فوائد من شرح كتاب الفروق والتقاسيم

هل تبطل الشفعة وحق اختيار الشرط بموت الميت ولا تثبت لوارثه

عبدالمحسن الزامل

فاذا مات الميت ثم ورثه ورثته نقول يثبت حق الشفعة. اذا مات الميت وكان قد خيارا فانه لا يبطل الخيار بموته. لان الاصل ثبوت الحق ممكن تبني على قاعدة اخرى وهو ان اليقين بقاء هذا الحق - 00:00:00ضَ

ولا يثبت الا باسقاطه وليس عندنا دليل على ذلك فهو لم يسقطه والورثة لم يتنازلوا عنه. فالاصل ثبوته ثم مثل ما تقدم الاصل او القاعدة في هذا الباب ان سائر الحقوق - 00:00:22ضَ

ثبوتها لدفع الضرر ربما يكون الضرر اشد من الظرر العين هل هناك مقارنة بين عيب بسيط عيب بسيط يثبت للورثة ربما لا يساوي هللات او ريالات وبين اسقاط حق الشفعة - 00:00:38ضَ

الذي يثبت الاجنبيا يشاركهم في هذه المنفعة ويداخلهم وهم لا يعرفونه كان ابوهم شريكا لهذا وكان بينهم مودة وانس وهو راض بشراكته فيأتي انسان جديد ولا يرظون فالظرر الحاصل اشد - 00:01:02ضَ

لهذا نقول اثبات الحق في هذا ابلغ ولا يمكن ان يأتي الشارع اثبات معنى ثم يوجد هذا المعنى في غيره فنبطله لاجل مثلا اختلاف مسمى او نحو ذلك اثباته من باب اولى - 00:01:26ضَ

قاعدة الشريعة لان القصد من هذا هو وجود الظرر الظرر الجار الملاصق ولا يقارن بمثل الظرر الذي يفوت الضرر الذي يكونوا بعيب ونحو ذلك مما اثبتوا رحمة الله عليهم - 00:01:48ضَ