه رتبوا مع الاخوة المشرفين ونسأل الله التوفيق لنا ولكم وللاخوة جميعا وبارك الله فيكم والله اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 02:06:15ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين - 02:06:39ضَ