برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج! | جزء ٢حلقة ٣١ برنامج جبريل يسأل | الشيخ د. محمد حسان
استدلوا كذلك على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجارية بما رواه البخاري ومسلم وحديث عبادة ابن الصامت وهو ده الحديث العمدة الاصل اللي انا ذكرته لكن انا اذكره مرة ثانية لاقف عند المفردات التي استدلوا بها من هذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في - 00:00:00
كل الركعات في الصلوات السرية والجارية سواء حديث عبادة لا صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ده النص الصحيح المتفق عليه طب ايه الاستشهاد بقى اللي انت عاوزه - 00:00:29
تذكره لنا من هذه الرواية كلمة لا صلاة كلمة الصلاة جاءت نكرة لم يقل لا الصلاة لا لا. وانما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب. كلمة صلاة نكرة والنكرة - 00:00:43
الاصول في سياق النفي تدل على العموم والشمول النكرة كما هو ثابت في قاعدة من قواعد علم الاصول النكرة في سياق النفي لا صلاة. نفي النكرة في سياق النفي تدل على العموم والشمول - 00:01:09
يعني هذا يدل على ان هذا الحكم لا صلاة لمن لم يقرأ فتاة الكتاب حكم عام لان النكرة جاءت في سياق النفي فدلت على العموم وعلى الشمول سواء كان المصلي اماما - 00:01:38
او مأموما او منفردا او سواء كانت الصلاة سرية او جهرية وهذا من اصرح واقوى الادلة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وعلى كل مصل على حد سواء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:01:56
كلمة لا صلاة هذا نفي وليس نهيا لا نفي لا صلاة والاصل في النفي يا اخواني واخواتي اما ان يكون نفيا للوجود هذا كلام علماء الاصول اما ان يكون نفيا للوجود - 00:02:19
واما ان يكون نفيا للصحة واما ان يكون نفيا للتمام والكمال اضرب لحضراتكم امثلة سريعة على كل جملة الامر يسير الاصل في النفي ان يكون نفيا للوجود او للصحة او للكمال - 00:02:50
يعني لو قلت مثلا لا خالق الا الله لا خالق الا الله اي لخالق الا رب العالمين ولا يوجد خالق معه على الاطلاق فهذا نفي للوجود لا يوجد مع الله خالق اخر - 00:03:14
يبقى ده نفي. اقوم اقول لا خالق الا الله. لا رازق الا الله. لا محيي الا الله. لا مميت الا الله. الى غير ذلك هذا نفي للوجود طيب اذا قلت - 00:03:47
لا صلاة بغير وضوء هذا نفي للصحة لا تصح الصلاة الا بالوضوء اذا قلت لا صلاة بحضرة طعام او بول هذا نفي للكمال لانه لو صلى وقد حضر الطعام وصلى ودافع نفسه وتحامل على نفسه ويريد ان يقضي حاجته - 00:04:01
والصلاة صحيحة الصلاة تصح مع حضرة الطعام ومع مدافعته للبول لكن يكره له اما صحة الصلاة فالصلاة صحيحة. يبقى هذا نفي للايه ايوة للكمال يبقى النفي قد يكون نفيا للوجود - 00:04:30
او نفيا للصحة او نفيا للكمال فاذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الحديث عام لم يستثني منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا - 00:04:51
والاصل في النصوص العامة كما بينت ان تبقى على عمومها ولا يجوز ابدا ان نخصص العام الا بدليل شرعي مستقل صحيح ثابت لا يجوز شرعا ان نخصص العام او ان نقيد المطلق او ان - 00:05:17
نبين المجمل الا بدليل شرع مستقل صحيح ثابت من نص قرآني او نبوي او اجماع او قياس صحيح ولا يوجد هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لا صلاة - 00:05:36
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بعض اهل العلم قال له لا لا استنى لا تتعجل وانت قد نصحت بعدم التعجل. قال والحديث يتعلق آآ قد يخصص بالمنفرد يعني قد لا - 00:06:01
يستدل به للمأموم بل للمنفرد لو صليت لمن لم يقرأ يوم الكتاب اي اذا كان منفردا والجواب لا يجوز ابدا كما ذكرت القاعدة ان نخصص هذا العام الا بدليل صحيح مستقل ولا يوجد هذا - 00:06:18
دليل على ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب انما هو خاص بالمنفرد دون الامام او دون المأموم لا دليل على ذلك - 00:06:38
اذا يبقى الحديث عن من ولا يجوز ان يخصص الا بدليل كلام جميل نرجع لحديث ابي هريرة وده الحديث اللي استدلوا به ايضا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم الصلاة كلها. سرية او جهرية - 00:06:50
هو حديث ابي هريرة في صحيح مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام قال ابو السائب فقلت لابي هريرة اني اكون وراء الامام احيانا قال فغمز ابو هريرة ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك - 00:07:10
وقال اقرأ بها في نفسك من صلى صلاة صلاة ايضا نكرة. كما بينت في حديث عبادة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمول ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في هذه الرواية - 00:07:30
بين صلاة المأموم وبين صلاة الامام ولم يفرق بين الصلاة الجهرية وبين الصلاة السرية والقاعدة عند علمائنا من علماء الاصول تقول بان الاصل في العام ان يبقى على عمومه ان يبقى على عمومه - 00:07:51
الى ان يثبت بالدليل دليل اخر يخصص هذا العام ولو كان المأموم مخصصا كما ذكر من علق على الحديث الذي ذكرته انفا اقصد حديث عبادة لو كان المأموم مستثنى لبين ذلك رسول الله اذ لا يجوز تأخير البيان في حقي عن وقت الحاجة - 00:08:11
وقال الا المأموم مثلا او الا من كان يصلي وراء امامه لكنه لم يقل ذلك. اذا يجب ان يبقى العام معامل عاما لا يخصص الا بدليل مستقل مخصص لهذا العام - 00:08:41
او مقيد للمطلق في حديث ابي هريرة هو النقص والنقص يطلق على النقص الذاتي الذي يحصل بفوات ركن الشيء او بعضه هذا نقص في ذات الشيء وليس المراد بالنقص النقص الوصفي - 00:09:02
ايه الذي يحصل بفوات وصف من اوصاف الشيء. يبقى الشيء ده ناقص لأ وانما يراد بالنقص هنا النقص الذاتي الخديج يطلق في الحديث او يراد به في الحديث يراد به النقص الذاتي والنقص الوصفي معا - 00:09:41
فقالوا اذا كان الاستماع للقراءة الصلاة الجهرية بعد الفاتحة للايات او للسورة بعد الفاتحة قالوا اذا كان الاستماع للقراءة بعد الفاتحة واجبا واجبا بنص الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الامام احمد وغيره من سادتنا قالوا لا خلاف بين العلماء - 00:10:04
ان الاية قد نزلت في قرآن الصلاة واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قالوا لا خلاف بين العلماء ان المراد بالقرآن في هذا الموضع هو قرآن الصلاة العلماء استدلوا استدلالا رقيقا لطيفا من اصحاب القول الاول بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم في كل الركعات قالوا اذا كان سماع - 00:10:39
القراءة بعد الفاتحة واجبا باتفاق بدليل القرآن والسنة والاجماع. قالوا الاجتماع لقراءة الفاتحة اوجب من باب اولى وان الخداج المراد به في حديث ابي هريرة لا يطلق الا على النقص الذاتي - 00:11:03
ارجو ان اكون قد يعني يسرت المعلومة لجلالها تدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم بهذا الاستدلال الرقيق اللطيف. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ان سماعه قراءة القرآن بعد سورة - 00:11:28
الفاتحة واجب بدليل القرآن والسنة قالوا فالاستماع لقراءة الفاتحة اوجب الاستماع لقراءة الفاتحة اوجب طيب استدلوا ايضا بحديث يزيد ابن شريك انه سأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال له - 00:11:49
ما حكم القراءة خلف الامام فقال له عمر اقرأ بفاتحة الكتاب قلت وان كنت انت يعني وان كنت انت الامام اقرأ بفاتحة الكتاب ولو ان كنت انا قال شريك قلت وان جهرت - 00:12:27
يعني وان جهرت بالقراءة قال وان جهرت حديث جميل رواه الامام الحاكم والبيهقي والدار قطني وقال رواة الحديث كلهم ثقات وقد احتج كما قال الدار قطني احتج الامام البخاري ومسلم بجميع رواته - 00:12:53
بجميع رؤى هذا الحديث. والشيخ الالباني صحح اسناده هقول حديس تاني ابن عبدالله بيقول لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه بيسأله عن حكم قراءة الفاتحة خلف الامام بيقول له اقرأ بفاتحة الكتاب - 00:13:18
قال اقرأ قال له اقرأ بفاتحة كتاب فقال له ان كنت انت يعني وان كنت انت الامام اقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال نعم وان كنت انا. قال وان يعني ان كانت الصلاة شهرية وانت تقرأ السورة بعد الفاتحة قال وان جهرت - 00:13:35
والحديث سنده صحيح يبقى ده القول الاول من اقوال اهل العلم بوجوب قراءة الفاتحة على الامام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية على السواء - 00:13:52
التفريغ
استدلوا كذلك على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجارية بما رواه البخاري ومسلم وحديث عبادة ابن الصامت وهو ده الحديث العمدة الاصل اللي انا ذكرته لكن انا اذكره مرة ثانية لاقف عند المفردات التي استدلوا بها من هذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في - 00:00:00
كل الركعات في الصلوات السرية والجارية سواء حديث عبادة لا صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ده النص الصحيح المتفق عليه طب ايه الاستشهاد بقى اللي انت عاوزه - 00:00:29
تذكره لنا من هذه الرواية كلمة لا صلاة كلمة الصلاة جاءت نكرة لم يقل لا الصلاة لا لا. وانما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب. كلمة صلاة نكرة والنكرة - 00:00:43
الاصول في سياق النفي تدل على العموم والشمول النكرة كما هو ثابت في قاعدة من قواعد علم الاصول النكرة في سياق النفي لا صلاة. نفي النكرة في سياق النفي تدل على العموم والشمول - 00:01:09
يعني هذا يدل على ان هذا الحكم لا صلاة لمن لم يقرأ فتاة الكتاب حكم عام لان النكرة جاءت في سياق النفي فدلت على العموم وعلى الشمول سواء كان المصلي اماما - 00:01:38
او مأموما او منفردا او سواء كانت الصلاة سرية او جهرية وهذا من اصرح واقوى الادلة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وعلى كل مصل على حد سواء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:01:56
كلمة لا صلاة هذا نفي وليس نهيا لا نفي لا صلاة والاصل في النفي يا اخواني واخواتي اما ان يكون نفيا للوجود هذا كلام علماء الاصول اما ان يكون نفيا للوجود - 00:02:19
واما ان يكون نفيا للصحة واما ان يكون نفيا للتمام والكمال اضرب لحضراتكم امثلة سريعة على كل جملة الامر يسير الاصل في النفي ان يكون نفيا للوجود او للصحة او للكمال - 00:02:50
يعني لو قلت مثلا لا خالق الا الله لا خالق الا الله اي لخالق الا رب العالمين ولا يوجد خالق معه على الاطلاق فهذا نفي للوجود لا يوجد مع الله خالق اخر - 00:03:14
يبقى ده نفي. اقوم اقول لا خالق الا الله. لا رازق الا الله. لا محيي الا الله. لا مميت الا الله. الى غير ذلك هذا نفي للوجود طيب اذا قلت - 00:03:47
لا صلاة بغير وضوء هذا نفي للصحة لا تصح الصلاة الا بالوضوء اذا قلت لا صلاة بحضرة طعام او بول هذا نفي للكمال لانه لو صلى وقد حضر الطعام وصلى ودافع نفسه وتحامل على نفسه ويريد ان يقضي حاجته - 00:04:01
والصلاة صحيحة الصلاة تصح مع حضرة الطعام ومع مدافعته للبول لكن يكره له اما صحة الصلاة فالصلاة صحيحة. يبقى هذا نفي للايه ايوة للكمال يبقى النفي قد يكون نفيا للوجود - 00:04:30
او نفيا للصحة او نفيا للكمال فاذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الحديث عام لم يستثني منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا - 00:04:51
والاصل في النصوص العامة كما بينت ان تبقى على عمومها ولا يجوز ابدا ان نخصص العام الا بدليل شرعي مستقل صحيح ثابت لا يجوز شرعا ان نخصص العام او ان نقيد المطلق او ان - 00:05:17
نبين المجمل الا بدليل شرع مستقل صحيح ثابت من نص قرآني او نبوي او اجماع او قياس صحيح ولا يوجد هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لا صلاة - 00:05:36
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بعض اهل العلم قال له لا لا استنى لا تتعجل وانت قد نصحت بعدم التعجل. قال والحديث يتعلق آآ قد يخصص بالمنفرد يعني قد لا - 00:06:01
يستدل به للمأموم بل للمنفرد لو صليت لمن لم يقرأ يوم الكتاب اي اذا كان منفردا والجواب لا يجوز ابدا كما ذكرت القاعدة ان نخصص هذا العام الا بدليل صحيح مستقل ولا يوجد هذا - 00:06:18
دليل على ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب انما هو خاص بالمنفرد دون الامام او دون المأموم لا دليل على ذلك - 00:06:38
اذا يبقى الحديث عن من ولا يجوز ان يخصص الا بدليل كلام جميل نرجع لحديث ابي هريرة وده الحديث اللي استدلوا به ايضا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم الصلاة كلها. سرية او جهرية - 00:06:50
هو حديث ابي هريرة في صحيح مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام قال ابو السائب فقلت لابي هريرة اني اكون وراء الامام احيانا قال فغمز ابو هريرة ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك - 00:07:10
وقال اقرأ بها في نفسك من صلى صلاة صلاة ايضا نكرة. كما بينت في حديث عبادة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمول ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في هذه الرواية - 00:07:30
بين صلاة المأموم وبين صلاة الامام ولم يفرق بين الصلاة الجهرية وبين الصلاة السرية والقاعدة عند علمائنا من علماء الاصول تقول بان الاصل في العام ان يبقى على عمومه ان يبقى على عمومه - 00:07:51
الى ان يثبت بالدليل دليل اخر يخصص هذا العام ولو كان المأموم مخصصا كما ذكر من علق على الحديث الذي ذكرته انفا اقصد حديث عبادة لو كان المأموم مستثنى لبين ذلك رسول الله اذ لا يجوز تأخير البيان في حقي عن وقت الحاجة - 00:08:11
وقال الا المأموم مثلا او الا من كان يصلي وراء امامه لكنه لم يقل ذلك. اذا يجب ان يبقى العام معامل عاما لا يخصص الا بدليل مستقل مخصص لهذا العام - 00:08:41
او مقيد للمطلق في حديث ابي هريرة هو النقص والنقص يطلق على النقص الذاتي الذي يحصل بفوات ركن الشيء او بعضه هذا نقص في ذات الشيء وليس المراد بالنقص النقص الوصفي - 00:09:02
ايه الذي يحصل بفوات وصف من اوصاف الشيء. يبقى الشيء ده ناقص لأ وانما يراد بالنقص هنا النقص الذاتي الخديج يطلق في الحديث او يراد به في الحديث يراد به النقص الذاتي والنقص الوصفي معا - 00:09:41
فقالوا اذا كان الاستماع للقراءة الصلاة الجهرية بعد الفاتحة للايات او للسورة بعد الفاتحة قالوا اذا كان الاستماع للقراءة بعد الفاتحة واجبا واجبا بنص الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الامام احمد وغيره من سادتنا قالوا لا خلاف بين العلماء - 00:10:04
ان الاية قد نزلت في قرآن الصلاة واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قالوا لا خلاف بين العلماء ان المراد بالقرآن في هذا الموضع هو قرآن الصلاة العلماء استدلوا استدلالا رقيقا لطيفا من اصحاب القول الاول بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم في كل الركعات قالوا اذا كان سماع - 00:10:39
القراءة بعد الفاتحة واجبا باتفاق بدليل القرآن والسنة والاجماع. قالوا الاجتماع لقراءة الفاتحة اوجب من باب اولى وان الخداج المراد به في حديث ابي هريرة لا يطلق الا على النقص الذاتي - 00:11:03
ارجو ان اكون قد يعني يسرت المعلومة لجلالها تدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم بهذا الاستدلال الرقيق اللطيف. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ان سماعه قراءة القرآن بعد سورة - 00:11:28
الفاتحة واجب بدليل القرآن والسنة قالوا فالاستماع لقراءة الفاتحة اوجب الاستماع لقراءة الفاتحة اوجب طيب استدلوا ايضا بحديث يزيد ابن شريك انه سأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال له - 00:11:49
ما حكم القراءة خلف الامام فقال له عمر اقرأ بفاتحة الكتاب قلت وان كنت انت يعني وان كنت انت الامام اقرأ بفاتحة الكتاب ولو ان كنت انا قال شريك قلت وان جهرت - 00:12:27
يعني وان جهرت بالقراءة قال وان جهرت حديث جميل رواه الامام الحاكم والبيهقي والدار قطني وقال رواة الحديث كلهم ثقات وقد احتج كما قال الدار قطني احتج الامام البخاري ومسلم بجميع رواته - 00:12:53
بجميع رؤى هذا الحديث. والشيخ الالباني صحح اسناده هقول حديس تاني ابن عبدالله بيقول لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه بيسأله عن حكم قراءة الفاتحة خلف الامام بيقول له اقرأ بفاتحة الكتاب - 00:13:18
قال اقرأ قال له اقرأ بفاتحة كتاب فقال له ان كنت انت يعني وان كنت انت الامام اقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال نعم وان كنت انا. قال وان يعني ان كانت الصلاة شهرية وانت تقرأ السورة بعد الفاتحة قال وان جهرت - 00:13:35
والحديث سنده صحيح يبقى ده القول الاول من اقوال اهل العلم بوجوب قراءة الفاتحة على الامام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية على السواء - 00:13:52
برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج! | جزء ٢حلقة ٣١ برنامج جبريل يسأل | الشيخ د. محمد حسان