قوله رحمه الله فان لم يجد اي اه الخصال المتقدمة في الكفارة سقطت عنه لم يتمكن من عتق رقبة لم يجد رقبة ولم يستطع صيام شهرين متتابعين ولم يستطع اطعام ستين مسكينا - 00:00:00
سقطت عنه وهذا هو آآ المذهب عند الحنابلة وهو قول عند الشافعية وذلك ان الكفارة تسقط عندهم بالعجز في هذه الصورة فقط دون سائر الكفارات ووجه سقوط الكفارة ان الرجل الذي وقع على اهله في نهار رمضان امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يطعم - 00:00:18
العرق اهل بيته ولم يأمره ان يقضي اذا ايسر حيث قال اعلى افقر مني مني يا رسول الله او منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين نبيتيها اهل بيت افقر منا - 00:00:47
فوالله ما بين الابتلاء اهل بيت افقر منا آآ و اه ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية الى انها لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره انه لا يستطيع كل المراتب - 00:01:07
وجاءه اه تمر دفعوا اليه ليتصدق به ولو سقطت عنه آآ لكان آآ قد برئت ذمته ولم يحتج الى ان يدفع اليه ما جاء من التمر لكن الجواب عن هذا - 00:01:34
ان هذا هذا تمكن قريب في فهو في حكم الواجد لانه في نفس المجلس وآآ اما ان لم يتمكن وحصلت له المكنة بعد زمن فانها آآ فان الاقرب من هذين القولين ما ذهب اليه - 00:01:50
الحنابلة وهو قول عند الشافعية من انها تسقط بالعكس قوله رحمه الله بخلاف غيرها من الكفارات اللي عدم الدليل على الاسقاط وانما اسقطوها هنا لما جاء في خبر الرجل ولان آآ هذه الكفارة - 00:02:15
اه لاجل حرمة الشهر وآآ لذلك آآ آآ سقطت العجز بخلاف سائر الكفارات فانها آآ لا دليل على الاسقاط وذكروا لها عللا اخرى فيما يتعلق بكفارة الظهار وكفارة القتل وكفرت قتل الصيد وكفارة اليمين - 00:02:38
والصواب ان الباب واحد اه في هذه المسائل فاما ان يقال بسقوط الجميع واما ان يقال بعدم السقوط والجمهور على عدم السقوط. قال رحمه الله ولا كفارة في رمضان بغير الجماع يعني - 00:03:06
من سائر اوجه الافطار والانزال بالمساحقة اي بغير الجماع وبغير الانزال بالمساحقة فخص الانزال بالمساحقة عن غيره اثبات الكفارة آآ وذلك ان انه في معنى المجامع والمقصود بالمصاحقة يعني من مجبوب او امرأة - 00:03:23
من مجبوب وهو مقطوع الذكر او امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان والصعب انه لا وجه للاستثناء انما حكم انيط بالجماع فاما ان يقصر عليه واما ان - 00:03:51
اه يدخل فيه غيره ما ذكره المؤلف هو المذهب وهو مذهب الشافعي من انه لا كفارة بغير الجماع خلافا للحنفية والمالكية فانهم يرون ان الكفارة ثابتة في كل المفطرات والسبب في هذا اختلافهم في علة - 00:04:09
الكفارة فمن قال علة الكفارة انتهاك حرمة الشهر فحيثما وقع الانتهاك باي مفطر ثبتت الكفارة ومن قال ان آآ حكم منوط بالوطء على وجه على وجه الخصوص وانه هو الذي جاء به النص - 00:04:35
تخصيصه بالحكم لانه آآ آآ لا يضارعه غيره في آآ الداعي اليه وهذا من حيث التعليل وفي النص هذا ما اه اه جعل العلماء يختلفون في اه ثبوت الكفارة في اه غير الجماع. والصواب ان الكفارة مختصة بالجماع - 00:04:56
دون غيره لانه الذي ورد به النص وغيره لا لا يلحق به اي لا يضارعه في ما يتعلق الداعي فالاثار وما الى ذلك فلا وجه للقياس - 00:05:27
التفريغ
قوله رحمه الله فان لم يجد اي اه الخصال المتقدمة في الكفارة سقطت عنه لم يتمكن من عتق رقبة لم يجد رقبة ولم يستطع صيام شهرين متتابعين ولم يستطع اطعام ستين مسكينا - 00:00:00
سقطت عنه وهذا هو آآ المذهب عند الحنابلة وهو قول عند الشافعية وذلك ان الكفارة تسقط عندهم بالعجز في هذه الصورة فقط دون سائر الكفارات ووجه سقوط الكفارة ان الرجل الذي وقع على اهله في نهار رمضان امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يطعم - 00:00:18
العرق اهل بيته ولم يأمره ان يقضي اذا ايسر حيث قال اعلى افقر مني مني يا رسول الله او منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين نبيتيها اهل بيت افقر منا - 00:00:47
فوالله ما بين الابتلاء اهل بيت افقر منا آآ و اه ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية الى انها لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره انه لا يستطيع كل المراتب - 00:01:07
وجاءه اه تمر دفعوا اليه ليتصدق به ولو سقطت عنه آآ لكان آآ قد برئت ذمته ولم يحتج الى ان يدفع اليه ما جاء من التمر لكن الجواب عن هذا - 00:01:34
ان هذا هذا تمكن قريب في فهو في حكم الواجد لانه في نفس المجلس وآآ اما ان لم يتمكن وحصلت له المكنة بعد زمن فانها آآ فان الاقرب من هذين القولين ما ذهب اليه - 00:01:50
الحنابلة وهو قول عند الشافعية من انها تسقط بالعكس قوله رحمه الله بخلاف غيرها من الكفارات اللي عدم الدليل على الاسقاط وانما اسقطوها هنا لما جاء في خبر الرجل ولان آآ هذه الكفارة - 00:02:15
اه لاجل حرمة الشهر وآآ لذلك آآ آآ سقطت العجز بخلاف سائر الكفارات فانها آآ لا دليل على الاسقاط وذكروا لها عللا اخرى فيما يتعلق بكفارة الظهار وكفارة القتل وكفرت قتل الصيد وكفارة اليمين - 00:02:38
والصواب ان الباب واحد اه في هذه المسائل فاما ان يقال بسقوط الجميع واما ان يقال بعدم السقوط والجمهور على عدم السقوط. قال رحمه الله ولا كفارة في رمضان بغير الجماع يعني - 00:03:06
من سائر اوجه الافطار والانزال بالمساحقة اي بغير الجماع وبغير الانزال بالمساحقة فخص الانزال بالمساحقة عن غيره اثبات الكفارة آآ وذلك ان انه في معنى المجامع والمقصود بالمصاحقة يعني من مجبوب او امرأة - 00:03:23
من مجبوب وهو مقطوع الذكر او امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان والصعب انه لا وجه للاستثناء انما حكم انيط بالجماع فاما ان يقصر عليه واما ان - 00:03:51
اه يدخل فيه غيره ما ذكره المؤلف هو المذهب وهو مذهب الشافعي من انه لا كفارة بغير الجماع خلافا للحنفية والمالكية فانهم يرون ان الكفارة ثابتة في كل المفطرات والسبب في هذا اختلافهم في علة - 00:04:09
الكفارة فمن قال علة الكفارة انتهاك حرمة الشهر فحيثما وقع الانتهاك باي مفطر ثبتت الكفارة ومن قال ان آآ حكم منوط بالوطء على وجه على وجه الخصوص وانه هو الذي جاء به النص - 00:04:35
تخصيصه بالحكم لانه آآ آآ لا يضارعه غيره في آآ الداعي اليه وهذا من حيث التعليل وفي النص هذا ما اه اه جعل العلماء يختلفون في اه ثبوت الكفارة في اه غير الجماع. والصواب ان الكفارة مختصة بالجماع - 00:04:56
دون غيره لانه الذي ورد به النص وغيره لا لا يلحق به اي لا يضارعه في ما يتعلق الداعي فالاثار وما الى ذلك فلا وجه للقياس - 00:05:27