كتاب الفرائض | شرح زاد المستقنع
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله فان مات في مدة التربص اخذ كل وارث الى اخره - 00:00:01ضَ
المفقود حالتان الحالة الاولى متى يقسم ماله سواء كان غيبته الغالب عليها الهلاك السلامة وسبق هذه الحالة والحالة الثانية قال المؤلف رحمه الله فان مات المفقود في مدة التربص يعني في مدة - 00:00:20ضَ
الانتظار التي سبق تفصيلها اما ان يكون غالب الهلاك والسلامة ماذا نفعل قال اخذ كل وارث اذن اليقين وهو اي ان يأخذ كل وارث الاقل من ميراثي وذلك نضع للمفقود - 00:01:15ضَ
ومن معه تقديرين التقدير الاول حال حياته التقدير الثاني حال موته ونعطي لجميع الورثة في حال الموء سواء في حال في حال حياة المفقود او اليقين وهو الاقل سواء ثبت موته او - 00:01:57ضَ
عاد حيا ووقف ما بقي اي ما مزاج نحفظه ونجعله موقوفا الى متى سيأتيهم مثال ذلكم لو هلك هالك عن زوجة وبالمفقود واخ نجعل تقديرين الاول المفقود وهو الابن وتكون - 00:02:34ضَ
زوجة ربع واحد واخ لاب الباقي ثلاثة من المسألتين بالنسب الاربع ما صحة يكون هو الجامعة نقسم الجامعة على كل مسألة مما سبق وما نتج يكون هو جزء سهم مسألة - 00:03:28ضَ
كل حالة ثم نضرب سهم كل ميت في جزء سهمه نضع اليقين المسألتين فالزوجة تأخذ مسألتين واحد والابن المفقود لا يأخذ شيئا والموقوف سبعة فمثلا لو ان المفقود ثمانية الاف ريال - 00:04:20ضَ
نعطي الزوجة الف ريال والباقي وهو سبعة الاف ريال نجعله موقوفا الى متى؟ قال فان قدم المفقود في اثناء مدة تربص اخذ نصيبه اي انه يكون نأخذ مسألة انه حي - 00:05:18ضَ
ونعطيه نصيبه وان لم يأتي وحكم بموته قال فحكمه اي حكم مال حكم ماله المفقود كما لو كان موجودا لو كان عليه دين مدة التربص نقضي الدين من هذا المفقود - 00:05:42ضَ
ونعطي منه نفقة لزوجته عمن مضى والقول الثاني في معنى فحكمه حكم ماله اي انه اذا لم يأت فان هذا المال الموقوف وهو سبعة ريال يعطى بقية الورثة. ولا يكون الموقوف ولا يكون المفقود - 00:06:31ضَ
شيئا ولما فرغ رحمه الله من بيان اننا نوقف شيئا للمفقود لننظر اذا لم يأتي او اذا اتى بين بعد ذلك اذا لم يكن للمفقود التقديرين اي سهم له قال رحمه الله - 00:07:04ضَ
ولبقية الورثة اي اذا لم يبقى سهم للمفقود ان يصطلحوا اي بالقسمة كما سيأتي على ما زاد من حق المفقود لو كان منقود ليس له شيء قليل وبقي الورثة نصيب - 00:07:48ضَ
ولا يختلف نصيبهم سواء قدم المفقود او العمي يقدم المفقود قال فيقتسمونه هايل اهو هي لهم نتصالح على الموقوف ويتقاسمونه بينهم بان الحكم لا يختلف سوا اتى المفقود سواء قدم الموقود - 00:08:18ضَ
او لم يأتيه مثال ذلك لو هلك هالك عن زوج اخت واخ نجعل تقديرين واخا الاب مفقود نجعل تقديرينا التقدير الاول وتقديري الثاني موت الاخ ونقسم القسمة المعتادة الزوج اخت الشقيقة - 00:08:52ضَ
اخت لاب الحالة الثانية الزوج اخت لاب تسقط اخ اليم اه الباقي ثم ننظر كما سبق ويكون الموقوف هنا للاخ الحالين لا شيء هنا تقدير موته صفر في حال تقديري لحياته - 00:09:57ضَ
ويبقى الموقوف بقية الورثة لهم ان يصطلحوا علي ويتقاسمونه بينهم لانه لا يعدو ان يكون لغيرهم يتقاسم بينهم حتى او لم يقدم للمفقود ليس له شيء كلى رحمه الله بهذا قد انتهى من - 00:10:49ضَ
محمد وعلى اله وصحبه هذا مثالي اذا مات لمدة تربص يعني مثلا لو كان الغالب على حلا هلاكه الحياة مات بعد فقدانه بسنة ماذا نصنع نجعل له تقديرين لو هلك هالك عن - 00:11:24ضَ
زوجة ابوه يعني او ابو الموت توفي عن زوجة نقدر انه حي الزوجة ثمن الباقي ثمانية الزوجة واحد نضع مسألة ثانية على ان تقدير انه المسألة اربعة واحد للزوجة المفقود ميت - 00:12:36ضَ
ثلاثة ثم ننظر بالنسب الاربع بين اصل مسألتين ثمانية واربعة بينهما مداخلة الاكبر وهو ثمانية ثم نقسم ثمانية على المسألة الاولى يطلع السهم ويخرج السهم واحد ونقسم ثمانية على المسألة الثانية - 00:13:22ضَ
الجزء السهم المغرب واحد واحد في واحد واحد سبعة في واحد وهذا ميت ليس له شيء ننتقل الى مسألة تقدير انه حي واحد اثنين وهذا ميت تقدرونه ميت ثلاثة في اثنين - 00:13:52ضَ
ثم ننظر اليقين الزوجة في مسألة انه حي واحد وهنا اثنين ناخذ الاقل واحد وبالمفقود سبعة صفر لا نعطيه شيئا ليس له شيء وهنا ليس له شيء سيكون الموقوف فان قدم - 00:14:22ضَ
الاخ الابن المفقود نعطي لم يقدم نعطي الاخ لاب ستة ونعطي الزوجة الفين ريال المسألة الثانية باقي الورثة ان يصطلحوا هذه مسألة جديدة فقرة جديدة تماما عن زوج واخت شقيقة واخت لاب - 00:15:03ضَ
مفقود نجعل له مسألتين مثل ما سبق مسألة انه حي الزوج واحد اخت شقيقة واحدة اخت الاب واخ الاب ما يأخذون شيء انتهت الميراث واحد واحد اذا هذا اخ لاب - 00:15:42ضَ
عصا بالغير ما بقي شيء ولو قدر انه ميت الزوج اخت شقيقة الزوج النصف اخت شقيقة اخت اليد اصلا المسألة ستة الى سبعة ثم بعد ذلك ننظر بين اصل المسألة - 00:16:16ضَ
الاولى وهو وهو اثنان وما صح المسألة الثانية وهو سبعة بسبب الاربعاء سبعة واثنين بينهم مباينة. سبعة في اثنين هذه على المسألة الاولى اربعطعش تقسيم اثنين سبعة اربعطعش تقسيم سبعة اثنين - 00:16:56ضَ
المعتاد واحد في الجزء الثاني في سبعة سبعة واحد في سبعة سبعة لا تأخذ شيء واخ اليد المفقود لا يأخذ شيء لانه القسمة انتهت يوم ثلاثة باثنين ثلاثة واثنين واحد واثنين اثنين - 00:17:23ضَ
والميت ليس له شيء ثم ننظر الزوج المسألة وهو المفقود تقدير النوحي سبعة وانه ميت ستة ناخذ الاقل واخت الشقيقة سبعة وستة ناخذ الستة اخت لاب لا تأخذ شيئا تقدير على تقدير انه ميت - 00:18:12ضَ
وتاخذ اثنين على الاقل لا تاخذ شيئا اخ الاب التقديرين صفر صفر لا ياخذ شيئا الموقوف تمام الشاهد هنا هذا الاخ المفقود لو على اعتبار انه حي لو قدم ما نعطي شي - 00:18:46ضَ
محجوب اه انتهت التركة ما لا شيء وعلى اعتبار انه قدم لكنه ميت ايضا ما له شيء وسواء قدم او لم يقدم ليس له شيء. والموقوف هذا لبقية الورثة لو عندنا اربعطعشر الف - 00:19:12ضَ
اعطينا الزوجة ست الاف واخت الشقيقة المتبقي الفان قال المؤلف ولباقي الورثة ان يصطلحوا على ما زاد عن حق الموت ليس له شيء يقتسمونه بينهم اذا اراد كل واحد ياخذ الف - 00:19:39ضَ
كل واحد خمس مئة والثانية الف وخمس مئة اصطلحوا لان حقهم الشرع لهم هذا هو اليقين على الاقل واضح الله اعلم ان شاء الله فقط مسائل العملية هذي الغرقى والهجع هو الدرس القادم - 00:20:13ضَ
ومنتهي يبقى المسائل النظرية الفرايض وغيرها ولم افهم حكمه حكم ماله مو صحيح العبارة مشكلة نعطيكم المثال السابق اوضح لكم الاول زوجة المفقود عندنا اذا مات لكن قدم هذا المفقود - 00:20:58ضَ
بضعها العلم قال فحكمه يعني حكم الموقوف ستة الاف هذه تعود حكم النفس حكم يعني كأننا لم نقف شيئا اذا ثبت انه مات انتهت المدة وهذا المال يبقى يعود للتركة - 00:22:08ضَ
حكمه هو حكم مال مثلا المتوفى ابوه ونعيد ست الاف هذي للاب المتوفي ونقسم هذي ست الاف على بقية الورثة وهي زوجة هنا نعيده والقول الثاني وهو الذي مشى عليه في الروض لشرح العبارة - 00:22:38ضَ
ان هذه ست الاف ريال لما مات عندنا الان مفقود وقد في شهر رمضان تربصنا في غالب له غالب احالي الهلاك. اربع سنوات وفي رمظان ابوه مات ففي رمضان يستحق - 00:23:03ضَ
هذا المفقود مبدئيا فيما لو عدم اه فيما لو مات وقالوا ان هذي ست الاف اذا انتهت مدة التربص من حقوق المفقودين نعطي منه الزوجة مدة ثلاث سنوات وزيادة نفقة لها - 00:23:30ضَ
الزوجة واذا كان عنده دين نسدد له من هذا الدين فقوله حكمه حكم ماله يعني حكمه هذا الموقوف حكم مال المفقود كأنه قدم حي يسدد دينه وزوجته الباقي يكون البقية الورثة - 00:23:59ضَ
واما القول الثاني ذكرناه لكم اذا ثبت النعمات خلاص لا نعطي الموقود ولتركته شيئا. مات نقسم على بقية الورثة حكمه فحكم ماله ما الحكمة من الانتظار هنا المفقود مع كونه لن يرث - 00:24:24ضَ
من اجل الاخت ليهام مسألة زوجته تطلق اثبت عند القاضي ليست زوجة له فيه النفقة ثم ننظر بقية الورى ثمانية لثمن لا يلس كان في اختلاف يقول ما معنى على ما زاد عن حق - 00:24:58ضَ
شرحناه لكم المفقود وجوده وعدمه سواء ونحن قسمنا اليقين يقينا يعني على باقي الدنيا على بقية الورثة يبقى شيء الاصل كل واحد اخذ نصيبه لكن لما بقي شيء من الورثة من التركة - 00:25:28ضَ
ولا يعدو هؤلاء الورثة يتقاسمون بينهم يعني مثلا لو عندنا عشرة الاف ريال. وقسمنا اليقين اقل للورثة تسع الاف ريال يقينا هذا نصيبك لواحد تسعة الاف ريال ماذا نفعل بها - 00:25:56ضَ
يتصالح بينهم صالح الورثة قرعة نعطي بينهم قرعة يقول لو ثبت ان المفقود توفي بعد المورث كان يورث ابناء المفقود اذا ثبت مثلا غالبه الهلاك بعد ثلاث سنوات تيقنا انه مات - 00:26:26ضَ
انا والدة توفي قبل مثلا بسنة يرثون يرث ابناؤه اذا لم يحجبهم احد - 00:27:18ضَ