وقوله رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر المفطرات ولا يفطر ان ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها لا يفطر اي لا يحكم بفطره ان فعل شيئا من المفطرات المتقدم ذكرها - 00:00:00
ناسيا او مكرها يعني حال كونه ناسيا وحال كونه مكرها. والناسي ضد الذاكر والمكره ضد المختار وعلم من كلام المؤلف ان كلما تقدم من المفطرات لا تؤثر اذا حصل اذا حصلت من الانسان حال النسيان او الاكراه - 00:00:18
وهو جار يعني وهو كما قال المؤلف في كل ما تقدم على المذهب الا في الجماع فانهم قالوا ان الجماع من الناس او المكره مؤثر لعل لعله سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في قوله مكرها كان او ناسيا - 00:00:53
من جامع نهار رمضان فقوله رحمه الله ولا يفطر ان فعل شيئا من المفطرات عدا الجماع كما سيأتي استثناؤه ناسيا او مكرها. دليل النسيان قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا - 00:01:17
وهذا في رفع الاثم لكن فيما يتعلق برفع مؤاخذة والتأثير في الفطر دليله ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا الذي عليه الجمهور - 00:01:36
من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية فان المالكية يرون انها ان ان وقوع المفطرات حال النسيان يفسد الصوم ولكن يجب الاتباع يفسد الصوم ولا اثم على من نسي لكن يجب الاتمام والقضاء - 00:02:01
يجب الاتمام والقضاء ابو حنيفة رحمه الله يقول وهذا مقتضى القياس لولا الحديث مقتضى القياس لولا الحديث انه يجب القضاء لانه لا يعذر الانسان في ترك الواجب بالنسيان قالوا كما لو نسي صلاة فانه يجب عليه ايش - 00:02:27
ان يأتي بها لانه واجب هو لا لا اثم عليه لكن يجب ان يأتي بها من نام عن صلاته او ناسيها فليصليها اذا ذكرها ولهذا قالوا مقتضى القياس انه يعفى عنه فيسقط التأثيم لكن لا يسقط - 00:02:51
القضاء؟ والجواب على هذا ان الاصل هو ما جاء به النص والقياس غير مستقيم هنا والسبب في عدم استقامة استقامة القياس ان الصوم يقوم على امرين على النية والامساك. النية مستصحبة فلم ينقضها. والامساك - 00:03:10
ارتفع بذهول وغفلة فلم يكن ارتفاعه مؤثرا لوجود النية فلم تنتقض النية و لورود العفو في قوله فليتم صومه فدل ذلك على انه صوم معتبر ولو وجد المفسد فسقط وجوده واعتباره - 00:03:38
للنسيان ثم لو قلنا ان القياس يقتضي الالحاق فهو قياس في مقابلة النص ولا قياس مع الناس لان النص بين في ايش فيها اسقاط اثر المفطر على الصوم حال النسيان - 00:04:15
فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ثم الحديث واضح في انه اخلى الفاعل من الفعل حيث قال فانما اطعمه الله وساقه فاضاف الفعل الى الله عز وجل لا الى الفاعل فدل ذلك على انه لا يؤاخذ به - 00:04:38
هذا فيما يتعلق الناسي واما فيما يتعلق بالاكراه فدليله قوله جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فاذا كان الاكراه مسقطا للمؤاخذة في اعظم ما يكون من الواجبات وهو الايمان - 00:05:04
فكذلك فيما يتعلق سائل الفرائض والشرائع الاكراه مسقط للمؤاخذة واما الدليل الخاص فهو ما جاء في السنن من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء غلبه القيء فلا قضاء عليه - 00:05:30
وهذا مكره اذ ان خروج ما في جوفه لم يكن باختياره فلم يكن مؤثرا فكذلك سائر ما يكره عليه الانسان من المفطرات فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه واقتصر المؤلف رحمه الله في - 00:05:57
رفع المؤاخذة على هذين الوصفين النسيان والاكراه ولم يذكر الجهل وذلك ان المذهب ان الجهل لا يؤثر برفع اثر المفطر فلو جهل ان اكل البرد مثلا مفطر واكل فانه يفطر - 00:06:25
وعليه القضاء فالجهل على المذهب وهو قول الجمهور غير مؤثر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوب كيف قالوا انه لم يسبق خبر من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:54
انه يفطر بالحجامة ووقع منهم حجامة فاخبر بفطرهم فدل ذلك على ان الجهل غير مؤثر لرفع المؤاخذة والا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم اه ما يدل على عدم مؤاخذتهم لعدم علمهم لكن اثبت الفطرة في حقهما فدل ذلك على ان - 00:07:20
الجهل غير مؤثر في رفع اثر المفطرات على الصيام طبعا هذا احد القولين في المذهب احد القولين في المسألة في المذهب والقول الثاني ان الجهل اه مؤثر كالنسيان والاكراه في رفع المؤاخذة فلا يفطر - 00:07:43
ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها او جاهلا وهذا هو الصحيح. وهو مذهب الشافعي وحجته ما جاء في الصحيحين من خبر علي بن حاتم انه رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله تعالى - 00:08:05
وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر عمد الى عقالين ابيض واسود وجعلهما عند فراشه. ومضى يأكل حتى تبين له اصفر وتبين له لون الخيطين - 00:08:25
فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو سواد الليل وبياض النهار وهذا جهل بالحكم ومع ذلك لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء - 00:08:43
فدل ذلك على ان الجهل مما يعفى به اذا وقع الانسان في شيء من المفطر اذا وقع منه شيء من المفطرات ومثله الجهل بالحال هذا جهل حكم حديث علي بن حاتم - 00:08:58
واما الجهل بالحال فمثاله حديث اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس والمذهب لا يفرقون بين الجهل في الحال الجهل بالحال او الجهل بالحكم - 00:09:17
يوجبون القضاء في الحالين والصواب انه لا يجب القضاء القضاء في الحالين. لا ان جهل بالحكم ولا ان جهل بالحق وذلك ان القاعدة الشرعية ان الاحكام تثبت تابعة للعلم فاذا وجد العلم ثبت الحكم - 00:09:35
والتكليف والا فلا ثم قال رحمه الله ولئن دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده ولا ان جمع ريقه ابتلعه اي لا يفطر ان دخل الغبار حلقه لانه مغلوب مكره - 00:09:58
ولا ان دخل الذباب حلقه لانه بغير قصده لانه ايضا مكره ولئن جمع ريقه فابتلعه لانه مما يعفى عنه وليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب وقوله ولئن جمع ريقه فابتلعه - 00:10:22
نوع من الاستدراك على قوله او بل عريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه ففرق بين الصورتين وهذا محل اتفاق ان ابتلاع الريق لا يفطر بالاتفاق واما جمعه فانه يكره - 00:11:00
ثم قال رحمه الله بعد ذلك فصل لمن جامع نهار رمضان - 00:11:21
وقوله رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر المفطرات ولا يفطر ان ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها لا يفطر اي لا يحكم بفطره ان فعل شيئا من المفطرات المتقدم ذكرها - 00:00:00
ناسيا او مكرها يعني حال كونه ناسيا وحال كونه مكرها. والناسي ضد الذاكر والمكره ضد المختار وعلم من كلام المؤلف ان كلما تقدم من المفطرات لا تؤثر اذا حصل اذا حصلت من الانسان حال النسيان او الاكراه - 00:00:18
وهو جار يعني وهو كما قال المؤلف في كل ما تقدم على المذهب الا في الجماع فانهم قالوا ان الجماع من الناس او المكره مؤثر لعل لعله سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في قوله مكرها كان او ناسيا - 00:00:53
من جامع نهار رمضان فقوله رحمه الله ولا يفطر ان فعل شيئا من المفطرات عدا الجماع كما سيأتي استثناؤه ناسيا او مكرها. دليل النسيان قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا - 00:01:17
وهذا في رفع الاثم لكن فيما يتعلق برفع مؤاخذة والتأثير في الفطر دليله ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا الذي عليه الجمهور - 00:01:36
من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية فان المالكية يرون انها ان ان وقوع المفطرات حال النسيان يفسد الصوم ولكن يجب الاتباع يفسد الصوم ولا اثم على من نسي لكن يجب الاتمام والقضاء - 00:02:01
يجب الاتمام والقضاء ابو حنيفة رحمه الله يقول وهذا مقتضى القياس لولا الحديث مقتضى القياس لولا الحديث انه يجب القضاء لانه لا يعذر الانسان في ترك الواجب بالنسيان قالوا كما لو نسي صلاة فانه يجب عليه ايش - 00:02:27
ان يأتي بها لانه واجب هو لا لا اثم عليه لكن يجب ان يأتي بها من نام عن صلاته او ناسيها فليصليها اذا ذكرها ولهذا قالوا مقتضى القياس انه يعفى عنه فيسقط التأثيم لكن لا يسقط - 00:02:51
القضاء؟ والجواب على هذا ان الاصل هو ما جاء به النص والقياس غير مستقيم هنا والسبب في عدم استقامة استقامة القياس ان الصوم يقوم على امرين على النية والامساك. النية مستصحبة فلم ينقضها. والامساك - 00:03:10
ارتفع بذهول وغفلة فلم يكن ارتفاعه مؤثرا لوجود النية فلم تنتقض النية و لورود العفو في قوله فليتم صومه فدل ذلك على انه صوم معتبر ولو وجد المفسد فسقط وجوده واعتباره - 00:03:38
للنسيان ثم لو قلنا ان القياس يقتضي الالحاق فهو قياس في مقابلة النص ولا قياس مع الناس لان النص بين في ايش فيها اسقاط اثر المفطر على الصوم حال النسيان - 00:04:15
فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ثم الحديث واضح في انه اخلى الفاعل من الفعل حيث قال فانما اطعمه الله وساقه فاضاف الفعل الى الله عز وجل لا الى الفاعل فدل ذلك على انه لا يؤاخذ به - 00:04:38
هذا فيما يتعلق الناسي واما فيما يتعلق بالاكراه فدليله قوله جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فاذا كان الاكراه مسقطا للمؤاخذة في اعظم ما يكون من الواجبات وهو الايمان - 00:05:04
فكذلك فيما يتعلق سائل الفرائض والشرائع الاكراه مسقط للمؤاخذة واما الدليل الخاص فهو ما جاء في السنن من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء غلبه القيء فلا قضاء عليه - 00:05:30
وهذا مكره اذ ان خروج ما في جوفه لم يكن باختياره فلم يكن مؤثرا فكذلك سائر ما يكره عليه الانسان من المفطرات فانه لا يؤثر ذلك على صحة صومه واقتصر المؤلف رحمه الله في - 00:05:57
رفع المؤاخذة على هذين الوصفين النسيان والاكراه ولم يذكر الجهل وذلك ان المذهب ان الجهل لا يؤثر برفع اثر المفطر فلو جهل ان اكل البرد مثلا مفطر واكل فانه يفطر - 00:06:25
وعليه القضاء فالجهل على المذهب وهو قول الجمهور غير مؤثر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوب كيف قالوا انه لم يسبق خبر من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:54
انه يفطر بالحجامة ووقع منهم حجامة فاخبر بفطرهم فدل ذلك على ان الجهل غير مؤثر لرفع المؤاخذة والا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم اه ما يدل على عدم مؤاخذتهم لعدم علمهم لكن اثبت الفطرة في حقهما فدل ذلك على ان - 00:07:20
الجهل غير مؤثر في رفع اثر المفطرات على الصيام طبعا هذا احد القولين في المذهب احد القولين في المسألة في المذهب والقول الثاني ان الجهل اه مؤثر كالنسيان والاكراه في رفع المؤاخذة فلا يفطر - 00:07:43
ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها او جاهلا وهذا هو الصحيح. وهو مذهب الشافعي وحجته ما جاء في الصحيحين من خبر علي بن حاتم انه رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله تعالى - 00:08:05
وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر عمد الى عقالين ابيض واسود وجعلهما عند فراشه. ومضى يأكل حتى تبين له اصفر وتبين له لون الخيطين - 00:08:25
فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو سواد الليل وبياض النهار وهذا جهل بالحكم ومع ذلك لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء - 00:08:43
فدل ذلك على ان الجهل مما يعفى به اذا وقع الانسان في شيء من المفطر اذا وقع منه شيء من المفطرات ومثله الجهل بالحال هذا جهل حكم حديث علي بن حاتم - 00:08:58
واما الجهل بالحال فمثاله حديث اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس والمذهب لا يفرقون بين الجهل في الحال الجهل بالحال او الجهل بالحكم - 00:09:17
يوجبون القضاء في الحالين والصواب انه لا يجب القضاء القضاء في الحالين. لا ان جهل بالحكم ولا ان جهل بالحق وذلك ان القاعدة الشرعية ان الاحكام تثبت تابعة للعلم فاذا وجد العلم ثبت الحكم - 00:09:35
والتكليف والا فلا ثم قال رحمه الله ولئن دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده ولا ان جمع ريقه ابتلعه اي لا يفطر ان دخل الغبار حلقه لانه مغلوب مكره - 00:09:58
ولا ان دخل الذباب حلقه لانه بغير قصده لانه ايضا مكره ولئن جمع ريقه فابتلعه لانه مما يعفى عنه وليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب وقوله ولئن جمع ريقه فابتلعه - 00:10:22
نوع من الاستدراك على قوله او بل عريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه ففرق بين الصورتين وهذا محل اتفاق ان ابتلاع الريق لا يفطر بالاتفاق واما جمعه فانه يكره - 00:11:00
ثم قال رحمه الله بعد ذلك فصل لمن جامع نهار رمضان - 00:11:21