يقول المؤلف رحمه الله بهذا الفصل ومن جامع آآ خص المؤلف الجماع اه باب مستقل او بفصل مستقل لاجل ان الجماع اعظم المفطرات فاعظم ما يقع من المفطرات هو الجماع - 00:00:00
ويترتب عليه من الاحكام ما ليس في غيره من المفطرات في قول جمهور العلماء ولهذا خصه ببيان اه مستقل عن ما تقدم من المفطرات لاجل ان يبين حكمه وما يترتب عليه. فقال رحمه الله - 00:00:27
ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة هذي جملة شرطية ذكر فيها شرطا - 00:00:55
وجوابه. الشرط من جامعة الى اخره لزمه القضاء والكفارة هذا جواب الشرط الجماع المقصود به اتيان الرجل اهله وذلك عند الاطلاق لكن هنا وسع الحكم فالحق بالجماع ما يكون في حكمه - 00:01:15
فشمل صورا محرمة كل شي معه في الدبر والجماع لميت والجماع لبهيمة وفهم من قوله في قبول يعني سواء كان قبلا مباحا او قبلا محرما كزوجة او اجنبية بالزنا فالحكم شمل كل هذه الصور - 00:01:49
والجماع يصدق بايلاج الحشفة وهي رأس الذكر وكل الاحكام المتعلقة بالجماع لا تثبت الا الى جهاد القدر والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب - 00:02:13
الغسل ولا يتحقق هذا الا الى رأس الذكاء فالختام هو موضع الختم في الذكر وهو في مؤخر الرأس ولا يلتقي ختان الرجل بالمرأة الا في علاج الحشفة والبيان والتوضيح آآ - 00:02:36
في هذا هو بيان لوجه اناطة الفقهاء الحكم آآ الى رأس الذكر وحتى يتبين آآ الحكم على وجه لا يلتبس وقوله رحمه الله من جامع نهار رمضان بيان ان الاحكام المترتبة - 00:03:01
في هذا الفصل انما هي على الجماع في نهار رمضان فلو كان ذلك في نهار يجب صومه كشهرين متتابعين مثلا او منذ او قضاء او ما الى ذلك فانه لا يثبت الحكم المتعلق - 00:03:27
ب الجماع في نهار رمضان فذاك خاص بالجماع في نهار رمضان والسبب هو حرمة الوقت هذا الوقت محام محترم وله حرمة تجب صيانتها ولهذا اثبت الكفارة بالجماع فيه. اثبت الكفارة بالجماع فيه - 00:03:46
وقوله رحمه الله في قبل او دبر والمقصود بالقبل والدبر الاصليين ولو لميت او بهيمة وذلك ان المعنى في قظاء الشهوة والوتر حاصل في كل هذه الصور فالنص الوارد جاء في جماع الزوجة - 00:04:12
ويلحق به كل ما كان في معناه ولو كان محرما لانه اذا كان المباح يترتب عليه الكفارة فالمحرم من باب اولى وقوله في حالة يلزمه فيها الامساك بان لا يكون معذورا - 00:04:46
بالفطر ونحو ذلك وقوله رحمه الله مكرها كان او ناسيا يعني لا فرق في ذلك في حصول فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بين المكره وغيره او الناس وغيره بل المكره - 00:05:11
والمختار والناسي والذاكر في الحكم سواء والعلة في ذلك ان الاكراه لا يحصل معه الجماع في العادة لانه مع الاكراه لا يحصل الانتشار هكذا قال الفقهاء والنسيان قالوا انه مما يبعد - 00:05:36
النسيان في مثل هذه الحال فاستثنوا الجماع من المفطرات في هذين لكونه لا يحصل غالبا الجماع الا بالانتشار والانتشار لا يحصل مع الاكراه ولانه لا ينسى غالبا ولذلك يفطر به - 00:06:09
و اعتمدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه ولم يذكر الجماع قالوا لان حصول الاكل والشرب معتاد ويغلب حصوله نسيانا في النهار - 00:06:37
بخلاف الجماع فانه لا ينسى عادة وليس موضعه النهار في الغالب كل هذه تعليلات وتبريرات لما ذكروه من التفريق بين الاكل والشرب والجماع في استثنائه من النسيان والصواب ان الاكراه والنسيان - 00:07:02
كما ثبت تأثيرهما في بقية المفطرات فكذلك في الجماع لان جميع ما اناط الشارع الفطرة به وامر للامساك عنه فانه في الحكم سواء فلا يفرق بين ما سوى بينه الشارع - 00:07:36
فالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يذكر الجماع في الحديث لكنه معلول بمعنى يوجد في الكل وهو انه فعل صدر عنه في حال لا يضاف اليه الفعل فيكون هذا - 00:08:11
مسويا للحكم من جهة المعنى بالاكل والشرب مسوي لحكم الجماع بالاكل والشرب وقالوا ايضا انه ثبت بالنص المساواة بين الاكل والشرب والجماع في حكم الصوم في ان يجب الامتناع منه - 00:08:40
فاذا ورد نص في احدها كان مثبتا للنصف بقيتها وقد جاء النص باعتبار النسيان في الاكل والشرب فكذلك في الجماع ومما يؤيد هذه المعاني ما جاء في رواية الحاكم من حديث ابي هريرة قال من افطر في رمظان ناسيا - 00:09:01
فلا قضاء عليه ولا كفارة وجهه قول من افطر ويشمل هذا ايش جميع المفطرات من الاكل والشرب والجماع ونحو ذلك وكون الجماع يبعد نسيانه وهو اغلظ ويمكن التحرز منه لا ينفي تأثير النسيان عليه - 00:09:35
فقد ينسى الانسان وقد يكره فيكون النسيان كسائر النسيان مؤثرا فيه كسائر المفطرات وكذا الاكراه وقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة اي لزمه قضاء اليوم الذي افسده ولزمه ايضا الكفارة - 00:10:02
اما الكفارة فلا خلاف في لزوم الكفارة لما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت على اهلي قال هلكت؟ قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:32
اتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال تستطيع ان تصوم اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال اتجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ترتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله - 00:10:53
الكفارة ولا خلاف بين اهل العلم في وجوب الكفارة بالجماع واما القضاء فان فان القضاء مما اختلفوا فيه على اقوال فذهب جمهور العلماء الى وجوب القضاء وذلك انه افسد يوما - 00:11:10
فلزمه بدلة واستدلوا له بما جاء في بعض روايات حديث ابي هريرة صم صم يوما مكانه وقال جماعة من اهل العلم لا يجب القضاء ولا ينفعه القضاء انما يجب عليه الكفارة - 00:11:59
استنادا الى القاعدة ان من افسد عبادة من غير عذر حتى ذهب وقتها فانه لا ينفعه ان يأتي بها بعد ذلك وذكروا في ذلك حديث علي وابن مسعود وابي هريرة وقد ذكر ذلك البخاري في - 00:12:34
صحيحه بصيغة التمريض يذكر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمظان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر وان صامه - 00:12:58
فلا ينفعه ان يصوم مكانه يوما واجابوا عن رواية صم يوما مكانه بانها غير محفوظة والمحفوظ الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان اه يعتق ثم - 00:13:11
ان عجز فيصوم شهرين متتابعين ثم ان عجز يطعم ستين مسكينا وليس فيها ذكر للقضاء فهي غير محفوظة هذا القول الثاني القول الثالث فيما يتعلق بالقضاء قالوا ان كفر بالعتق قضاء - 00:13:29
كفر بالعتق او الاطعام قضى وان كفر بصيام شهرين لم يقضه و الذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا ينفعه القضاء لان كل من افسد عبادة آآ حتى خرج وقتها من غير عذر - 00:13:50
فانه لا ينفعه ان يأتي بها بعد ذلك اما الكفارة فالكفارة الاصل فيها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد اجمع عليه العلماء ان من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة ووجه ذلك ان النبي امر بالاعتاق ثم بالصوم ثم بالاطعام ومطلق - 00:14:12
امر محمول على الوجوب هذا ما يتصل بقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة وما ذكره من لزوم القضاء والكفارة وبعض ما يجب عليه والا فيجب عليه ايضا الامساك بقية اليوم - 00:14:35
حرمة الوقت وقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة يشمل الرجل والمرأة المطاوعة اما ان كانت المرأة مكرهة فانه لا قضاء عليها ولا كفارة قوله رحمه الله وكذا من جومع اذا طاوع هالاشارة - 00:15:04
الى حكم المرأة وكذا من جومع انطاوع وجاء بمن جمع ليشمل المرأة والرجل فلو اكرهت المرأة الرجل على الجماع او العكس فهذا الحكم وكذا اي في الحكم في لزوم القضاء والكفارة من جومع. شرط - 00:15:40
ان طاوع في وجوب القظاء آآ ان طاوع نعم فيكون كمن فعل باختيار في وجوب القضاء والكفارة ثم قال رحمه الله غير جاهل وناس عندكم كذا ها استثناء غير جاهل وناس - 00:16:03
فلا كفارة عليهما نعم نعود على المطاوع وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناس وليس على اصل المسألة لان اصل المسألة لا يعذر فيها بالجهل كما تقدم لا يعذرون بالجهل لكن في هذه الصورة قالوا غير جاهل - 00:16:36
وناس فلا كفارة عليه يعني ان طاوع وهو يجهل الحكم او يجهل الحال وكذا انطاوعه وهو ناسل - 00:17:04
التفريغ
يقول المؤلف رحمه الله بهذا الفصل ومن جامع آآ خص المؤلف الجماع اه باب مستقل او بفصل مستقل لاجل ان الجماع اعظم المفطرات فاعظم ما يقع من المفطرات هو الجماع - 00:00:00
ويترتب عليه من الاحكام ما ليس في غيره من المفطرات في قول جمهور العلماء ولهذا خصه ببيان اه مستقل عن ما تقدم من المفطرات لاجل ان يبين حكمه وما يترتب عليه. فقال رحمه الله - 00:00:27
ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة هذي جملة شرطية ذكر فيها شرطا - 00:00:55
وجوابه. الشرط من جامعة الى اخره لزمه القضاء والكفارة هذا جواب الشرط الجماع المقصود به اتيان الرجل اهله وذلك عند الاطلاق لكن هنا وسع الحكم فالحق بالجماع ما يكون في حكمه - 00:01:15
فشمل صورا محرمة كل شي معه في الدبر والجماع لميت والجماع لبهيمة وفهم من قوله في قبول يعني سواء كان قبلا مباحا او قبلا محرما كزوجة او اجنبية بالزنا فالحكم شمل كل هذه الصور - 00:01:49
والجماع يصدق بايلاج الحشفة وهي رأس الذكر وكل الاحكام المتعلقة بالجماع لا تثبت الا الى جهاد القدر والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب - 00:02:13
الغسل ولا يتحقق هذا الا الى رأس الذكاء فالختام هو موضع الختم في الذكر وهو في مؤخر الرأس ولا يلتقي ختان الرجل بالمرأة الا في علاج الحشفة والبيان والتوضيح آآ - 00:02:36
في هذا هو بيان لوجه اناطة الفقهاء الحكم آآ الى رأس الذكر وحتى يتبين آآ الحكم على وجه لا يلتبس وقوله رحمه الله من جامع نهار رمضان بيان ان الاحكام المترتبة - 00:03:01
في هذا الفصل انما هي على الجماع في نهار رمضان فلو كان ذلك في نهار يجب صومه كشهرين متتابعين مثلا او منذ او قضاء او ما الى ذلك فانه لا يثبت الحكم المتعلق - 00:03:27
ب الجماع في نهار رمضان فذاك خاص بالجماع في نهار رمضان والسبب هو حرمة الوقت هذا الوقت محام محترم وله حرمة تجب صيانتها ولهذا اثبت الكفارة بالجماع فيه. اثبت الكفارة بالجماع فيه - 00:03:46
وقوله رحمه الله في قبل او دبر والمقصود بالقبل والدبر الاصليين ولو لميت او بهيمة وذلك ان المعنى في قظاء الشهوة والوتر حاصل في كل هذه الصور فالنص الوارد جاء في جماع الزوجة - 00:04:12
ويلحق به كل ما كان في معناه ولو كان محرما لانه اذا كان المباح يترتب عليه الكفارة فالمحرم من باب اولى وقوله في حالة يلزمه فيها الامساك بان لا يكون معذورا - 00:04:46
بالفطر ونحو ذلك وقوله رحمه الله مكرها كان او ناسيا يعني لا فرق في ذلك في حصول فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بين المكره وغيره او الناس وغيره بل المكره - 00:05:11
والمختار والناسي والذاكر في الحكم سواء والعلة في ذلك ان الاكراه لا يحصل معه الجماع في العادة لانه مع الاكراه لا يحصل الانتشار هكذا قال الفقهاء والنسيان قالوا انه مما يبعد - 00:05:36
النسيان في مثل هذه الحال فاستثنوا الجماع من المفطرات في هذين لكونه لا يحصل غالبا الجماع الا بالانتشار والانتشار لا يحصل مع الاكراه ولانه لا ينسى غالبا ولذلك يفطر به - 00:06:09
و اعتمدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه ولم يذكر الجماع قالوا لان حصول الاكل والشرب معتاد ويغلب حصوله نسيانا في النهار - 00:06:37
بخلاف الجماع فانه لا ينسى عادة وليس موضعه النهار في الغالب كل هذه تعليلات وتبريرات لما ذكروه من التفريق بين الاكل والشرب والجماع في استثنائه من النسيان والصواب ان الاكراه والنسيان - 00:07:02
كما ثبت تأثيرهما في بقية المفطرات فكذلك في الجماع لان جميع ما اناط الشارع الفطرة به وامر للامساك عنه فانه في الحكم سواء فلا يفرق بين ما سوى بينه الشارع - 00:07:36
فالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يذكر الجماع في الحديث لكنه معلول بمعنى يوجد في الكل وهو انه فعل صدر عنه في حال لا يضاف اليه الفعل فيكون هذا - 00:08:11
مسويا للحكم من جهة المعنى بالاكل والشرب مسوي لحكم الجماع بالاكل والشرب وقالوا ايضا انه ثبت بالنص المساواة بين الاكل والشرب والجماع في حكم الصوم في ان يجب الامتناع منه - 00:08:40
فاذا ورد نص في احدها كان مثبتا للنصف بقيتها وقد جاء النص باعتبار النسيان في الاكل والشرب فكذلك في الجماع ومما يؤيد هذه المعاني ما جاء في رواية الحاكم من حديث ابي هريرة قال من افطر في رمظان ناسيا - 00:09:01
فلا قضاء عليه ولا كفارة وجهه قول من افطر ويشمل هذا ايش جميع المفطرات من الاكل والشرب والجماع ونحو ذلك وكون الجماع يبعد نسيانه وهو اغلظ ويمكن التحرز منه لا ينفي تأثير النسيان عليه - 00:09:35
فقد ينسى الانسان وقد يكره فيكون النسيان كسائر النسيان مؤثرا فيه كسائر المفطرات وكذا الاكراه وقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة اي لزمه قضاء اليوم الذي افسده ولزمه ايضا الكفارة - 00:10:02
اما الكفارة فلا خلاف في لزوم الكفارة لما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت على اهلي قال هلكت؟ قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:32
اتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال تستطيع ان تصوم اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال اتجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ترتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله - 00:10:53
الكفارة ولا خلاف بين اهل العلم في وجوب الكفارة بالجماع واما القضاء فان فان القضاء مما اختلفوا فيه على اقوال فذهب جمهور العلماء الى وجوب القضاء وذلك انه افسد يوما - 00:11:10
فلزمه بدلة واستدلوا له بما جاء في بعض روايات حديث ابي هريرة صم صم يوما مكانه وقال جماعة من اهل العلم لا يجب القضاء ولا ينفعه القضاء انما يجب عليه الكفارة - 00:11:59
استنادا الى القاعدة ان من افسد عبادة من غير عذر حتى ذهب وقتها فانه لا ينفعه ان يأتي بها بعد ذلك وذكروا في ذلك حديث علي وابن مسعود وابي هريرة وقد ذكر ذلك البخاري في - 00:12:34
صحيحه بصيغة التمريض يذكر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمظان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر وان صامه - 00:12:58
فلا ينفعه ان يصوم مكانه يوما واجابوا عن رواية صم يوما مكانه بانها غير محفوظة والمحفوظ الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان اه يعتق ثم - 00:13:11
ان عجز فيصوم شهرين متتابعين ثم ان عجز يطعم ستين مسكينا وليس فيها ذكر للقضاء فهي غير محفوظة هذا القول الثاني القول الثالث فيما يتعلق بالقضاء قالوا ان كفر بالعتق قضاء - 00:13:29
كفر بالعتق او الاطعام قضى وان كفر بصيام شهرين لم يقضه و الذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا ينفعه القضاء لان كل من افسد عبادة آآ حتى خرج وقتها من غير عذر - 00:13:50
فانه لا ينفعه ان يأتي بها بعد ذلك اما الكفارة فالكفارة الاصل فيها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد اجمع عليه العلماء ان من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة ووجه ذلك ان النبي امر بالاعتاق ثم بالصوم ثم بالاطعام ومطلق - 00:14:12
امر محمول على الوجوب هذا ما يتصل بقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة وما ذكره من لزوم القضاء والكفارة وبعض ما يجب عليه والا فيجب عليه ايضا الامساك بقية اليوم - 00:14:35
حرمة الوقت وقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة يشمل الرجل والمرأة المطاوعة اما ان كانت المرأة مكرهة فانه لا قضاء عليها ولا كفارة قوله رحمه الله وكذا من جومع اذا طاوع هالاشارة - 00:15:04
الى حكم المرأة وكذا من جومع انطاوع وجاء بمن جمع ليشمل المرأة والرجل فلو اكرهت المرأة الرجل على الجماع او العكس فهذا الحكم وكذا اي في الحكم في لزوم القضاء والكفارة من جومع. شرط - 00:15:40
ان طاوع في وجوب القظاء آآ ان طاوع نعم فيكون كمن فعل باختيار في وجوب القضاء والكفارة ثم قال رحمه الله غير جاهل وناس عندكم كذا ها استثناء غير جاهل وناس - 00:16:03
فلا كفارة عليهما نعم نعود على المطاوع وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناس وليس على اصل المسألة لان اصل المسألة لا يعذر فيها بالجهل كما تقدم لا يعذرون بالجهل لكن في هذه الصورة قالوا غير جاهل - 00:16:36
وناس فلا كفارة عليه يعني ان طاوع وهو يجهل الحكم او يجهل الحال وكذا انطاوعه وهو ناسل - 00:17:04