طيب هناك صور مستجدة اليوم من البيع صور مستجدة هذا البيع هو البيع السائد هل يتبايعان شخصان في مكان ويمتد الخيار لهما هناك انواع من العقود جديدة معاصرة معاصرة ولها صور - 00:00:02ضَ

هل تستحضرون منها شيئا صور من صور العقود مع تباعد ماذا؟ المتبايعين هذا قد يقع قديما لكن وقوعه اليوم صور كثيرة. مثل ماذا نعم عن طريق ماذا عن طريق النت الانترنت قصدك - 00:00:29ضَ

نعم التبايع عن طريق وسائل التواصل اليوم الحديثة وسائل التواصل حديث اليوم اليوم يقع البيع والشراء الغالب عن طريقها عن طريق سواء الهاتف جوال عن طريق البريد الكتروني ونحو ذلك - 00:00:53ضَ

عن طريق وسائل التواصل الاخرى فيحصل تبايع في هذا ما حكم البيع عن طريق وسائل التواصل الحديثة الحمد لله ليس هناك مسألة تنزل الا وفي الشرع بيانها ثم العلما رحمة الله عليهم قديما قد اشاروا الى شيء من هذا - 00:01:15ضَ

ذكروه ومن ذكر ذلك النووي رحمه الله قال رحمه الله ولو تبايع شخصان شف يفرظونهم احيانا مسائل تقع وليس وقوع بعيد. وقد يقع تقع على صور اخرى بعد ذلك في ازمنة اخرى - 00:01:40ضَ

يقول لو تبايع شخصان متباعدين متباعدين. ربما لا يرى احدهما الاخر. انما يسمع احدهما الصوت او يكن بينهما حاجز مثلا فقال احدهما بعتك هذه السلعة فقال اشتريت هذه السلعة في هذه الحالة اذا قال البائع بعتك وقال المشتري اشتريت تم العقد وما تم العقد - 00:02:03ضَ

تم العقد او لا نعم على اتفاق قال قال له بعتك بعيد انت بايعت انسان الان وانت شخص اخر بينك وبين مثلا مئتا متر مثلا بالصوت قد تراه وقد لا تراه - 00:02:32ضَ

فقال اشتريت هادي السلعة بعتك بمئة فقال اشتريتها بمئة بعدما انتهى القبول تم العقد اليس كذلك طيب هل هناك خيار؟ هل لك ما خيار مجلس في نفس المسألة طيب لاباس - 00:02:50ضَ

طيب لا بأس بهذه الصورة اذا تبايع اذا تبايع اذا تبايع نقول هل يثبت خير مجلس او لا يثبت ها طيب كيف يثبت؟ متباعدة الان متباعدة ما سورة ثبوته نعم - 00:03:21ضَ

لا يثبت لماذا طيب لو تبايع كفيفان تموت ولا ما تموت ليس عدم البصر. نعم هذا شيء اخر هذا مسألة البضاعة فاسدة هذا شيء اخر له حكم لكن الكلام في صحة البيع. نحن نفرض نفرض البيع بشروطه. ثبت بشروطه تماما - 00:03:49ضَ

ما فيه اي خلل. والسلعة ما فيها عيب. لكن لو سلة شرط من شروط البيع او صار فيه عيب هذا حكم اخر ما يتغير. هذا حكم اخر. لكن نحن نفرض ان البيع تم بشروطه. عرفت ولا لا - 00:04:25ضَ

وتبايعا وهما متباعدان والان كله في مكانه هل بين مخيار مجلس او يثبت البيع بمجرد التبايع نعم على قولين لاهل العلم من العلم من قال لا خيار لماذا؟ لانهما ليس في مكان واحد متباعدان - 00:04:42ضَ

وقالوا اذا كان اذا كان التفارق او الافتراق الطارئ يعني لو تبايع ها ثم افترقا انقطع ماذا؟ الخيار وقالوا اذا كان الخيار يسقط بالافتراق الطارئ الفاء سقوطه بالافتراق الواقع اصلا ليس طارئ من باب اولى. يعني هو متفارقان اصلا - 00:05:05ضَ

متباعدان اصلا وقيل لهما الخيار ما هو الخيار ان يبتعدا عن مكانهما يبتعدا عن لكن الاقرب والله اعلم انه في هذه الحال لا خيار ولان اثبات يحتاج في هذا الى اثبات احيانا من شهود - 00:05:33ضَ

يقول انا في مكاني ونحو ذلك ولانهما لو ارادوا ان يلتقي يلزم منه ماذا ان يتعدى كل يتجاوز كل منهما مكانه. فالاقرب والله اعلم انه لا خيار بينهما اذا تبايع عن بعد. اذا تبايع عن بعد - 00:05:54ضَ

مع هذه الصورة التي ذكرها العلماء المتقدم كالنووي هي عين المسائل الواقعة اليوم اهل العلم المتقدمين حيث ذكروا مسائل مستندة الى الادلة والمعاني يكون جوابا عن مسائل واقعة معاصرة في جواب بين - 00:06:14ضَ

فلو انت مثلا اتصلت على صاحبك بالهاتف او بالجوال فاشتريت منه سلعة فقال بعتك انقطعت المكالمة بينكما حكم البيع في هذه الحالة صحيح وتم بشروطه؟ هل فيه خيار مجلس ما في خيار مجلس - 00:06:38ضَ

طيب اذا قال انسان طيب انا كيف اعمل الان؟ انا اريد الخيار ولد الخيار المائد مدير خيار انا اريد الشراء. لكن اريد الخيار. ما ادري ربما اندم نقول ماذا؟ تقول له - 00:07:02ضَ

اشتريت منك بشرط الخيار الخيار ساعة الخيار ساعتان نصف يوم يوم لا بأس بحسب السلعة. بعض السلع تحتاج الى خيار اطول يعني تحتاج الى فحص وكشف ونحو ذلك وبعض السلع ماذا - 00:07:20ضَ

في هذه الحالة تقول رأيت منك بشرط الخيار ويكون خيار شرط في هذه الحالة يكون الخيار ماذا خيار يا رب وعلى هذا يدخل في ماذا صور كثيرة مثل التبايع يعني - 00:07:39ضَ

عن طريق الكتابة عن طريق البريد الكتروني مثلا عن طريق البريد فاذا تبايع عن طريق البريد صح البيع والعلماء ذكروا هذه السورة لو كتب له كتابة ابيعك هذه السلعة او قال تبيعون هذه السلعة - 00:08:05ضَ

او قال اشتريت منك هذه السلعة بكذا وكذا فجاء الكتاب الى البائع فقال قبلت او بعتك اياها بهذا الثمن اوجب احدهما وقبل اخر قال البائع بعتك وقال المشتري قبلت وعلى الصحيح ايضا - 00:08:26ضَ

لو ابتدأ المشتري على الصحيح لو قال اشتريت منك على سبيل الجزم لا على سبيل الاستخبار يقال اشتريت منك هذه السلعة في كذا فقال البائع يعني كان المبتدأ هو المشتري لا البائع - 00:08:45ضَ

فقال البائع بعتكها بكلمة الصحيح انه ينعقد ولا يحتاج كما هو قول مذهب الحنان رحمة الله عليهم ولا يحتاج ان يقول المشتري قبلت يكفي ان يوجب اولا او ان يقول اشتريت بكذا ويجزم - 00:09:03ضَ

ويقول البائع بعتكها لان العقود تنعقد وتحصل بما تعارفه الناس ما دام ان هذا على الشرا والبيع تم به البيع ولله الحمد تم به البيع ولله الحمد اما لو كان في السلعة مثلا عيب كما يعني بعض الاخوان يسأل يقول - 00:09:25ضَ

يريد سؤالا يقول اذا اذا اشتريتها وكان في السلعة عيب في هذه الحال نقول لك خيار ماذا العيب لانه كتب هذا اذا كان كتب وربما لم يكتم هو ما درى عن العيب - 00:09:50ضَ

لكن انت لك على كل حال خيار العيب في هذه الحالة اذا اشتريتها وكان فيها مثلا عيب مادام وكذلك ايضا مثل ما تقدم خيار المجلس يسقط بالمفارقة لكن لو انك لما - 00:10:08ضَ

فارقته وجدت السلعة هو قال قال لك انا اشتريتها بمئة وابيعك بمئة وعشرين فصدقته واربحته عشرين ريالا فسألت عنها فوجدت ثمن هذه السلعة ثابت مسعر انها بخمسين ريال ليست بمئة - 00:10:30ضَ

اذا اخبرك بثمن غير الثمن الحقيقي لك خيار الخل في تقبيل الثمن تحويل الثمن لك الخيار وان كان قد تم البيع لانك استأمنته مثل لو سألت انسان قلت له انا لا اريد يعني - 00:10:58ضَ

لا اريد مثلا اشدد عليك اريد ان تربح لكن اصدقني اشتريت السلعة وانا اربحك عشرة في المئة. اربحك عشرين في المئة. لكن اصدقني بكم اشتريتها فقال اشتريته بمئة اشتريت يعني منهم بمئة وعشرين - 00:11:20ضَ

اعطيته له بعشرين في المئة مثلا البيع صحيح لكن تبين لك بعد ذلك انه لم يخبرك بالحقيقة. لك خيار التخبير يعني الخلف التقبيل الثمن ليس معنى قولنا انه يصح البيع - 00:11:41ضَ

ونحو ذلك وعنا خيار المجلس سقط بتفارقهما او بسبب ابتعادهما ان البيع يعني ضربة لازب لا وان كان هنالك امر او سبب يوجب الرجوع ارجاع السلعة هلك ذلك هل هناك صور اخرى يعني في البيع بالصور الحديثة - 00:11:59ضَ

ارفع الصوت نعم ويسأل مسألة تتعلق بخيار المجلس يقول اشتريت سلعة في شخص وتم بينكما البيع فقال له فصلها او قطعها ونحو ذلك يعني وذهبت لاحضار الفلوس. ثم بعد ذلك لما ذهبت - 00:12:25ضَ

يعني تبين لي اني لست بحاجة اليها او ندم وش حكم العقد في هذه السورة يقولون اشتروا فارق المجلس تم البيع. نقول في هذه الحالة تم البيع لانك اشتريت السلعة - 00:13:15ضَ

لم تشترط خيارا وفارقت المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. في هذه الحالة السلعة تلزمك الا لسبب اخر يحق لك الرجوع فيها يجوز لك الرجوع في هذه السلعة انت او المشتري البائع - 00:13:33ضَ

نعم لكن انا اريد صور اخرى الصور المعاصرة يعني في البيع هي كثيرة لكن قد لا تستحضر لان مهم تعرف نعم البيع بالوصف نعم يعني قصدك عن طريق ماذن نعم - 00:13:51ضَ

يسأل يقول عن البيع بالوصف البيع بالصفة هل يصح او لا يصح البيع بالصفة او بيع الغائب. بيع الغائب فيه خلاف. هل يصح او لا يصح ان كان الغائب يمكن وصفه - 00:14:23ضَ

وصفه صفة تأتي على جميع الشيء وكأنه يراه في هذه الحالة يصح البيع ويثبت وليس له يعني عندنا البيع الغائب قسمان قسم غائب يمكن وصفه وقسم غائب لا يمكن وصفه - 00:14:40ضَ

فالغائب الذي يمكن وصفه مثل يصف للسلعة من السلع صفتك كذا ان كان له مدير مديرك كذا فاذا وصفه الصفات التي تأتي على جميع سلعة وكأنه يراه يصح البيع بالصفة - 00:15:06ضَ

فان تخلفت صفة من الصفات فله خيار الخيار في هذه الحالة حينما تخلفت صفة من صفات المبيع له الخيار لكن اذا وجد المبيع بالصفة على حاله لزمه وقد يكون المبيع بالصفة - 00:15:31ضَ

يتغير او لا يتغير نوعان نوع يثبت ولا يتغير. نوع قد يثبت مثل الطعام طعام مثلا يصفه يمكن ان يتغير وقد يصل الطعام بصفته كذا وكذا. وقد يكون من الفواكه ونحو ذلك - 00:15:54ضَ

فاذا وصفه مثلا حصل مدة بين البيع واستلامها لبعده فان تغير فله حكم له الرجوع في هذا اذا تغير لكن اذا كان لا يتغير في هذه الحالة يثبت الا ان تتخلى مصيبة من الصفات. القسم الثاني - 00:16:12ضَ

من المبيع الغائب الذي لا يمكن الصوم مثل العقار العقار ما هو وصفته لا يمكن ان اراد ان يشتري دارا او ارضا نحو ذلك اذ في الغالب مثل عقار لا يمكن - 00:16:37ضَ

لا يمكن وقوعه في النفس والرضا به الا برؤيته. مهما وصف لك العقار والارض والمزرعة لا بد ان تراها لان لرؤيتها ودخول هذا المكان اثر قد يأتي وبمجرد ما يدخلها وان كانت موصوفة له - 00:16:53ضَ

رآها فانه في الحقيقة قد يتراجع ولهذا نقول اذا باع مثل هذا فله ان وجده على الشيء الذي هو غايب عنه على ما يريد تم البيع. والا له خيار ولهذا - 00:17:14ضَ

في حديث نروى وين كان بيضاعف لكن واخذ بها العلم ولا دليل على خلاف هذا القول لا تصح النبي عليه يروى عنه عليه السلام انه قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه - 00:17:37ضَ

هو بالخيار اذا رأى. وقد تبايع عثمان العفار رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله دارين لهما احدهما بالمدينة او دارين الدارين بالكوفة والاخرى بالغابة. المقصود انهما داران متباعدتان تحاكم - 00:17:55ضَ

اذا احد الصحابة الصحابة فحكم بينهما يعني في عنا الخيار لهما. وقال احدهم اني بعت ما لم اره. وقال اخر اشتريت ما لم اره والمعنى انه بعد رؤية العقار يثبت الخيار - 00:18:19ضَ

لهما في هذه الحال يجوز بيعه وهذا قد يحتاج اليه احيانا. ربما الانسان يكون له مكان دار بعيدة او نحو عقار بعيد يريد ان يبيعه وهذا يشتريه نقول لا بأس لكن للمشتري الخيار - 00:18:41ضَ

حينما يراه فاذا رآه على الوصف المطلوب والا فله الرجوع في ذلك - 00:18:57ضَ