مكتبة الفتاوى - النكاح و الطلاق
من قال لزوجته أنت طالق نصف طلقه هل تطلق امراته | الشيخ سليمان العلوان
Transcription
كما لو قال لزوجته انت طالق نص طلقة تحسب عليه واحدة لان الطلاق لا يتجزأ فليس فيه اوصاف ولا ارباع ولا اثلاث فحينئذ تطلق زوجته طلقة واحدة - 00:00:01ضَ