اما الحادي عشر قال خروج المني وهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اكتمال الشهوة او المذي وهو ما يخرج في دورانها قبل اكتمالها بتقبيل اي بسبب تقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج - 00:00:00
كل هذا مما يقصد به الصوم. اما في المني فواضح لقوله صلى الله عليه وسلم يدعه طعامه وشرابه وشهواته من اجلي. وهو لم يدع الشهوة في هذا وهذا مذهب الائمة الاربعة. اما المذي فالمذي - 00:00:21
فيه خلاف بين اهل العلم والصواب انه لا يلحق بالمني لاختلافه آآ من حيث آآ حصول الشهوة ومن حيث الحقيقة فهو مختلف عن من حقيقة آآ وشهوته هذا يحصل عند ثورانها وهذا يحصل عند اكتمالها - 00:00:39
وقوله رحمه الله خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمنا او مباشرة دعاء الفرج معنى هذا ان هذه الاشياء اذا حصلت دون ان يخرج المني او المذي فانها لا تفسد الصوم فالتقبيل لا يفسد الصوم - 00:01:15
واللمس لا يفسد الصوم والمباشرة دون الفجر الفرج لا تفسد الصوم ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم لكنها اشارت الى فرق - 00:01:36
بينه وبين غيره فقالت ولكنه كان املككم لاربه او لعربه اي لحاجة او لعضوه صلى الله عليه وسلم ومعناه انه يأمن على نفسه فساد الصوم. ولذلك يشترط من يبيح التقبيل - 00:01:51
والمباشرة يشترطون ان يأمن على نفسه من فساد الصوم فان كان لا يأمن فانه لا يجوز له تكون محرمة فالقبلة فيها للعلماء ثلاثة اقوال منهم من قال انها محرمة ومنهم من قال انها مكروهة - 00:02:11
ومنهم من قال انها مباحة والذين يقولون بالاباحة يشترطون او حتى الكراهة يشترطون الا يفضي ذلك الى الانزال فان كان يخشى ان يفضي الى الانزال كانت محرمة اخر ما ذكر رحمه الله من المفطرات قال كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره فيفطر - 00:02:30
كل ما وصل الى الجوف وهو الصدر وما حواه البطن هذا كله جوف او الحلق لانه تابع له وطريق اليه او الدماغ لانه جوف فكل هذا مما يحصل به الفطر اذا وصل اليه مائع - 00:02:55
وغيره قوله رحمه الله فيفطر ان قطر في اذنه بان يصل الى التجويف الدماء ان وصل الى دماغه ولذلك قال ما وصل الى دماغه فان كان قد طرد دون وصول شيء الى دماغه فانه لا يفطر بذلك - 00:03:25
او داوى الجائفة الجائفة والجرح الذي بلغ الجوف فان داوى الجائحة بمداواة وصل به شيء الى الجوف ولو في موضع اه في غير موضع الطعام والشراب يعني الجهاز الهضمي فانه يفطر - 00:03:50
ومثله المأمومة وهي وهي الجرح الذي في الرأس اذا داواه فوصل الى ام رأسه فانه يفطر لانه وصل الى الجوف هكذا ذكر الفقهاء رحمه الله والصواب انه لا يفطر لها بهذا ولا بذاك - 00:04:11
لان الفطر انيط بالطعام والشراب فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فما ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب - 00:04:33
لا يأخذ حكم الطعام والشراب في التفطير وقوله رحمه الله اودى او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه ان يفطروا بذلك ويستدلون لذلك ب امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:49
الصائم ان يتقي الكحل حيث قال عليكم بالاثمد المروح ثم قال صلى الله عليه وسلم وليتقه الصائم ان يتقي استعماله والصواب فيما يتعلق الكحل انه لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعتضد به - 00:05:18
كل ما ورد في شأن الكحل للصائم من ابن او المنع ضعيف وعليه فانه يرجع الكحل الى سائر اشياء التي لم يرد فيها نص فهي والكحل ليس طعاما ولا شرابا - 00:05:49
ولذلك لا يعد مفطرا وهذا ما ذهب اليه الحنفية والشافعية فلا يحصل الفطر بالاكتحال ولو وصل الى حلقه لكن ينبغي ان يتحرز منه اذا كان يعلم انه يصل الى فمه فان وصل الى فمه مجه ولا ولم يبتلعه - 00:06:13
لاجل الا يخدش صومه اذ انه مأمور بالامساك عن كل ما يصل الى الجوف ولو لم يكن شيئا معتادا هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق المفطرات ثم بعد ان - 00:06:41
اه ثم قال رحمه الله او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه اي يفطر بذلك والمقصود بالعلق ما كان منه متحلل. اما ما كان من العلك لا يتحلل فانه - 00:06:59
لا يأخذ حكم الفطر ولكن حتى لو لم يكن يتحلل فانه ينبغي تركه لاجل ان ذلك يجمع الريق وقد يتحلل منه شيء الى جوفه وكذلك ذوق الطعام يفطر اذا وجده - 00:07:18
بحلقه اما اذا لم يجده بحلقه لم يضره لدعاء لاسيما اذا دعت حاجة الى ذلك نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:07:44
اما الحادي عشر قال خروج المني وهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اكتمال الشهوة او المذي وهو ما يخرج في دورانها قبل اكتمالها بتقبيل اي بسبب تقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج - 00:00:00
كل هذا مما يقصد به الصوم. اما في المني فواضح لقوله صلى الله عليه وسلم يدعه طعامه وشرابه وشهواته من اجلي. وهو لم يدع الشهوة في هذا وهذا مذهب الائمة الاربعة. اما المذي فالمذي - 00:00:21
فيه خلاف بين اهل العلم والصواب انه لا يلحق بالمني لاختلافه آآ من حيث آآ حصول الشهوة ومن حيث الحقيقة فهو مختلف عن من حقيقة آآ وشهوته هذا يحصل عند ثورانها وهذا يحصل عند اكتمالها - 00:00:39
وقوله رحمه الله خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمنا او مباشرة دعاء الفرج معنى هذا ان هذه الاشياء اذا حصلت دون ان يخرج المني او المذي فانها لا تفسد الصوم فالتقبيل لا يفسد الصوم - 00:01:15
واللمس لا يفسد الصوم والمباشرة دون الفجر الفرج لا تفسد الصوم ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم لكنها اشارت الى فرق - 00:01:36
بينه وبين غيره فقالت ولكنه كان املككم لاربه او لعربه اي لحاجة او لعضوه صلى الله عليه وسلم ومعناه انه يأمن على نفسه فساد الصوم. ولذلك يشترط من يبيح التقبيل - 00:01:51
والمباشرة يشترطون ان يأمن على نفسه من فساد الصوم فان كان لا يأمن فانه لا يجوز له تكون محرمة فالقبلة فيها للعلماء ثلاثة اقوال منهم من قال انها محرمة ومنهم من قال انها مكروهة - 00:02:11
ومنهم من قال انها مباحة والذين يقولون بالاباحة يشترطون او حتى الكراهة يشترطون الا يفضي ذلك الى الانزال فان كان يخشى ان يفضي الى الانزال كانت محرمة اخر ما ذكر رحمه الله من المفطرات قال كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره فيفطر - 00:02:30
كل ما وصل الى الجوف وهو الصدر وما حواه البطن هذا كله جوف او الحلق لانه تابع له وطريق اليه او الدماغ لانه جوف فكل هذا مما يحصل به الفطر اذا وصل اليه مائع - 00:02:55
وغيره قوله رحمه الله فيفطر ان قطر في اذنه بان يصل الى التجويف الدماء ان وصل الى دماغه ولذلك قال ما وصل الى دماغه فان كان قد طرد دون وصول شيء الى دماغه فانه لا يفطر بذلك - 00:03:25
او داوى الجائفة الجائفة والجرح الذي بلغ الجوف فان داوى الجائحة بمداواة وصل به شيء الى الجوف ولو في موضع اه في غير موضع الطعام والشراب يعني الجهاز الهضمي فانه يفطر - 00:03:50
ومثله المأمومة وهي وهي الجرح الذي في الرأس اذا داواه فوصل الى ام رأسه فانه يفطر لانه وصل الى الجوف هكذا ذكر الفقهاء رحمه الله والصواب انه لا يفطر لها بهذا ولا بذاك - 00:04:11
لان الفطر انيط بالطعام والشراب فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فما ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب - 00:04:33
لا يأخذ حكم الطعام والشراب في التفطير وقوله رحمه الله اودى او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه ان يفطروا بذلك ويستدلون لذلك ب امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:49
الصائم ان يتقي الكحل حيث قال عليكم بالاثمد المروح ثم قال صلى الله عليه وسلم وليتقه الصائم ان يتقي استعماله والصواب فيما يتعلق الكحل انه لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعتضد به - 00:05:18
كل ما ورد في شأن الكحل للصائم من ابن او المنع ضعيف وعليه فانه يرجع الكحل الى سائر اشياء التي لم يرد فيها نص فهي والكحل ليس طعاما ولا شرابا - 00:05:49
ولذلك لا يعد مفطرا وهذا ما ذهب اليه الحنفية والشافعية فلا يحصل الفطر بالاكتحال ولو وصل الى حلقه لكن ينبغي ان يتحرز منه اذا كان يعلم انه يصل الى فمه فان وصل الى فمه مجه ولا ولم يبتلعه - 00:06:13
لاجل الا يخدش صومه اذ انه مأمور بالامساك عن كل ما يصل الى الجوف ولو لم يكن شيئا معتادا هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق المفطرات ثم بعد ان - 00:06:41
اه ثم قال رحمه الله او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه اي يفطر بذلك والمقصود بالعلق ما كان منه متحلل. اما ما كان من العلك لا يتحلل فانه - 00:06:59
لا يأخذ حكم الفطر ولكن حتى لو لم يكن يتحلل فانه ينبغي تركه لاجل ان ذلك يجمع الريق وقد يتحلل منه شيء الى جوفه وكذلك ذوق الطعام يفطر اذا وجده - 00:07:18
بحلقه اما اذا لم يجده بحلقه لم يضره لدعاء لاسيما اذا دعت حاجة الى ذلك نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:07:44