قال ويباح هذا ثالث احوال التي ذكرها من الاحكام. الحكم الاول التحريم في قوله يحرم او الحالة الاولى التحريم وفي وهي في قوله يحرم على من لا عذر له الفطرة برمضان. اثنين - 00:00:00
والحالة الثانية وجوب الفطر وتحريم الصوم وهو يجب الفطر على الحائض والنفس. الثالث من الاحوال السنية في الوجوب ذكر كم حالة لك ثلاثة احوال ثلاث احوال الحائض والنفساء ومن يخشى - 00:00:16
آآ من يحتاج الى آآ من يحتاج للفطر لانقاذ معصوم السنية ذكر فيها حالين السفر الذي يباح فيه له فيه القصر والمرض الذي يخاف فيه من الضرر. الحالة الرابع حال - 00:00:35
اباحة الصوم قال ويباح لحاضر سافر اباحة الصوم والفطر يعني استواء الطرفين اباح ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار يباح لحاضر اي الفطر والحاضر هو المقيم سواء كان آآ مستوطنا - 00:00:50
او مقيما ان الفقهاء يقسمون الحاضر الى قسمين مستوطن وهو من تأهل البلد توطنه والمقيم هو من بقي في مكان اكثر من اربعة ايام على ما تقدم فيه ما يتعلق برخصة القصر - 00:01:18
فالحاضر يشمل اثنين المستوطن ومن والمقيم ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار سواء في اوله او اوسطه او اخره من طلوع الفجر الى غروب الشمس يباح له الفطر والدليل لذلك - 00:01:41
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في فطره لما قيل له ان الناس قد شق عليهم الصوم وانهم ينظرون الى ما تفعل فدعا قدح فشرب بعد العصر ثم اخبر بان قوما - 00:02:08
لزموا صيامهم فقال صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة. طبعا السفر هنا لا نعلم هل هو كان حاضرا فسافر ام انه كان صائما في اثناء سفره والذي يظهر والله تعالى اعلم انه كان صائما في اثناء سفره - 00:02:26
لان المكان الذي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد افطر فيه يبعد عن المدينة ولا يوصل اليه في العادة خلال نص نهار او ما اشبه ذلك من المسافة - 00:02:44
وهو كراع الغميم منطقة بين مكة والمدينة فالذي يظهر انه كان من ايام صيامه التي صامها اثناء السفر هذي هذي المسألة خالف فيها جماعة من الفقهاء فقالوا انه لا يباح - 00:02:58
الفطر لحاضر سافر في اثناء النهار بل من شرع في الصوم وجب عليه اتمامه ولا يجوز له الفطر لاجل السفر وان والعذر انما لمن كان مسافرا من الليل من اول النهار يعني من من من الليلة السابقة فلم يشرع بصيام اصلا - 00:03:15
اما من شرع بصوم وجب عليه اتمامه والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله ويدل له حديث ابي بصرة الغفاري في السنن انه ركب سفينة في الفسطاط في شهر رمضان فدى آآ فدفع - 00:03:41
ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب لاحد من معه فقال الست ترى البيوت قال اترغب في سنة عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاكل - 00:04:01
فدل ذلك على ان الاكل في هذه الحال مشروع وهو ان يفطر بعد شروعه في السفر وان كان قد اصبح صائما استدل بعض الفقهاء او بعض العلما المعاصرين بهذا الحديث على جواز - 00:04:19
ان يفطر الانسان الذي نوى السفر قبل مفارقته بلده واستدلوا لهذا بان ابا بصرة امر بتقريب الطعام قبل ان يجاوز البيوت ثم دعا آآ بالسفرة وقال له صاحبه الست ترى البيوت - 00:04:38
والصواب ان هذا لا دليل فيه لان الرجل ركب سفينة والسفينة خارج عامر البلد وقد غادر مثل ما لو ركبت طائرة وترى البيوت تحتك او قريبة منك او حتى في السيارة ترى بالمرآة عامر البلد وراءك - 00:05:02
هذا لا يعني انك لم تسافر ولا يعني انك داخل البلد. قد ترى البيوت وانت خارج خارجا عن البلد. فليس في دليل على ان الانسان يترخص برخص السفر قبل سفره - 00:05:22
بل لا اعلم خلافا معتبرا في عدم جواز الترخص برخص السفر قبل مفارقة البلد لان الله تعالى قالها في رخصة قصر الصلاة وهي الاصل في رخص السفر. قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولا يسمى ضاربا في - 00:05:35
الارض الا اذا فارق عامرا بلدته وكذلك آآ الفطر في السفر ونعم واذا الاية واضحة في قوله وعلى سفر وعلى تفيد التمكن من الوصف ولا يكون متمكنا من الوصف الا بالخروج - 00:05:56
اما النية فنية قد تتغير وتتبدل. اليوم بالنسبة المطارات المطارات التي خارج عامر البلد لا ريب انها في حكم السفر مطار القصيم على سبيل المثال مطار الرياض اه وما اشبه ذلك من المطارات التي هي خارجة عن البلدان وعامرها هذه في حكم هذه سفر من خروجه من عمل البلد سفر يحل له - 00:06:16
الفطر ولو كان قبل الاقلاع اما ما كان من المطارات في وسط بلدان فالذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا يكون مسافرا الا اذا اقلعت الطائرة واما كونه في المطار فالمطار احتمال تأخر الرحلة احتمال تلغى احتمالات واردة وهو لم - 00:06:43
يغادر عامر بلدته متى يغادر يفارق عامر بلدته اذا اقلعت الطائرة نحو العلو لان المفارقة تكون في كل الجهات تكون في الجهات الاربع المحيطة وفي جهة العلو فهو نوع من المفارقة لعامل القرية الى جهة العلو - 00:07:08
آآ فبالتالي يفرق في المطارات بين المطارات التي في داخل عامر البلد والتي خارجها آآ قال رحمه الله ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما اي ويباح الفطر والصوم لحامل ومرظع لكن المقصود الفطر لانه ذكر المبيح وهو خافتا على انفسهما - 00:07:30
ففهم ان المقصود يباح اي يباح له الفطر. يباح لهم الفطر. لحامل وهي آآ كل من آآ كان في بطنها جنين اه في اول الحمل واوسطه واخره ومرضع وهي التي ترضع سواء في اول المدة او في اخرها مدة الرظاع - 00:08:00
و المبيح هو الخوف على انفسهما وهذا احد موجبات الفطر والعلة على في هذا او الدليل على هذا الدليل على هذا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر - 00:08:22
وهذان ملحقان بالمرير لان الخوف على النفس هو كخوف المرض او خوف الهلاك فهو مبيح للفطر ولذلك قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا فاذا خافت على نفسهما نفسيهما آآ - 00:08:43
حل الفطر. وقد جاء في ذلك حديث وهو آآ ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع عن آآ مسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع - 00:09:08
اي الصوم وهذا اصل في الرخصة للحامل والمرضع. وما ذكره بعض الفقهاء من استدلال بحديث ابن عباس ان قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة - 00:09:29
الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبل والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا الحديث هذا فيه اشكال من جهة ان ان اختصاره آآ اخرجه عن معناه الثابت المحفوظ عن عبد الله ابن - 00:09:47
اه عباس رضي الله تعالى عنه الدليل الاخر الذي في السنن يكفي في اثبات الحكم والاجماع منعقد على ذلك اه اذا افطرتا خوفا على نفسيهما وجب عليهما القضاء بالاتفاق بقي - 00:10:14
حالا فيما يتعلق بالمربع والحامل وهما ان افطرتا ان خوفا على ولدهما والثاني خوفا على انفسهما وولديهما اما ان كان خوفا على انفسهما ووالديهما فهو ملحق بالقسم الاول وهو اذا افطرت تخاف على نفسها فهنا يجوز الفطر ويجب - 00:10:32
آآ القضاء اما اذا افطرتا خوفا على ولديهما فهنا اوجب جماعة من الفقهاء مع الفطر الاطعام والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ليس ثمة ما هو ثابت في الاطعام انما هي اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:10:56
جاء عن ابن عمر وابن عباس ان الاطعام يقوم مقام الصيام يعني الواجب عليهما الاطعام فقط دون الصيام فلا قضاء عليهما وهو خلاف ما عليه جماهير العلماء من وجوب قضى - 00:11:21
واضاف بعضهم الاطعام والصواب انه لا يجب في كل الاحوال الثلاثة بالنسبة للحامل والمرضع الا القضاء لانه الذي دلت عليه الادلة ووجوب الاطعام عوض في حال العجز فلا يجمع بينه وبين الاصل - 00:11:44
وما جاء عن الصحابة في ذلك يمكن ان يحمل على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب والالزام - 00:12:03
التفريغ
قال ويباح هذا ثالث احوال التي ذكرها من الاحكام. الحكم الاول التحريم في قوله يحرم او الحالة الاولى التحريم وفي وهي في قوله يحرم على من لا عذر له الفطرة برمضان. اثنين - 00:00:00
والحالة الثانية وجوب الفطر وتحريم الصوم وهو يجب الفطر على الحائض والنفس. الثالث من الاحوال السنية في الوجوب ذكر كم حالة لك ثلاثة احوال ثلاث احوال الحائض والنفساء ومن يخشى - 00:00:16
آآ من يحتاج الى آآ من يحتاج للفطر لانقاذ معصوم السنية ذكر فيها حالين السفر الذي يباح فيه له فيه القصر والمرض الذي يخاف فيه من الضرر. الحالة الرابع حال - 00:00:35
اباحة الصوم قال ويباح لحاضر سافر اباحة الصوم والفطر يعني استواء الطرفين اباح ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار يباح لحاضر اي الفطر والحاضر هو المقيم سواء كان آآ مستوطنا - 00:00:50
او مقيما ان الفقهاء يقسمون الحاضر الى قسمين مستوطن وهو من تأهل البلد توطنه والمقيم هو من بقي في مكان اكثر من اربعة ايام على ما تقدم فيه ما يتعلق برخصة القصر - 00:01:18
فالحاضر يشمل اثنين المستوطن ومن والمقيم ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار سواء في اوله او اوسطه او اخره من طلوع الفجر الى غروب الشمس يباح له الفطر والدليل لذلك - 00:01:41
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في فطره لما قيل له ان الناس قد شق عليهم الصوم وانهم ينظرون الى ما تفعل فدعا قدح فشرب بعد العصر ثم اخبر بان قوما - 00:02:08
لزموا صيامهم فقال صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة. طبعا السفر هنا لا نعلم هل هو كان حاضرا فسافر ام انه كان صائما في اثناء سفره والذي يظهر والله تعالى اعلم انه كان صائما في اثناء سفره - 00:02:26
لان المكان الذي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد افطر فيه يبعد عن المدينة ولا يوصل اليه في العادة خلال نص نهار او ما اشبه ذلك من المسافة - 00:02:44
وهو كراع الغميم منطقة بين مكة والمدينة فالذي يظهر انه كان من ايام صيامه التي صامها اثناء السفر هذي هذي المسألة خالف فيها جماعة من الفقهاء فقالوا انه لا يباح - 00:02:58
الفطر لحاضر سافر في اثناء النهار بل من شرع في الصوم وجب عليه اتمامه ولا يجوز له الفطر لاجل السفر وان والعذر انما لمن كان مسافرا من الليل من اول النهار يعني من من من الليلة السابقة فلم يشرع بصيام اصلا - 00:03:15
اما من شرع بصوم وجب عليه اتمامه والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله ويدل له حديث ابي بصرة الغفاري في السنن انه ركب سفينة في الفسطاط في شهر رمضان فدى آآ فدفع - 00:03:41
ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب لاحد من معه فقال الست ترى البيوت قال اترغب في سنة عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاكل - 00:04:01
فدل ذلك على ان الاكل في هذه الحال مشروع وهو ان يفطر بعد شروعه في السفر وان كان قد اصبح صائما استدل بعض الفقهاء او بعض العلما المعاصرين بهذا الحديث على جواز - 00:04:19
ان يفطر الانسان الذي نوى السفر قبل مفارقته بلده واستدلوا لهذا بان ابا بصرة امر بتقريب الطعام قبل ان يجاوز البيوت ثم دعا آآ بالسفرة وقال له صاحبه الست ترى البيوت - 00:04:38
والصواب ان هذا لا دليل فيه لان الرجل ركب سفينة والسفينة خارج عامر البلد وقد غادر مثل ما لو ركبت طائرة وترى البيوت تحتك او قريبة منك او حتى في السيارة ترى بالمرآة عامر البلد وراءك - 00:05:02
هذا لا يعني انك لم تسافر ولا يعني انك داخل البلد. قد ترى البيوت وانت خارج خارجا عن البلد. فليس في دليل على ان الانسان يترخص برخص السفر قبل سفره - 00:05:22
بل لا اعلم خلافا معتبرا في عدم جواز الترخص برخص السفر قبل مفارقة البلد لان الله تعالى قالها في رخصة قصر الصلاة وهي الاصل في رخص السفر. قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولا يسمى ضاربا في - 00:05:35
الارض الا اذا فارق عامرا بلدته وكذلك آآ الفطر في السفر ونعم واذا الاية واضحة في قوله وعلى سفر وعلى تفيد التمكن من الوصف ولا يكون متمكنا من الوصف الا بالخروج - 00:05:56
اما النية فنية قد تتغير وتتبدل. اليوم بالنسبة المطارات المطارات التي خارج عامر البلد لا ريب انها في حكم السفر مطار القصيم على سبيل المثال مطار الرياض اه وما اشبه ذلك من المطارات التي هي خارجة عن البلدان وعامرها هذه في حكم هذه سفر من خروجه من عمل البلد سفر يحل له - 00:06:16
الفطر ولو كان قبل الاقلاع اما ما كان من المطارات في وسط بلدان فالذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا يكون مسافرا الا اذا اقلعت الطائرة واما كونه في المطار فالمطار احتمال تأخر الرحلة احتمال تلغى احتمالات واردة وهو لم - 00:06:43
يغادر عامر بلدته متى يغادر يفارق عامر بلدته اذا اقلعت الطائرة نحو العلو لان المفارقة تكون في كل الجهات تكون في الجهات الاربع المحيطة وفي جهة العلو فهو نوع من المفارقة لعامل القرية الى جهة العلو - 00:07:08
آآ فبالتالي يفرق في المطارات بين المطارات التي في داخل عامر البلد والتي خارجها آآ قال رحمه الله ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما اي ويباح الفطر والصوم لحامل ومرظع لكن المقصود الفطر لانه ذكر المبيح وهو خافتا على انفسهما - 00:07:30
ففهم ان المقصود يباح اي يباح له الفطر. يباح لهم الفطر. لحامل وهي آآ كل من آآ كان في بطنها جنين اه في اول الحمل واوسطه واخره ومرضع وهي التي ترضع سواء في اول المدة او في اخرها مدة الرظاع - 00:08:00
و المبيح هو الخوف على انفسهما وهذا احد موجبات الفطر والعلة على في هذا او الدليل على هذا الدليل على هذا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر - 00:08:22
وهذان ملحقان بالمرير لان الخوف على النفس هو كخوف المرض او خوف الهلاك فهو مبيح للفطر ولذلك قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا فاذا خافت على نفسهما نفسيهما آآ - 00:08:43
حل الفطر. وقد جاء في ذلك حديث وهو آآ ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع عن آآ مسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع - 00:09:08
اي الصوم وهذا اصل في الرخصة للحامل والمرضع. وما ذكره بعض الفقهاء من استدلال بحديث ابن عباس ان قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة - 00:09:29
الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبل والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا الحديث هذا فيه اشكال من جهة ان ان اختصاره آآ اخرجه عن معناه الثابت المحفوظ عن عبد الله ابن - 00:09:47
اه عباس رضي الله تعالى عنه الدليل الاخر الذي في السنن يكفي في اثبات الحكم والاجماع منعقد على ذلك اه اذا افطرتا خوفا على نفسيهما وجب عليهما القضاء بالاتفاق بقي - 00:10:14
حالا فيما يتعلق بالمربع والحامل وهما ان افطرتا ان خوفا على ولدهما والثاني خوفا على انفسهما وولديهما اما ان كان خوفا على انفسهما ووالديهما فهو ملحق بالقسم الاول وهو اذا افطرت تخاف على نفسها فهنا يجوز الفطر ويجب - 00:10:32
آآ القضاء اما اذا افطرتا خوفا على ولديهما فهنا اوجب جماعة من الفقهاء مع الفطر الاطعام والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ليس ثمة ما هو ثابت في الاطعام انما هي اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:10:56
جاء عن ابن عمر وابن عباس ان الاطعام يقوم مقام الصيام يعني الواجب عليهما الاطعام فقط دون الصيام فلا قضاء عليهما وهو خلاف ما عليه جماهير العلماء من وجوب قضى - 00:11:21
واضاف بعضهم الاطعام والصواب انه لا يجب في كل الاحوال الثلاثة بالنسبة للحامل والمرضع الا القضاء لانه الذي دلت عليه الادلة ووجوب الاطعام عوض في حال العجز فلا يجمع بينه وبين الاصل - 00:11:44
وما جاء عن الصحابة في ذلك يمكن ان يحمل على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب والالزام - 00:12:03