مفتاح جمع الجوامع

مفتاح جمع الجوامع لابن السبكي ( 35 ) لفضيلة الشيخ الدكتور / أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:01ضَ

الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن جمع الجوامع للامام ابن السبكي رحمه الله تعالى وكنا يا معاشر الأحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند القواعد - 00:00:22ضَ

والمعاني المتعلقة بالعلة وقد فرغنا منها البارحة ولله الحمد والليلة نشرع في مسالك العلة الليلة ان شاء الله تعالى النشرع في مسالك العلة وقد اورد ابن السبكي رحمه الله تعالى - 00:00:38ضَ

المسالك العشرة. في هذا المتن وهذه المسالك العشرة يليها يليها مباشرة قوادح العلة وهذا دليل ان المسالك اذا لم تكن صريحة فانها فانه يقدح اقدحوا في معانيها وفي دلالاتها. هذا لمن اراد ان يتعرف على - 00:01:04ضَ

الطريقة الاصولية التي بنى عليها الامام ابن السبكي رحمه الله تعالى البناء الاصولي او الترتيب الاصولي في المسائل والمعاني والمباحث يعني هو اورد اورد معاني القياس واركان القياس وقواعد العلة ثم مسالك العلة ثم قوادح العلة - 00:01:38ضَ

وبالنسبة للمسالك كما ذكرنا قبل قليل هو اورد عشرة من المسالك وهذه المسالك العشرة هي تعود في الاجمال الى ثلاث. تعود في الاجمال يا معاشر الاحبة تعود الى ثلاثة فقط - 00:02:09ضَ

من حيث العموم. اما من حيث التفصيل فانها عشرة مسالك اذا ما هي الثلاثة؟ ما هي المسالك الثلاثة التي تعود اليها هذه المسالك العشرة المسالك الثلاثة الرئيسة هي النص والاجماع والاستنباط - 00:02:32ضَ

احفظوا هذه المسالك الرئيسة يعني ان هذه المسالك العشرة التي سيردها هي تعود في اصلها الى ثلاثة فقط يعني هل نقول ان مسالك العلة ثلاثة؟ ام نقول ان مسالك العلة عشرة - 00:03:02ضَ

يقول هي من حيث التفصيل عشرة. ومن حيث الاجمال ثلاثة النص والاجماع والاستنباط. هذا من ناحية الاجمال. اما اذا اردنا ان نفصل هذا النص وحال الاجماع وحال الاستنباط فانها تكون عشرة - 00:03:26ضَ

وسيسردها ابن السبكي مع التوضيح والتعليل كما هي طريقته في الكتاب لكن قبل ان نذكر هذه المسالك نريد ان نعرف المسالك قبل ان نورد يوم معاشر الاحبة قبل ان نورد - 00:03:51ضَ

قبل ان نورد المسالك العشرة ما هي المساجد ها هي المسالك الطرق المؤدي الى معرفة العلة المعتبرة. هذا تعريف ماذا هذا تعريف المسالك اذا قلنا ما هي مسالك العلة نقول هي الطرق المؤدية الى معرفة العلة المعتبرة - 00:04:11ضَ

اما اذا كانت العلة غير معتبرة فان المسلك لا يكون لا يكون واضحا ولا يناط به الحكم واذا انيط به الحكم فانه يقدح يقدح فيه كما تقدم طيب نقرأ الان في المتن - 00:04:48ضَ

نستبكي رحمه الله تعالى مسالك العلة الاول الاجماع اذا بدأ بالاجماع والعلماء او الاصوليون يقولون الاجماع يقدم على الكتاب والسنة الاصوليون يقولون الاجماع مقدم على الكتاب والسنة يعني ان النص قد لا يكون قطعيا - 00:05:12ضَ

النص عن الكتاب والسنة لا يكون النص قطعيا. قد يكون ضعيفا وقد يكون احادا قد لا يكون العمل عليه المرتبة تتأخر اذا المسلك الاول الاجماع. هذا اول الطرق التي تدل على - 00:05:53ضَ

على علة الحكم وردنا المثال على على هذه المسألة في من اول الكتاب الى درس البارحة مثل ماذا مثل ماذا يا معاشر الاحبة مثل نأخذ مسألة فيها الإجماع. نأخذ مسألة بنيت على الإجماع - 00:06:19ضَ

نأخذ مسألة بنيت على الاجماع الأدلة كثيرة على الإجماع نقول هذه المسألة بنيت على الاجماع مثل تحريم الجمع بين ان يجمع الرجل في ذمته او في عصمته بين بين خمسة نساء - 00:06:53ضَ

يعني لا يجوز له ان يتزوج في وقت واحد خمسة نساء او خمسة زوجات العظيم مبنية على الاجماع هذي قطعا بلا مرية وبلا شك هذي مبنية على الاجماع جمع الرجل - 00:07:34ضَ

في عصمته بين اكثر من اربع نساء فانه يكون قد قد خالف الاجماع. اذا حتى نتعرف على علة الحكم لابد ان نستند اولا الى الاجماع الثاني النص الصحيح مثل لعلة كذا - 00:07:58ضَ

لسبب ومن اجل سنحكمك واذا المسلك التاني النص وذكرنا السبب في تأخير النص ذكرنا السبب في تأخير النص بدأنا بالاجماع لان الاجماع يقدم على الكتاب والسنة. هكذا يقول الاصول الاجماع يقدم - 00:08:24ضَ

اهل الكتاب والسنة النص الصحيح هذا هو المسلك الثاني لكن لو اضفنا كلمة اخرى بعد كلمة الصحيح من يذكر كلمة ملائمة نظيفها بعد الثاني النص الصحيح نريد ان نضيف ان نضيف صفة احسنت يا اخ فواز اشكرك - 00:08:51ضَ

ان يكون النص صريحا وهذا اشرنا اليه قبل قليل قلنا ان النص قد يكون صحيحا لكنه لا يكون صريحا وقد يكون ظنيا ولا يكون قطعيا يتقدم الاجماع عليه لماذا اضفنا هذه الصفة ان يكون النص صريحا صحيحا - 00:09:32ضَ

لماذا ما التعليل هنا الاخ فواز؟ ما التعليل لماذا من عنده اضافة على اجابة الاخ فواز؟ من عنده اجابة الاخ يوسف الاخ يوسف آآ يتكرم يفتح لنا الصوت مشكورا الاخوة الذين يرغبون الاجابة. الاخ يوسف تفضل - 00:10:04ضَ

افتح لنا مشكورا الصوت الذي عنده اجابة يتفضل. الاخ تقي الدين تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته لابد لأن الشيء قد تكون هذه العلة المنصوصة هي غير العلة التي قصدها الشعر يعني - 00:10:45ضَ

آآ جميل لو توضح بعبارة اخرى احسنت اه حتى يكون الجواب واضحا عندنا باب عفوا يا اخ تقي الدين. عندنا باب في علم الاصول اسمه باب البيان لابد للطالب ان يبين الاجابة ولا يترك مجالا للابهام او الاجمال - 00:11:05ضَ

يعني اذا كتبت لا تجمل اذا تكلمت لا تبهم اجعل الجواب واضحا حتى يستفيد السامع وكذلك آآ الذي يسمع الدرس او الذي يريد ان يحاور معك تفضل بس اكلم شيخ - 00:11:28ضَ

تفضل اه الشيخ اه قلت لك اه بانه اللفظ الدال على العلية عفوا في النص يعني قد يحتمل دلالة غير تلك العلة الوصف صريحة ضمنية قد تكون يعني ظنية احسنت اشكرك يا اخ تقي الدين بارك الله فيك - 00:11:53ضَ

وكذلك الاخ آآ فواز ايضا اذن اذا لم يكن النص صريحا فانه آآ قد تحتمل يحتمل ماذا غير العلية وغير الدلالة التي ارادها النص فلابد ان نقول النص الصريح الذي لا يحتمل - 00:12:14ضَ

غير العلية. يعني انه محصور في هذه العلة محصور في هذه العدة وهو ذكر قال مثل مثل لعلة كذا او لعلة كذا فلسبب كذا ومن اجل كذا سمح لي ها - 00:12:50ضَ

حروف المعاني يا مشايخ يأتي فيها كنا قبل قليل اننا لو نظرنا في آآ كتب الاصول نجد لو نظرنا في كتب الاصول لو نظرنا في كتب الاصول لوجدنا ان هناك - 00:13:20ضَ

اه بابا اسمه ماذا اسمه حروف المعاني. حروف المعاني منها ما يدل على ما يدل على العلية مثل كي واذا وايضا مثل العطف بالفاء ونحوي ذلك. آآ بالنسبة الاخوة الذين يقولون الصوت عند انقطاع الصوت انا اعيد الجملة اكثر من مرة - 00:13:56ضَ

اذا انقطع الصوت بسبب آآ الشبكة او ضعف او ضعف الابراج او فانني اعيد الجملة من حيث توقفت ارجو الاخوة يتنبهوا لهذا اه ثم قال ابن ستبكي والظاهر كاللام ظاهرة فمقدرة نحو - 00:14:25ضَ

ان كان كذا فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه وغيره ومنه ان واذ وما ومنه ان واذ وما مضى من الحروف اراد في هذه الفكرة ابن السبكي رحمة الله عليه - 00:14:47ضَ

ان الذي يحتمل الدلالة على العلية احتمالا راجحا هو الذي يسمى تم النص الظاهر هذا نص ظاهر لا يحتمل التأويل قد مر معنا هذا هذا المبحث مر معنا سابقا وذكر هو الادوات التي تدل على هذا المعنى - 00:15:11ضَ

مثل ان كان كذا والباء والفاء ونحوها من الدلالات والامثلة في الكتاب والسنة كثيرة على هذا مثل ربي ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. انك انك انتظرهم يضلوا عبادك. ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. هذا مثال على ماذا - 00:15:45ضَ

مثال على ما يكون ظاهرا في ما يكون ظاهرا في ماذا في بيان العدة وتكون راجحة وكتاب انزلناه اليك لتخرج لتخرج الامثلة واضحة وذكرناها سابقا في باب الحروف. يعني لا نعيد الكلام فيها لان هذا ورد سابقا في حروف المعاني - 00:16:21ضَ

وذكر اه في في اخر النص قال واذ واذ واذ وما وغيره ومنه ان واذ النسخة التي معكم هل هي اذن او اذا يا مشايخ لان بالنسبة بعض النسخ بعض النسخ توجد فيها - 00:17:08ضَ

اذ وبعض النسخ اه اه فيها اذا عندكم اذا نعم وفي بعض النسخ اذا ضربت الخادم ظربت الخادم اذا اساء هذا بالنسبة لهذا الحرف اذا شرحت لي الدرس اذ حضرت عندك - 00:17:51ضَ

ثم قال الثالث الايماء اذا المسلك الاول عندنا المسلك الاول عندنا الاجماع المسلك الثاني النص الصحيح المسلك الثالث الامام وهو اقتراض الوصف الملفوظ قيل او المستنبط بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو او نظيره - 00:18:35ضَ

كان بعيدا كحكمه بعد سماع وصف هنا ذكر مسألة الايماء والايماء اقتران وصف ملفوف او مستنبط بحكم معين هذا بالنسبة عندنا وصف يلفظ او يستنبط يدل على حكم معين وبالنسبة للحكم والوصف - 00:19:05ضَ

يكونان عن طريق النص عليهما والوصف يكون احيانا مستنبطا واحيانا يكون ماذا يكون مستنبطا سارد على الاسئلة يوم سارد على الاسئلة بعد قليل مثل اه مثل هذا الذي اوجبنا عليه ان يعتق رقبة - 00:20:00ضَ

بسبب الجماع في نهار رمضان هذا اقترن اقترن بهذا الفعل للحكم وهي عتاق الرقبة يعني لماذا ما هي العلة من ايجابي اعتاق رقبة على هذا الذي جامع في نهار رمضان لعلة ماذا - 00:20:40ضَ

اين العلة هنا اين العدة ادت من اجلها جعلنا هذه الكفارة احسنت يا اخ عبد النور اشكرك انتهاك حرمة رمضان لان لان الشارع الحكيم لا يضع هذه الكفارة الكبيرة الا لامر كبير - 00:21:25ضَ

وايضا في قصة الخزعمية عندما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج هل ينفعه ان آآ ان احج عنه - 00:21:53ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على ابيك دين فقضيتيه. اكان ينفعك؟ قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء هنا علل النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب القضاء - 00:22:14ضَ

بان هذه الفريضة متعلقة بالذمة لان هذا الدين سماه دين لانه متعلق بالذمة هذا يسمى الايماء. عند الاصوليين وبالنسبة للاخوة الذين سألوا عن آآ عند الاصوليين يقصد به يقصد الايماء عند الاصوليين - 00:22:40ضَ

اقتراض اقتران معنا من المعاني التي تدل على العلية يعني شيء يترتب على شيء لانها ليست مرتبة واحدة هي خمسة اصناف اقتران معنا يؤدي الى حكم. اقتران معنى يؤدي الى حكم - 00:23:30ضَ

وهي خمسة يترتب الحكم على الوصف بالفاء التعقيب او السبب ويترتب الحكم على واقعة حدثت ورود ورود حكم بعد وصف لو لم يكن علة لكان الوصف زائدا وايضا التفريق بين امرين اذا فرق الشارع بين امرين هذا دل على الايماء - 00:24:06ضَ

ايضا اه ان يذكر الشارع او يذكر او يرد في السنة آآ بيان حكم معين وفي اثناء الخطاب آآ يأتي النص على معنى لا علاقة له بالحكم الاول مثل ماذا الاخيرة هذه سنأخذ مثالا عليها - 00:24:44ضَ

الاخيرة يا مشايخ ناخد مثالا عليها الخامسة هذه التي ذكرناها من مراتب مراتب الايماء سنأخذ مثالا عليها مثل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله - 00:25:44ضَ

هذه الاية لو لو تدبرناها وجدنا انها سيقت لبيان احكام صلاة الجمعة وليست لبيان حكم البيع فلو لم نعتقد ان النهي عن البيع الوارد فيها لعدة منع السعي الى الصلاة - 00:26:14ضَ

لكان لا علاقة له باحكام الجمعة. فيترتب على هذا الزيادة في كلام الله وهذا يسمى احسنت يسمى اشكرك يا اخ فوز اذا هذا ما يتعلق ولهذا قال وهو اقتران الوصف الملفوظ - 00:26:35ضَ

او المستنبط بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا كحكمه بعد سماع وصفه قال تكملة له قال وكذكره كذكره في الحكم وصفا لو هذا الذي انا ذكرته لكم قبل قليل - 00:27:10ضَ

وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكر احدهما او بشرط او غاية او استثناء او استدراك هذي ذكرناها قبل قليل في المراتب - 00:27:36ضَ

لكن ابن السبكي رحمة الله عليه كما نبهنا كثيرا انه يغلق المسائل ولانه يريد يريد يريد ان يستحث همة الطالب على استخراج المعاني ومعرفة الدلالات التي توجد في القواعد الاصولية - 00:27:58ضَ

هنا ذكر يعني تعقيبا على او ايضاحا لكلامه تقييد حكم بوصف لو لم يكن علة لذلك الحكم لما كان للتقييد لما كان التقييد مفيدا والمثال على هذا مر معنا كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:26ضَ

لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان طيب هنا عندما قيد النهي عن الحكم بحالة الغضب هل يدل على انه علة للنهي المذكور هنا عندما قيد النهي عن الحكم بحالة الغضب - 00:28:55ضَ

هل يدل على انه علة للنهي المذكور الاخ فوازق نعم آآ هنا حصل عندكم لبس في المسألة. الاخوة الذين الذين قالوا آآ لا آآ حصل عندهم لبس الجواب الصحيح نعم - 00:29:28ضَ

مثل ما ذكر الاخ فواز شكر الله للاخوة جميعا ان حصل عندكم لبس نحن هنا ما نتكلم عن تعدد العلل يا مشايخ لاحظوا انتبهوا وركزوا معنا نحن ما نتكلم عن تعدد العلل. نحن نتكلم عن مسألة - 00:29:57ضَ

تقييد الحكم بالوصف عندنا وصف الان. قيدناه بالمعنى نعم لاننا ما نتكلم هنا عن تعدد العلل، هذه مرت معنا سابقا هو يذكر الإمام ويذكر صفة الايمان هذا. انتبهوا ركزوا معنا يا مشايخ - 00:30:19ضَ

ويذكر الإماء الذي تكلمنا عنه وقلنا اقتران الوصف الملفوظ او المستنبط بحكم يعني نحن ما نذكر تعدد العدل وذكرنا في الدروس الماضية ان هذا الحديث قد يستخرج منه اربعة علل - 00:30:42ضَ

مثل هذا الطبيب الذي يجري عملية طبيب كلفناه ان نجري عملية جراحية وهو مشغول بوفاة والده هل يصلحون ان يجري هذه العملية هل يصلح لا يصلح ان يجري هذه العملية - 00:31:03ضَ

بسبب التشويش في قلبه او في ذهنه هذا يسمى تهدد العلة نقيس الفرع على الاصل للعلة الجامعة وهذه ليست المسألة التي معنا لعل المسألة وضحت ان شاء الله اما اذا اردنا ان نقيد الحكم بالوصف هي المسألة التي - 00:31:30ضَ

نحن الان بصددها وكذلك اذا فرقا اذا اذا فرق بين حكمين بصفة قال وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد. وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكر احدهما او بشرط او غاية او استثناء او استدراك - 00:32:03ضَ

بعد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يوزع الغنائم كان يوزع الغنائم على على حسب حال المجاهد او المقاتل وعلق النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على حالي او على صفة - 00:32:53ضَ

المقاتل وايضا مثل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان القاتل لا يرث هذا يفيد هنا من ناحية العلة ان الذي لا يقتل يكون وارثا يعني عرفنا هذه العزة من المفهوم. مفهوم - 00:33:19ضَ

من مفهوم النص الذي معنا وكذلك التفريق بين حكمين بشرط او غاية او استثناء او استدراك وهذي مرت معنا في التخصيص مرت معنا يا مشايخ في درس التخصيص. الشرط والغاية والاستثناء. هذي كلها مرت معنا في درس التخصيص - 00:34:07ضَ

مرت معنا الذين حضروا المجالس الاولى عندما شرحنا باب التخصيص تطرقنا الى هذه المعاني هنا مثلا في الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم - 00:34:40ضَ

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والشعير والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح قال فاذا اختلفت هذه الاجناس يعني شرط هنا شرطا فبيعوا كيف شئتم هذا شرط قاعدة فاذا اختلفت وهنا المنع اذا اختلفت المنع - 00:35:11ضَ

وبالنسبة للمرأة التي تكون حائضا المرأة المرأة التي تكون حائضا هذي تدخل في في مسألة اقتران الوصف هنا بحكم يناسبها ايران الحكم المناسبة لحال المرأة يعني اراد ان يجامع زوجته وهي - 00:35:36ضَ

وهي حائض هنا نعلق الحكم اما نقول لاباحة الجماع او تحريم الجماع بناء على الوصف الذي قام على الزوجة اين الوصف الذي قام على الزوجة هنا يا مشايخ اين الوصف - 00:36:11ضَ

لا نريد الوصف اذا الحيط نريد الوصف وهو الحيض لان الله سبحانه وتعالى ذكر الوصف وذكر نقيضه قالوا ولا تقربوهن حتى يطهر. يعني ما دمنا في الحيض لا تقرب الزوجة - 00:36:34ضَ

ثم ذكر النقيض الوصف الاخر الذي يناقض الاول قال فاذا تطهرنا يعني انهن لسن لسنا في حال الحيض او في صفة الحيض تأتوهن لكن عندما ذكر الاداة التي تدل على الاداة التي - 00:36:59ضَ

التي يفهم منها الوصف وهي الغاية اراد ان يبين الفرق بين الحكم الاول والحكم التاني. الحكم الاول اذا كانت طاهرة يميز عن الحكم الاول اذا كانت حائضا وهذي فيها مسألة فقهية - 00:37:26ضَ

من يذكرنا بها هذه هذي فيها مسألة فقهية مسألة فقهية هل يجوز هل يجوز جماع المرأة التي طهرت من الحيض ولم تغتسل هذي مسألة فقهية مترتبة على هذه القاعدة الاصولية - 00:37:55ضَ

وضحت المسألة يعني هذه هذه آآ هذه الزوجة هذي حائض ثم طهرت يعني بعد سبعة ايام بعد سبعة ايام او ستة ايام او او ثمانية ايام طهرت من الحيض واراد زوجها ان يجامعها - 00:38:25ضَ

الاخ تقي الدين تفضل معنا الاخ اخو يوسف لو تفتح لنا الاخ يريد يشارك عندك جواب يا اخي تقي الدين تفضل. السلام عليكم السلام ورحمة الله الذي نعلمه يا شيخ ان هذه المسألة خلافية فجمهور اهل العلم يقولون ان الاغتسال شرط لصحة الجماع - 00:38:53ضَ

وخالفوا في ذلك على ما اذكر الحنفية قالوا متى طارت المرأة؟ جاز لزوجها جماع وحتى ولو لم تغتسل هذا الذي اذكره احسنت نعم نعم يجوز لان الله سبحانه وتعالى قال لا تقربوهن حتى - 00:39:16ضَ

يطهرن هي طهرت الان لكنها ما اغتسلت اه فهنا هو لم يجامعها في حال الحيض انما جامعها في حال الطهر لكن العلماء يقولون هذا خلاف الاولى هذا خلاف الأولى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء - 00:39:35ضَ

يعني من اجل هذا المقصد فان اه لا يكون الجماع الا بعد الطهر والاستثناء قال والاستثناء قال نعود الى كلام ابن السبكي رحمة الله عليه قال بشرط او غاية او استثناء او استدراك - 00:39:58ضَ

السبب هنا ذكر الاستثناء في طبعا لماذا طبعا لماذا يا مشايخ؟ طبعا لماذا الاستثناء هنا لا انا اتكلم عن هذه القاعدة متعلقة بماذا متعلقة بماذا يا مشايخ؟ اربطوا بين الكلام - 00:40:22ضَ

اربطوا بين الكرام قيد الحكم قيد الحكم بصفة الاستثناء. فهذا الذي نريد ان ان نبينه او ان اراد ابن السبكي ان ينبه علي قيد الحكم بالاستثناء قيد الحكم بالغاية قيد الحكم بالشرط - 00:40:54ضَ

وبالنسبة لاستثناء الامثلة كثيرة في الاستثناء الأمثلة كثيرة مثل اه هند هند امرأة ابي سفيان عندما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح رجل - 00:41:35ضَ

شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي يعني انه انه يحفظ المال ولا يعطيني نفقتي التي اريدها وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخدئي يعني بدون علمه. خذي بدون علمه - 00:42:06ضَ

خذي ما يكفيك انت وولدك بالمعروف وهنا استثناء من الاسراف في اخذ مال الزوج بدون علمه. اذا كانت اذا كان الرجل لا يعطي الزوجة النفقة التي تكفيها فانه يجوز للزوجة ان تأخذ من ماله بدون علمه ما يكفيها - 00:42:29ضَ

لكن لو اخذت ما يكفيها وزيادة وان هنا تقع في وهنا استثنى الشارع استثناء الاسراف وكذلك الاخذ من مال الزوج بدون علمه ما يؤثر على ماله يعني يؤثر على ماله - 00:42:58ضَ

وعلى مال بيته وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كما قال الله تعالى بالنسبة للاستغراق قال والاستدراك بشرط او غاية او استثناء او استدراك. استدراك هذا الذي يعقد اليمين وهو يعقد يمينه او يقسم بالله على امر وهو لم يحدث. يعني - 00:43:29ضَ

يتعمد الحل في يمينه والاصرار على مخالفة الصدق مخالفة الواقع لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وفرق بين المؤاخذة وعدم المؤاخذة هذا يسمى استدراك طيب الان هذه التي ذكرناها قبل قليل وهي الاستدراك والاستثناء والغاية والشرط - 00:44:07ضَ

هذه قلنا انها تدل على العلية من اي جهة تدل على العلية من ناحية تقييد الحكم بوصف بكذا وكذا وكذا. بحسب ما ورد قبل قليل قال ابن السبكي رحمة الله عليه وكترتيب الحكم على الوصف وكمنعه - 00:44:45ضَ

مما قد يفوت المطلوب ولا يشترط مناسبة الموم اليه عند الاكثر وكترتيب الحكم الان هو اخذ يبين المسائل ومن الايماء يعني وهنا في قولي وكترتيب يعني من جملة الايماء ذكرنا قبل قليل لما عددت لكم الخمسة - 00:45:07ضَ

المراتب الخامسة للايماء والتنبيه اه ذكرت هذا المعنى وكترتيب الحكم على وصف وكمنعه مما قد يفوت يعني من ترتيب مما يلحق بالامام ترتيب حكم على وصف اه نأخذ مثالا على هذا - 00:45:42ضَ

نقول اكرم الوالدين اكرم الوالدين اكرم الوالدين لما نقول اكرم الوالدين رتبنا الامر بالاكرام للوالدين بسبب بسبب بفضلهما وبسبب الامر ببرهما وهذا يفيد العلية يعني لماذا نكرم الوالدين لعلة كذا وكذا وكذا وكذا - 00:46:09ضَ

هذا كثير في القرآن يعني بهذه الطريقة ترتيب الحكم على وصف ترتيب الحكم على وصف من يعطيني دليلا دليلا وليس مثالا على ترتيب الحكم على وصف. جاء في القرآن كثيرا - 00:47:07ضَ

اعطونا يا مشايخ دليلا من القرآن ورد كثيرا لا نريد مثالا مثلا في آآ اختصارا للوقت احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائك هن لباس لكم وانتم لباس علم الله انكم كنتم - 00:47:34ضَ

تختانون انفسكم ماذا قال بعد ذلك فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باشروهن الان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وهنا رتب رتب الحكم على وصف قال وكمانعه مما قد يفوت المطلوب - 00:48:03ضَ

منع الشارع من فعل يفوت المطلوب وهذي ذكرناها قبل قليل في المراتب الخمسة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم فاسعوا الى ذكر الله وذكر فيها مسألة مسألة البيع. يعني مسألة البيع مذكورة في صلاة الجمعة - 00:48:38ضَ

يعني حتى لا يفوت المقصد الذي من اجله شرعت صلاة الجمعة فلا تشتغل بشيء يفوت عليك عليك مقصود العبادة وهو فظل الجمعة قال الرابع الصبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين - 00:49:07ضَ

الباقي ويكفي قول المستذل بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواها والمجتهد يرجع الى ظني هنا ذكر المسلك الرابع. ذكر المسلك الرابع ما هو المسلك الرابع يسمى ماذا يا مشايخ - 00:49:42ضَ

يسمى الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم هذا ان نختبر الوصف يصلح علة او لا يصلح علة يعني نحصر الاوصاف الموجودة في الاصل التي نظن انها تصلح للعدية وهذا لا بد ان نستعد له - 00:50:13ضَ

حصر الاوصاف نحصر الاوصاف التي توجد في الاصل والتي تصلح للعلية في بداية النظر في بداية النظر ثم نأخذها واحدا واحدا واحدا واحدا ونبطل ما لا يصلح ونقدم ما يصلح - 00:50:40ضَ

مشايخ الطريقة نجمع الاوصاف التي تصلح في بادئ الامر يعني عند النظر الاول ثم نقول للاول هذا لا يصلح. الثاني لا يصلح. الثالث لا يصلح. الرابع لا يصلح. الخامس هو الذي يصلح - 00:51:05ضَ

ان يكون ان تترتب العلة عليه عندنا ثم لاحظوا انه صبر وتقسيم صبر وتقصير يعني عندنا اختبار وعندنا نعم عندنا اختبار كما قلنا قبل قليل نأخذ الاوصاف نجمعها نجمعها ثم نستخرج ما يكون - 00:51:29ضَ

ما تترتب عليه العلة الصبر هو الاختبار والتقسيم ما هو هذا صبر طيب والتقسيم الصبر هو الاختبار يعني اختبار الوصف طيب وبالنسبة للتقسيم ما هو نعم هو حصر الاوصاف عندنا اذا عندنا اختبار وعندنا حصر حتى - 00:52:04ضَ

نلخص المسألة عندنا اختبار وعندنا حصر طيب نأخذ مثالا قبل ما ندخل في كلام ابن السبكي رحمة الله عليه نأخذ مثالا على الصبر والتقسيم من حيث الابتداء. نريد مثالا هذا - 00:52:44ضَ

الصبر والتقسيم قبل ان ندخل في في مسائل في شرح ابن السبكي او التعليق على السبكي لا نريد من الاخوة الا يتقيدوا بالامثلة الموجودة في الكتب. هذا نبهت عليه انا كثيرا - 00:53:07ضَ

يا مشايخ لا نتقيد بالامثلة الموجودة في الكتب علينا ان نتحرر من الامثلة حتى استفيد من من المسائل الاصولية ناخذ مسألة نأخذ مسألة التأمين التأمين مسألة التأمين وهذه من المسائل - 00:53:41ضَ

العصرية مسألة التأمين اتركوا الان الامثلة الموجودة في الكتب سنأخذ مسألة معاصرة ونبني عليها قاعدة الصبر والتقسيم. هذا انسان عنده عنده سيارة ويريد ان يؤمن عليها وهذا يسمى يسمى التأمين تأمن على سيارته او على - 00:54:05ضَ

او على مركبته ونريد ان نعمل الان ما عندنا من الاختبار ومن حصر الاوصاف حتى نستخرج العلة للحكم ان هذا التأمين هو اصل العقد هو من العقود يلا نسمع من الاخوة والذي عنده آآ - 00:54:42ضَ

عنده مشاركة يتفضل ويعطينا المشاركة هذه المسألة من اراد ان يجيب تفضل نسمع من الاخوة كيف يكون اعمال قاعدة الصبر والتقسيم في في آآ في نازلة التأمين هذه التي عمت وطمت - 00:55:32ضَ

طيب الاخ محمد قال وجود طرفي الاخ عمر قال وجود طرفي العقد يلا يا مشايخ والذي عنده اه جواب يتفضل الاخ يوسف معنا الذي عنده جواب اه يتفظل الاخ يوسف يفتح له - 00:56:15ضَ

الصوت انتم ما ذكرتم الان اي اختبار للوصف. وما ذكرت اي حصر للوصف يا مشايخ وحتى لا نطيل علينا ما نطيل في المسألة انا ذكرتها كمثال يساعد على تكييف قاعدة الصبر والتقسيم بالنسبة للتأمين - 00:56:46ضَ

ثم ذكرت الان اي اختبار للوصف. وما ذكرت اي حصر للوصف نعم صحيح طيب هذه محاولة من الاخ هيثم قال الاوصاف التي من اجلها احسنت يقول والله انا انا عندي سيارة - 00:57:17ضَ

واخشى ان تحترق هذا واحد اخشى ان تحترق اه اخشى ان تسرق اخشى ان تصيبها افة اه اخشى اه ان تتلف في آآ اثناء السير بها اه اما اصطدم بها احد واما ان - 00:57:36ضَ

اه تتعطل واما ان آآ يأتي مثلا مطر او سيل ويفسدها وتكون خردة ولا قيمة لها ونأتي ايضا اوصاف اخرى ونقول هذا يحقق لنا هذا التأمين يحقق لنا المحافظة على المال - 00:58:05ضَ

نقول هذا التأمين يحقق لنا آآ المحافظة على السيارة هذي كلها كلها كلها لا تساعد على اباحة التأمين تساعد على اباحة التأمين لماذا لانك تعطي اكثر مما تأخذ انك تعطي - 00:58:43ضَ

هذا اللي يسميه العلماء ماذا؟ الغرر يسمى الغرر او يسمى تم الغرر انت مثلا تدفع تدفع لنفرظ في خمس سنوات اه تدفع خمسة الاف ريال في خمس سنوات هذا مثال فقط - 00:59:11ضَ

وتؤمن على هذه المركبة لمدة خمس سنوات تدفع خمسة الاف ريال يعني حوالي الف وخمس مئة دولار وفي خلال هذه السنوات الخمس لم يحدث لك اي شيء لم يحدث لك اي مكروه - 00:59:35ضَ

اذا هذا فيه غرر وفيه وبعض العلماء آآ يرون انه من العقود المحرمة انه من العقود المحرمة وهي من العقود التي اصبحت لازمة بسبب بسبب القيود النظامية في العالم الاسلامي كله - 00:59:59ضَ

اذا نحن الان حصرنا هذه الاوصاف الموجودة ورأينا ما يصلح علة وما لا يصلح علة نعم اشكرك يا اخ محمد نعم صحيح. وهذا من اكل اموال الناس بالباطن لكن هي المسألة طويلة تتعلق بانظمة تتعلق - 01:00:41ضَ

التجارة وتتعلق بالمؤسسات مسألة طويلة جدا نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين يقول ابن السبكي رحمة الله عليه الرابع الصبر والتقسيم. وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي ويكفي قول المستدل - 01:01:05ضَ

فلم اجد والاصل عدم ما سواها. والمجتهد يرجع الى ظنه هذا كما تقدم قبل قليل نحصر الاوصاف بالمقيس عليه. في الاصل هو المقيس عليه. الاصل وابطال ما لا يصلح ذا الاندية - 01:01:47ضَ

قال فان كان الحصر والابطال قطعي فقطعي والا فظني وهو حجة للناظر والمناظر عند الاكثر وثالثها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم وعليه امام الحرمين ورابعها للناظر دون المناظر اذا كان - 01:02:13ضَ

كل من الحصر والابطال قطعيا فيكون المسلك قطعيا والا فيكون ظنيا هذه المسألة فيها اقوال للعلماء. هو ذكر ان امام الحرمين رحمة الله عليه قال وثالثها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم - 01:02:41ضَ

وهو حجة للناظر والمناظر عند الاكثر وثالثها ان اجمع على تعديل ذلك الحكم يعني ان الظني يكون حجة للناظر في نفسه وليس لغيره وللمناظر لغيره فاذا كانت العلة مجمعا عليها - 01:03:27ضَ

سيكون حجة هذا هو الرأي هذا هو القول الراجحي هنا بالنسبة للحصر والابطال. متى يكون قطعيا؟ ومتى يكون ظنيا قال اذا كان الحصر قطعيا فالتعليل قطعي اذا كان الحصر ظنيا في التعليل ظني - 01:03:53ضَ

كما تقدم معنا في مسألة التأمين التي ذكرناها قبل قليل بالنسبة ذكرنا الامثلة يا اخ عمر قبل قليل ذكرنا مسألة المسألة نقول هذا هذا التأمين يحافظ على الحياة هذا التأمين يقي من المهالك هذا التأمين - 01:04:15ضَ

يحافظ على مركبة هذا التأمين ينقذ من السيول هذا ظني لانه قد تمكث خمس سنوات او عشر سنوات ولا يتعرض لك مكروه اين اين اين العلة هنا القطعية؟ اصبحت العلة هنا ظنية ليست قطعية - 01:04:57ضَ

قال فان ابدى المعترض فان ابدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان صلاحيته بالتعليم ولا ينقطع المستدل ذكرنا يا اخ رمزي ان المسألة فيها خلاف بالنسبة للتعليل بالظن هذا فيه خلاف بين العلماء - 01:05:28ضَ

ذكرنا ان هذه المسألة خلافية لدينا العلماء انه اذا كان الاجماع على العلة سيكون قطعيا واذا كان الاجماع واذا كان واذا لم يكن هناك اجماع على العلة يكون ظنيا وايضا ذكرنا انه يكون حجة لنفسه - 01:05:59ضَ

الظني يكون اللي نناظر او الذي يقلب هذه المسألة وينظر فيها يكون يكون التعليل له ظنيا قال فان ابدى المعترض وصلا الى اخر ما قاله ابن السبكي اذا بالنسبة للحصر الظني اذا ابدى المعترض - 01:06:34ضَ

وصفا زائدا على الاوصاف التي ذكرها المستدل يبين صلاحية وصفه للعلية ان هذا يكفي باعتراضي وهنا على المستدل ان يدفع ذلك بابطال التعليل تقدم معنا هذا قبل قليل وقد اتفق المستدل والمعترض على على ابطال الاوصاف المحصورة الا وصفين - 01:07:13ضَ

منها والثاني يقول به يتفق المستدل والمعترض على على ابطال الاوصاف المحصورة الا وصفين منها يقول باحدهما المستدل ويقول بالثاني المعترض وهنا يكفي المستدل ان يقول العلم هذه او هذه - 01:08:01ضَ

يعني كما قال الترديد بينهما يعين هو يريد ان يقول ماذا هنا في هذه الفكرة اذا كان لا يعرف مكان العدة في هذه المسألة او في هذه النازلة او فانه عليه ان - 01:08:42ضَ

عليه ان يتثبت من العلة. اما ان يكون ان تكون هذه العلة هي الصحيحة اول العلة الثانية وهذا لا يكون الا عن طريق السؤال والتثبت ولهذا قال ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن ابطاله - 01:09:07ضَ

ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طرد ولو في ذلك الحكم الذكورة والانوثة في العتق هذا الوصف الطردي الذي الوصف الملغي يعني اذا اردنا ان نبطل وصفا علينا ان نبين انه - 01:09:30ضَ

لا يصلح للتالي مثل ماذا نأخذ مثال يا مشايخ على الوصف الطردي الذي تبطل به العلة من يعطينا مثالا من يعطينا مثالا الاخ رمزي اعطينا مثالا على الوصف الطردي الذي تبطل العلة به - 01:10:08ضَ

الاخوان الذين يقرأون من الكتب لا نقبل مثالا من الكتب الامثلة التي في الكتب لا نقبلها يا مشايخ لا نقبل مثالا من الكتاب او من الشروح اعطونا مثالا ليس في الكتب - 01:10:46ضَ

اعطونا مثالا على ابطال العلة بالوصف الطردي يعني نبطل العلة بان هذا الوصف وصفا طردي الاخ رمزي معنا الاخ رمزي موجود استغفر الله تفضل يا اخ رمزي اذا عندك جواب للمسألة - 01:11:04ضَ

عندك عندك مثال على هذا ابطال العلة بالوصف الطردي الاخ تقي الدين تزويج الاب بنته البكر الصغيرة احسنت يا اخ محمد مصطفى اشكرك الأخ تقي الدين تزويج الأب بنته البكر الصغيرة - 01:11:34ضَ

لا هذا بعيد يا اخ تقي هذا بعيد يقول كالطول والقصر. نعم اقول والله انا انا احفظ القرآن عند شيخ متقن اسود البشرة هذا ليس علة للقراءة عنده. هذا لا يكون علة - 01:12:20ضَ

اقرأ عند هذا الشيخ لانه اسود البشرة هذا لا يصلح لتعليق العلة علي كونك تذهب اليه لانه اسود البشر هذا وصف طردي او الطول او القصر او القصر اقول انا اصلي خلف هذا الامام - 01:12:50ضَ

طويل القامة هذا لا يكون عدة حتى تصلي خلفه اذا الوصف الطردي هذا لا يعلق عليه حكم لماذا لا يعلق عليه حكم؟ نعود الان الى قاعدة التعليل التي ذكرناها في الدروس الماضية الصناعة الاصولية تقوم على التعليل الصناعة الفقهية - 01:13:19ضَ

تقوم على التعليل على التدليل الصناعة الفقهية تقوم على التدليل والصناعة الاصولية تقوم على التالي. طيب اعطوني علة لماذا لا نعلق لا نعلق الحكم على الوصفة لماذا يا مشايخ؟ اعطونا جوابا - 01:13:48ضَ

الاخوة ما ذكروا الجواب لانه يا مشايخ الاخ رمزي تفضل اللهم صلي على محمد الاخ رمزي قال لا تظهر فيه حكمة الشرع لا طيب قريب من الاجابة يا اخ رمزي وكذلك الاخوة - 01:14:46ضَ

معنا عندك جواب احسنت يا اخ محمد هذا الجواب الصحيح لانتفاء المناسبة هذا هو الجواب الصحيح. اشكرك يا اخ محمد الاكتفاء المناسبة لا يوجد مناسبة الطول او القصر او الابيض او الاسود - 01:15:27ضَ

ما في شي في الاحكام الشرعية اسمه انا اقرأ عند شيخي لانه اسود البشرة وان اصلي خلف فلان لانه طويل القامة وهكذا ان الشرع ما علق هذه الاحكام على هذه المعاني. ما في تعليق - 01:15:55ضَ

ما في تعليق يعني الشارع لم يعلق الاحكام على الاوصاف الطردية ما في مناسبة لا معنى لها لا معنى لها هذا يسمى الوصف الملغي الشارع ما نظر الى هذه الامور القصر والطول و - 01:16:16ضَ

ما نظر الشارع الى هذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار مؤذنا عندما اختار مؤذنا يؤذن لمسجده صلى الله عليه وسلم ما نظر الى اللون ولا نظر الى القبيلة ولا نظر الى النسب ولا نظر الى - 01:16:40ضَ

المدينة او القرية ما نظر الى هذه الامور. بلال الحبشي كان انا اسود التفت ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى بشرة بلال هلأ ما يؤذن عندي اسود البشرة - 01:17:10ضَ

ان هذا وصف طردي ويعلق عليه الحكم حتى هذه الامور في الاخرة لا قيمة لها فاذا نفخ في الصور اهنئكم من الاية فاذا نفخ في الصور فلا حساب بينهم ما في انساب - 01:17:31ضَ

ما في قبايل ما في مناصب ما في مراتب ما في الا تقوى فقط. الذي ينفعك هو التقوى الذي ينفعك هو التقوى. اما لونك او قبيلتك او او مرتبتك او منزلتك - 01:17:59ضَ

الدنيوية هذه لا قيمة لها اطلاقا الناس سواسية لا قبيلة ولا نسب ولا ولا رئيس او مرؤوس او مدير او كلهم سواء عند الله سبحانه وتعالى العبرة بالتقوى والعمل الصالح - 01:18:17ضَ

هذي نسميها ماذا نسميها الاوصاف الطردية الاوصاف الطردية يعني الملغية وصف ملغي وصف طردي يعني ملغي قال ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طرد ولو في ذلك الحكم كالذكورة والانوثة في العتق - 01:18:38ضَ

ايضا الذكور او الانوثة انت تريد ان تعتق رقبة ذكر او انثى لا حرج في ذلك يعني نقول عندنا عتق رقبة. اعطوني اختاروا لنا رجلا اختاروا لنا كذا من المماليك او من - 01:19:13ضَ

العبيد ما ننظر الى هذا العبد رجل او مرأة رجل او امرأة هذا وصف قال ومنها الا تظهر مناسبة المحذوف ويكفي قول المستدل. ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد موهم المناسبة فان ادعى المعترض ان المستبقى كذلك فليس للمستدل - 01:19:40ضَ

بيان مناسبتي لانه انتقال ولكن يرجح صبره بموافقة التعدية هذا تفريع لما سبق معنا هو يذكر الان يذكر تفريعا يقول يعني من طرق ابطال العلة ان لا تظهر بعد البحث وبعد التعب وبعد التفتيش - 01:20:06ضَ

اي مناسبة اي مناسبة لي اي مناسبة للوصف المتعلق بالحكم الذي نريد ان ننيط الحكم ولهذا يقول انا بحثت ولم اجد مناسبة واذا ادعى المعترض ان الوصف الذي ابقاه المستدل لم تظهر مناسبته للحكم - 01:20:34ضَ

ليس للمستدل ان يبين المناسبة لماذا لماذا لماذا لا يبين المناسبة عندنا معترض وعندنا مستدل فيما يتعلق وجود الوصف او عدم وجوده هذا في المستدل حذف المستدل الوصف الذي لم يحتج - 01:21:05ضَ

له الى دليل لماذا حذفوا؟ لماذا حذفوا لانه كان ما وجدت له مناسبة طيب ادعى المعترض ان الوصف الذي ابقاه المستدل لم تظهر المناسبة لم تظهر مناسبته للحكم فليس للمستدل ان يبين المناسب. لماذا؟ هذا الذي نريد ان نتعرف عليه. لماذا - 01:21:45ضَ

ذكرنا هذا في اول اه الكلام عن مسالك لو تذكرون معي ذكرت انا هذا الجواب الذي الاخ رمزي يقول لي انت المعترض والأخ هيثم قال لعدم اثبات المعترض لعلة لا هو فيه - 01:22:21ضَ

هناك جواب آآ اكمل من هذا هنا العلماء يقول لانه انتقال من طريق الصبر الى طريق المناسبة والان بدل ما يتتبع الاوصاف هجم مباشرة على هذا بيان المناسبة ولا اختار الاوصاف ولا حصر الاوصاف - 01:22:48ضَ

لاحظ ارجع الى كان بنستبكي ماذا قال؟ ارجع الى الاصل عد الى الاصل الذي كنا نقرأه قبل قليل ماذا قال من يستخرج من كلام ابن السبكي ما ذكرناه الان من يستخرج يا مشايخ - 01:23:31ضَ

من كلام ابن السبكي نفسه ويسمى اعيد يا مشايخ اذن ذكرنا هنا ان من طرق الابطال من طرق الابطال المناسبة والاخانة. هذا هو هذا هو المسلك الخامس. المسلك الخامس المسلك الخامس يا مشايخ - 01:23:51ضَ

المناسبة والاخالة يعني مناسبة الوصف للحكم وسميت بالاخاذة لانه يظن ان ذلك الوصف الا كل الحكم اذا نحن الان في المسلك الخامس مسلك الخامس ويسمى يسمى استخراج الوصف ذكر هو المعنى قال - 01:24:38ضَ

ذكر المعنى قال ويسمى استخراجها تخريج المناظر يعني هو هذا المجتهد او هذا هذا الفقيه يتتبع الوصف الذي يناسب الحكم ويظن ان ذلك الوصف علة للحكم فهو عندما يستخرج الوصف المناسب - 01:25:21ضَ

يكون مخرجا وهذي سربي تخريج المناطق نسميه تخريج المناطق يعني تعيين العلة بابداء المناسبة للحكم مع الاقتران بينة واستلامة من القوادح اذا عندنا مناسبة وعندنا اقتران وعندنا السلامة من القوادح - 01:26:00ضَ

وضحت يا مشايخ تريدون نكمل ولا نتوقف هنا طيب آآ سنتوقف لكن آآ نكمل المسألة هذه التي معنا وهي اه مسألة المناسبة والاخالة قلنا آآ لابد هنا من وجود ثلاثة قيود - 01:26:43ضَ

المناسبة والاقتران والسلامة من القوادح والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر كل مسكر حرام اين المعاني الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل من مسالك العلة نطبقها على هذا النص - 01:27:23ضَ

نخرج الان نخرج المناط نقول الشكر هذا الا للتحريم والمناسبة انه يزيل العقل وسلم من القوادح التي تمنع تمنع دفع هذه العلة. وهنا يتحقق يتحقق استقلال الوصف بالعلية هذا يكون عن طريق الصبر - 01:27:58ضَ

الصبر ما هو اختبرنا الاوصاف وما نظرنا الى قول المستدل لاننا لو نظرنا الى قول المستدل عندما قال المستدل والله انا ما اجد ان في هذا الخمر ما يدل على - 01:28:31ضَ

على تحريم نقول هو حرام مائة بالمائة اولا بسبب الاشكار وبسبب ازالة العقل وايضا لا يوجد ما يقدح فيه مما يبطل العلية وبهذا يا مشايخ نصل الى الى خاتمة هذا المجلس - 01:28:54ضَ

واعتذر منكم عن انقطاع الصوت بسبب مشكلة في الابراج في المدينة التي انا اسكن فيها هناك مشكلة في الابراج اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد - 01:29:41ضَ

وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:30:05ضَ