مكتبة الفتاوى - النكاح و الطلاق
من قال لزوجته أنت طالق نصف طلقه هل تطلق امراته | الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
كما لو قال لزوجته انت طالق نص طلقة تحسب عليه واحدة لان الطلاق لا يتجزأ فليس فيه اوصاف ولا ارباع ولا اثلاث فحينئذ تطلق زوجته طلقة واحدة - 00:00:01ضَ