منظومة أحمد بن أبي كفّ في أصول مذهب الإمام مالك - المسجد النبوي [ مكتمل ]

من قوله وقول صحبه والاستحسان [04] -منظومة أحمد بن أبي كفّ في أصول الإمام مالك

عبدالمحسن الزامل

قال رحمه الله وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له مرجعان. وقيل في تقسيم الاجتهاد المتصل ولكن التعبير فيه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:04ضَ

فيقول الناظم احمد وابي كهف في اصولها مالك رحمه الله سبق الكلام على الاستحسان او طرف من الكلام على الاستحسان وقدم رحمه الله ان الاستحسان هو اتباع ما له رجحة. وانه - 00:00:34ضَ

واجح من الدليلين او القياسين. اذا كان في المسألة دليلان او قياسان او معنيان يمكن ان يستدل باحدهما فان ان العالم حينما يرجح احد هذين الدليلين فانه يسمى استحسان. وعلى - 00:01:04ضَ

هذا التعريف فهو معمول به باتفاق العلماء. وهذا بينه للعلم وقالوا اذا فكان هذا هو المعنى فلا يخرج عن الادلة المتقدمة. وعن الدليل لسبب سبب ذكره وهو الدليل الظاهر الذي يحتمل معنيين فاكثر. او كذلك - 00:01:34ضَ

وما اشبه ذلك. فاذا رجح الناظر احدهما باستحسانه انه في نظره احسن فهذا في الحق وان كان استحسان لكنه استحسان ليس مبنيا على الذوق. والتشهي والهوى لكنه استحسان مبني على العمل بارجح الدليلين واقواهما - 00:02:04ضَ

هذا هو الواجب باتفاق العلماء. وهذا مثل ما تقدم ان الاستحسان حصل فيه اختلاف بين اهل العلم فبعض التعاريف لا تصح اتفاقا بالنظر في معناه. وبعضها مقبول اتفاقا لكن ما جاء من التعاريف وانه مردود هذا على ظاهر هذا التعريف وان كان - 00:02:34ضَ

من يقول به يقصد شيئا معينا كما سيأتي بك المصنف رحمه الله. ولذا قال في تعريف اخر للاستحسان وقيل هذا ساقه بصيغة التظعيف اشارة الى ضعفه. ولهذا جزم بالاول ولهذا قالوا هو اقتفاء ما له رجحا. جزم - 00:03:04ضَ

ثم من باب الفائدة والاستطراد في الكلام على استحسان قال وقيل بل هو ولو انه اعرض عن هذا لكان احسن. لان هذا قول على الحقيقة باطل ولا يصح. انما قد يذكر - 00:03:34ضَ

قول باطل يذكر القول الباطل تحذيرا. والا فالاصل ان الاقوال الباطلة يعرض عنها ولا تذكر الا على سبيل التحذير. كما يقع في كلام كثير من اهل العلم انهم يقولون انما - 00:03:54ضَ

هذا او يقول بعض ذكرت هذا خشية ان يغتر به. لانه اشتهر مثلا او قال به رجل من اهل العلم فاخطأ فينبه على الى هذا القول او ينبهوا بعض اهل العلم - 00:04:14ضَ

على هذا القول خشية ان يغتر به. اما لان من يقرأ هذا القول لا يعرف الصواب من غيره او لانه يغتر بالقائل لانه من اهل العلم. ولذا فالاقوال الضعيفة الواجب - 00:04:34ضَ

والاقوال الباطلة الواجب اماتتها والاعراض عنها. وقد قرر هذا اهل العلم ممن قرره الامام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه وان مثل اقوال ذكره في معرض الكلام تكلم فيه وان مثل ما يحكى من - 00:04:54ضَ

الباطلة يعرض عنها اماتة لها. ولذا قال عمر رضي الله عنه لما انه ادركه النبي عليه الصلاة والسلام قال ادركني في حديث ابن عمر في الصحيحين ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احلف بابي. فقال - 00:05:14ضَ

عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بابائكم. ولا بامهاتكم. في اللفظ الاخر عند ابن ماجه ولا بالانداد ولا بالطواغي ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. قال عمر رضي الله عنهما في الصحيحين فما حلفت - 00:05:34ضَ

فما حلفت بها اي هذه اليمين التي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام ذاكرا ولا آثرا. يعني حتى لم ليذكره آثرا له عن غيره انه حلف بأبيه او بأمه او بما يحلف به اهل - 00:05:54ضَ

الجاهلية لم يقل هذا على سبيل ذكره عن غيره. لانه قول باطل المعنى انه يعرض عنه اماتة له. الا عند الحاجة الى ذكر القول الباطل فهذا هو الواجب للتحذير كما يحذر من البدع وما اشبهها فهذا من انكار المنكر - 00:06:14ضَ

لكن حينما يترتب عليك فساد او يأتي انسان مثلا يذكر المسائل في اقوال باطلة والنفوس المعرضة عنها ولا تعرفها ربما تتشبث النفوس ببعض هذه الاقوال. وتقع موقعا ويوسوس بها الشيطان - 00:06:44ضَ

فلهذا تعمل عملها فيعرظ عنها الا لحالها. فالمصنف رحمه الله لعله ذكر هذا كغيره. لانه ذكر مع ان بعض وهم وجهه توجيها به تكلف وهو قوله وقيل بل هو دليل ينقلب بل هو - 00:07:04ضَ

دليل او هو دليل بل هو دليل ينقذف. في نفس من بالاجتهاد متصف. يعني من كان مجتهدا ينقذف هذا الاجتهاد ولكن التعبير عنه يقصر به فلا يعلم كيف يخبره. هذا - 00:07:24ضَ

الانكار قوله انه دليل ينقذف في نفسه هذا اذا كان لينقذف هذا قد يقع للناس. لكن حينما يقول انه يقصر عنه تعبيره هذا هو المنكر. فاذا كان رجل من اهل - 00:07:44ضَ

علم ومن اهل الاجتهاد قيل له ما الدليل على هذه المسألة؟ قال لا استطيع ان اعبر عن عن هذا الدليل لا استطيع ان اعبر لكن الذي يستحسنه كذا وكذا. ما الدليل عليه؟ لا استطيع. ما هو دليل - 00:08:04ضَ

شيء انقذف في نفسه. شيء انقذف في نفسي لا لو اكتفى بهذا ربما قيل لا بأس وهو ميل النفس الى حد القولين. وفي الغالب انه اذا مالت نفسه لحد القول ان يعبر. لكن حينما يقول كما هو - 00:08:24ضَ

انه يقصر تعبيره عنه هذا لا يمكن ان يضاف الى اهل العلم بل شر وفساد لكل من اراد ان يعتقد قولا باطلا او عملا باطلا يقول ان قذف في نفسي وقع في نفسي وما اشبه ذلك. لكن لا استطيع التعبير عنه. وان - 00:08:44ضَ

حاول الطوفي رحمه الله في مختصر الروضة توجيه هذا القول وذكر كلاما فيه في نظر والصواب ان القول او ان الميل الى قول من الاقوال لابد ان يكون له مستند. يعبر عنه وهذا هو الكلام هو قول الحق. قل - 00:09:14ضَ

برهانكم ان كنتم صادقين. البرهان لا بد ان يكون دليلا ظاهرا. حتى يعلن ثم ينظر فيه هل هو صواب فيتبع؟ هل هو باطل فيجتنب. والا فلا يلزم به احد ولد الواجب على مثل هذا ان يسكت حينما يقول انا لا استطيع التعبير عنه. وهذا - 00:09:44ضَ

الا يدخل فيه ما يذكره العلماء يعني هنا مسألة هنا مسألة ربما طرحها رحت اكثر للفائدة بعض علماء الحديث من علماء هذا الفن خصوصا وهو علم العلل. حينما يتكلمون على علل الاخبار. فيقولون هذا الحديث لا يصح - 00:10:14ضَ

وهذا الحديث باطل. وهذا الحديث صحيح. وما اشبه ذلك. خاصة في باب التضعيف وباب الانكار للرواية. ربما يقول بعضهم ربما يقول بعضهم هذا وقع في في نفسي ان هذا الخبر لا يصح. ويقول بعضهم ان هذا العلم الهام. كما يقول عبدالرحمن - 00:10:44ضَ

ابن مهدي هل يقال ان هذا من باب الاستحسان استحسن تظعيف هذا الحديث او انكار هذا الحديث او هو باب اخر غير ما ذكروه او غير ما هنا في باب الاستحسان. في باب الاستحسان فيما يتعلق بالاحكام. هل هما من باب واحد - 00:11:14ضَ

ام هم امهما مختلفان؟ ايش نقول؟ هل يظهر لكم شيء في هذا؟ واضح البحث واضح ولا لا؟ نعم. نعم مختلفات ما وجه حتى لا نقع في الاستحسان؟ الذي يعني انكره العلماء - 00:11:44ضَ

نعم كيف؟ ارفع الصوت جزاك الله خير. نعم طيب يعني كأنك تقول يعني ان الحكم على الخبر صحة لابد ان يكون بعد نظر ودراسة للاسانيد. وبناء عليه يقول هذا الحديث باطل - 00:12:04ضَ

هذا الحديث الاصح فيه الارسال. هذا الاصح فيه الاتصال. هذا الاصح فيه الوقف. هذا الاصح فيه الرفع مثلا. ولا ولا يكون بمجرد شيء ينعقد في النفس. لكن بعد دربة وادامة نظر - 00:12:44ضَ

وطول ممارسة في النظر في الاسانيد. والاخبار وبه يحكم نعم. نعم. باب واحد. ما وجهه طيب انا بسألك سؤال هل المنقطع يدخل في باب العلل الخاص قصدك الارسال الخفي. المرسل الخفي يعني. طيب هذا طيب - 00:13:04ضَ

طيب نعم. نعم. ارفع الصوت. علم الحديث ماذا ائمة الحديث لهم ملكان. والملكة هذه كانت بعد ماذا؟ دربة دربة. يعني على هذا نقول لا يدخل. لا يدخل. بمعنى انه حينما يقول هذا الحديث لا يصح وهذا الحديث باطل مثلا حديث باطل وهذا لا يصح ان يكون - 00:13:54ضَ

عن دربة يعني في هذا العلم لكن اذا كان العلة ظاهرة بالانقطاع مثلا او لارسال الظاهر هذا لا يدخل في باب العلل الخاصة العلل يطلق اطلاق عام على كل علة في الخبر هذا يقع في كلام - 00:14:34ضَ

جوزي والجوزقانئ ونحو ذلك والجورقان وكثير من اهل العلم يقع في كلام بل يطلقون على الاحاديث المنكرة الموضوعة يطلقون عليها هذا الاطلاق مثلا علمت فلان الكذاب لكن الاطلاق الخاص في باب العلل هذا في - 00:14:54ضَ

في باب الاسانيد الصحيحة التي ظاهرها الصحة. اسناد ظاهره الصحة. من يقرأ هذا السند فانه يحكم عليه باول من اول ولا بالصح. لكن الذي عنده دربة. ونظر طول ممارسة وادامة نظر يقول لا هذا الحديث خطأ. لان العلم الخاص - 00:15:14ضَ

بابه الثقات او الضعفاء. بابه ماذا؟ الثقات من الاسانيد التي رجالها ثقات. وهي متصلة لكن يحكم هذا العالم وهذا الامام لان هذا الاسناد خطأ. ويظهر لنا دين. ولذا في القصة المشهورة عن ابي زرعة وابي حاتم الرازي - 00:15:44ضَ

انه اجى جاء رجل من المشرق من علماء الكوفة او من من جهة خراسان باحاديث جاء بها اما آآ آآ لعل لابي حاتم فنظر فيها فنظر فيها فقال هذا حديث باطل - 00:16:14ضَ

لاحدها وقال لبعضها حديث لا يصح. قال في بعضها حديث لا اصل له. فقال ذاك الخرسان الكوفي من اعلمك ان هذا الحديث لا يصح ومن اعلمك ان هذا الحديث باطل وان هذا لا اصل - 00:16:34ضَ

هل اخبرك صاحب صاحب الجزء ذلك؟ هل اخبرك بذلك؟ قال لا ادري. لا ان تذهب الى ابي جمعة فان قال كما تسأله عن هذه الاخبار فان وافق قوله قولي علمت اننا لم نقل عن ظن او كما قال رحمه الله. فذهب الى ابي زرعة - 00:16:54ضَ

هو وكلاهما لا يعلم بقوله الثاني. فقال ابو زرعة في الحديث الذي قال فيه يا ابو حاتم باطل قال لا والذي قال لا يا شيخ قال باطل. يعني اختلف في ماذا؟ واتفقا في المعنى. فجاء الرجل الى ابي حاتم فاخبره بذلك - 00:17:24ضَ

قال قد قلت لك اننا لم نقله الا عن علم ليس عن ظن. قال ذاك الرجل اشهد ان هذا العلم اشهد ان هذا العلم الهام. وهذا في الحقيقة لا يكون الا عن علم ممارسة. مثل ما انت مثلا - 00:17:44ضَ

تأتي الانسان يريد مثلا يشتري سيارة انت تشتري سيارة تذهب الى انسان له خبرة مهندس انت خد السيارة فتذهب اليه فيركبها. ويقودها فيمشي بها مسافة يسيرة. فيقول السيارة هذي لا بأس بها وتصلح وقيمة ولا بأس بها. وربما يقول الصيام لا تصلح. وليست قيمة هذه القيمة. تصدقه مباشرة - 00:18:04ضَ

تقول كيف ما الذي يعلمك؟ لو قلت له هذا ربما آآ يعني غضب من هذا ورأى انك تشكك في مهنته. تسلم مباشرة بهذا الشيء. كذلك مثلا تذهب مثلا يعني مثل ما قال لك نعم. الصغيرة فيما - 00:18:34ضَ

مثلا الصيرفة مثلا مثل ما هو بذكر وهذا للصيرفة لكن اذا ذكرت مثال من جهة انه واقع كثيرا من جهة الواقع كثيرا في اشياء كثيرة والا هم ذكروا هذا المثال ولا بأس من ذكره اه يعني حينما يأتي انسان مثلا - 00:18:54ضَ

ذهب مثلا درهم من فضة او جنيه من ذهب او اي شيء مما يخشى انه يأتي الى الصحيح فيقول هذا هذا فيه كذا هذا بهرج وهذا صحيح البهرج المغشوش تصدقه مباشرة. تصدقه مباشرة وتأخذ تسلم بقوله. ما الذي - 00:19:14ضَ

طول الممارسة. طول الممارسة. وهذا واقع في صنايع كثيرة. في صنايع كثيرة بانهم تكلموا عن علم في الحقيقة. وعن طول ممارسة. ولذا ترى مثلا ترى قطني رحمه الله ترى دار قطب كذلك ابو حاتم في كتاب العلل والدرق وغيرهم من الائمة الكبار رحمة الله عليهم. يذكر الخبر من طرق - 00:19:44ضَ

ثم ينتهي بعد ذلك ليقول هذا الخبر الصواف للانسان الصواف فيه الاتصال لكن هو بعد ما ساق الاخبار بحكم الدربة والنظر حكم باتصاله حكم بارساله وربما يوافق غيره من العلماء وربما يخالف - 00:20:14ضَ

اذا اتفق اهل العلم على هذا الشيء في هذه الحالة في هذه الحالة لا يمكن ان يكون هذا الحكم الا صحيحا ولا يخالف فيه. اذا اختلفوا يكون موضع اجتهاد وموضع نظر. فيظهر والله اعلم ليس من باب الاستحسان. انما - 00:20:34ضَ

لا شيء يقع في الناس عن دربة وعن علم يقطع بان يقطع بان هذا الشيء هذا وصفه وهذا حكمه كما تقدم. قال رحمه الله ولكن التعبير عنه يقصر به به عن التعبير فلا يعلم كيف يخبره. اذا كان لا يعلم فنفي العلم يدل على انه ليس بعلم - 00:20:54ضَ

والعلم لابد ان يكون عن خبر. حينما يسأل ولهذا العلماء يقولون ان من يسأل لابد ان يكون عن دليل وليس بالادلة شيء منعقد في النفس لا يستطيع ان يخبر به. الشريعة كلها ادلة ظاهرة - 00:21:24ضَ

بينة الفاظ واستنباطات. ولذا مثل ما تقدم ان بعض اهل العلم اختصره فقال ان كان المراد انه الى الى دليل يوجه على دليل هذا متفق على قوله وان كان عن شيء قذف لا في القلب لا يستطيع - 00:21:44ضَ

عنه فهذا لا يقول به احد. ولهذا في قول المصنف رحمه الله وقيل هذا مجرد قول الاله لا احد يقول بهذا وسبق الاشارة الى انه ربما يستحسن الانسان بعض مثلا الادلة التي يحكمها بمسألة ويفتي بها لشخص وربما يفتي لغيره - 00:22:04ضَ

بدليل اخر يفتي في مسألة واحدة لشخصين بحكمين متضادين يستحسن ان يفتي بهذا بهذا الشيء ويستحسن ان يفتي لهذا به. نفس المسألة ونفس الحكم. وهذا وقع ونقل عن ابن عباس - 00:22:34ضَ

وهذا نوع وهذا قد يكون يعني احسن في تحرير الاستحسان. حينما يتعلق بفتوى السائل في مسألة وان المسألة فيها دليلان احدهما مرجوح والاخر راجح قد تفتي بالمرجوح احيانا وتفتي بالراجح. فانت تستحسن ان تفتي فلان بالدليل الراجح واحيانا تستحسن ان تفتي فلان - 00:22:54ضَ

وربما في وقت تستحسن ان تفتي بهذا الدليل المرجوح هو في وقتها والاصل ان تفتي بالدليل الراجح وهذا يقع في كلام كثير من اهل العلم. يعني ربما ايضا آآ يعني قصة لعلها سبق ذكرت ما ادري في هذا المكان او في غيره. عن - 00:23:24ضَ

احد العلماء الشافعية احد علماء الشافعية. لعل ابو الطيب ابن القيم ليس من علماء الدين المقصود ممن يرى نجاسة برق الحمام والدجاج ونحو ذلك يرى نجاسة فاراد ان يكبر مرة للصلاة. فلما يكبر ذرقت عليه حمامة - 00:23:44ضَ

اما قبل التكبير او بعد التكبير. فإنصرف وذهب وغسل زرق الحمام لأن يرى نجاسته. ولن يصليه في ثوبه في نجاسة ثم رجع فكبر ثانيا فذارقت عليه حمامة اما تلك او غيرها لعلها تمتحنه - 00:24:14ضَ

ذهب وغسل النجاسة مرة ثانية. ثم جاء وكبر الثالثة مرة ثالثة. فلما كبر صارت سلسلة عند قبل يكبر قال اللهم على مذهب احمد الله اكبر يعني ومضى في صلاته. ومضى في صلاته. استحسن هذا ممكن ان تجعله من باب الاستحسان. باب الاستحسان مع انه القول الصحيح لكن هو - 00:24:34ضَ

ان القول مرجوح لكن افتى لنفسه بهذا الشيء لما حصل من المشقة. ربما يكون سببا في الاخذ هذا القول بان الشريعة لا تأتي بشيء في مشقة وربما يعتقد ان انه ان النجاسة - 00:25:04ضَ

انها انه نجس وانه على الاعتقاد انما لما حصلت المشقة فالمشقة تجر بالتيسير انطلق الى قاعدها انما استحسن مثل هذا الشيء. هذا مثل ما يروى ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه نادى عن صحته لكنه مشهور رحمه الله. انه - 00:25:24ضَ

مرة انسان وسأله يعني عن اه مسألة وقال الا هل له توبة؟ قال لا توبة لك. لا توبة لك. وجاءه سائل اخر فقال عن نفسه مسألة فقال لك نعم ومن يمنعك من التوبة؟ فقيل انه رأى في عيني ذاك السائل الاول يعني رأى في - 00:25:44ضَ

لشيء من عدم مبالاة وما اشبه ذلك. فشدد عليه. ورأى في الاخر للاقبال والندم فخفف عليه ويروى عن بعضهم لعله القاسم ابن عبد الرحمن من اصحاب مالك ان ابنه مرة سأله عن مسألة. سأله عن مسألة. فافتاه بي - 00:26:14ضَ

قول احد العلماء لعله مالك رحمه الله فافتى وفيه شيء من التخفيف او نعم في شيء نتخذه او بقول الليث احدهما وكان القول فيه يعني سعة له ويرى رجحانه فوقع فيه مرة اخرى. فقال لان عدت لافتينك بقول ما لك. يعني يفتيك بالقول - 00:26:44ضَ

بالقول ان عدت الى مرة ثانية. يعني من باب التأديب. ومثل ما جاء عمر رضي الله عنه في مسألة الطلاق الثلاث هذا ايضا مما آآ سدد فيه عمر رضي الله عنه والخلاف فيه معروف وقال كما في صحيح مسلم انا رأينا ان الناس او قال ان الناس قد - 00:27:14ضَ

استعجلوا في امر كانت له فيه اناة يعني قبل ذلك. فلو امضيناه عليه فامضاه. هذا قد يدخل في هذا الباب وقد يدخل قل في باب المصالح المغسلة. ممكن هذا وممكن هذا. ممكن يكون هذا وممكن ان يكون هذا - 00:27:44ضَ

هذه المسائل يعني حينما تنظر فيها في شيء منها بقولين مختلفين و القولان احدهم مثلا اظهر وارجح ويفتي بقول مرجوح مثلا ويستحسنه ويرى هو هو الاقرب في الجواب لهذا السائل الامر اقتضى ذلك ابدا - 00:28:04ضَ

ولذا يعني من ذلك ان بعض اهل العلم يقول وبوب عليه بعضهم باب السعة يعني للمسئول ان يفتي بقول غيره اذا رأى فيه سعة له او ان يحيله على غيره. لو جاء انسان مثلا وقع في مسألة من - 00:28:34ضَ

مسائل يسأل عن مسألة. وكان الفتوى التي يفتيها فيه شدة عليه. شدة عليه. ونقوا الاخر ولا يرى هو لا يراه. فيرى بعضهم انه لو قال لك افتاه بهذا القول. قال لا انا لا اقول لكن - 00:28:54ضَ

انا اقول لك لك ان تعمل بهذا او ان يحيله عليه مثلا. هذا اذا كان القول محتمل مسألة اجتهادية او الخلاف قوي. اذا كانت سيادية وخلاف قوي. اما اذا كان القول الثاني باطل. هذا لا يجوز. هذا من باب تتبع الرخص. لكن - 00:29:14ضَ

حينما يكون السائل في حال ضرورة. الفتوى له بهذا القول فيه ظرر عليه. فيه ظرر عليه. فلا لا بأس ان يفتيه بالقول الثاني عند الحاجة القول الثاني ما دام القول الثاني قوي اوله قوة وان - 00:29:34ضَ

كان هو لا يراه. وهذا يقع في كلام اهل العلم. وممن نقل عن هذا العلامة محمد إبراهيم ال الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية في زمانه رحمه الله طوف سنة تسع وثمانين وثلاث مئة والف رحمه الله - 00:29:54ضَ

يعني في بعض المسائل من حضر من آآ طلابه الكبار يعني سمعت ببعضهم آآ انه افتى في مسائل هم لا يعرفون انه كان يفتي بها قبل ذلك قبل ذلك فافتى بها ببعض من سأله وقال مضيف لا شيء عليك - 00:30:14ضَ

فربما يستحسن العالم القول الثاني لكن قول التلاحم من النظر. فرأى ان يوسع له ما دامت المسألة اجتهادية ليس فيها ادلة من باب النصوص والظواهر او اه فيها ادلة لكن ادلة خلافية ادلة قوية. والخلاف قوي. اذا كان الخلاف قويا. فهذا يستعمله - 00:30:44ضَ

اهل العلم وذكر بعض العلماء من الشافعية في بعض كتبهم آآ انهم كانوا يفتون اه عامة الناس من اصحاب المزارع والفلاحين نحو ذلك. في بعض المزارع في بعض المعاملات التي يقعون فيها. والتي - 00:31:14ضَ

الى خلاف مذهب الشافعي وهم شافعية هؤلاء الناس يسمعونهم يفتونهم بخلاف القول الذي يرونه والصواب اخر لانهم يقولون ان الفتوى بهذا القول علي آآ فيه ظرر عليه ويفتون بمثل هذا - 00:31:34ضَ

فهذا مثل ما تقدم واقع في كلام اهل العلم فان سمي استحسان لكنه استحسان لا نقول مثل ما هنا باظهر الدليل ربما المرجوح. يعني على هذا اذا قيل باظهر الدليل هذا واضح لا اشكال فيه. لكن الذي - 00:31:54ضَ

كن اقرب الى استحسان وهل قالها باحد من العلم ينظر؟ هل قيل في تعريف الاستحسان؟ الفتوى مرجعية المرجوح من الدليلين او التأويل المرجوح منهما بشرط الا يكون هذا الدليل باطل لا يصح حديث - 00:32:14ضَ

باطل لا يصح او قول باطل ونحو ذلك. بل يكون له وجه وهو مرجوح في نفس الامر. اما في نفس الامر او عنده فله ان يفتي بذلك فيستحسنه واستحسانه هنا ليس مجرد استحسان ميلاه لانه يستند - 00:32:34ضَ

الى قاعدة اخرى وهي المشقة او الضرورة وهذا واقع للشريعة. الشريعة جوزت وخصت امورا من قاعدة الاصل فيها التحريم. الاصل فيها التحريم. فاستثني هذا التحريم بان المصلحة تقتضي ذلك. مو بالضرورة المصلحة. ربما من باب - 00:32:54ضَ

التفكر والتشهي مثل العرايا استثناء العرايا من المزامنة. العرايا بيع الرطب باليابس هذا المقصود بالتفكه لا ضرورة فيه هذا انسان عنده التمر ليس في مجاعة لكن اراد ان يتفكه. مثل ما يتفكه الناس بالرطب. وعنده تمر وصاحب النخل عنده. فيبيعه التمر - 00:33:24ضَ

اليابس بالرطب لاجل ان يأكل. الرطب مثل ما يأكلونه تفكه مثله. فهو ليس في حال ضرورة انما حاجة الى التفكه بهذه الفاكهة في وقتها. فالشريعة جرت مع ما تميل اليه - 00:33:54ضَ

فاجازته. بل وسع بعض العلماء هذا وقاسوا عليه وقاسوا عليه اه بعض انواع الفواكه اخرى سوى الرطب كالعنب وربما بعضهم وسع في شيخ الاسلام رحمه الله وجوز بيع كل يابس - 00:34:14ضَ

برطب مما لا يجوز بيعه به لانه يجري فيه الربا. ولعل هذا يذكر السؤال اللي ورد امس وهو تحصيص العموم بالقياس وانا ذكرت يعني انه يجوز اذا كان القياس قياسا صحيحا صحيحا هو - 00:34:34ضَ

وتراجعت المسألة ايضا وجدت الامر كذلك ان اهل العلم جماهير العلماء على ذلك على ان الائمة الاربعة على جواز تخصيص لكن مثل ما تقدم بشرط ان يكون القياس صحيحا. اما ان يكون منصوصا او مجمعا عليه او - 00:34:54ضَ

استنبط استنباط صحيح مستنبط استنباط صحيح وربما استنباط محتمل ولهذا مثلا عندنا البر يجري في الربا اليس كذلك؟ طيب لا بأس مثلا ارز يجري في الربا الحاقا بماذا؟ قياسا على ماذا؟ على ماذا؟ سوى هذه الحبوب سوى البر والشعير - 00:35:14ضَ

وكذلك التمر الرطب والزبيب هذه الاشياء التي الاسئلة الاربعة مع الذهب والفضة اذا الحقنا بها شيء اذا الحقنا بها مثلا المكير المطعون او الما كاين موجود كل ماكين مطعوم او ماكين موجود. الحقناه بأذانه اربعة. او قلنا المقتات عند مالك رحمه الله مثلا - 00:35:44ضَ

الحقناها ماذا؟ من باب قسناها على هذه الاصناف الاربعة اللي هو جاء فيها الربا. الحقنا من باب القياس. طيب هذه قبل القياس الاصل جواز الجواز بيعها بعضها البعض مع احتفظ ولا لا؟ قبل شو الدليل عليه - 00:36:14ضَ

اش الدليل على حل بيع بيع هذه الاشياء بها؟ مثلا مثلا الرز ونحوه والدخن وما اشبه ذلك وش الدليل على جواز بيعها هذا دليل عام. لكن بعد ما قسناها عليها خصت عموما ماذا؟ واحل الله - 00:36:34ضَ

اذا هذا ايضا حتى مع ان هذا هذه العلة ليست علة منصوصة مستنبطة ولهذا من قال به بذلك وخصها من عموم قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع. الاصل دخول ولهذا ما سوى هذه الاصناف مما - 00:36:54ضَ

لم يلحق بها قياسا هو داخل في عموم الاية في حل بيع بعضها بعض. وان يجوز بيع ولو معه تفاؤل نعم قال رحمه الله قرأت الاذان قال رحمه الله نعم. ثم ذكر اصلا اخر رحمه - 00:37:14ضَ

بعد ذكر الاستحسان وهو قول واشد ابواب ذرائع الفساد فمالك له على ذاك اعتماد مالك له على ذاك اعتماد ليس كاعتماد بغيره والمعنى ان غيره يقول بذلك. لكن مالك من اشد الائمة اخذا بهذا الاصل. وهو شد ذرائع الفساد - 00:37:54ضَ

وكذلك وافقه الامام احمد رحمه الله. في غالب ما قاله مالك رحمه الله لكن مالك شدد في هذا الباب جدا. ولذا في ابواب البيوع الاجال والمداينات اصله في هذا شديد قوي وله شروط في جواز - 00:38:34ضَ

لانه بالغ في سد الذرائع المفضية الى الشيء المفسد الذرائع اقسام كما يقول العلماء. منها ذريعة لا تشد وهذه يجب فتحها. وهذه يجب فتحها. وهي عموم الوسائل الذراع هي الوسائل. والذراع هي الطرق والاسباب المفظية الى غيرها - 00:39:04ضَ

لكن اذا كان اهواؤها بعيدا جدا فانها لا تسد. بل تفتح يعني مثل حفر الابار وكره الانهار وبناء البيوت وما اشبه غرس الاشجار لا يأتي انسان مثلا ويقول حفر الانهار ربما وسيلة وسبب لان - 00:39:44ضَ

يعني لحصول شر بسقوط الناس فيها. وكذلك زراعة العنب. ربما سبب لشرب الخمر وكذلك تجاور الناس في البيوت سبب للاختلاط بينهم وربما حصل شيء من الفساد من الزنا والفواحش نقول هذه للزرائع المفتية لمثل هذا بعيدة ولا يلتفت اليها. لكن في الاحوال الخاصة - 00:40:14ضَ

له احوال خاصة يجب ان تسد. ولهذا حينما تكون الذريعة قريبة فالشارع سدها في البيت الواحد حينما يختلط الرجال والنساء هنا الذريعة قريبة. الذريعة قريبة ولهذا حمى الشارع هذا الحمى وبالغ في سده وقال مروا اولادكم بالصلاة لسبع اظربوهم عليها - 00:40:44ضَ

في عشر وفرقوا بينهم المضاجع. لان نومهم في مكان واحد ومضجع واحد وخاصة الذكر والانثى ربما يكون سببا الى شر وفساد. في انهم ليس عندهم من الوازع الشرعي السؤال الديني ما يمنعه؟ ومن كان اه بالغا مدركا فله احكام اخرى - 00:41:14ضَ

حينما يخشى من شر وفساد لكن هذا هو الاصل هذا هو الاصل حينما يبلغون هذا السن فانظر كيف راعها في موضع والغاها في موضع. الغاها في موضع وراعاها في موضع - 00:41:44ضَ

كذلك هنالك ذرائع قد تفظي لكن يترتب عليها مصالح العلماء عملوا بهذه الوسيلة والذريعة ولم يسدوها. مع انها تفظي ربما اكثر من افظاء ما قبلها. رؤية المخطوبة. رؤية المخطوبة. كذلك رؤية الطبيب - 00:42:04ضَ

للمرأة والشاهد للمرأة مثلا ونحو ذلك. وما اشبه ذلك عند الحاجة. الاصل المنع هناك يعني ذرائع هي في الاصل ممنوعة. وذرائع في الاصل مباحة تقدمت ان في الاصل مباحة لكن قد تفضي الى شيء ممنوع فيحتاط لها - 00:42:34ضَ

رؤية المرأة رؤية المرأة هذا ممنوع. استثنى الشارع من ذلك الخطبة ولا حديث هذا كثيرة. انظر اليها. انظر اليها. مع انه قد يفضي هذا النظر مع انها اجنبية منه قد يفضي الى محظور لكن لان المصلحة الشرعية تقتضي ذلك - 00:43:04ضَ

فانه ينظر اليها مع ان يكون النظر محاط بما يمنعه من ان يفضي الى امر محظور فينظر بقدر ذلك. بقدر الحاجة وبقدر ما يحصل المقصود هل يتزوج او لا يتزوج؟ كما ان المرأة كذلك. الحكم واحد. الحكم واحد. ولهذا امر الرجل ان يضمره ولا - 00:43:34ضَ

لم يأمر امرأة لان الرجل ظاهر تراه المرأة في الغالب. ولهذا امر رجل المرأة الاصل انها لا ترى. يعني من الاجنتين ولهذا قال انظر اليها. المرأة يمكن ان ترى الرجل لانه لا يحتجب ويمكن ان تراه. ومع ذلك - 00:44:04ضَ

النكاحية حينما يراها ايضا لها حق الرؤية بان تنظر اليه حتى اه يقع فيها يقع في نفسه القناعة في الزواج منه او عدم الزواج منه مثل الرجل سواء بسواء هذه القاعدة الشرعية في هذا الباب ان - 00:44:24ضَ

خطاب الرجال كخطاب النساء وخطاب النساء كخطاب الرجال الا ما دل الدليل على تخصيصه وهناك ذرائع هناك ذرائع تفضي الى الحرام مباشرة هذه يجب سدها ولا يجوز فتحها. يجب سد الذرائع مثل - 00:44:44ضَ

شرب اليسير من الخمر وان لم يسكن. فانه يحرم كشرب الخمر. لانه ذريعة قريبة الى الاسكار. ولهذا جعل شرب الخمر قليلا او كثير. حكم واحد وعلة تحريمه هو الاسكار. ولما كان القليل منه يستدعي الكثير - 00:45:14ضَ

سد الشارع هذا الباب. وحرمه وحرمه. وكذلك مثلا بيع السلاح احسن جواز بيع السلاح. الاصل جواز بيع العنب. لا بأس به. لكن لو علمت ان الذي يشتري السلاح اللي يقطع به الطريق. ليخرج به على الناس. ليفسدهم. هذا لا يجوز - 00:45:44ضَ

لو علمت انني اشتري العنب يعتصره خمرا. لا يجوز لانها ذريعة مفضية الى الحرام. وهذه الذرائع قال بها العلماء. قال بها العلماء. والشافعي رحمه الله وان قالوا انه لا يقول بها - 00:46:14ضَ

فليسميها وسائل. انما قد لا يقول ببعض الذرائع. لكن من حيث الجملة اهل العلم متفقون على القول بها. سدا لها وفتحا لها. سدا لها وفتحا لها. وهنالك يعني ذراع محتملة هذه ينظر في هذه الذريعة. ولكل من - 00:46:34ضَ

مسألة او لكل حالة حكمها لكل حكم. ولهذا كان ما لك رحمه الله من اشد العلماء سدا الذرائع ومنعا لها. ولذا شدد في ابواب البيوع الاجال فحرم بيوع بعض البيوع التي تغظي الى الربا. وان كانت في الظاهر بيع صحيح - 00:47:04ضَ

يعني لو ان انسان باع سلعة مئة مؤجلة. على شخص. ثم اشتراها. البائع من مو بثمانين. منه بثمانين. السلعة ماذا رجعت؟ الى صاحبها. وليس لها وش بقي العقد بينهما؟ مئة ثمانون معجلة - 00:47:34ضَ

بمائة مؤجلة. هذه منعها مالي. والامام احمد رحمه الله. والشافعي اجازها. وهو بيع ومن اهل العلم من توسط في هذا وقال القصور في العقول معتبرة وهذا يبين لنا ارتباط القواعد بالاصولية بالقواعد الفقهية. وان - 00:48:14ضَ

هذه الذرائع والوسائل ترجع الى النيات. ولذا ذكروا ان حديث يدخل في سبعين بابا من الفتح. اذا سيأتينا بعض القواعد الاصولية التي في الحقيقة ترجع الى القواعد الفقهية. لان الشريعة واحدة. وادلتها تلتقي وتعتلف. فهي مؤتلفة - 00:48:44ضَ

متفقة والغالب على القواعد الاصولية ان تكون ادلة عامة وكذلك كثير من القاعدة الفقهية لكن بينهما. هناك فروق معروفة لاهل العلم. لكنها من حيث الجملة تلتقي وتعتلي. فلذا توسط بعض العلماء - 00:49:14ضَ

وهذا يدل على يد الله وقالوا اذا كان القصد من العقد هو بيع ثمانين بمئة فهذا حرام. وربا واقبح من الربا الصريح لانه ربا مغلف. ربا مخادعة. ومكر واحتيال. والربا الظاهر الواضح البين - 00:49:34ضَ

ربما يكون احد كما يقول ايوب. رحمه الله. ولذا لو ان انسان باع سيارته او مثلا مثل ما تقدم باع سيارته مثلا بثمانين الف على انسان هذا الذي اشتراها قصده من شرائها المال محتاج الى مال فاشترى سيارة - 00:50:04ضَ

نعم او اشترى سيارة مثلا بمئة الف باعها بمئة الف الى اجل سنة مثلا وهذا قصده ان يبيعها اخذ السيارة وذهب. فعرضها للبيع. البائع محتاج الى سيارة. ذهب ليشتري فوجد صاحبه الذي اشترى باع السيارة يعرض سيارته. قال هذه سيارتي انا بعتها واعرف - 00:50:34ضَ

وهي وشراء احب اليه من السيارة لا اعرفها. ولا ادري. هذي سيارة كنتوا استعملتها؟ فالشيخ احب الي. واطيب لنفسي بدون اتفاق بينهما. ولا تواطؤ على هذا الشيء. بل الاول بيع صحيح. والثاني ماذا - 00:51:04ضَ

صحيح عقدان مستقلان حقيقة وقصدا. هل نقول لا يجوز كما قال بعض اهل العلم؟ لانه قال الى بيع ثمانين مع اشتراها بثمانين. اشتراها بثمانين معجلة. اخذ الثمانين وذاك وآآ في ذمته مئة لصاحب لصاحبها الذي بعوا اياه. هل نقول ان بايعينه - 00:51:24ضَ

او نقول معتبرة. ولا نحكم هذه الذريعة. او نقول انها ذريعة للربا. ذلك رحمه الله يمنع على هذه القاعدة. والصحيح ان المسألة لا بأس بذلك. اما الصورة الاولى الصورة الاولى حينما تواطأ على ان يبيعه بما يشتري منه بثمانين. هل هو عقد واحد او عقدان؟ في الحقيقة - 00:51:54ضَ

ها عقد واحد عقد واحد في الحقيقة يعني عقد بيع ثمانين بالمئة ما فيها ليس فيه عقدان عقد واحد بس اظهروا صورة عقد اشترى منه مئة. وصورة عقد ذاك باعه او اشترى بثمنه. صورة عقدين شراء بمئة وشراء بثمنين. والا في الحقيقة هو في الباطن عقد واحد - 00:52:24ضَ

دراهم بدراهم. اما هذا ليس فيه نية ولا تواضع. ولذا احيانا القرض يكون قرضا يؤجر عليه. ويكون ربا. بحسب النية والاعمال. بالنيات. الاعمال بالنيات في هذه ولذا كان سد هذه سد الذرائع معمول به كما تقدم. والله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين - 00:52:54ضَ

اعوذ بالله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لان سبهم ذريعة لماذا لان يسبوا الله فتشدوا هذه الذريعة. وذكر القيم رحمه الله ادلة كثيرة. على هذه المسألة وهو سد الذرائع والطرق والزرع مغضية الى ما كان محرما. يعني ما يكون محرما فانه يسد. وربما - 00:53:24ضَ

تحتمل بعض الامور وان ترتب عليها شيء من الفساد والشر سدا لابواب اخرى سدا لابواب ومفاسد اخرى. ولهذا هنالك بعض الامثلة يصلح ان تجعلها من باب سد الذرائع ويصلح ان تجعلها ايضا من باب تحصيل المصالح ودرء المفاسد. لان - 00:53:54ضَ

الذرائع وفتح الذرائع يرجع الى هذه القاعدة والى هذا الاصل. وهي تجد الامثلة متقاربة. وهو والغاية والنتيجة من هذا الشيء. وذكروا امثلة كثيرة ربما ايضا تتضح ايضا في باب الاستصلاح - 00:54:24ضَ

كما سيأتي الكلام عليه ان شاء الله قال وحجة لديه الاستصحام ورأيه في لا يعاب. اهذا اصل اخر من اصول الامام مالك رحمه الله. اصل اخر من اصول الامام مالك رحمه الله. وهو - 00:54:44ضَ

استصحاب استصحاب استفعال من دوام صحبة الشيء او الاستمرار في مصاحبة الشيء وابقائه على ما كان. والاستصحاب هذا الى الادلة الاصولية التي وقع فيها خلاف. مثل الاستحسان كما تقدم ومثل شرعه مثل - 00:55:04ضَ

قل من قبلنا وبعض ما وقع فيه الخلاف. لكن الاستصحاب تارة يكون دليلا واصلا ضعيفا تارة يكون دليلا واصلا قويا. بحسب تفسيره. ولذا قالوا لاستصحاب اقسام الاستصحاب بمعنى البراءة الاصلية. او الاباحة العقلية. هذا حجة - 00:55:34ضَ

هذا حجة في انه لا يجب شيء على المكلف حتى ينقل عن هذا الاصل وهو عدم وجوب صوم غير رمظان وعدم وجوب صلوات غير الصلوات الخمس وهكذا. فمن اراد ان يوجب شيئا زائدا على الصلوات الخمس فهو قوله مردود. لان نستصحب - 00:56:04ضَ

البراءة الاصلية وسلامة الذمة وعدم شغلها الا بشيء ينقل عن هذا الاصل هكذا سائر الواجبات الشرعية. هذا الاستصحاب الاول. والنوع الثاني ما هو؟ من يذكر النوع الثاني استصحاب مثل نستصحب الدليل الشرعي فنبقيه ماذا - 00:56:34ضَ

نبغي من على عمومه وعلى اطلاقه ها طيب يعني يعني نقول ثبوت الدليل ثبوت الدين مطلق مثلا ها؟ فنستصحبه. هذا قسم اخر من انواع الاستصحاب. هو في الحقيقة استصحاب فيه نظر. ولهذا بعضهم اه ربما توقف في تسوية الاستسحام. لان واذا - 00:57:04ضَ

كل هذا استصحاب استصحاب الدليل نقلناه من الاصل المتقدم وهو الدليل الذي هو نص من جهته يعني الدليل الذي هو ظاهر من جهة ان العام عندهم دليل ظاهر على خلاف في هذا. ولهذا الاظهر والله وان سميناها استصحاب لكنه في الحقيقة دليل منصوص - 00:57:34ضَ

دليل النصح لكن من باب التفنن في العبارة. يقول نستصحب العام حتى يأتي الخاص. نستصحب المطلق حتى يأتي نستصحب الاصل الثابت نعم وهذا ممكن اصل ثابت حتى يأتي الناقل وهو الناسخ. يعني - 00:58:04ضَ

الناس ما نقول هذا منسوخ الا بدليل نبقى على هذا الدليل الثابت حتى يأتي الدليل الناسخ حتى يأتي الدخ وهذا في الحقيقة وان سمي استصحابا فلا مزاحة في الاصطلاح. فلا مشاحة في الاستياح - 00:58:24ضَ

وهناك ايضا مما يدخل باب الاستصحاب استصحاب الاصل ان الاصل العدم. الاصل العدم حتى ينقل عنها هذا العدل وهذا ربما يرجع الى الاباحة الاصلية ربما يرجع الى عموم او اطلاق الدليل - 00:58:44ضَ

وش مثاله؟ نعم نعم الاصل في المياه الطارة هو عدم النجاسة نستصحب الطهارة حتى تثبت نجاسة. اذا قال انسان انا والله ما ادري هذا المطاهر. قلنا لماذا؟ قال والله رغم تغير وله رائحة انا اشك فيه. شو نقول؟ الاصل الطهارة. الاصل العدل - 00:59:14ضَ

عدم النجاسة. قال هذا الثوب لا ادري هل هو هذه الارض هذا جاد يعني اه له رائحة. نقول الاصل الطهارة. والاصل عدم النجاسة. الاصل اجل النجاسة. هذا في الحقيقة اقوى من استصحاب البراءة والاباحة. لان البراءة والاباحة تستصحب عدم الايجاب - 00:59:44ضَ

ولكن هذه اه تستصحبها لاجل وجود دليل عندك دليل قوي الاصل ليس عندنا ليس مجرد انك تستصحب اصل بدون دليل لا عندك دليل وان الاصل طهارة المياه الاصل طهارة الفراش والسجاد وما ونحو ذلك. عندك دليل فلا تنتقل عن هذه الطهارة الا بهذا قوي - 01:00:14ضَ

اما الاصل معنى الاباحة هذا ادنى شيء ينقل عنه. لانه مجرد بقاء مجرد بقاء فاي شيء ينقل عنه فاننا ننتقل عنه. ولهذا لو عندنا قاعدة اصولية وهو اذا تعارض الناقل والمبقي ماذا يقدم؟ اذا تعرض الناقل والمبقي - 01:00:44ضَ

الناقل نعم احسنت. المبقي على الاصل والنام. يقدم الناقل. لان الشريعة اصلا بالايجاد ونقل الناس اه من عدم الوجوب او الايجاب الى وجوب هذا الشيء وتحريم هذا الشيء وما اشبه ذلك. هذا الاصل الذي سبق سبقت الاشارة اليه - 01:01:14ضَ

فهو حينما يكون عندنا اصل مستند الى دليل. هذا يكون قويا فلا ننتقل عنه حتى ولو عرض لنا امر يمكن ان يغيره. بل لا بد ان يكون الناقل عنه حجة. شرعية. حجة شرعية واضحة في مثل هذا. من - 01:01:44ضَ

مثلا آآ مثل ما تقدم الماء الاصلي الطهارة. ووجدته متغيرا فاخبرك انسان انه وقعت فيه نجاسة. لا يتحمل نجاسة. نحكم بماذا؟ بنجاسة بنجاسته. وهذا حينما يستند هذا التغير الى دليل يدل على النجاسة - 01:02:14ضَ

يدل على النجاسة. وكذلك ايضا الفراش ونحو ذلك. انت الاصل تحكم هذا الفراش. تحكم لو قال إنسان لا هذا المكان وقع فيه نجاسة انت حكمت بنجاسته بعد هذا الخمر الذي لأنه حج - 01:02:44ضَ

شرعية فيجب عليك قبوله. واذا اشكل الامر يعني عندك ان تدلوا مثلا على نجاسة هذا الطريق او هذا الطين الذي خضت فيه. او هذا الماء عندك قرائن ودلائل. رائحة تدل على النجاسة. وعندك اصل يدل على الطهارة. هل نقدم الاصل او نقدم هذه القرائن - 01:03:04ضَ

نعم او تارة نرجح ايضا نرجح هذا نقول في هذه ننظر ويعبر عنها رحمه الله اذا تعارض الاصل والظاهر اذا تعارض الاصل والظاهر هل نقدم الاصل؟ او الظاهر؟ يقول رحمه الله اذا - 01:03:34ضَ

نعم اذا كان الظاهر حجة شرعية مثل الخبر او الشهادة فان نقدم الخبر والشاهد. جاء انسان ادعى عليك انه يطلبك مال رفعك الى القاضي حضرت انت واياه عند القاضي. قال القاضي ما من داعي منكما؟ قال انا. بماذا تدعي؟ قال - 01:03:54ضَ

انا اطلب فلان الف ريال. ايش يقول القاهر؟ هل يصدق بدعواه؟ او يقول ماذا طيب ما عنده بينة. ينتقل الى من؟ الى المدعى عليه. هل يسأل المدعى عليه البينة ويسأل المدعي يسأل المدعي طيب لما يسأل المدعي لان جانبه قوي ولا جانب لان جانبه - 01:04:24ضَ

قوي او لان جانبه ضعيف. ضعيف فيحتاج ان يقويه بماذا؟ بشيء يجعله اقوى من جانب المدة عليه. المدع عليه قوي جانب. لماذا جانب القوي؟ لانه مستند الى البراءة. البراءة الاصلية. وان - 01:04:54ضَ

ان الاصل عدم شغل الذمة. الذمة بريئة. هو ما اعترف. الاعتراف سيد البينات. وهذا ادعى البينة واليمين على من انكر. فاذا لم يكن عنده بينة يقول للمدعى عليه احلف. يكتفي - 01:05:14ضَ

يقتدي وفي هذه الحالة تبرأ ذمته تبرأ ذمته طيب لو نكل لو ان المدة عليه قال ما احلف رفض الحلف قال ما احد ها؟ في هذه الحالة جانبه ضعف ولا قوي؟ ضعف لو قال - 01:05:34ضَ

لكن ما نعرف لما يسميه العلماء النكود النكول هو الامتناع لما نكد ان امتنع عن الحلف لما امتنع الحلف جانبه القوي الان ضعوف. وجانب مدعي قويا. لما قوي جانب المدعي تارة يحكم بقول المدعي بس مجرد دعوة وتارة - 01:06:04ضَ

يحكم بقوله مع يمينه. ما يكتفي. وهذا فيه التفصيل ذكر اهل العلم. في التفصيل ذكر العلم في هذه المسألة. لكن ان هذا الاصل يترتب عليه مسائل كثيرة وكله يرجع الى عظمة هذه الشريعة وان - 01:06:34ضَ

الذمم لا تشغل. كما انها لا تهدر. لا لا بد من النظر. مو معناه انك لا تشغل انها تطلق هكذا لا. فلا تهدر لقيام القرائن. فالقرائن لها دلالة. ولذا كان - 01:06:54ضَ

يحكمون ماذا؟ بالقرائن. يعني في مسائل كثيرة اه ربما يجعلون القرين السبب في النزاع ذي الفصل بين اثنين ولعلكم تذكرون قضية لشريح من يذكرها قويا عند شريح لما اختصمت امرأتان في اولاد هرة - 01:07:14ضَ

يعني من حكم عند امرأتان تنازع عندهما عند كل واحدة هرة وهناك اولاد تنازعتان كل واحدة تقول هذه الاولاد اولاد هرتي. وهذه تقول اولاد هرتي يلا عاد كيف ما هناك شي وهذي هرة لا يمكن ان تسأل هذا ماذا صنع شريح رحمه الله؟ ما هي - 01:07:44ضَ

كيف حكم بينهما؟ في اولاد هرتين نعم كيف يصنع؟ جوعها طيب ما الحكمة؟ تأكل اولادها يعني؟ نعم طيب هذا قد يستغرق وقت؟ لابد من شيء يبين وربما وبعدها اذا جوعها ماذا يصنع؟ طيب يمكن ما فيها ما ليس فيها شيء وتلك فيها. تذهب الى قد لا تكون - 01:08:14ضَ

يقول شريح رحمه الله في كلام نعم ارفع الصوت كذلك يمكن هذه يعني قامت عليها وربته يمكن وغيرت عادتها ما تدري عندنا قظية الان واقعة عين. لكنها صحيح هذا واقع. هذا واقع. وشريح رحمه الله قال يعني ادنوها - 01:08:54ضَ

منها من الاولاد. فان قرت ودرت استبرت فهو لها. وان فرت وهرت واجبرت فليس لها يعني يقول ايش معنى اسبت مدت ثديها؟ اذا كانت هذه الهرة درت هدئت ودرت اللبن واستطرت يعني مدت ثديها فهم اولادها - 01:09:34ضَ

وان فرت وهرت انتفشت واجبرت. فليس لها. فحكم بفعل الهرة وهذا ينكره البكاء. يقول لك كيف تحكم في عين الرأي؟ وهذا من فقهه رحمه الله. وذكر عنهم رجب رحمه الله. دلالة على ان - 01:10:14ضَ

الحاكم والقاضي يجتهد في ايصال حق قدر الامكان. ولا ليس عندنا دليل بين واضح متفق عليه فما ثم الا القرائن. فلا بد من العمل بها ما تهدم. من ان هذه لها اثر خاصة في طبيعة الحيوان. الحيوان في طبيعته وهذا معروف في الحيوانات - 01:10:34ضَ

ولاهل العلم في هذا يعني قصص ذكروها في هذا الباب ويحكمون بها في ابواب القرائن واستجلاب الخصم اه يعني يأخذه شيئا فشيئا ويحكم به والقصص المنقولة عن اياس معاوية ابن قرة رحمه الله المزني كثيرة في هذا واهل العلم وافقوا على هذا فيدلوا على ذكاء وفطنة وحكم بها - 01:11:04ضَ

لو استند الى مجرد الاقرار او الشهادة ربما اه تضيع حقوق كثيرة لانه ليس هناك شهادة ربما الانسان يستعمل انسان يستعمل انسان على اه مسألة او على شهادة فتضيع الحقوق - 01:11:34ضَ

ممن كان ويستعمل قضاة كثير. وممن اشتهر عن هذا الشيء لما كان قاضيا. وهو العلامة الكبير اه عبد الله محمد رحمه الله توفي سنة الف واربع مئة واثنين للهجرة. رحمه الله وعمل في القضاء وله قصص معروفة في هذا - 01:11:54ضَ

تدل على ذكاء قوي وفطنة ولا لا يلبث الخصم ان يعترف عنده ويقر. خاصة اذا كان صاحب الحق ليس له بينة. او ربما جاء صاحب الحق يدعي انها سرقت او غنمه او نحو ذلك. ويدعي على شخص علم انه السارق اما من اخبره او عثر عليها - 01:12:14ضَ

فكثيرا ما يستجلي الخصم هذا المدعى عليه حتى يعترف في قصص معروفة رحمه الله فهذه يعني جر اليها ما يتعلق بمسألة الاصل والظاهر و مسألة القرائن وهل ذكرها آآ ابن القيم رحمه الله وذكر في آآ - 01:12:44ضَ

في كتابه المشهور في الاقضية رحمه الله. آآ قصص في هذا معروفة عن علي وعن غيره من اهل العلم قال وحجة لديه الاستصحاء. وليست هكذا تقدم على اقسامه المعروفة. سبق اه - 01:13:04ضَ

اصحاب البراءة او الاباحة وكذلك استصحاب العموم اصحاب الديعوم والدليل اطلاق الدليل اه وكذلك عدم الناس حتى يأتي النسخ وكذلك استسحاب الاصل حتى ينقل عنه حتى ينقل عن هناك لكن ينبغي ان يعلم ان استصحاب الاصل احيانا - 01:13:24ضَ

لا يمكن ان ينتقل عنه الا بيقين. احيانا ينتقل عنه بمجرد قرائن. او ظاهر مجرد ظاهر يحتمل الخطأ والصواب. واحيانا لا ينتقل عنه الا بيقين قاطع وعندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك تلتقي مع هذه القاعدة الاصولية. القاعدة الفقهية تلتقي معها. ولهذا هذه القاعدة - 01:13:54ضَ

هم يقولون ان المراد باليقين هنا في كثير من المراد الظن اذ اليقين ربما يتعذر فيه كثير من المسائل ومثل القاعدة يتعرض اصوات ظاهر وهي من فروعه والاصل من فروع اليقين لاجل الشك وكثير من - 01:14:24ضَ

فروعها تبنى على ذراصد وهو العمل بالظن. وربما تترك الشيء الذي هو كاليقين احيانا نعمل بالظن الحاجة الى هذا الشيء. او لان العمل باليقين يترتب عليه مخالفة دليل اخر واحيانا تعمل باليقين. واهل العلمين قالوا يقين لا يزول بالشك هذا من حيث الجملة. فاحيانا - 01:14:44ضَ

قتل ربما لا تزول عن اليقين الا بيقين واحيانا لا ربما تزول عن هذا اليقين بمجرد غلبة الظن بدليل اخر هل هناك امثلة ممكن نستحضرها في هذا؟ على البقاء على اليقين حتى ينقل عنه يقين اخر. واو - 01:15:14ضَ

ينتقل عن اليقين بظن غانم. وقد يكون اليقين خلاف هذا الظالم. هل هناك امثلة؟ نعم اراد رجل ان يتزوج امرأة وشكت انها انه نهار ضاعت معه فلا يستطيع الزواج منها حتى يأتي - 01:15:34ضَ

عدم الرضاعة. يعني هذا ممكن نخرجه على اكثر من اصل يعني. لانه حينما مجرد شك فلا لكن كونه يتنجى هذا شيء اخر. وان كان الاصل عدم ذلك فحينما يحصل شك - 01:15:54ضَ

في هذا وانه هل يعني رضع معها او هل رضع من امه او نحو ذلك؟ يعني هذا الشك لا يلتفت اليه. لكن حينما يتنزه خاصة لانه ليس بنهج اخر. هذا شيء اخر. لكن هنالك ايضا ابواب - 01:16:14ضَ

اخرى آآ يمثل لهذه بهاتين القاعدتين نعم الرجل الذي قتل بعدما قال لا اله الا الله في قصة اسامة يعني نعم ايش فيه؟ مع ان الظاهر وانه قال تعوذ وممكن بدأ انه يعني هذا صحيح لكن لو مثلنا بامثلة اقرأ ولا شك انه حينما - 01:16:34ضَ

قال لا اله الا الله دخل في الاسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله هذا واضح وربما يكون في باطن الامر قال تعودا لم يقلها صدقا وهو على كفره يمكن ومع ذلك الواجب الكف لكن هذا آآ - 01:17:04ضَ

اه كما تتقدم بظهور الاسلام وجب علينا الكف والنبي عليه يقول اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. هذا دل عليه اصل مستقل. نعم. نعم على يقين الاسلام هو كلمة - 01:17:24ضَ

شهادة كريمة مقطوع بها. والا مسألة الظن قد يرد على كل انسان. لكن حينما قال لا اله الا الله انت مأمور قطعا ويقينا بالكف عنه. لكن بعد ذلك ينظر في امره. ولهذا قال الا بحقها. الا بحقها - 01:17:54ضَ

هو يختلف نعم. نعم. قتل شخصا فر ودخل في جماعة النحل وهذا لا شك هذا يرجع ان الاصل انه يعني سلامة وبراءة ذمم هؤلاء وانه لا يجوز هذا بلا شك انه لا يجوز استباحة دماء هؤلاء - 01:18:14ضَ

هذا هذا لا يجوز. لان الاصل البراءة. هذا يرجع الى القاعدة اليقين. وان ما محرمة فلا يزول هذا الا بثبوت ما يوجب سفك آآ هذا الدم اللي انه قتل غيره مثلا. نعم. لكن نعم - 01:18:44ضَ

نعم احسنت. يعني عندنا هذا اصل قريب. اليقين لا يجن باليقين. انت توضأت وجئت للمسجد. جئت جالس من تحضر جالس تقرأ قرآن؟ حضرت صلاة المغرب ثم وقع عندك شك. هذا احداث يوم الاحداث. عندك شك. وغلبك ظن. انه وقع انه حصل لك حدث. غلبة ظن يعني مو - 01:19:14ضَ

ليس مجرد شك يعني قوي عندك لكن لم تقطع من حدث ايش حكم الوضوء في هذه الحال؟ هل هل نقول يجب عليك الوضوء او نقول اصل بقاء الوضوء. ولانك متيقن من الطهارة فلا يجوز الا بيقين ماذا - 01:19:44ضَ

الحداثة هذا لانك انت متلبس بهذا الفعل. متلبس بهذا الفعل. هذا يقل لكن حينما يكون عندك اصل تستصحبه مجرد استصحاب اصل. ليس يقين مثل استصحاب طهارة البقعة. طهارة الماء الماء انت لو انك مثلا يعني آآ قطعت بطهارتها شيء اخر لكن حينما - 01:20:04ضَ

العصر ويحصل عندك قرائن تدل على نجاسته فقد تقوى هذه القرائن وتحكم بنجاستها مثل لو انك يسير في طريق وفيه ممر للماء. وفيه طين. الاصل طهارة الطين وتلطخت بالطين في بدنك وثيابك. نقول اصل طهارة الطين. هذا الاصل. لكن لو ان - 01:20:44ضَ

صار عندك دلائل غلبت على ظنك ان هذا الطين في نجاسة بالرائحة باللون باشياء رأيتها قد تقوى فتزيل هذا الاصل. وتحكم به وان لم يكن بيقين. هذا يعني اصل مع ظاهر. وعندنا ايضا ربما يكون عندك يقين يقين - 01:21:14ضَ

ظن تعمل به وتترك اليقين. مثل ماذا ها؟ ارفع الصوت. الصوم. السهو في الصلاة الشهو بالصلاة نقول لو انسان شك هل السهى او لم يسهو هذا يعني هذا له احكام - 01:21:44ضَ

اذا شك فيها ان جاء احكام خاصة في السهو. السهو جاء فيه احكام خاصة ان الانسان يعمل وبه لا على انه يعني لازالة هذا السهو بان يجبره بان فاذا حصل عندك شك مثلا هل هي ثلاثة او اربع؟ الاصل انها ثلاث - 01:22:14ضَ

تجعل ذاتك تجعلها ثلاثة. رجع الى العصر فليست فلست قاطعا. انها ثلاث. لست قاطع يمكن تكون اربع هذا هذا يجري ايضا على الاصل متقدم وهو اذا حصل عندك قمت بالصلاة صلي انت قائم صلاة الظهر - 01:22:44ضَ

الثالثة والرابعة. يحتملها الرابع يحتمل ماذا؟ انها الثالثة. ايش تصنع؟ تلغي الشك وتبني على اليقين. تبني على اليقين. لان الاصل عدم الركعة الرابعة. ويجوز انك صليت اربعة ليس معنى ذلك ان حين يقول انك تلغي الشك انك لم تصلي الا ثلاثة لا لا - 01:23:04ضَ

الغاء الشك وان الشك لا يعمل به. عندنا مسألة يبي الصيام الصائم الان اذا من اخر النهار صار فيه سحاب وحال دون الشمس. في هذه الحالة ماذا يصنع؟ لا يدري هل قامت الشمس. هل يفطر - 01:23:34ضَ

او لا يفطر. اليقين ان الشمس لم تغيب. جاء السحاب وغطى الان ماذا يصنع في هذه الحالة؟ ها؟ تحرك. طيب ربما تظلم الدنيا تطلع النجوم يقول والله عندي شك. يعني يبني؟ على القرائن - 01:24:04ضَ

ويفطر وربما اذا افطر الشمس تطلع ولا لا؟ نعم لكن في الحقيقة هو لم يعد هناك يقين حينما غيمت السماء فظعف اليقين. وان كان الاصل عدم ان الشمس باقية لكن ليس بيقين. فلما انه ضعف هذا اليقين ضعف هذا اليقين عملنا بالظن - 01:24:34ضَ

هذه ايضا ينبغي ان تعلم انه يعمل بالظن لان لان العمل بالظن العمل بالظن في مقابل اليقين لا يكون الا لانه مستند الى مجرد اصل ليس الى دليل في هذا - 01:25:04ضَ

او ان اليقين ضعف. ولذا لما غيمت السمع ورأى ان الليل بدأ فاقباله حصل عنده قرائن وانه غابت. فضعف اليقين فصار عنده ظن بقاء الشمس ظن غروب الشمس فيعمل بالقرائن. فاذا عمل بالقرائن واجتهد فصومه صحيح ولو افطر حتى ولو طلعت الشمس على - 01:25:24ضَ

القول الصحيح طيب ورأيه في ذاك لا يعاب رأي مالك رحمه الله لا يعاب لان هذا الرأي منه رحمه الله آآ رأي قال به جمع من اهل العلم وآآ آآ حصل فيه التفصيل عندهم على خلاف بينهم ونأخذ مقدمة لهذا الاصل ونكمل غدا ان شاء الله - 01:25:54ضَ

نعم قال رحمه الله هو خبر الواحد مدة تمني عليه. نعم يقول وخبر الواحد حجة لديه. لديه يعني لدى الامام مالك رحمه الله. بعض فروع الفقه قد بني عليه. وفي الحقيقة كثير من بل عامة او اني نقول كثير - 01:26:24ضَ

من الفروع وان كانت اصول الشريعة اصول الشريعة مبنية على متواترة في الاحكام التي اصول بأركان الإسلام قبل ذلك التوحيد والعقيدة هذه مبنية على الأدلة المتواترة الكتاب والسنة لكن في فروع الفقهية في ابواب العبادات والمعاملات والنكاح بابواب الجنايات والاطعمة والنذور وما اشبه - 01:26:54ضَ

فهذلك كثير من هذه الاحكام او اغلبها مبنية على اخبار الاحاديث. الاحاد مفردها احد او واحد. والواحد او خبر الاحاد هو ما سوى كل ما سوى المتواتر احد. سواء كان خبر مشهور او عزيز او غريب. كل ما - 01:27:24ضَ

دول المتواتر فهو احد. ولذا هو عند مالك رحمه الله وغيره حجة لكن مالك يظهر والله اعلم في هذا الباب ان قوله عكس قوله في باب سد وعكس قوله رحمه الله في عمل اهل المدينة واجماع اهل المدينة. وغيره من الائمة هم ابلغ - 01:27:54ضَ

واتم عمل بخبر الواحد من الامام مالك رحمه الله. فكونه يعني يذكر في مالك اه يظهر مثل ما تقدم ان ليس المقصود ذكر الادلة التي تخصه ولذا خبر الواحد عند جماهير العلماء - 01:28:24ضَ

حجة مطلقا. ولا يعارض به شيء. اما ما لك رحمه الله فانه رد خبر الواحد في بعض السور تقدم لنا صورة من هذه السور تذكرونها انه لم لم يعمل بخمر واحد في بعض السور. نعم. نعم المدينة. نعم - 01:28:44ضَ

اذا كان خبر اذا عمل المدينة المشهور طيب نعم كيف اذا خالف القياس هذا نعم الذكر والظاهر. اذ ذكروا هذا اذ ذكره ايضا او ذكر عن غيره رحمه الله الصواب ان خبر الواحد اصل بنفسه. ولا يرد لا بعمل اهل المدينة - 01:29:14ضَ

ولا بقياس ولا غيره. ولا يمكن ان يصح خبر وان يعارضه قياس. اذا قلنا ان القياس دليل فلابد اما ان يكون الخبر غير صحيح او القياس غير صحيح لابد هذا او هذا. مالك رحمه الله سبق انه قال اني - 01:29:44ضَ

عمل اهل المدينة متوارث. وانه كالخبر المشتهر. فاذا جاء خبر احاد فلا لانهم نقلوا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس على اطلاق عند مالك بل في العمل القديم - 01:30:14ضَ

ولذا نقل عن ما لك مثل ما تقدم انه لم يأخذ بخبر ابن عمر وروى في موطأه من خيار المجلس كذلك ايضا جاء عن مالك رحمه الله انه كره صيام ست من شوال - 01:30:34ضَ

قواد شد من شوال لم يقل بها لكن هذا عنده يرجع لقاعدة اخرى ما هي؟ لا ما يظهر عن المدينة. نعم. نعم؟ سد الذرائع. سد الذرائع لانه رحمه الله نقل عنه انه قال ما معناه؟ يخشى ان طال بالنار زمان ان يصلوا - 01:30:54ضَ

شوال برمضان فيصوم يوم العيد. يصوم يوم العيد. وهذا من مبالغة بشد الذراع كما تقدم فخشي ان يطول زمان ويحصل جهل فيصلون رمضان بشوال ولا يفطرون هنا يوم العيد ونقل ابن العرب رحمه الله في اما في تحفة الاحول او في احكام القرآن في بعض آآ - 01:31:24ضَ

كتب رحمه الله انه وقع هذا بالاندلس. قديما وقع في الاندلس وانه وان نواحي في تلك البلاد كانوا يبقون المسحرين يسمون مسحرين الذين يعلمون الناس وقت السحر ويستمرون ليلة العيد حتى تنتهي ست من شوال - 01:31:54ضَ

ولا شك ان هذا منكر. ولكن ليس دليلا على ترك صوم ست الواجب البيان الواجب البيان آآ بيان هذا الشيء وان هذا لا يجوز لان هذا يكون جهل او عن تعصب وضلال. وقيل ان مالك رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث. والا هو حديث جاء من حديث ابي ايوب - 01:32:24ضَ

وعن غيرهم وصحح حديث ابي ايوب رضي الله عنه في صحيح مسلم هذا كان الخبر ثبت عنده يحتمل انه تركه. ان كان تركه لسد الذرائع. وهذا فيه نظر. ويحتمل كان ان كان انه يعني ليس اه معمولا به وهذا في نظر. والاقرب والله اعلم انه لم يبلغه. يحتمل الله انه لم يبلغه - 01:32:54ضَ

واذا لا يمكن ان يرده بمجرد سد الذريعة لانه خبر صحيح. وهذه الذريعة منفصلة بوجوب الفطر باجماع المسلمين. والفطر ليس فيه شبهة. صوم رمضان عيد الفطر هذا فاصل واضح عيد للمسلمين ثم في الحقيقة يعني تغييب هذه الشريعة هذا منكر اخر اعظم من منكر ربما - 01:33:24ضَ

صوم العيد ووصفه بشوال النفس ترك هذه الشعيرة وهو شعيرة العيد في هذا اليوم منكر عظيم فلهذا نقلوا عنها نفسي ونقلوا عنها في مسائل رحمه الله وهو امام عظيم. وكل هذا ينبغي ان يعلن كله لتعظيم السنة - 01:33:54ضَ

ولتعظيم الشريعة وسد الابواب المفظية الى المفاسد لان الشريعة كما لا يخفى كما يقول العز عند ترجع الى اصلين. درء المفاسد الغالبة. وتحصيل المصالح الراجحة. او كما يقول تاج الدين ترجع الى اصل واحد. وهو تحسين المصالح. لانه قال وان ضايق - 01:34:14ضَ

فقال ان ترجع الى تحصيل المصالح فهو ففيه درء المفاسد لان لا يمكن تحصين المصالح الا بدرء المفاسد الشريعة ترجع الى هذا الاصل العظيم. فكلما يقول هؤلاء العلماء لاجل تحسين هذا العصر. لكن - 01:34:44ضَ

مجتهدون رحمة الله عليهم فربما يكون اجتهاد مسددا وقد يكون الصواب في قول غيره. قال بعض فروق بعض فروع الفقه قد بني عليه. ولا شك لانه حجة والصواب انه كلام مصنف رحمه الله قد يوظأ الى انه لا يبنى عليه اصول التوحيد والصواب ان خبر الاحان - 01:35:04ضَ

تبنى عليه العقيدة. حجة في الفقه والعقيدة. حجة في الفقه والعقيد وهذا قول عامة سلام. وهذا قول المصنف رحمه الله ضعيف او الناظم ان يوهم وكأنه كالصريح انه لا يؤخذ به في باب - 01:35:34ضَ

التوحيد والعقيدة. الصواب انه لا فرق. لانه ان كان خشية ان يتوهم الخطأ في خبر واحد فهذا وارد ايضا في فروع الفقه. فاذا كان يحترز في التوحيد فلا يقبل الا متواتر. خشية الخطأ فهذا الخطأ في فروع الرقية اكثر لكثرتها - 01:35:54ضَ

لكثرة الهموم عليها ويفظي الى بطلان الشريعة. وهذا شبه كما يقول بعض وعبث وبر ربما يلزم منه لوازم لوازم يتخذها اعداء الدين واصحاب البدع والضلالات من المعتزلة والرافضة. والجهمية وامثالهم للانسلاخ من الدين - 01:36:24ضَ

ولهذا لا يعهد ولا يعرف هذا القول وهو توقف خبر الاحاد الا عن المبتدع يعين الظالين من المتكلمين. اما السلف الله عليهم هو محل اجماع منهم في قبول والادلة على ذلك كثيرة - 01:36:54ضَ

ويأتي تمام الكلام ان شاء الله في درس غد باذن الله. نعم - 01:37:14ضَ