الفقه - الدورة (2) المستوى (3)

م 30 أحكام الفوات والإحصار - الفقه – المستوى الثالث (2) – د. خالد الجريسي

خالد بن عيسى الجريسي

يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين - 00:00:47ضَ

اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها مرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات في اكاديمية زاد في دورتها الثانية ونحن واياكم في المستوى الثالث ولقاؤنا اليوم هو اللقاء الثلاثون - 00:01:03ضَ

هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا ان يجعله لقاء مباركا موفقا مسددا وان يهدينا فيه لخير قول واحسن رأي وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وانكم يا طلاب العلم - 00:01:21ضَ

يا طلاب العلم في خير كثير فضل من الله جل وعلا وفير انكم تدرسون العلم وتتدارسون كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون وتتعلمون احكام اركان الاسلام - 00:01:39ضَ

واحكام فرائضه ونحن واياكم في هذه اللقاءات خاتمة تناول احكام الحج وكنا قد ذكرنا فيما مضى على عدد من الحلقات شروط الحج واركان الحج وواجبات وواجبات الحج وذكرنا كذلك ما يتعلق بصفة الحج والعمرة - 00:01:59ضَ

ومحظورات الحج والاحرام واليوم ان شاء الله نتمم في هذا اللقاء ما وقفنا عليه في اللقاء السابق من احكام الهدي الا ان نقف على تتمة لهذا الحكم في احكام الفوات والاحصار - 00:02:24ضَ

ذكرنا في لقاء السابق والحلقة السابقة ان المسلم يجب عليه الدم اذا كان محرما في احوال ثلاث او في احوال خمسة منها ثلاث جبران واثنان على وجه الشكران ما دام التمتع - 00:02:43ضَ

ودم القران من كان متمتعا او قارنا وجب عليه دم وهدي وهذا كما يقول جماعة من العلماء هو دم شكرا الخلاف ما سبق ودم يكون جبرانا وهذا الدم يكون عن فعل المحظور - 00:03:03ضَ

طبعا تركي واجب وعلي حصار اما الدم الذي يجب عن ترك الواجب فهذا يجب ان يكون في الحرم لفقراء الحرم وعم الدم الذي يكون عن فعل محظور فان الصواب انه لا يجب ان يبعث للحرم - 00:03:22ضَ

بل يفعل في موضع فعل المحظور وان شاء الحاج بعث به الحرم والثالث دم الاحصار الذي قال الله جل وعلا في شأن فان احصرتم فما استيسر من الهدي هذا الثالث ودب الاحصار - 00:03:41ضَ

قال علماء رحمهم الله يذبحه في مكان احصاره وان شاء دفعه الى الحرم وعاد مذهب جمهور الفقهاء الذين قالوا بوجوب الدم فان من اهل العلم من قال بان المحصر لا يجب عليه دم الاحصار - 00:04:01ضَ

والجمهور على وجوب ذلك وهم الحنفية والمالكية والشافعية عفوا ومن الحنفية والشافعية والحنابلة اما المالكية رحمهم الله فلم يوجبوا دما الاحصار والمحصر عند المالكية لا يجب عليه الدم وانما يجب الدم عند الحنابلة وعند الشافعية وعند الحنفية - 00:04:22ضَ

والحنابلة والشافعية قالوا ينحر ويذبح هدي الاحصار الموضع الذي احصر فيه والحنفية رحمهم الله اشترطوا ان يكون ذلك في ارض الحرم اذا خلاصة ذلك ان دم الاحصار يكون على وجه الوجوب عند اكثر الفقهاء رحمهم الله - 00:04:50ضَ

ويكون كذلك في الموضع الذي حصل فيه الاحصار المقصود بالاحصار ان المرأة يمنع ويصد عن الوصول لبيت الله الحرام او يمنع عن اتمام نسكه وربما يكون الحصار عن دخول مكة اصلا - 00:05:12ضَ

وهذا محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله واذا وصل مكة ثم منع واحصر من اتمام النسك من الطواف او منع من الوقوف بعرفة فهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله والذي يظهر في عموم الاية واطلاقها انه يكون محصرا - 00:05:32ضَ

في قول الله جل وعلا فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا حكم عام يشمل ما اذا احصر قبل وصوله الى مكة او احصر بعد وصوله الى الى مكة المقصود ايها المباركون يا طلاب العلم - 00:05:55ضَ

ان المرء اذا اراد بيت الله جل وعلا وهل بنسكي بحج او عمرة فانه يقصد نسكه ويكون بذلك قد ادى واجبه اذا منع من الوصول واحصر عن وصولي الى البيت - 00:06:10ضَ

ولم يستطع ان يتم حجه او عمرته ولم يستطع اتمام النسك فان هذا يكون محصرا ممنوعا ومحبوسا عن اتمام حجه او عمرته. فالاحصار هو المنع والحبس هذا ممنوع محبوس عن اتمام نسكه - 00:06:29ضَ

هذا المحصر يكون محصرا بالاتفاق اذا منعه العدو ولو قدر ان مسلما اتى من بلاد بعيدة يريد الحج او العمرة وفي طريقه لحج وعمرته بعد ان هل بنسكه وقال لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة - 00:06:49ضَ

اعترضه عدو وحبسه ومنعه من الوصول الى البيت فهذا يكون عند الفقهاء محصرا بالاتفاق النوع الثاني ان يكون الاحصار بغير العدو انما يكون بالمرض او يكون بضياع النفقة او يكون على الاحصار - 00:07:13ضَ

لامر رسمي يمنع يصد من دخول البيت لعدم استكمال اوراق الرسمية والنظامية هل هذه تكون احصارا الصواب ان جميع ذلك يكون احصارا والذي يمنع من الجهات الرسمية يكون محصرا اذا هل بنسكه - 00:07:35ضَ

ثم قدم على مكة ومنع لعدم استكماله لاوراقه النظامية فانه محصر واذا اراد مكة وهل بحجها او بعمرته مواقع له حادث منعوا هذا الحادث النسك لدخوله لمستشفى ونحو ذلك فهذا يكون كذلك محصرا - 00:07:55ضَ

وكذلك اذا ضاعت نفقته اراد الحج او العمرة وفي طريقه بعد ان هل بنسكه لم يجد مالا البتة فلا يستطيع ان يبقى في مكة ولا ان يحج ولا ان يتنقل - 00:08:17ضَ

ولا سبيل له لحصول المال فمثله يكون محصرا ايضا وله ان يرجع الى بلده ولا ولا يتم له ان يرجع الى بلده ولا يتم هذا الحج اذا الاحصار ليس له سبب واحد على الصحيح - 00:08:30ضَ

بل كل من منع وحبس من اتمام نسكه فانه محصر سواء كان في مكة او خارج مكة كان ايضا هذا المرء قاد منع من بعض نسكه او من كله من طواف الافاضة او منعم - 00:08:45ضَ

الوقوف بعرفة. هذا هو المحصر لو ان المرأة ليس محصرا ولم يمنع من الطواف ولا الوقوف بعرفة لكنه تأخر ووصل مكة بعد وقوف الناس بعرفة ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ ماذا يسمى؟ هذا ما ستعرفه ان شاء الله بعد فاصل يسير فانتظرونا حتى نبين - 00:09:05ضَ

ذلك باذن الله عز وجل الابناء امانة عظيمة في عنق الوالدين. فالاحسان اليهم والحرص على تربيتهم اداء للامانة. واهمالهم والتقصير في حقوقهم غش وتضييع للامانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته - 00:09:34ضَ

فالامام راع ومسئول عن رعيته. والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. وكثيرا ما ينحرف الوالدان عن المنزل القويم في تربية الابناء عن جهل او غفلة وتغليبا للعاطفة دون ادراك لنتائج ذلك الانحراف - 00:10:10ضَ

ومن المظاهر الخاطئة في تربية الابناء التذبذب في المعاملة وعدم استقرار الوالدين على استخدام اساليب الثواب والعقاب يعاقب الطفل على سلوك معين مرة ويثاب على السلوك نفسه مرة اخرى. الحماية الزائدة للطفل - 00:10:30ضَ

وقيام الوالدين بمسؤولياته التي يفترض ان يقوم هو بها. مما لا يعطيه حرية التصرف او فرصة اتخاذ القرار بنفسه في كثير من اموره. اهمال الطفل وتركه دون تشجيع او محاسبة او توجيه. وغالبا ما يكون ذلك ناتجا عن - 00:10:49ضَ

انشغال الوالدين. تأنيبه وعقابه امام اصدقائه ورفقائه. مما يسبب له الحرج البالغ. التفرقة عدم المساواة بين الابناء. مما يولد بينهم الشحناء والحقد والحسد. تنشئة الاولاد على الجبن بتخويفهم الدائم عند - 00:11:09ضَ

ارتكاب اي سلوك خاطئ. فينشأ الطفل جبانا يخاف مما لا يخاف منه. الدلال الزائد وتحقيق اكثر ذات الطفل وعدم توجيهه او كفه عن ممارسة السلوكيات غير المقبولة والتساهل معه في ذلك. القسوة المفرطة - 00:11:29ضَ

واحتقار الطفل وتعنيفه على ارتكاب اي خطأ بصورة تشعره بالمهانة. وهو الوجه المقابل للدلال الزائد كلاهما مرفوض وخير الامور اوسطها. والحكمة تقتضي الموازنة واشباع حاجات الطفل النفسية من العطف والدفء الاسري دون تقصير في - 00:11:49ضَ

في توجيهه او تقويم اخلاقه حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا قبله ان المرأة اذا فاته آآ الوقوف بعرفة ولم يدرك هذا الوقوف اتى الناس وقد انفضوا من عرفات - 00:12:10ضَ

لا ادرك نهار عرفات ولا ادرك الليل ولم يصل الى عرفات الا بعد طلوع الفجر وبزوغه اذا ادرك المرء عرفات فاية ساعة من ليل او نهار اليوم التاسع او بعده في الليل - 00:12:42ضَ

فانه يكون بذلك مدركا للحج كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من لم يدرك هذه الليلة وهذا اليوم وقد فاته الحج وهذا يسميه الفقهاء رحمهم الله باب الفوات - 00:12:59ضَ

اذا عندنا احصار وعندنا فوات احصار يمنع من الوصول الى مكة ولا يستطيع ان يتم نسكه اما الفوائت فهو يأتي الى مكة ويصلوا الى مكة لكنه يجد ان الناس قد انقضوا وانفضوا من عرفات - 00:13:13ضَ

وانتهى وقت الوقوف ولم يدركه هذا يقال له الفوات الفوات والاحصار عمران يجب فيهما الدم عند آآ اكثر العلماء رحمهم الله كما سيأتي بيانه. ولكل منهما حكم ربما يكون خاصا نوعا ما - 00:13:32ضَ

وان كان في الجملة هو حكم متشابه الاصل ان عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة من ادركه ادرك حجه من فاته هذا الموقف يكون قد فاته الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة - 00:13:51ضَ

وقال علماء رحمهم الله لو ان الناس جميعا تركوا الوقوف بعرفة خطأ ووقفوا في اليوم العاشر يظنون انه هو اليوم التاسع او وقفوا في اليوم الثامن يظنونه اليوم التاسع ثم انتهوا من مناسكهم - 00:14:08ضَ

فان حجهم صحيح لان الاضحى يوم يضحون والعيد يوم يكون الصوم يوم يصوم الناس جميعا. وكذا الوقوف بعرفة يوم يقف الناس جميعا اما اذا وقف الناس في الوقت الصحيح ثم ان امرأ من الناس قد فاته هذا الوقت - 00:14:26ضَ

ولم يدركه فانه يقال له باب الفوات وهذا المرء قد فاته الحج. الحكم اذا سألك سائل وقال لك بانه اتعب نفسه وخرج من بلده واهل بنسكه لكن قدر الله جل وعلا عليه - 00:14:47ضَ

من تعطل في الطريق واوتاها في طريقه تعطلت سيارته ثم لما وصل الى مكة عرفات اذ بالفجر قد بزغ وطلع الفجر ولا يمكنه ان يأتي بالنسك ما العمل؟ ماذا يصنع - 00:15:07ضَ

العلماء رحمهم الله قالوا يكون هذا الذي قد فاته الحج يكون محرما ويتحلل من حجه واحرامه هذا بعمرة يتحلل بعمرة اذا اول امر نقول له تحلل بعمرة نقول له يجب عليك الهدي - 00:15:24ضَ

دم الفوات الثالث يقضي هذا النسك من قابل يعني هذا كما حصل في حيث هبار ابن اسود مع عمر رضي الله عنه وارضاه فان هبارا قد فاته الموقف فامره عمر رضي الله عنه - 00:15:45ضَ

ان يتحلل بعمرة وان يحج من قابل واوجب العلماء رحمهم الله الهدي ثلاث امور الهدي الحج من قبل والثالث هو التحلل بعمرة اما التحالف بعمرة حتى يخرج من احرامه واما الهدي - 00:16:03ضَ

لانه في حكم المحصر فيجب عليه هديه واما الثالث وهو ان يحج من قابل فهذا ان كان المرء لم يحج حجة الاسلام فهذا لا اشكال فيه لان الحج واجب عليه - 00:16:27ضَ

لم يستطع ان يأتي به هذه السنة يجب عليه ان يأتي به بالسنة المقبلة وهذا امر ظاهر لا اشكال فيه اما ان كان قد حج حجة الاسلام وهذا الحج الذي قد فاته الوقوف بعرفة به هو حج نفل - 00:16:43ضَ

فان اهل العلم قالوا يجب عليه ان يقضيه من قابل الله تعالى قال واتموا الحج والعمرة لله اوجب اتمام الحج والعمرة ولذلك فان الحج والعمرة يختلفان عن بقية النوافل الحج والعمرة - 00:17:00ضَ

يلزمان بالشروع بخلاف بقية الفرائض فانها لا تلزم بالشروع الصلاة مثلا اذا شرع المرء فيها وهي نافلة فان له ان يقطعها وان كان ذلك مكروها لكنه لا يؤاخذ بذلك ولا اثم عليه - 00:17:18ضَ

الصوم لو صام يوما تطوعا ثم جيء له بطعام فاكله جاز له ذلك ولا يلزمه ان يتم هذا الصيام اما الحج والعمرة فمن شرع فيهما ولو كانا نفلين وجب عليه ان يتمهما - 00:17:37ضَ

والنفل ليس في الشروع يجب فيما عدا معظمه مقرب النفل الاصل فيه انه لا يلزم بالشروع الا في امور معدودة عند العلماء والصواب منها الحج والعمرة وذكر العلماء رحمهم الله امورا اخرى من الظريف ان اذكرها لكم - 00:17:56ضَ

ونبين لكم انها تجب عند الشروع. من ذلك قالوا عند التقاء الصفين الجهاد جهاد الطلب ليس واجبا لكن من حضر الجهة الجهاد وحضر الوقعة ملتقى الصفان وجب عليه ان ان يبقى والا يخرج - 00:18:18ضَ

ويصبح شروعه في هذا على وجه الوجوب لزمه ذلك الله تعالى قال فلا تولوهم الادبار لا يحرم على المسلم التولي يوم الزحف وهذا من كبائر الذنوب وان كان في اصله لم يجب عليه ان يخرج مجاهدا في جهاد الطلب انه على وجه الاستحباب - 00:18:41ضَ

والسنية والرابع قالوا كذلك اذا حضرت الجنازة بين يديه الصلاة على الجنازة ليست واجبة على عيال انما تجب على جماعة من الناس دون اخرين. فاذا صلى على ميت جماعة من المسلمين سقط الاثم على الباقين - 00:19:01ضَ

فاذا حضرت الجنازة وصف الناس للصلاة عليها قال علماء رحمهم الله يحرم على مسلم ان يخرج لان هذا يؤدي الى سوء الظن بهذا المسلم الذي حضرت جنازته ثم تركه مسلم من المسلمين ولم يصلي عليه. قل مثل هذا في مسائل عديدة - 00:19:19ضَ

اقترح فيها العلماء مثل المالكية رحمهم الله يرون ان الاعتكاف وان الصيام يلزم بالشروع وهذه مسألة فيها خلاف عند العلماء الشاهد ان العمرة والحج من شرع فيهما وجب عليه ان يتمهما فان لم يتم الحج والعمرة لفوات - 00:19:40ضَ

وجب عليه ان يقضيه من قابل هذا الذي عليه اكثر الفقهاء رحمهم الله وقال اخرون لا يجب عليه ان يقضيه من قابل الا ان كان هذا المرء لم يحج حجة الاسلام اذا ثلاثة امور تجب على من حصل والفوات التحلل بعمرة - 00:20:00ضَ

ان يقدم هديا ويذبحه او ينحره. الثالث ان يحج من قابل خصوصا اذا كانت هذه حاجة الاسلام ويبقى احكام المحصر نذكرها لكم ان شاء الله بعد فاصل يسير فانتظرونا بارك الله فيكم - 00:20:20ضَ

ساعيان لا يغني احدهما عن الاخر. السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق مطالب العلم لا يتعارض مع العمل فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من ان يكون عالة على غيره - 00:20:37ضَ

قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لان يأخذ احدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من ان يأتي رجلا فيسأله اعطاه او منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الانبياء - 00:21:11ضَ

فداوود عليه السلام كان يأكل من عمليته مع انه كان ملكا نبيا وهذا يدل على فضل الحرفة. ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت فلو ذاكر ساعة يوميا لقرأ ما يزيد على سبعة الاف صفحة. اي خمسة عشر مجلدا في العام الواحد - 00:21:30ضَ

وقد نسب كثير من العلماء الى الانحراف كالمحدث يحيى القطان نسبة الى بيع القطن. والفقيه ابي بكر القفال نسبة الى صنع الاقفال والنحوي ابي اسحاق الزجاج نسبة الى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك - 00:21:54ضَ

فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا قبله احكام الفوات - 00:22:18ضَ

وبينا ما يجب على من فاته الحج كذلك ذكرنا ان ثمة امر اخر وهو الاحصار وبينا في اول حلقة مع الاحصار ليس منحصرا في الحصار من العدو بل يشمل كذلك ضياع النفقة ويشمل كذلك المرض - 00:22:52ضَ

وكل ذلك يكون احصارا. وبينا انه ليس خاصا بمن منع عن مكة بليشمل من منع عن دخول الحرم وعن وصول مكة ويشمل كذلك من منع من الوقوف بعرفة او بطواف الافاضة رغم ركنا الحج - 00:23:14ضَ

اللذان يحصل بهما العمل مع الاحرام والسعي فاذا كان المرء منع من الوقوف بعرفة فهذا محصر هذا محصر فاذا احصى المرء عن الوقوف بعرفة او عن طواف الافاضة او منع من دخول مكة اصلا فهذا محصر. ما الذي يجب على هذا المحصر؟ يجب عليه امور. الاول - 00:23:32ضَ

ان يتحلل من هذا النسك لكن لا بعمرة انما بنحر الهدي او ذبحه والحلق او التقصير لماذا لان الاول الذي فاته الحج وصل مكة بامكانه ان يتحلل بعمرة اما هذا المحصر - 00:23:55ضَ

هو ممنوع من دخول البيت اصلا. ولا يمكنه ان يتحلل بعمرة. ماذا يصنع يتحلل كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا معه في الحديبية فانهم قد نحروا هديهم - 00:24:15ضَ

وحلقوا رؤوسهم. هذا ما يكون للمحصر يحلق او يقصر وينحر هديه ويتحلل بذلك من احرامه ويجب عليه الحج من قابل ان كانت هذه العمرة او هذا الحج هو حج الفريضة وعمرة الفريضة - 00:24:29ضَ

وان لم يكن هذا هو حشد الفريضة او عمرة الفريضة فان العلماء رحمهم الله اختلفوا من قائل يجب عليه ان يحج من قابل. ومن قائل لا يجب عليه ذلك وهذي مسألة - 00:24:53ضَ

خلافية وانبه هنا الى معنى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية منع عليه الصلاة والسلام والصحابة معه من دخول البيت وتحلل عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة رضي الله عنهم قد امتنعوا في اول الامر ان يتحللوا - 00:25:07ضَ

حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتم لذلك. فاستشار ام سلمة رضي الله عنها اشارت عليه ان ان يحلق هو فانهم سيحلقون من بعده فحرق عليه الصلاة والسلام ثم حلق الصحابة من بعده كما اشارت عليه ام سلمة رضي الله عنها - 00:25:25ضَ

واصبح الصحابة رضي الله عنهم يحلق بعضهم لبعض يتحللون حتى كاد ان يقتل بعضهم بعضا من الغم والنبي صلى الله عليه وسلم مطمئن النفس منشرح منشرح الفؤاد في علمه وثقاته موعود الله جل وعلا - 00:25:43ضَ

وحصل ان عمر رضي الله عنه لذلك الصلح قد وقع له ظيق وحرج من انهم صدوا عن البيت وعن المسجد الحرام. وان قريشا قد اشترط عليهم شروطا جائرة في في - 00:26:01ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم رضي بها حتى جاء الى بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا ابا بكر السنا على الحق قال سمع الباطل قال بلى قال فلم نعطي الدنية في ديننا - 00:26:15ضَ

فقال ابو بكر رضي الله عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ناصره فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله السنا على الحق؟ قال بلى. قال اليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فقال صلى - 00:26:29ضَ

الله عليه وسلم جوابا كجواب الصديق. قال يا عمر اني رسول الله وانه ناصري عمر رضي الله عنه عندها شعر انه قد اخطأ في هذه المراجعة حتى قال عن نفسه انه ما زال يتصدق بصدقات ويعتق من العبيد - 00:26:44ضَ

يريد بذلك ان تكون كفارة لتلك المراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الصلح في ظاهره هو صلح فيه آآ اجحاف على المسلمين. لكنه في الحقيقة هو نصر وفتح - 00:27:01ضَ

ولذلك عد فتحا مبينا ووعدهم الله جل وعلا يدخل المسجد الحرام بعده لا يدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا - 00:27:16ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسك وهذا العمرة تقاضى وهذا هو محل الشاهد تقاضى مع قريش لما جاء سهيل الى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو تقاضى معهم على ان يحرموا بالعمرة من قابل. اما هذه السنة لا يعتمرون - 00:27:35ضَ

وسميت العمرة التي تليها بعمرة القضاء وهنا السؤال هل هذه العمرة التي سميت بعمرة القضاء هي عمرة قضاء لعمرة احصر فيها فدل ذلك على ان من احصر في عمرته وجب عليه ان يقضي هكذا قال جماعة من العلماء - 00:27:56ضَ

ام هي عمرة قضاء من التقاضي اي ان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم اصطلحوا مع قريش واصبحت القضاء بينهم على هذا والاصطلاح والصلح ان يأتوا في العام القابل ويعتمروا وان يكون ذلك على وجه الصلح الذي حصل بينهم وبين المشركين هذا هو الصواب والله اعلم - 00:28:16ضَ

انها عمرة على وجه التقاضي فسميت بعمرة القضاء التي كانت قضاء تقاضى بها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على يعتمر في العام القادم اذا المحصر يتحلل بالحلقة والتقصير وينحر هديا ان كان معه هدي - 00:28:38ضَ

وان لم يكن معه هدي فهل يجب عليه ان يصوم عشرة ايام ثلاثة في الموضع الذي هو فيه وسبعة اذا رجع. هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم والهدي قد جاء له بدل في التمتع ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اوجب ذلك على من لم يكن معه هدي من الصحابة - 00:28:58ضَ

الحديبية الا ان الفقهاء الذين اوجبوا الهدي جمهورهم وجلهم قد قالوا ان له بدل وان له بدلا وهو الحنابلة وقول عند الشافعية والحنيفية رحمهم الله الحنفية قالوا بانه لا بدل له - 00:29:20ضَ

وانما ان كان معه هدي اهداه ولم يكن معه هدي فليس له بدل والمالكية قد تقدم معنا انهم لا يجيبون الهدي اصلا على من كان محصرا والصواب والله اعلم ان المحصر اه ينبغي له ان يهدي ان كان معه الهدي - 00:29:39ضَ

ولم يكن معه الهدي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره بدلا ولم ينقل في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بدل لهذا الدم كل هذه المسائل تقدم ذكرها ايها الاخوة - 00:29:54ضَ

يا طلاب العلم كلها في من لم يشترط اما من اشترط عند اهله بنسكه فانه يتحلل اذا احصر او اذا فاته الحج ولا شيء عليه والمقصود بالاشتراط انه يقول عند اهله بنسكه - 00:30:08ضَ

لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني الحباسة دي حابس وفمحلي حيث حبستني حيث حبس يتحلل ولا دم عليه ولا قضاء عليه ولا شيء البتة - 00:30:29ضَ

اذا هذه فائدة الاشتراط ان المرأة اذا احصر او منع او فاته الحج انه يتحلل من غير شيء ولا بدل ولا دم لكن هل الاشتراط مشروع قالت الحنابلة نعم وقال طائفة من العلماء لا - 00:30:49ضَ

ليس مشروعا الا على من خشي على نفسه واذا قلنا الاشتراط مشروع فانه نعفى واذا قرن الاشراط الاشتراط ليس مشروعا فانه لا ينفع واذا قلنا الاشتراط يكون مشروعا لمن خشي المرض والحبس - 00:31:09ضَ

فانه ينفعه اذا حبس او منع وان لم يحبس او يمنع لكو ليس خائفا من ذلك فانه لا ينفعه وعلى كل اذا اشترط المرء وقال فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فان هذا شرط له عند ربه. قال صلى الله عليه وسلم - 00:31:25ضَ

في ضباعة بنت الزبير حجي واشترطي فان لك على ربك ما اشترطت. وهذا الاحصاء ايها الاخوة لا يكون الا عن دخول مكة او عن ركنيه الطواف الفرض وطواف الافاضة او الوقوف بعرفة. اما الاحصار عن واجب من الواجبات. كمن منع من رمي الجمار او مرض ولم - 00:31:43ضَ

او منع من المبيت في مزدلفة او لم يستطع الميت في مزدلفة فان هذا لا يكون محصرا. هذا حجه تام وعليه دم لجبر هذه النواقص ان كان قد تركها ولم يأت بها ولم يكن لها بدل. هذا جملة ما تقدم ذكره في احكام الاحصار والفوات - 00:32:07ضَ

وبهذا نكون قد اتممنا احكام الحج من اولها الى اخرها. وذكرنا احكام من منع من اتمام حجه وعمرته. نسأل الله جل وعلا ان يتم علينا وعليكم نعمته ونجعلنا واياكم ممن اه اه وفق لصالح العمل وتمت اعماله وحفظ من ابطالها - 00:32:30ضَ

هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا يأتيك ميسورا باي مكان زاد - 00:32:53ضَ

بشرى ندى بشرى لنا بشرى لنا زاد - 00:33:20ضَ