كتاب " أخصر المختصرات".

مفتاح جرد كتاب " أخصر المختصرات " ( 20 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ

الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بكتابه اخسر المختصرات للامام محمد ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند بعض المسائل المتعلقة - 00:00:30ضَ

باب المعاملات ان شاء الله نكمل من حيث توقفنا تفضل يا اخ يوسف رحمه الله تعالى فصل ويصح السلم بسبع وترفع الصوت قليلا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح السلم بسبعة شروط - 00:00:59ضَ

ان يكون فيما يمكن ضبطه ضبط صفاته كمثيل ونحوه وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الزمن غالبا وحداثة وقدم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه وذكر اجل معلوم كشهر - 00:01:34ضَ

وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ما له وقبض الثمن قبل التفرق وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة ولا ثمرة شجرة معينة - 00:01:57ضَ

ويجب الوفاء موضع العقد ان لم ان لم يشرط في غيره ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل ولا اخذ غيره عنه - 00:02:16ضَ

نعم هنا آآ المصنف رحمه الله تعالى الشرع في اه باب واستلم يوم عاشر الانباء نوع من البيوع نوع من البيوع وصفته صفة السلم ان يقدم الثمن في مجلس العقد - 00:02:38ضَ

يؤجل تؤجل السلعة وهذا يسمى السلف واكثر من يحتاج اليهم اصحاب المزارع اصحاب المزارع واصحاب اه البساتين والذين يشتغلون في المحاصيل الزراعية هم اكثر من يحتاج الى هذا النوع وكذلك اصحاب المصانع - 00:03:23ضَ

يحتاجون الى الاموال التي تمولهم في الحرث وفي المزرعة وفي البستان من اجل ان يقوم هذا ان تقوم هذه الارض او هذا البستان او هذه المزرعة او هذا المصنع يحتاجون الى الات ويحتاجون الى - 00:04:04ضَ

الى اسمدة ويحتاجون الى ما يجعل عملهم يقوم سريعا يأخذون نقودا عاجلة يأخذون نقودا عاجلة ويدفعون بدلها مواد من مصانعهم او من انتاجهم عند حلول الاجل وهذا ينفع البائع وينفع المشتري - 00:04:36ضَ

الله سبحانه وتعالى شرع هذا النوع من انواع البيوع لان مصالح الناس تقتضي انتفعوا البائع او التاجر وينتفع كذلك صاحب العمل كيف ينتفع صاحب العمل ينتفع بتمويل مصنعه او مزرعته او بستانه - 00:05:20ضَ

والتاجر ينتفع ما يقدمه من من مواد او من بضائع ولهذا لو نقرأ في السيرة النبوية لو نقرأ في السيرة النبوية نجد ان اهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اصحاب - 00:05:55ضَ

كانوا اصحاب نخيل وكانوا يتعاملون بهذه الصيغة او هذه المعاملة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل المدينة يتعاملون بهذه الطريقة - 00:06:27ضَ

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا من مكة ووجدهم يقومون بهذه الصورة من صور البيوع واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة اصولية هذه قاعدة اصولية - 00:06:53ضَ

اسمه قاعدة النص. ما نوع النص هنا سنة تقريري هذي قاعدة اصولية على الفرع الان خرجنا الفرق على الاصل ما هو الفرع الفرع هو صحة السلام صحة اين الاصل؟ الاصل قلنا قاعدة النص. ما نوع النص؟ سنة. ما نوع السنة - 00:07:29ضَ

سنة تقريرية لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اقرهم على هذه الصورة من صور البيوع لكنه زاد عليها بعض الزيادات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اسلف - 00:08:08ضَ

من اسلف في تمر اليوسلف ووزن معلوم الى اجل معلوم لانهم كانوا كانوا يسلفونا الثمار سنة وسنتين واقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فهذا بديل عن الربا قد يقول قائل الان - 00:08:33ضَ

ما البديل عن الربا؟ البديل عن الربا هذه الصورة التي نتكلم عنها الان بيعة السلام وسيأتي تفصيلها بعد قليل نعم اقرأ يا اخ يوسف نعم من اول الفصل شيخنا اقرأ ويصح - 00:09:08ضَ

فصل ويصح السلم بسبعة شروط ان يكون فيما يمكن ضبط كمكير ونحوه ذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. الصوت عنده يا اخي غير واضح يا اخ يوسف. الاخ علي تفضل اقرأ انت ما انا - 00:09:38ضَ

اوليس معك الكتاب اه الاخ يوسف الصوت عندك غير جيد ابدا لو توضح الصوت او آآ يقرأ الاخ علي اذا كانت النسخة معه اقرأ يا اخ يوسف ويصح السلم بسبعة شروط. نعم. ان ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكين ونحوه. وذكر جنس - 00:10:04ضَ

نوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. وحداثة وقدم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه وذكر اجل معلوم كشهر وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر - 00:10:41ضَ

لو اخذ رأس ماله وقبض الثمن قبل التفرق. وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرات ولا ثمرة شجرة معينة ويجب الوفاء في موضع وفاء موضع العقد ان لم ان لم يشرط في غيره - 00:11:02ضَ

ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به نعم هو الان يوم عاشر الاحبة شرع شرع في آآ شروط صحة السلف - 00:11:22ضَ

فقال ويصح السلف بسبعة شروط اه الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ظبط صفاته لابد ان نضبط الصفة نقول هذه السيارة نوعها كذا اه هذا الجهاز نوعه كذا. حجمه كذا صفته كذا - 00:11:45ضَ

فعند عند البيع لابد ان تضبط الصفة نذكر النوع ونذكر الهيئة نريد ان نبيع تمرا او نسلف تمرا نذكر كيله او وزنه ونوع التمر اما اذا لم يمكن ظبط الصفة فان - 00:12:12ضَ

فان استلم هنا لا يكون جائزا اذا ان يكون فيما يمكن ظبط صفاته. لاحظوا كلمة ظبط وهذه في آآ فائدة جيدة من المصلين. قال ظبطوا يعني لابد ان تكون الصفة - 00:12:42ضَ

الصفة مضبوطة اه ثم قال معرفة مقداره كمكيل. هذا الشرط التالي ان يعرف كيله والاول صفته ان النوع ثم قال وذكر جنس ونوع يعني ما نوعوا مصفة الجنس هنا مع صفة النوع - 00:13:07ضَ

كما تقدم قلنا السياق هذي صناعتها نوعها اه اسمها آآ الموديل وكذلك التمر نوعه آآ صفته وهكذا لا بد تذكر الجنس والنوع. الجنس طيب النوع تذكر النوع النوع محلي او نوع مستورد الى اخره. ثم قال وكل وصف يختلف به الثمن غالبا - 00:13:35ضَ

هذا واضح ان كل صفة من آآ مما يسلم او يسلف له سعر خاص الوحداثة يعني هل هو قديم؟ هل هو جديد ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه يعني لا يصح - 00:14:08ضَ

تحويل المكيل الى الى موزون والموزون الى مكيل لا نعامل ما يقال مثل ما يعامل ما يوجد يعني لا يبدل شيء مكان شيء اخر لان هذا يسبب يسبب الاختلاف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم - 00:14:37ضَ

ثم قال وذكر اجل معلوم هذا الشرط الرابع يعني ان تذكر المدة ان تذكر المدة التي ينتهي فيها الاجل ثم قال وان يوجد غالبا في محله هذا الشرط الخامس لابد - 00:15:15ضَ

ان تذكر مكان وجوده اين يوجد هذا هذا الشيء الذي ستسلفه هل يوجد في المزرعة؟ هل يوجد في السوق يوجد اه عند فلان لابد ان تذكر مكانه قال فان تعذر او بعضه صبر - 00:15:43ضَ

اذا حل الاجر ولم يوجد هذا المسلم فيه يعني اصاب التمرة او او الزرع شيء يقول هذا الصاحب المزرعة يقول انتظر حتى يتيسر الثمر قال او اخذ رأس ما له - 00:16:11ضَ

يعني ينفسخ العقد يأخذ رأس ماله وقبض الثمن. هذا الشرط السادس وقبض الثمن قبل التفرق اذا اذا لم يقبض الثمن في المجلس فان السلام لا يصح لانه يكون يكون بيع دين بدين - 00:16:42ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع بالكادئ يعني بيع الدين بالدين ثم قال وان يسلم في الذمة. هذا الشرط السابع ان يسلما في الذمة يعني يكون دينا في ذمة المسلم اليه - 00:17:12ضَ

قال ولا ثمرة شجرة معينة يعني المسلم فيه لا يعين المسلم في بان يكون من النخلة الفلانية يعني ما يقول النقلة الفلانية لا يحدد نخلة او شجرة من المحصول كله - 00:17:39ضَ

لانها قد لا تثمر او تنتج ثم قال ويجب الوفاء ويجب الوفاء يعني في موضع العقد الذي عقد فيه السلم اه يجب الوفاء المدين يحظر المسلم فيه في مكان العقد - 00:18:11ضَ

قال ان لم يشرط في غيره يعني الا اذا شرط التسليم في مكان غيره فيسلمه فيه. او فيسلمه فيه قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه يعني لا يجوز - 00:18:43ضَ

المسلم الدائن ان يبيع المسلم فيه يعني يبيع الدين قبل قبضه في ذمة المسلم اليه قال ولا الحوال به ما معنى وللحوالبة؟ يعني آآ المدين لا يحول الدائن بالدين الذي عليه - 00:19:08ضَ

من السلام على حق له عند اخر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يسرف الى غيره قال ولا عليه يعني ليس للدائن الذي له استلم ان يحيل على المدين في دين استلم - 00:19:35ضَ

قال ولا اخذ رهن وكفيل به يعني لا يجوز للدائن ان يأخذ رهنا او كفيلا بدين وهذا من الاقوال الضعيفة في المذهب من الاقوال الضعيفة هنا والصحيح انه يجوز اخذ الرهن - 00:20:05ضَ

لان الله سبحانه وتعالى قال ولم تجده كاتبا فرهان مقبوضا ثم قال ولا اخذ غيره عنه لا يؤخذ من المدين بديلا من دين السلام لان هذا صرف له الى غيره - 00:20:34ضَ

آآ الان ننتقل الى الى احكام القرن اقرأ يا اخ يوسف الله اليك فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فقد فقيمته يوم فقده - 00:21:01ضَ

وقيمة غيرها يوم قبضه ويحرم كل شرط يجر نفعا وان اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس هنا يا معاشر الاحبة اه المصنف بدأ بكتاب القرض والرهن - 00:21:26ضَ

قال وكل ما صح بيعه صح قرظه. الا بني ادم اه اه يجوز القرض في كل ما يجوز بيعه من الدراهم من الذهب من الفضة من الطعام من الاقمشة وهذي يسميها العلماء - 00:21:57ضَ

عقود الارفاق. ما معنى عقود الارفاق يعني ما يكون وسيلة الى الرفق والاحسان بالمسلمين يعني تعطيه خمسة الاف ريال اعيدها لك خمسة الاف ريال هذا هو القرض تعطيه آآ الف ريال. يعيده لك الف ريال - 00:22:25ضَ

اي شيء يصح بيعه يصح اقراضه تقرظه هذا الذهب ويعيده لك بعيني تقرظه هذه الفظة يعيدها لك فظة نفسها آآ وزنها وبعددها ايضا الدواء هذا في القرى او في البوادي - 00:23:02ضَ

تعطيه مثلا آآ هذه البقرة قرضا ليستفيد من لبنها من ثمنها ويعيد لك البقرة نفسها حسب الاتفاق او اه تقرظه الطعام تقرظه الطعام آآ تقرظه مثلا آآ من الرز يعيده لك - 00:23:33ضَ

كيسا من الرز تقرظه كيسا من السكر او الملح يعيده لك بنفسي وزنه وكيده قال الا بني ادم الا بني ادم هذا لا يجوز اقراضه ما يجوز تعطي احدا انسانا وتقول هذا - 00:24:13ضَ

هذا قرض الادمي لا يمكن اقراضه. قال الا بني ادم لماذا من من الاخوة يعطينا الجواب كل ما صح بيعه صح قرضه. الا بني ادم لماذا بني ادم لا يصح قرظه - 00:24:41ضَ

كل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم ما السبب ما السبب يا معاشر الاحبة كل ما صح قرضه كل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم لماذا - 00:25:09ضَ

لماذا لا نقرض الادمي الادم قرض واعده الي ما السبب؟ السبب ذكره العلماء. قالوا حتى لا يكون حيلة الى الزنا. نسأل الله العافية حتى لا يكون حيلة الى الزنا يقترض هذه البنت او هذه الجارية - 00:25:37ضَ

وتشتغل عنده شهرا او اسبوعا ويزني بها الاسلام حرم هذا. الادمي لا يقرض الادمي لا يقرض حتى لا يكون ذريعة الى وقوع فاش جينا وحظير غير النساء حتى الاطفال اهو حط الشباب - 00:26:06ضَ

لا يجوز اقراضهم قال الا بني ادم يعني العلماء يقولون ان هذا يفضي الى محرم. يفضي ان تقرض انسانا اذا اذا انسان اخر يستعمله او يستخدمه يقول انا اخذ منك الادمي هذا قرض - 00:26:28ضَ

فيأخذ هذا الادمي ويكون ذريعة الى فعل الفاحشة نسأل الله العافية. قال ويجب ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون اه يعني يجب على المقترض ان يرد مثلما اقترض كما قلنا قبل قليل اخذت ثلاثة كيلو رش - 00:26:59ضَ

يعني قرض تعيدها ثلاثة كيلو؟ اخذت عشرة كيلو تعيدها عشرة كيلو. من اي صنف اخذ بقرة. اخذ بقرة قرضا او اخذ اعزكم الله اخذ حمارا قرضا يستعمله يعني في المزرعة - 00:27:29ضَ

او اخذ اه اه فرسا واخذ بعيرا يقول اقرظني هذا البعير اقرظني هذا البعير او هذا الحيوان لاستعمله مدة سنة يجب ان يعاد بمثله طيب لو نفرض انه آآ اقترض بقرة - 00:27:51ضَ

او اقترظ فرسا ثم بعد انتهاء الاجل هلك هلكت هذه البقرة او هلك هذا الجمل او ذاك الفرس ماذا نفعل ماذا نفعل؟ في هذه الحالة الان الذي اخذناه قرضا لا وجود له - 00:28:25ضَ

ليس موجودا. البقرة ماتت الجمل مات. الفرس مات ماذا نفعل؟ وقد اخذناه قرضا فما يفعل اصحاب المزارع الان ففي هذه الحالة نرد بقرة اخرى نأخذها من السوق نرد فرسا من السوء - 00:28:53ضَ

يعني يشبه نرد جملا يشبهه ان كان جملا وهكذا يعني ننظر الى المثيل له في السوق ونقول هذا بدلا من البقرة التي اخذناها منك وهلكت هذا فرس بدلا من الفرس الذي اخذناه منك وهلك وهكذا - 00:29:16ضَ

وان لم يوجد في السوق يعني ما وجدنا في السوق تكون المنطقة هذي ليس فيها خيول ليس فيها ابقار اوليس فيها ابل نعطيه ثمنها. نعطيه الثمن ثم قال انتقد فقيمته يعني اذا فقد هذا المثل - 00:29:39ضَ

نرد قيمته قال وقيمة غير قبضه هذا ذكرناه قبل قليل يعني اذا ما وجدنا اذا كان هذا هذه البقرة او هذا الجمل او هذا الفرس وجدناه لكن وجدناه اه بشعر - 00:30:07ضَ

مرتفع فاننا نبحث عن المناسب في وقت الرد ويحرم كل شرط يجر نفعا ويوفاه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس هنا الان يتكلم عما عما يحرم في القرض يعني ما الذي يحرم في باب القرض - 00:30:38ضَ

ما الذي يحرم في باب القرض يحرم في القرن كل شرط جر نفعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جر نفعا وهذا الحديث مختلف في ثبوته كل قرض - 00:31:18ضَ

جر نفعا فهو ربا. يعني هذا الحديث في اسناده مقال لكن العلماء يعملون به لانه قاعدة فقهية العلماء يعملون به لانه قاعدة فقهية وليس لانه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:46ضَ

يعني لا يجوز للمقرض ان ينتفع من المقترض بشيء اه يكون شرطا يضعه وكذلك ينتفع بزيادة على على دين القرظ يعني مثلا يقول اقرظك تقرضك هذا الالف الف وعشرة اقرئك هذا الالف الف وعشرة - 00:32:06ضَ

اه او يقول مثلا اقرظك اه بشرط اه ان اسكن في بيتك اقرضك بشرط ان استعمل سيارتك اقرظك بشرط ان آآ يخدمني السائق الذي عندك او العامل الذي يشتغل معك - 00:32:46ضَ

وهكذا هذا قرض جر نفعا. وهذا لا يجوز. انتبهوا يا معاشر الاحبة هذا قرض جر نفعا فلا يجوز لماذا لان القرض ما القصد منه؟ ان تحسن الى الناس ان تحسن الى الناس. انت الان عندما اقرضته - 00:33:16ضَ

لم تحسن اليه انما سببت له ظررا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاء يعني اذا اردت ان تعيد القرظ لا بأس ان تزيد عليه شيئا مثل هدية او او نحو ذلك - 00:33:37ضَ

وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه عندما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من الابل رده خيارا رباعيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اخذ آآ - 00:34:08ضَ

جملا صغيرا ورد افضل منه رد افضل منه هذي يسميها العلماء التبرع. يعني زيادة او هدية. هذي لا حرج فيها. لانه لم يشترطها المقرض نعم ننتقل الى الرهن تفضل. الاخ علي معنا - 00:34:35ضَ

علي علي المنتصر نعم شيخ نعم. تفضل يا اخ علي معك الكتاب؟ لا نعم نعم شيخ اقرأ احكام الرهن اه فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزروع لم يبت صلاحهما وقن دون ولده ونحوه - 00:34:58ضَ

ويلزم في حق الراهن ويلزم في حق الراهن لو تعيد يا ابا عبد الله اعد من البداية وكل ما جاهزة وكل ما جاز بيعه جاء رهنه وكذا تمر وزروع لم يبت صلاحهما وقن دون ولده ونحوه - 00:35:26ضَ

ويلزم في حق راهن بقبض وتصرف كل منه ما فيه بغير اذن الاخر باطل الا الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا وهو امام امانة في يد او رهناه فاستوفى من احدهما فكفي نصيبه. واذا حل دين واذا حل الدين - 00:35:51ضَ

وامتنع من وفائه فإن كان اذن للمرتهن في بيعه باعه والا اجبر على الوفاء فان ابى حبس او عذر فان ان اصر معه باعه حاكم باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. والا وان شرط الا يباع اذا حل - 00:36:23ضَ

الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا رهين له بدين لم يصح شرط شرط وللمرتهن ان يركب نعم نعلق هنا آآ يا معاشر الاحبة الان نبدأ في مسائل يسميها العلماء مسائل التوثيق. انواع التوثيق - 00:36:47ضَ

كيف توثق هذا البيع انت عندك سلعة تريد ان توثق تضمن تضمن الثمن هذا يسمى أنواع التوثيق كيف توثق هذه السلعة التي تريد بيعها لان الرهن هو توثيق دين انت الان - 00:37:10ضَ

تريد ان تدين فلانا خمسة الاف او عشرة الاف او خمسين الف وتقول اعطني اعطني رهنا اعطني رهنا يضمن لي يأمل لي هذا العاقد واذا احضرت لي الثمن اعطيك هذا الرهن - 00:37:40ضَ

وهذا جائز لان القرآن جاء به فرهان مقبوضة فرهان مقبولة طيب لنفرض ان ان هذا الشخص الذي اخذ هذا الدين لم يأتي انتهت المدة ولم يأتي فماذا نفعل انتهت المدة المتفق على سداد الدين ولم يأتي - 00:38:08ضَ

ولما اتصلنا عليه قال والله ليس عندي ما ادفعه لكم ليس عندي ما اعطيكم ففي هذه الحالة يقوم القاضي ويبيع هذا الرهن ويسدد الدين منه والباقي يعاد الى الى صاحب - 00:38:36ضَ

وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما يصح الرهن في اه التمر يصح ان نرهن التمر والزرع نقول هذا التمر او هذه الفاكهة التي ستطلع بعد ستة اشهر او بعد سنة هذي رهن عندي - 00:39:02ضَ

هذا الزرع رهن عندي تبقى تحكم في ذمة في ذمتي اه في ذمتي اه الرهن ثم قال وطن دون ولده وقن يعني يجوز رهن العبد او المملوء يجوز رهن العبد - 00:39:44ضَ

او المملوك من باب التوثيق يعني اذا كان هناك انسان يملك عبدا او يملك مملوكا فانه يجوز رهنه حتى يعود الدين الى صاحبه قال ويلزم في حق راهن بقبض هذه المسألة فيها خلاف عند الامام احمد - 00:40:19ضَ

وعند الاصحاب هل يلزم في حق الرهن هل الرهن يلزم قبضه عند الرهن؟ ام لا يلزم هنا قال الزم في حق راهن بقبض وهذا مذكور في القرآن فرهان مقبوضة لا يلزم في حق الراهن حتى يقبضه المردان - 00:40:51ضَ

لكن العلماء فرقوا بين السفر وبين الحظر قالوا اه في السفر يلزم في حق الراهن القبض اما في الحظر فلا يشترط القبض قال وتصرفوا كل منهما فيه بغير اذن باذن الاخر باطل - 00:41:27ضَ

يعني الان اريد اتصرف في هذا الرهن فيمنع تصرف اه الدائن بهذا الرهن وكذلك المدين بغير اه اذن اه الطرف الاخر لان التصرف سينقص من قيمة الرهن وقضية اللف قال الا عتق راهن - 00:41:54ضَ

يعني الا اذا اعتق الراهن المملوك المرهون فانه يصح لان الشرع ندب وحتى على عتقي هؤلاء العبيد قال وهو امانة يعني اذا كان الرهن في قبضة مرتهن فانه يكون امانة عندهم - 00:42:34ضَ

بغير تفريطه يعني نعترف بغير تفريطه فانه لا يضمن لكن لو تلف بالتعدي فانه يضمن وكذلك اذا كان الرهن مشتركا اذا كان الرهن مشتركا عند دائنين سدد لاحدهما دون الاخر انفك الرغم - 00:43:05ضَ

في حق من سدد له و بقي رهنا في حق الذي لم يسدد له قال واذا حل الدين وامتنع من وفائه اذا حل الدين قبل قيل للمدين سدد او ادفع ما في ذمتك - 00:43:54ضَ

فاذا سد داء انفك الرهن. يعني عاد الرهن الى اذا صاحبه اذا قال لن اشدد او ليس معي فلوس فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه يعني يستوفي دينه من قيمته كما ذكرنا قبل قليل - 00:44:17ضَ

يعني يباع الرهن اه وتصرف قيمته لسداد الدين لكن هذا بعد مهلة ليس فورا بعد مهلة قال وغائب كممتنع اي اذا كان صاحب الرهن غائبا وحل الدين وتضرر صاحب الدين من تأخر الوفاة فان - 00:44:44ضَ

فان القاضي يبيع الرهن ويسدد عنه قال وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا لم يصح الشرط يعني اذا اشارة صاحب الرهن انه لا يباع الرهن عند حدود الدين فهذا الشرط يكون باطلا - 00:45:18ضَ

اه او اذا قال الراهن ان جئتك بحقك في اليوم الفلاني والا الرهن لك وهذا شرط هذا شرط باطل لان الدائن يصح ان يصادر الرهن من صاحبه هذا فيه فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال - 00:45:51ضَ

لا يغلق الرهن من صاحبه له غنم وعليه غرم الرهن يباع بما يساوي قيمته لكن ان بقي شيء من الدين فيلزم وصاحب الدين ان يأتي بهذه الزيادة والعكس صحيح لمبتهن - 00:46:20ضَ

ان يركب ما يركب ويا حبيبة ما يحدث بقدر نفقته بلا اذن يعني اذا كان الرهن مثلا دابة فرسا او جملا وتحتاج الى علف والى سقي وصاحبها غايب فان المورتان - 00:46:55ضَ

يقوم على خدمتها يسقيها يعرفها وينتفع بها بدون ضرر اه لان النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة اصولية. هذه سنة قولية قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا طيب اقرأ يا اخ علي - 00:47:27ضَ

وان انفق عليه وان احسن الله اليكم ان انفق عليه بلا ابن راهن مع امكانه لم يرجع والا رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه ومعار ومؤجر ومودع كرهن ولو خريف في جملة قبلها يا اخ علي لا ادري عندكم ام لا - 00:48:02ضَ

اقرأ وان انفق وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع. والا رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نوى ومعار ومؤجر ولو خرب ولو خرب ولو خرب فعمره رجع بالته فقط - 00:48:36ضَ

نعم نعم هنا الان آآ اذا اصلح المرتهن في الرهن شيئا او عمل عملا فما الحكم يعني اذا انفق المرتهن على الرهن يعني احتاج الرهن الى صيانة انت اخذت مني دراهم او اخذت مني فلوسا - 00:49:03ضَ

او اخذت مني ذهبا قلت لي ساعيدها لك بعد بعد ستة اشهر وقلت لك اعطني رهنا انك ستعيد هذا المال واعطيتني اعطيتني اه جهازا كهربائيا له قيمة في السوق تعطل او احتاج الى صيانة - 00:49:35ضَ

او تالفة هنا نعود الى نعود الى الراهن. قال وان انفق عليه بلا اذن بلا اذن راهن لم يرجع. يعني اذا انفق المرتهن على الرهن بان احتاج الرهن الى صيانة - 00:50:15ضَ

حتى يبقى فانه يرجع الى الراهن اما اذا عمل عملا يزيد في قيمته وهو لا يحتاج اليه فلا بد من اذن الراهن وهنا يرجع اليه او يرجع اليه بالعقل. مما - 00:50:39ضَ

ولهذا قال والا رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نوى يعني لا يتصرف قصد المصنفون لا يتصرف في هذا الرهن الا باذن الله الا باذن الله قال ولو خرب فامره ورجع بالته فقط - 00:51:05ضَ

يعني لو خرب الرهن فعمره يعني اصلحه بدون اذن راهن فرجع عليه بالمواد التي وضعها في في اصلاح الرهن لانها ملكه اما تكاليف العمل فهذه لا يرجع لانها تبرع نعم قال ومعار - 00:51:32ضَ

ومعار ومؤجر ومودع كرهن. ولو خرب فعمره رجع بالته فقط. تكلمنا عنها يعني المؤجر والمعار المودع هذه حكمها حكم الرهن يعني لو تلفت لا ضمان على من هي عنده الا اذا فرط - 00:52:18ضَ

نعم اقرأ هذه احكام الضمان احسن الله اليكم ويصح ضمأن الجائز المتصرف ما وجب او سيجب على غيره لا الامانات بل التعدي فيها ولا جزية وشرط رضاء ضامن ولرب الحق مطالبة من شاء منهما. وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي - 00:52:42ضَ

وبكل عين يصح ضمانها. وشرط رضاء كفيل فقط. فان مات فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. وتجوز الحوالة على دين مستقر. ان اتفق الدينان جنسا ووقتا - 00:53:08ضَ

وصفا وقدرا وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه وعكسه من عشرة وعكسه ويعتبر رضا محير ومحتال على غير مليء نعم هنا يا معاشر الاحبة الان آآ انتقد المصنف المصنف الى ما يسمى باحكام الضمان - 00:53:25ضَ

انتقل الان نحن الان دخلنا في مسألة وهذا هو النوع الثاني من انواع التوثيق اذا اردت ان توثق سلعة اما ان توثقها بالرهن وهذا تكلمنا عنه انتهينا من النوع الاول من انواع التوثيق وهو الرهن - 00:53:57ضَ

الان شرع المصنف في النوع التاني من انواع التوثيق وهو الظمان والضمان يعني التحمل هذا مذكور في القرآن ولمن جاء به حملوا بعير وانا به زعيم يعني انا ظامن انا ضامن لهذا الشيء - 00:54:22ضَ

قال ويصح ضمان جائز التصرف يعني متى يصح الظمان ومتى لا يصح الظمان آآ يصح الظمان ما وجهك يصح ضمان ما وجب يعني انت قلت انا اضمن لك ان هذه السيارة تسير بك - 00:54:53ضَ

اي مكان تريد اضمن لك ان هذا المكيف يشتغل اضمن لك ان هذا الكمبيوتر او هذا الحاسوب يعمل بطريقة سليمة اجمل لك ان هذا القلم يكتب بدون اي مشاكل يصح ضمان ما وجب ما اوجبته على نفسك - 00:55:16ضَ

ولا يصح ضمان الامانات بل التعدي فيها لا يصح ضمان الامانات ما معنى ضمان الامانات ضمان الامانات انت وضعت عندي امانة انا لا اعرفها. ولا خبرة لي فيها ولا سابق لي بها - 00:55:40ضَ

هذه امانة وضعتها عندي انا لا اضمنها وضعت عندي في بعد يومين او ثلاثة تلفت او نفقت فهذه لا ضمان فيها الا بالتعدي الا اذا تعدى واتلفها او سبب وفاة هذا انه يضمن - 00:56:10ضَ

ولا يصح ضمن هذي تكلمنا عنها لو تذكرون في الدروس الماضية عندما تكلم ان في باب الجهة مر معنا في الاسابيع الماضية لما تكلمنا في باب الجهاد لا يصح ضمان الجزية لان - 00:56:49ضَ

العلماء قالوا المقصود من الجزية اذلال الكافر والان يتكلم عن شرط صحة الظمان شرط رضا ضامن فقط لانه متحمل لابد ان يرضى هذا الضامن آآ بهذه المسئولية التي تحملها اما اذا كان مجبورا فانه لا يظمن - 00:57:10ضَ

قال لرب حق مطالبة من شاء منهما يعني اذا كان هناك مدين والضامن وصاحب الحق له ان يطالب من عليها الدين وله ان يطالب الظامن لان الدين وجب في ذمة الاثنين - 00:58:05ضَ

هذا وجب في ذمته بالاصالة وهذا وجب في ذمته بالالتزام وتصح الكفالة ببذل من عليه حق ما لي كفالة ببذل من عليه حق ما لي الان وهو يتكلم عن النوع الثالث من انواع - 00:58:32ضَ

من انواع التوثيق وهي الكفالة النوع الثالث هو تصح الكفالة ببذل من عليه حق ما لي هو تكلم قبل قليل عن عن الظمان. وهنا تكلم عن الكفالة. ما الفرق بينهما - 00:59:10ضَ

الفرق ان ان يكون في الاموال اما الكفالة فتكون في الابدان الضمان يكون بالاموال والكفالة تكون بالابدان وشهادة تقرأون في الصحف او في الاخبار يقول اخراج فظن بكفالة اخراج فلان - 00:59:41ضَ

يعني من الحبس اخراج فلان من الحبس ما معنى اخراجه بكفالة يعني ببدن من اخرجه يكون بدلا عنه يكون بدلا عنه لو ان هذا الذي اخرج من الحبس لا يأتي - 01:00:13ضَ

للنظر في قضيته فان الذي كفله ينوب عنه وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي يعني يتعهد باحضاره يقول انا احضر لكم هذا الشخص اي وقت تريدون انا اكفله ببدني - 01:00:36ضَ

لكن الكفالة ما تصح في الاموال الكفالة تكون في الابدان ولا تكون في الاموال لان لانه لا يمكن استيفاء الحد من الكبير الحد يقام على من على من وجب عليه - 01:01:09ضَ

لا يقام على الكفيل يقام على الكفيل لكن لو ان انسانا اخذ من انسان اخر خمسة الاف او عشرة الاف وتلفت عندهم اوضاعت منهم وهنا يجوز له ان يقول انا اضمن لكم - 01:01:40ضَ

احضار هذا المال الذي في ذمتي صديقي او قريبي يعني هنا يضمن ولا يكفل يقول انا اضمن لكم هذا المال انتم تطلبون آآ غريمي في خمسة الاف او عشرة انا احضر لكم المبلغ - 01:02:12ضَ

اقرأ يا اخ علي وبكل وتصح الكفالة اخ علي وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصف. ايضا نعم شيخ نعم تفضل تفضل اقرأ وتصح الكفالة ببذل نعم - 01:02:32ضَ

وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب بارىء وتجوز الحوالات على الحوالة على دين مستقر ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه - 01:03:12ضَ

وعكسه ويعتبر نظام الرضا محير ومحتال على غير مليء اه نكمل المسألة قال تصح الكفالة بكل عين يصح ضمانها يعني اذا تكفل انه يحظر العين التي عند المكفول اذا طلب منه احضارها - 01:03:40ضَ

فهنا يكون هذا مرضيا عنه ولهذا قالوا اشترط لصحة الكفالة رظا الكفيل فقط لا رضا المكفول ولهذا قال وبكل عين يصح ضمانها اذا تكفل ان يحظر العين التي عند المكفول صحح هذا منه - 01:04:09ضَ

مثل اه الشقق او البيوت او العارية التي تستعار هذي اسمها عين هذه عين ثم ذكر بعد ذلك مسألة ابراء الكفيل. متى يبرأ الكفيل متى يكون هذا الكفيل؟ بريئا ذكر هنا قال - 01:04:45ضَ

فان مات او تلفت العين بفعل الله بريئة يعني يبرأ الكثير في حالتين يبرأ الكفيل في حالة الحالة الاولى اذا مات المكفول اذا مات المكفول فانه يبرأ الكثير لماذا؟ لان آآ احضاره تعذر. لان احضاره - 01:05:20ضَ

تعذر فيبرأ يبرأ الكفين واذا مات لا يمكن احضاره هذه الحالة الاولى اذا مات المكفول. الحالة الثانية اذا تلفت العين بفعل الله اذا تلفت العين بفعل الله يعني تلفت قبل الطلب - 01:05:51ضَ

اذا تلفت العين المكفول بها بفعل الله وليس بفعل الانسان فبرئ الكفيل لان احضارها يكون متعذرا يعني بالحوادث السماوية مثل الفياضانات ولهذا قال اذا تلفت العين بفعل لا قبل طلب بريئة - 01:06:22ضَ

يعني برئ الكفيل طيب نقرأ الان الحوالة. الان لاحظوا اننا اننا الان دخلنا في درس جديد وهو الحوالة. وهذه تابعة يا معاشر الاحبة لي كتاب المعاملات تفضل يا اخ علي اقرأ - 01:07:01ضَ

وتجوز الحوالة الأخ عادل معنا اخ علي تفضل يبدو انك لا تسمع الصوت. الاخ يوسف تفضل يا اخوي يوسف الله اليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز الحوانة على دين مستقر - 01:07:21ضَ

ان اتفق ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه ويعتبر رضا رضا محيل ومحتار على غير مليء هنا آآ بدأ المصنف في اه باب الحوالة - 01:08:05ضَ

والحوالة هي تحويل الدين من ذمة الى ذمة وهذي من عقود الارفاق او عقود التعاون لانه لا يجب على المدين ان يسدد الدين من عنده انا اقترضت من آآ علي المنتصر معنا - 01:08:34ضَ

المنتصر انا اقترضت من اخونا علي المنتصر عشرة الاف ريال انا لي دين عند الاخ يوسف ولما جاءني الاخ علي يريد ماله قلت له انا احيلك الى الاخ يوسف لانني انا اطلبه نفس المبلغ - 01:09:03ضَ

عشرة الاف انا احول الدين من ذمتي الى ذمتي الاخ يوسف هذه جائزة هذه جائزة اسمها حوالة ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع - 01:09:38ضَ

اذا اتبع احدكم على مليء ليتبع يعني ليذهب الى الشخص الاخر الذي احيل عليه وهذه قاعدة اصولية من السنة القولية الان يتكلم عن شروط صحة الاحوال اه شروط صحة الحوالة اه - 01:10:10ضَ

قال على دين مستقر يعني في المال يعني يشترط في الدين المحال عليه شروط ان يكون مستقرا. يعني ثابتا فلا يكون عرضة للفسخ مثل صداق المرأة قبل الدخول فهذا يكون عرضة - 01:10:44ضَ

للفسخ وايضا قديما عندما كان هناك عبيد دين الكتابة هذا عرضة للفسخ والشرط الثاني آآ ان يكون من جنس واحد مثل دراهم على دراهم او فضة على فضة او ذهب على ذهب - 01:11:10ضَ

او قمح على قمح او رز على رز. او مكرونة على مكرونة وهكذا اما اذا اختلف الجنس فلا تجوز الحوال مثلا فظة بخشب او شعير بخشب او قمح بذهب ان هذا يكون - 01:11:39ضَ

يكون صرفا يخالف الحوادث اه ذكرنا شرطين اه الشرط اه الثالث يا معاشر الاحبة ان يتفق الدينان وقتا ثم قال المصنف يعني يحال دين حال على دين حال فلا يجوز ان آآ نحيل آآ - 01:12:10ضَ

حالا على دين مؤجل هذي قاعدة مهمة الشرط الرابع ان يتحد وصفا يعني ما تحيل رديئة على جيد هذا ما يجوز هذا ذكرناه قبل قليل خدنا خشب بذهب او شعير بذهب - 01:12:44ضَ

لانها بردي على جيد او العكس اه الخامس الشرط الخامس لصحة الحوالة ان يتحد قدرا كما قال المصنف هنا في العبارة امامكم واصفا وقدرا فلا يكون الدين اه المحال به اكثر من الدين المحال عليه - 01:13:14ضَ

لكن يجوز العكس يجوز العكس كما قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه لا يصح الدين المحال به اكثر من الدين المحال عليه ويجوز المحال عليه ان يكون اكثر من المحال - 01:13:45ضَ

ولهذا قال تصح بخمسة على خمسة من عشرة يعني يحيل بخمسة على خمسة من عشرة الان ننتقل الى شروط العقد قال ويعتبر رضا محيل يعني يشترط لصحة الحوالة رظا المحيل الذي عليه الدين - 01:14:13ضَ

اذا سدده من عنده حصل المطلوب لا يقول الدائن لابد ان تحولني على فلان او على زيد او على عمر اما المحال فلا يشترط رضاه يعني الذي عليه الدين لابد - 01:14:47ضَ

من رضاه يعتبر رضا المحيل يعني يشترط لصحة الحوالة يظل محيل الذي عليه ثم قال ان يكون هذا الشرط الثاني ان يكون المحال عليه مليئا انا اقترضت من اخ علي عشرة الاف - 01:15:31ضَ

وليه في ذمة يوسف هذا المبلغ لكن يوسف غير مديد يعني لا يوجد عنده المبلغ لا يستطيع ان يوفي الاخ علي فيكون مماطلا او يكون معسرا فلا تصح هنا والشرط الثالث رظا المحال اذا كان المحال عليه غير مليء - 01:15:57ضَ

قال ومحتال على غير مجيء يعني لابد من رضاه الان ننتقل الى مسائل الصنع مسائل الصلح الاخ علي معنا ما يسمع يوسف نعم شيخنا. احسن الله اليك شيخنا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والصلح في الاموال قسمان - 01:16:34ضَ

احدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصير ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط - 01:17:28ضَ

الثاني على غير جمسه وان كان باثمان عن اثمان فصرف فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. القسم الثاني على الانكار. بان يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون ابراء في حقه - 01:17:45ضَ

وبيعا في حق مدع ومن علم ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه نعم هنا يا معاشر الاحبة انتقل المصنف الى الى مسائل الصلح ومسائل الصلح هذه اه ما تكون - 01:18:08ضَ

سبب اني ارضاء المتخاصمين المتخاصمين والشرع دعا الى الصلح لقول الله تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وقال اصلحوا ذات بينكم والصلح قد يكون بين المسلمين والكفار وقد يكون بين فئة باغية وفئة عادلة من المسلمين وقد يكون بين - 01:18:38ضَ

بين الزوجين وقد يكون بين المتقاطعين من المسلمين فهنا قد يتكلم عن احد يتكلم عن آآ الصلح في الاموال اما النوع الخامس والصلح في الاموال قسمان احدهم على الاقرار وهو نوعان - 01:19:15ضَ

يعني هناك صلح الاقرار وصلح عن انكار. وهذي مهمة هذي القاعدة الصلح عن اقرار ان يكون معترفا بالحق الذي عليه لكنه ممانع في التشديد في صالحوا على بعض. يقول انا اعطيك - 01:20:02ضَ

انت تطلبني عشرة الاف انا ساعطيك اربعة الاف اه ويدفع الباقي وهذا هذا على نوعين يعني يصالحوا على جنس الحق وهذا يشترط فيه ان يكون ممن يصح تبرعه بان الذي اسقطه من الحق - 01:20:27ضَ

يعتبر متبرعا به هذا يسمى اسقاط ولا يسمى صلحا حقك بشرط ان تسقط عني بعضه وهذا هذا لا يجوز هذا معنى كلام المصنف والصلح في الاموال قسمان. احدهما اعلى الاقرار وهو نوعان الصلح - 01:21:12ضَ

على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين. هذا يتكلمنا عنه والثاني على غير جلده الثاني على غير الانس يعني ان نصارح عن المال الذي اقر بغير جنسه - 01:21:46ضَ

فان كانت اثناء اذا كان نقودا عن نقود غير جنسها فهذا يعتبر صرفا فلابد من التقابض في المجلس وهذه قاعدة مهمة هذه قاعدة مهمة في في قبظ الاموال اذا كان على غير جنسه فان كان باثمان عن اثمان فصرف - 01:22:11ضَ

صالح ان يرى او بنقود فهذا حكمه حكم البيع مثل لو صالحه نقود بطعام او طعام بنقود فهذا مثل البيع ويجوز اذا اذا حصلت الشروط المعتبرة اذا هو الان ذكر ذكر قسمين - 01:22:49ضَ

ذكر قسمين وذكر نوعين تكلم على النوعين الصلح على جنس الحق وعلى غير جنسه النوع الاول مثل يقر له بدين او عين والثاني مثل الصلح على اتمعن الان ينتقل الى القسم التاني - 01:23:35ضَ

وهذا صلح عن انكار يعني يدعي عليه حقا وهو ينكر اه يصالح لصالح يعني حتى يتلافى الدعوى وهذا الصلح باطل يعني يقول مثلا انا اسرقت منك شيئا اصالحك اصارحك بان - 01:24:08ضَ

اعطيك مبلغا معين لا ترفع علي الدعوة او لا تقيم علي الحد نسأل الله العافية ومثل ان يفعل الفاحشة زوجة جاره ويصالحه على ذلك بمبلغ هذا ايضا صلح باطل لماذا؟ لانه يريد ان يتهرب - 01:24:56ضَ

من البيع ان يتهرب من اقامة الحد. يريد ان يتهرب من اقامة الحد هذا صلح باطل طيب الان يا معاشر الاحبة ننتقل الى احكام الجوار الاخ علي معنا الاخ علي - 01:25:37ضَ

انا حالي اخو يوسف الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره او غرفته لازم ازالته وضمن ما تلف به بعد طلب - 01:26:03ضَ

فان ابى لم يجبر في الغسل ولواه وان لم فان لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. ويجوز فتح باب لاستطراق في دربنا في نافذ جناح لا اخراج الجناح لا اثراج جناح - 01:26:31ضَ

وسع باطن وميزاب الا باذن امام مع امن الضرر وفعل ذلك في في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحق وكذا وضع خشب الا ان لا يمكن الا به - 01:26:51ضَ

ولا ولا ضرر فيجبر. ومسجد كدار وان طلب شريك في وان طلب وان طلب الشريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء مع معه اجبر كنقض خوف سقوط. وان بناه بنية الرجوع رجع - 01:27:11ضَ

هكذا ونحوه هنا الان يا معاشر الاحبة انتقل المصنف الى حكام الجوار يعني احكام الجيران وما يتعلق بذلك من الحقوق ومن المسائل الشرعية ما يتعلق بذلك ايضا من العقود وما يتعلق من الظمان - 01:27:32ضَ

وما يجوز للجار وما لا يجوز له هذه مسائل مهمة ومسألة احكام الجر هذه مسائل مهمة لانها تدخل في الايمان ونرجو من الاخوة ان يتنبهوا لها مسألة احكام الجار هي اصل من مصائب الايمان - 01:28:05ضَ

مسائل العقيدة من مسائل العقيدة مسائل الجار من مسائل العقيدة وليست من مسائل الفقه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن - 01:28:31ضَ

الايمان يدخل في اي باب تدخل في العقيدة ولا في الفقه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات ثلاث مرات يحلف النبي صلى الله عليه وسلم - 01:28:55ضَ

قالوا من يا رسول الله؟ قالوا الذي قال الذي لا يأمن جاره يعني غدرات اذا كان جارك لا يأمن غدرك فلست بمؤمن نسأل الله العافية. يا اخوان اتقوا الله في جيرانكم - 01:29:13ضَ

اتقوا الله في جيرانكم اتقوا الله في جيرانكم لا تغدر بجارك لا تسيء معاملة جارك لا تعمل له ما يكدر يومه وليلته ويدعو عليك والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن - 01:29:38ضَ

هل ترضى ان يسلب الامام منك ان تقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك لا مؤمن هذه من المسائل الخطيرة ولهذا قلنا تدخل في باب الايمان تدخل في باب الايمان - 01:30:06ضَ

وتعرفون الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجهر حتى ظننت انه سيورثه الخيانة عظيمة. خيانة الجار وخيانة الصديق وخيانة الصاحب الذي تذهب معه وتجي معه وتفطر معه وتتغدى معه وتتعشى معه - 01:30:32ضَ

ثم تخونه هذه من اعظم الكبائر وهذا للاسف يحدث بين الاصحاب وبين الاصدقاء انهم يأكلون على سفرة واحدة ثم يخون احدهما او يغدر احدهما بصاحبه هذه من المصائب يا معاشر الاحبة - 01:30:54ضَ

معاشر القوى لا تقدر بصديقك او صاحبك او جارك او قريبك لهذا هنا قال في احكام الجوار واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن او غرفته لزم ازالته الله اكبر - 01:31:19ضَ

سبحان الله العظيم اذا هناك غصن وعود او في الهواء يعني معلق ويسبب تلفا او يسبب اذية يلزمك ازالته لان هذا يكون ظررا يعني الركن شجرة انت الان غرست غرست شجرة امام بيتك والتف هذا الشجر - 01:31:45ضَ

واصبح يؤذي صاحب البيت الذي بجواره وطرق عليك الباب وقال يا اخي الكريم هذه الشجرة التي زرعتها انت امام بيتك هذه سببت لي الحرج والاذى او كسرت زجاج سيارتي او عملت كذا او كذا - 01:32:24ضَ

انه فانك يلزمك ان تزيلها او ان تقطعها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار قال واذا حصل في ارضه يعني عروق الشجر ولاحظوا بعض الناس يزرع شجرة - 01:32:48ضَ

او نخلة امام بيته فتمتد العروق الى بيت جاره عروق الشجر في بعض عروق الشجر في بعض المناطق تكون غليظة وآآ صلبة وتنتقل من تحت الارض وتخرق اساس البيت او تخرق خزان المياه - 01:33:18ضَ

الذي عند جارك وتسبب له تسبب له سلفا لبيته او لخزان المياه ونحو ذلك قال اوجداره بعض الناس يضع في الجدار شيء ويؤذي جاره واذا حصل اه غسل شجرة غيره يعني حصل - 01:33:52ضَ

هذي تكلمنا عنها قبل قليل يعني يسبب هذا الغسل سبب اذية لجاره فانه يلزمه ان يقطعهم قال وضمن ما تلف به بعد طلب يعني اذا اتلف الغصن شيئا عند جاري كان مثل سيارته او مثل - 01:34:24ضَ

شباك منزله او نحو ذلك لابد من قطعه الاخ عندي معنا تفضل يا غالي ويجوز ويجوز فتح ويجوز فتح ويجوز فتح باب الاستطراق في درب نافذ لاخراج جناح وسباط وميزاب الا باذن الامام - 01:34:54ضَ

مع امن الضرر وفعل ذلك في ملكي وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحق وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف تسقيف الا به. ولا ضرر ولا ضرر فيجبر. ومسجد كدرار - 01:35:27ضَ

وان طلب شريك الشريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه. اجبر كنقض خوف اجبرك نقد خوف سقوط وان بناه بنية الرجوع رجع. وكدا نهر ونحوه هنا الان يا معاشر الاحبة - 01:35:46ضَ

انتقل ابن بلبان الحنبلي رحمة الله عليه انتقد الى مسألة الانتفاع المرافق العامة الطريق اه الدرج او السلم او الاشياء المشتركة ولهذا قال يجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ - 01:36:07ضَ

يعني لا يجوز ان تفتح بابا على الطريق الا باذن الجيران يعني هذا الطريق يؤذي جارك انت الان عندك جدار. عندك جدار الجدار يعني مسور وخلف الجدار يوجد طريق وهذا الطريق يفتح على الجيران - 01:36:50ضَ

بعض الناس ماذا يفعل يقوم بهدم جزء من الجدار ويجعل في وسطه بابا يؤدي الى الخارج طيب هذا الباب الذي فتحته او هذا الجدار الذي هدمته ووضعت فيه بابا هذا قد يؤدي الى كشف - 01:37:32ضَ

عورة جارك او قد يؤذيهم او يقول يكون هذا الباب الذي فتحته ممرا يتسبب في خسارة رجالك او للمارة انك قد تضيق الطريق وقد تسبب مفسدة اما اذا كان هذا الباب - 01:37:59ضَ

للناس جميعا هذا الباب للناس جميعا فلا حرج في ذلك ولهذا يقول يجوز فتح باب الاستطراء في درب لافت اذا كان الدرب نافذا يعني ليس خاصا فلا حرج لكن اذا استعملت هذا الطريق لمصلحتك - 01:38:39ضَ

فان هذا يكون محرما قال لا اخراج جناح وصابات وميزاب الا باذن امام يعني السطح هذا السطح الجناح يعني السطح ولا اخراج جناح يعني السطح الصغير الذي يكون على الذي يجعل على - 01:39:10ضَ

على خشب في الشارع هذا يسمى جناح يعني كالمظلة اصابات يعني القبة التي تجعل في في اه هواء الشارع من الجدار الى الى الجدار المقابل قال والميزاب الموضع الذي يخرج منه - 01:39:47ضَ

يخرج منه ماء السيل فلا يجوز ان تعمل هذه الاشياء الثلاثة الا الا اذا امن الظرر معروف في آآ في جميع الدول وجميع الاماكن اذا بنيت بيتا وحولك بيوت ولا يجوز ان تعمل شيئا في بيتك الا باذن - 01:40:24ضَ

الا باذن الجيران يعني اذا اذا قال جارك لا يوجد مفسدة او اذية لا حرج في ذلك والا تكون هذا العمل الذي انت تعمله يخالف ما عليه النظام العام او الاداب العامة - 01:41:00ضَ

ويسمى الان في العرف البلدية. نظام البلدية. نظام البلدية نظام وضعته الدول للحفاظ على عن البيئة وعلى ممتلكات الناس او على طرق الناس هذا النظام يعني يشترك في في حقه كل الناس الذين يجاورونك او يسكنون معك - 01:41:26ضَ

هذا يسمى نظام البلدية اه فهنا طيب الان اه ننتقل الى وفعل ذلك يعني عمل الاشياء المذكورة التي تقدمت حرام التي تكلمنا عنها قال حرام يعني الا حرام اذا سببت مفسدة - 01:41:57ضَ

كما تقدم قبل قليل قال وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به. يعني لا يجوز وضع الخشب على الجدار بينك وبين الا اذا كان لا يسبب ضررا لذلك - 01:42:37ضَ

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة على جداره او في جداره يعني اذا كان هذا الجار يحتاج ان آآ يسقف يسقف على الجدار الذي بينك وبينه - 01:43:08ضَ

فلا تمنعه ولا تمنعه اذا كان هذا لا يسبب مفسدة قال فيجبر فيجبروه يعني يجبر الجار على تبكيني تمكين ايجاره من وضع خشب على جداره ان لم يكن هناك مفسدة - 01:43:33ضَ

قال ومسجد كدار يعني لا يمنع آآ لا يمنع جار المسجد من وضع خشبة على على جدار المسجد يعني انسان ملاصق بيته لبيت ملاصق بيته للمسجد ولا يجوز ان اه يمنع المسلمين - 01:44:06ضَ

اه ان يضعوا خشبة على الجدار مثل ما يسمى المظلات الان المظلات التي على البيوت الملاصقة للمسجد قال وان طلب افعلي وان طلب وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شاريكه للبناء معه اجبر كنقض خوف سقوط - 01:44:35ضَ

وان بناه بنية الرجوع رجع. وكذا نهر ونحوه طلبة اذا طلب الشريك او المجاور لك البنيان اذا كان بينك وبينه جدار مشترك وانهدم الجدار فطلب ان يساعده في في بناء الجدار - 01:45:10ضَ

لكنه رفض فان القاضي يجبره على على ذلك لان هذا فيه مصلحة للاثنين. يعني الان انا اسكن بجوارها وبيني وبينك وان هدم هذا الجدار وقال الجار لن لن نصلح هذا الجدار فان القاضي - 01:45:48ضَ

يجبره على على البنيان قال اجبر كنقض خوف سقوط او بناه بنية الرجوع رجع يعني تكون التكاليف بينهما في بناء الجدار. قال كنقظ خوف سقوطك يعني اذا كان هناك عيب في هذا الجدار المشترك - 01:46:22ضَ

او السقف المشترك هذا الجدار او هذا السقف يحتاج الى من فانه يجبر على على من يجبر يا مشايخ اذا اذا رفض احد الجارين ان يدفع التكاليف فانه فانه يجبر من القاضي او الحاكم - 01:46:56ضَ

لدفع المؤونة او دفع التكاليف ولهذا قال كنقضي خوف خوف سقوط اوف سقوط يعني اذا اصبح هناك الجدار المشترك او السقف المشترك عيب واحتاج الى الاصلاح فان التكاليف تكون بين الاثنين - 01:48:01ضَ

تكون بغينا الاثنين قال وان بناه بنية الرجوع رجاء يعني اذا قام احدهما بالاصلاح اه ان كان متبرعا ليس له شيء وان كان ناويا الرجوع فانه يرجع عليه بنصيبه يعني يشتركان - 01:48:35ضَ

في هذا او يقوم احدهما بالتضرع قال وكذا نهر وكذا نهر يعني النهر المشترك او اه الساقية المشتركة او القناة المشتركة التي آآ تكلف الاصلاح هذي تكون النفقة على الجميع - 01:49:00ضَ

ومن يمتنع فانه يجبر على ذلك من الحاكم او القاضي وان شاء الله تعالى الاسبوع القادم الاسبوع القادم يا معاشر الاحبة نتكلم في مسائل الحجر مسائل الحجر نتكلم عنها ان شاء الله - 01:49:33ضَ

في الاسبوع القادم اه هذا والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 01:50:02ضَ