العلم والدعوة والعبادة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل الأحكام في الشريعة ترجع إلى الاحكام الكلية في الغالب؟ الشيخ عبد الله الغديان

عبدالله الغديان

هل الاحكام في الشريعة ترجع الى القواعد الكلية في الغالب؟ بمعنى اذا ضبط طالب العلم القواعد الكلية سهلت عليه امور الاستدلال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ

نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من المعلوم ان الشريعة موضوعه بحسب القواعد فهذه القواعد منها ما هو قواعد اصول ومنها ما هو قواعد فقه ومنها ما هو قواعد مقاصد - 00:00:19ضَ

الشريعة والفروع التي استنبطها العلماء او ان الشخص يريد ان يستنبط فرعا من دليل من الادلة او تقع حادث او تقع واقعة ويريد ان يرد هذه الواقعة الى مدركها من الشريعة - 00:00:58ضَ

فما دونه الفقهاء المتقدمون المذاهب الاربعة ما دونوه من الفروع وما ذكروا من بياني مراجع هذه ايه الفروع وهي المدارك فمتون الفقه يذكرون فيها المسائل واحكام المسائل سواء اكان الحكم - 00:01:48ضَ

تكليفيا لو كان وضعيا وفي شروحي هذه المتون بعضهم يذكرون مدارك هذه المسائل واذا تتبعنا المدارك التي يذكرونها وجدنا انهم قد يرجعون الفرع الى دليل خاص او الى دليل عام - 00:02:42ضَ

او الى قاعدة عامة او الى قاعدة خاصة او الى اجماع او الى قياس اصولي وقصدي بالقياس الاصولي يعني الحاق فرع باصل بناء على اتفاق هذا الفرع مع الاصل واذا - 00:03:33ضَ

لم يجد من هذه المدارك ما يصلح ان يكون مدركا في هذا الفرع فانه يرجع الى ما يسمى بالمصالح المرسلة والمصالح المرسلة عمارة عن النظر الى مقاصد الشريعة فاذا وجد - 00:04:16ضَ

ان هذه المسألة مصلحة محضة او مفسدة لحظة او مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكن المصلحة ارجح او مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكن المفسدة ارجح او مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكنهما متساويان - 00:04:59ضَ

في نظري الشخص المؤهل ففي هذه الحال في هذه الصورة يمتنع وهذا هو الذي يقول فيه اهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في هذه الصورة فقط عندما يتساوى جانب المصلحة - 00:05:40ضَ

وجانب المفسدة في نظر الامام الامور العامة او في نظر القاضي او في نظر المفتي او ما الى ذلك وقد يكون الفرع مشتمل على مصلحتين لا بد من اهدار احداهما والغاء الاخرى - 00:06:06ضَ

فينظر اذا كانت احدى المصلحتين راجحة اخذ بالراجحة والغى المرجوحة واذا كانت المصلحتان متساويتين فانه يختار ما شاء منهما ويلغي الاخرى يعني عندما يريد ان يعمل بمصلحة لابد ان يفوت مصلحة - 00:06:28ضَ

فاذا تساوتا فانه يخير بما يريد ان يفعله سواء كان النظر من جهة ما يفعله او ما يلغيه واذا كانت واذا كانت المسألة مشتملة على مفسدتين ولابد من الاتيان اتيان هذا الامر - 00:06:55ضَ

فينظر اذا كانت هذه المسألة مشتملة على مفسدة الراجحة ومفسدة مرجوحة. فانه يرتكب المفسدة الراجحة ويلغي ويلغي يلغي مفسدة الراجحة ويأخذ بالمفسدة المرجوحة واذا تساوت المفسدتان عنده ولابد من الفعل فانه يختار ما شاء منهما - 00:07:25ضَ

اعملوا ولو اشتمل على مفسدة لانه فوت آآ عدم ارتكاب مفسدة مماثلة هذه صور تسع عندما ينظر الانسان في باب المصالح المرسلة. ولابد ان الشخص يكون الشخص مؤهلا بمعنى انه يعرف الادلة - 00:08:03ضَ

ويعرف الدلالة ويعرف مقاصد الشريعة فعندما يكون مؤهلا هذا التأهيل حينئذ يسهل عليه يسهل عليه الربط بين فروع الشريعة وبين قواعدها سواء كان الربط من جهة قاعدة اصولية او من جهة قاعدة فقهية او من جهة قاعدة - 00:08:32ضَ

من قواعد مقاصد الشريعة وبالله التوفيق - 00:09:03ضَ