كتاب " أخصر المختصرات".

مفتاح جرد كتاب " أخصر المختصرات " ( 6 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف الليلة ان شاء الله تعالى - 00:00:00ضَ

بقية المسائل المتعلقة بكتاب اخسر المختصرات على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمة الله عليه. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف ويعذر بترك جمعة وجماعة مريظ ومدافع احد الاخبثين ومن - 00:00:20ضَ

طعام يحتاج اليه وخائف ضياع مالي. توقفنا عند هذه المسائل وهنا آآ المصنف رحمة الله عليه يتكلم عن المسائل المتعلقة بالاعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة ما هي الاعذار التي تسقط - 00:00:51ضَ

الجمعة والجماعة هو اشار اليها فقال مريض ومدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج اليه. وخائف ضياع ما له او موتى قريبه او ضررا من سلطان او مطر او ملازمة غريم. هذه الاثار يا معاشر الاحبة هي التي - 00:01:32ضَ

تسقط الوجوب لحضور الجمعة والجماعة اولها المرض المرض المقصود هو المرض الذي يكون فيه مشقة والدليل على ذلك السنة العملية. هذا دليل اصولي احفظوا هذا معاشر الاحبة هذا دليل اصولي - 00:02:07ضَ

على جوازي التخلف عن الجمعة والجماعة بسبب المرض ما الدليل الاصولي الدليل الاصولي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى في بيته - 00:02:40ضَ

وامر ابا بكر ان يصلي بالناس هذا دليل من السنة الفعلية يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بنفسه النواب عن الجمعة والجماعة بسبب المرض هذا دليل من الادلة الاصولية - 00:03:05ضَ

ونوعه السنة الفعلية. قال ومدافع احد الاخبثين يعني من كان محتاجا الى الذهاب الى الخلاء فانه يجوز له التخلف عن الجمعة والجماعة والدليل على هذا السنة القولية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:33ضَ

لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع اللخبطة اذا هذا العذر التالي العذر الثالث ومن بحضرة طعام يحتاج اليه يعني اذا حضر الطعام وكان مشتهيا لذلك الطعام فانه يأكل منه - 00:04:01ضَ

ما يكفيه ويجعله يذهب الى الجمعة والجماعة يعني يأخذ من هذا الطعام نصيبه حتى يتفرغ لحظور الصلاة وهو كامل الخشوع اما اذا دخل الى الصلاة وعنده من الرغبة في الطعام او عنده من الجوع ما يمنعه - 00:04:30ضَ

فان هذا قد يشوش ذهنه والدليل على هذا الدليل الاصولي من السنة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم - 00:05:08ضَ

فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ندب الى تقديم الاكل او الطعام الصلاة للعلة المذكورة قبل قليل ايضا معاشر الاحبة من الادلة من الاعذار التي يعذر بسببها عدم حضور صلاة الجمعة والجماعة - 00:05:36ضَ

ان يكون الانسان خائفا من العدو ويدخل في هذا الحراس الذين يحرصون على الحدود اهو في الاماكن المهمة او عند المنشآت او ما او ما من كان في مكان يتطلب وجوده فيه - 00:06:06ضَ

اليقظة والحراسة الشديدة فان هذا يشرع له يشرع له ان يصلي بعد ان يزول هذا المانع او هذا العذر وقال المصنف او ممرظ لمريظ يحتاج الى بقائه عنده يعني المرافق للمريض - 00:06:39ضَ

في المستشفى وكان هذا المريض ومحتاجا الى من يبقى بجواره فان هذا يجوز له ان يؤخر الصلاة ولا يحضر الجمعة والجماعة قال وخائف ظررا من سلطان اذا كان هذا السلطان او الحاكم - 00:07:15ضَ

سيسبب لهذا المصلي ظررا او يجلب له مفسدة عند حضوره الى المسجد فانه يجوز له ان يتخلف عن الصلاة في المسجد قال ومن يخاف ضرر مطر ونحوه المقصود من هذا اذا كان المطر ينزل - 00:07:48ضَ

يفسد الثياب او يعرض صاحبه الى يعرض صاحبه للاذى او يلوث او يفسد حاله اثناء الذهاب فانه يجوز له ان يتخلف عن الجمعة والجماعة هو خائف من ملازمة غريم يعني اذا كان مدينا - 00:08:19ضَ

مدينا معسرا وعنده من الغرماء من ينتظرونه اذا خرج ويطالبونه بمالهم وحقهم فانه يجوز له ان يحتجب عنهم ويصلي في بيته قال ومن يخاف فوت رفقته يعني من كان يريد السفر - 00:08:55ضَ

مع جماعة او مع رفقة او مع مجموعة من اقاربه او اصدقائه وخشي ان صلى مع الجماعة ان يسافروا ويتركوه فانه يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة ويدخل في هذا - 00:09:33ضَ

مواعيد السفر في الطائرات وفي القطارات وفي الاماكن وفي وسائل المواصلات التي لها مواعيد ثابتة فانه فان اصحابها يعذرون اذا تخلفوا عن الجمعة والجماعة ثم قال معاشر الاحبة قال يصلي المريض قائما - 00:10:08ضَ

فان لم يستطع فقاعدا هنا الان يشرع المصنف في بيان صلاة اهل الاعذار وبين انهم انهم ثلاثة اصناف المرضى والمسافرون والخائفون اصحاب الاعذار اولا المريض يعني كيف يصلي ما حاله اثناء الصلاة - 00:10:36ضَ

قال المريض يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل نعم وهذا الكلام مأخوذ من السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذي فائدة في هذا المتن انه يقتبس - 00:11:13ضَ

السنن القولية والفعلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك السنة التقريرية و يضمنها لالفاظ كلامه. وهذه من خصائص من خصائص هذا الكتاب اخسر المختصرات فهنا ذكر النبذة من الحديث الصحيح - 00:11:40ضَ

حديث ابو موسى الاشعري قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ذكر هنا قال والايمن افضل الافضل اذا كان اذا كان يصلي على جنبه الافضل ان يكون على جنبه الايمن - 00:12:10ضَ

بشرط ان يكون مستقبلا للقبلة فان لم يستطع ان يصلي على جنبه فانه يصلي مستلقيا يعني على ظهره وتكون رجلاه الى القبلة قال وكوريا مستلقيا مع قدرته على جنب يعني الاستلقاء في الصلاة - 00:12:42ضَ

لا يجوز الا اذا عجز عن الصلاة على جنبه وهنا ذكر ذكر حكما تكليفيا وهو الكراهة والكراهة هذه مأخوذة اما انها مأخوذة من دليل القياس واما انها مأخوذة من دليل الاشارة الايماء - 00:13:14ضَ

في حديث ابي موسى الاشعري صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب الدليل الاصولي في كراهة الصلاة حال الاستلقاء من مفهوم هذا الحديث ومن دلالة الايماء - 00:13:49ضَ

وكره مستلقيا مع قدرته على جنب فالاستسقاء في الصلاة للمريض يجوز عند العجز عن الصلاة على جنب كما ذكرنا قبل قليل فان استطاع ان يصلي على جنبه والا تعين ما معنى تعين ها - 00:14:20ضَ

اخ عبد العزيز تعين يعني يصلي على ظهره يستلقي على ظهره ويصلي على هذه الحال وتكون جهة القبلة قالوا يومئ بركوع وسجود يعني في في حالة صلاته قاعدا او حالة صلاته على جنبه - 00:14:49ضَ

حالة استلقائي فانه يؤمن بالركوع ويومئ في يوم يوم الركوع والسجود برأسه لكنه يجعل سجوده اخفض من ايماء ركوعه واضحة هذي قال فان عجز او مأ بطرفه فان عجز او مع بطرفه يعني بعينه - 00:15:23ضَ

هذه ليست من الاقوال المعتمدة في المذهب ليست يعني بعيني هذه ليست من الاقوال المعتمدة في المذهب ولا دليل عليها كيف جاءت جاءت عن طريق الاستصحاب عن طريق القياس قال كاسير خائف - 00:15:58ضَ

يعني ان اصحاب الاعذار الاسير اصحاب الاثر مثل الاسير فانه يصلي بحسبه قدرته متجها الى القبلة او غير القبلة ويومئ ايمان يعني يصلي بالايماء وان استطاع ان يتيمم بالتراب والا صلى - 00:16:31ضَ

بدون وضوء بدون تيمم. قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا واضح يا مشايخ هذه قاعدة يعني ان الصلاة لا تسقط عن المسلم اذا كان عقلهم موجودا فان طرأ - 00:17:09ضَ

عجز يقول المصنف او قدرة في اثنائها انتقل وبنى يعني اذا طرأ عليه تغير في اثناء الصلاة يعني اه اصابه تعب او اصابه عاجز فانه ينتقل من صلاة الصحيح الى صلاة المعذور - 00:17:34ضَ

يعني شعر انه سيسقط من القيام فانه يجلس او يقعد ويصلي على هذه الحال يعني اذا صلى قائما ثم بدا له انه لن يستطيع القيام فانه يصلي جالسا وانزال العذر - 00:18:03ضَ

يعني ذهب هذا المانع فانه يعود الى صلاته الاولى على الصحة قال انتقل وبنى يعني ينتقلوا الى القيام ويبني على ما مضى من صلاته والدليل على هذا ان عمر رضي الله عنه لما طعن - 00:18:36ضَ

اكمل صلاته على حسب حاله. هذا قياس من علماء هذا قياس من صاحب الكتاب او صاحب المتن او المجتهدين في المذهب الحنبلي تطبيقا على قصة عمر رضي الله عنه لما طعن اكمل صلاته على حاله - 00:19:07ضَ

تم انتقل بعد ذلك المصنف انتقل قال فصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح ويقضي صلاة سفر في حظر وعكسه تامة هذا القسم الثاني معاشر الاحبة من اقسام صلاة اهل الاعذار وهو المسافر - 00:19:34ضَ

فالمسافر يقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين والدليل على هذا قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ومن الادلة الاصولية السنة القولية والفعلية - 00:20:05ضَ

وهي كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر في سفره من خروجه الى رجوعه ولهذا قال ومن نوع اقامة قالوا يسن قصر الرباعية يعني ان الصلاة اذا كانت ظهرا او عصرا - 00:20:38ضَ

او عشاء فان في في اثناء السفر فانها تصلى تصلى ركعتين تصلى هذه الصلاة ركعتين قال في سفر طويل مباح يعني اذا كان سفرا قصيرا فان الصلاة لا تقصر اذا هنا ذكر الشرط الاول - 00:21:17ضَ

المسافة وهذه المسافة ذكرت في السنة القولية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم هذا الدليل على - 00:21:53ضَ

المسافة التي تكسر فيها الصلاة والان المسافة العصرية هي ثمانون كيلو متر ثمانون كيلو تقريبا اما المسافة القريبة فهذه لا حد لها لانها هي المسافة التي لا تكون معها المشقة معتادة - 00:22:23ضَ

اما اذا بلغت المسافة ثمانين كيلا فانه يشرع للمسافر ان يقصر الصلاة فيها واضح يا المشايخ اذا الشرط الاول الذي ذكره المؤلف المسافة الشرط الثاني الاباحة يعني ان يكون هذا السفر - 00:23:07ضَ

سفرا مباحا وليس سفر معصية يعني لو كان هناك انسان ذهب حتى يعمل كبيرة او معصية منكرا او فاحشة والعياذ بالله فانه لا يجرى له ان يقصر لان هذا السفر سفر معصية - 00:23:39ضَ

قال ويقضي قال ويقضي ويقضي صلاة سفر في حظر وعكسه تامة يعني اذا قضى صلاة السفر في الحظر فانه يقضيها تامة لماذا لان سبب القصر انتهى وزال والعكس صحيح مثل - 00:24:08ضَ

لو وجبت عليه الصلاة قبل السفر تم سافر بعد ذلك قبل ان يصلي فانه يتم الصلاة حتى لو شرع في السفر لماذا ما العلة؟ لانها وجبت عليه وجبت عليه تامة - 00:24:55ضَ

فيصليها كاملة وكذلك لو تذكر ان عليه صلاة في الحضر تركها بسبب نوم او بسبب نسيان اوصى الله على غير وضوء واراد ان يقضيها في السفر فانه يقضيها تامة لانها وجبت عليه - 00:25:21ضَ

وجبت عليه كاملة تامة فيقضيها على هذه الصورة تم آآ ذكر المصنف الحالات التي يلزم المسافر فيها الاتمام متى يتم المسافر؟ متى يتم المسافر قال اذا نوى اقامة مطلقة قال اذا نوى اقامة - 00:25:49ضَ

منطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او اهتم بمقيم اتم اذا عندنا الان يا معاشر الاحبة عندنا اربع حالات يتم فيها المسافر اربع حالات يتم فيها المسافر الصورة الاولى - 00:26:23ضَ

اذا ذكر صلاة حظر في سفر فانه يتمها لان العبرة بوقت الوجوب لا بوقت الاداء هذه الحالة الاولى وتكلمت عنها قبل قليل الحالة الثانية معاشر الاحبة اذا نوى اقامة مطلقة بموضع - 00:26:56ضَ

يعني نوى ان يقيم في بلد او في مكان وهو في سفر ولم تكن الاقامة لقضاء امر او حاجة ولم يحدد مدة الاقامة فانه يتم الصلاة لان احكام السفر انقطعت - 00:27:24ضَ

في هذه الحال هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة معاشر الاحبة اذا نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه ان يتم الصلاة وهذا هو القول المعتمد عند اكثر العلماء بل عند الجمهور - 00:27:52ضَ

لان الاصل في المقيم ان يتم فاذا صار مقيما فانه حينئذ يصلي الصلاة تامة والرسول صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل ما الدليل؟ الدليل على هذا السنة العملية السنة العملية - 00:28:23ضَ

وهذا موجود في كتب الصحاح والسنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت اه له اقامة محددة قصر فيها صلى الله عليه وسلم الا اربعة ايام وكان ذلك في موسم الحج - 00:28:51ضَ

فلما اقام قبل الحج اربعة ايام كان يقصر فيها الصلاة ان معك اقام لعذر ولا يدري متى يزول هذا العذر فلهذا كان يقصر الصلاة في مكة آآ اعمل فتح وفي تبوك - 00:29:19ضَ

آآ الحالة الرابعة معاشر الاحبة او تم بمقيم اتم يعني اذا صلى خلف من يتم الصلاة فانه يلزمه الاتمام لان حكمه حكم الامام النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به - 00:29:56ضَ

فلا يقصر خلفه امام يتم ولهذا لما سئل ابن عباس لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما اه عن مثل هذه الحالة لماذا يتم المسافر خلف المقيم قال رضي الله عنه تلك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:30:30ضَ

اذا الان عندنا اربع حالات يلزم المسافر فيها اذا ذكر صلاة حظر في السفر هذي الاولى والثانية اذا نوى اقامة في بلد والثالثة الثانية لم نحدد مدة الاقامة. والثالثة اذا نوى اقامة - 00:31:09ضَ

تزيد على اربعة ايام والرابعة اذا تم بمقيم اتم ثم قال المصنف يا معاشر الاحبة المسافر ان حبس ظلما المسافر نحبس ظلما يعني اذا حبسه الحاكم عن مواصلة السفر فانه يقشر الصلاة - 00:31:42ضَ

لانه مجبور مجبور على الاقامة لكن لو حبس بحق فانه يتم الصلاة من قطاع السفر هذي مسألة مهمة هذي هنا ذكر الاقامات التي لا تمنع القصر يعني عكس المسألة السابقة. الاقامات التي لا تمنع القصر - 00:32:11ضَ

اولا المسافر ان حبس ظلما فهذا يقصر الصلاة والتاني اذا قام لقضاء الحاجة اقام لقضاء غرض او حاجة لا يدري متى تنقضي فانه يتم الصلاة لانه لم يقرر مدة الاقامة - 00:32:43ضَ

فلا يبقى على احكام السفر وقول المصنف يا معاشر الاحبة ابدا يعني في الحالتين لو طالت المدة ولهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يكسر الصلاة في - 00:33:18ضَ

في اغلب ستة اشهر في حال الغزو وهذا بسبب بسبب الثلج الذي حبسه عن السفر والثلج لا يدري متى ينتهي او متى يزول يعني حكمه حكم المحبوس ذكرناه قبل قليل - 00:33:49ضَ

يعني من طالت مدته فانه يقصر الصلاة بعد ذلك قالوا ويباح له الجمع بين الطهرين والعشاءين الى اخر ما قال هنا يا معاشر الاحبة المصنف يشرع في بيان الاحوال التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين - 00:34:17ضَ

يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فالجمع يباح او يشرع لاحد ثلاثة امور الاول السفر لسفر اي سفر تقصر فيه الصلاة والثاني لمرض يحتاج فيه المريض الى الجمع والثالث - 00:34:48ضَ

لمطر يتأذى به المصلون هذه الاحوال الثلاثة هي التي يشرع فيها الجمع ازالة للحرج اذا عندنا السفر وعندنا المرض وعندنا المطر هذه تبيح الجمع يا معاشر الاحبة بين الصلاتين فالحالة الاولى - 00:35:24ضَ

اذا كان المسافر قد جد به السير يعني صار مسافة طويلة فانه يجمع ولا يتوقف يعني لا يتوقف من اجل ان يصلي كل صلاة في وقتها انما يجمع بين الصلاتين - 00:35:59ضَ

في وقت الاولى او الثانية يعني جمع تقديم او جمعة تأخير فيختار الارفق او يختار الايسر له والدليل على هذا السنة السنة العملية كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس - 00:36:21ضَ

اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما واذا زاغت يعني الشمس صلى الظهر ثم ركبا الحالة الثانية معاشر الاحبة يباح الجمع لمريض يقول المصنف هنا مباح الجمع للمريض الذي يشق عليه ان يصلي كل صلاة - 00:36:55ضَ

في وقتها المعهود اما جمع تقديم او جمع تأخير والدليل على هذا السنة القولية من حديث حملة رضي الله عنها انه شرع لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع بسبب المرض - 00:37:28ضَ

ويقاس على هذا بقية الامراض الحالة الثالثة معاشر الاحبة للمطر هذي تكون بين العشائين المطر الذي يبل الثوب وتوجد معه المشقة والوحل والريحة الشديدة فانه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء - 00:37:53ضَ

يعني اذا حصل مطر يبل الثياب ويسبب ظررا لهم فانهم يجمعون ثم جمع تقديم او تأخير. والثانية اذا كانت الارض بينهم وبين المسجد فيها واحد وفيها طين وفيها اذى فان هذا يشرع لهم - 00:38:31ضَ

الجمع قال بين العشائين فقط يعني هذا خاص بالمغرب والعشاء. اما الظهر والعصر فانه لا يجمع بينهما على القول المعتمد من المذهب هذا هو القول المعتمد في المذهب في العشاء بين العشائين فقط - 00:39:05ضَ

واضح يا مشايخ وهنا ذكر ذكر معاشر الاحبة مسألة مهمة وهي مسألة الجمع بين العشائين الريحة الشديدة الريح الباردة الشديدة يعني اذا كان هناك ريح شديدة باردة فانه يجوز الجمع - 00:39:31ضَ

انها تقاس على تقاس على المطر اذا كانت هذا الريح باردة وكانت شديدة فانه يجوز يجوز ان نجمع بين العشائين اما الجمع لمجرد الريح او مجرد الغبار فهذا لا يشرع - 00:40:31ضَ

كما يفعل بعض بعض ائمة المساجد او بعض المحتسبين اذا كانت الريح شديدة لمجرد يعني حصول الريح او حصول الغبار يجمعون من اجل هذا هذا لا يشرع لابد ان تكون ريح باردة وشديدة - 00:41:14ضَ

اما مجرد انها ريح او رياح او غبار فهذا لا يشرب قال وكره فعله في بيته. يعني يكره الجمع لمن يصلي في بيته الا اذا كان هناك ضرورة تبيح الجمع - 00:41:49ضَ

بسبب المرض ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما جمع التقديم اشترط لصحته الموالاة بين الصلاتين يعني اذا صلى الاولى يصلي الثانية مباشرة اما اذا فصل بين الصلاتين بصلاة راتبة فان الجمع يكون باطلا - 00:42:14ضَ

لان الموالاة هنا يا معاشر الاحبة انتفت والدليل على هذا السنة الفعلية ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة صلاة المغرب ثم صلى صلاة العشاء وهنا ايضا ذكر مسألة - 00:42:50ضَ

آآ ان يكون هناك تفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة يعني لا يصح الجمع اذا حصل تفريق باكثر من وضوء يعني فصل بين الصلاتين بصلاة او فصل بينهما باكثر من وضوء - 00:43:27ضَ

فان هذا يبطل يبطل الجمع بين الصلاتين تم قال معاشر الاحبة وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر ذكر مسألة صلاة الخوف انه يشرع للانسان ان يصلي هذه الصلاة - 00:43:54ضَ

على حسب الحالات او على حسب الصفات التي وردت بها وهذه من صلاة اهل الاعذار من صلاتي اهل الاعذار هذه جاءت في كتاب الله واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم - 00:44:39ضَ

وهذه تصلى اما بسبب الخوف الشديد او الخوف غير الشديد قال وتصلى باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عن ستة اوجه يعني انها تؤدى على احدى الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:14ضَ

ارشدنا فيها حمل سلاح وهذا مذكور في الاية وليأخذوا اسلحتهم لانه قد يأتي العدو بغتة او يجد العدو ثغرة وليس مع المسلمين الاسلحة التي يدافعون بها عن انفسهم فيلزمهم حمل السلاح - 00:46:00ضَ

قال وليأخذوا هذا امر الامر يفيد الوجوب فالخوف هنا على صفتين خوف غير شديد فهذا تصلي فيه الصلاة اعلى الحالات الستة او السبعة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:34ضَ

ان يكون العدو في جهة القبلة ففي هذه الحالة يصف الامام ويصفون خلفه جميعا على صفين صف يليه وصف خلفه فيكبر ويكبرون تكبيرة الاحرام ويقومون القيام الاول جميعا ويركعون معه جميعا - 00:47:17ضَ

وهم ينظرون العدو في اثناء الصلاة لان لا يهجم عليهم اذا سجد الامام سجد معه الصف الاول وبقي الصف المؤخر يحرص المسلمين من العدو فاذا قام الامام للركعة الثانية معاشر الاحبة - 00:47:42ضَ

سجد الصف المؤخر ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف الاخير خلف الامام وقاموا جميعا مع الامام في الثانية مثل الاولى فاذا سجد الامام سجد معه الصف الذي يليه وبقي اصطف المؤخر او الاخير - 00:48:12ضَ

يبقون في الحراسة فاذا جلس الامام للتشهد سجد الصف الاخير كما في الاية التي في سورة النساء هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كان العدو في غير جهة القبلة عكس الحالة السابقة - 00:48:45ضَ

هذا هنا الامام يصلي بطائف ركعة والطائفة الاخرى تواجه العدو ثم اذا صلى الامام بالطائفة الاولى ركعة اتموا لانفسهم الركعة الثانية وثبت الامام قائما ثم تأتي الطائفة الثانية فتدخل مع الامام - 00:49:11ضَ

وتصلي معه الركعة الثانية اذا جلس الامام للتشهد الاخير يقومون ويتمون لانفسهم ثم يسلم الامام بالطائفة الثانية فتكون الطائفة الاولى ادركت مع الامام تكبيرة الاحرام وصلت معه ركعة واتمت لنفسها - 00:49:36ضَ

والطائفة الثانية ادركت معه الركعة الاخيرة يتمون لانفسهم ويسلمون معه واصفات كثيرة وهي مذكورة في كتب في كتب السنن وكتب الفقه اه تراجع لان هذا الموضع ليس موضع تفصيلي يوم معاشر الاحبة - 00:50:11ضَ

قال الحالة الثانية هنا اشار اليها المصنف يعني اذا كان الخوف شديدا فانهم يصلون على حسب حالهم رقبانا او مشاة وهم مستقبلين القبلة او غير مستقبلين يعني وهم في السيارات او هم على الدواب على حسب حالهم - 00:50:40ضَ

او هم يمشون على حسب حالهم اما عند التحام القتال عند التحام القتال فكل يصلي بحسب حاله هذه اشار اليها المصنف هنا ذكرها المصنف رحمة الله عليه اشار الى مسألة - 00:51:16ضَ

اه صلاة الخوف قال انها تجوز باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قلت لكم انا ذكرت بعض بعض التفاصيل ومن اراد التوسع فيها فليعد الى كتب الفقه - 00:52:02ضَ

وكتب الشروح التي اعتنت بهذا ثم قال الان ذكر فصلا جديدا لصحة الجمعة صحة الجمعة هل عندكم اسئلة لعلنا نتوقف هنا لاننا اه لو شرعنا في مسائل صلاة الجمعة ربما - 00:52:24ضَ

آآ يتأخر الدرس قليلا عن الوقت الذي حددته انا لكم اذا كان هناك سؤال يوم عاشر الاحبة وبالنسبة لصلاة الجمعة اه نؤجلها ان شاء الله الى الدرس القادم فاذا كان هناك - 00:53:12ضَ

سؤال او استفسار او تعليق فتفضلوا بارك الله فيكم نعم تفضل يا تفضل يا الأخ علي نعم المطر اليسير المطر يسير لا يشرع له الجمع المطر اليسير يعني مطر يسير جدا - 00:53:36ضَ

يبل الثياب هذا لا يشرع من اجله الجمع بين المغرب والعشاء لابد ان يكون المطر شديدا اما المطر الخفيف فانه لا يشرع من اجله الجمع بين المغرب والعشاء هذا سؤال مهم لان بعض الناس - 00:54:13ضَ

يجمع لاي مطر وهذا خلاف السنة الفعلية وخلاف السنة القولية من النبي صلى الله عليه وسلم وتلاحظون هنا في صلاة في صلاة الاعذار عندما تكلم المصنف عن الاعذار رحمة الله عليه - 00:54:40ضَ

كما في الموضع الذي ذكره قال توجد معه مشقة تلاحظون انه ذكر المشقة سواء في قال ويباح له الجمع بين الظهرين والعشائين وقت احداهما ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة يعني هو علق الجمع على المشقة - 00:55:16ضَ

اما المطر الخفيف حتى لو كان يبله الثياب فانه لا يعد لا يعد مشقة. وانا تكلمت معكم في الاسبوع الماضي معاشر الاحبة لو تذكرون في الدرس الماظي او الذي قبله تكلمنا عن - 00:55:50ضَ

تكلمنا عن عوارض الاهلية تكلمنا عن عوارض الاهلية العوارض التي تنقص الاهلية او العوارض التي تزيل الاهلية وذكرت امثلة عليها لعلكم تذكرونها اخ عبد العزيز الاخ عبد العزيز لما تكلمنا عن - 00:56:11ضَ

عوارض الاهلية وذكرنا ما هي العوارض وقسمناها الى عوارض سماوية وارضية اقول ان هناك عوارض تزيل الاهلية وهناك عوارض تنقص الاهلية وهناك عوارض تغير الاهلية لعلكم تراجعون لان هذه المهم لمن اراد ان يربط - 00:56:52ضَ

بين الفرع والقاعدة ويستخرج الحكم هذا مهم جدا ومن اراد ان يتوسع في هذه المسألة مسألة اه اقسام العوارض فانه نعود الى كتب الاصول التي ذكرت الاحوال هداك راه الزرقشي في البحر المحيط - 00:57:26ضَ

وذكرها الشوكاني وذكرها غيرهما من علماء الاصول هل هناك سؤال؟ اخ عبدالرحمن تفضل نعم نعم نعم آآ بالنسبة للمشقة ضابط المشقة هذا سؤال مهم اه المشقة اه معاشر الاحبة اه اما ان تكون - 00:58:04ضَ

مشقة معتادة ومشقة غير معتادة القسم الثاني هو الذي يعمل فيه بالرخصة غير معتادة. اما النوع الاول المشقة المعتادة هذه المشقة اليسيرة المشقة اليسيرة هذه لا يترخص بها اما مشقة غير معتادة - 00:58:45ضَ

فهذه هي التي يترخص فيها يعني المرض التعب الشديد الوجع الشديد هذه التي ترخص فيها اما المشقة اليسيرة فان هذه هذه لا يترخص من اجلها وهذه تكلم عنها الغزالي في المستشفى - 00:59:14ضَ

تكلم عنها الغزالي يا معاشر الاحبة في المستشفى من اراد ان يعرف ضابط المشقة المعتادة وغير المعتادة فليراجع الغزالي في المستشفى فانه اوضحها ايضاحا تاما نكتفي بهذا والله اعلم واحكم - 00:59:42ضَ

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:00:09ضَ