مكتبة الفتاوى - أحكام الصيام

هل تجزيء رؤية الرجل الواحد لهلال رمضان | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الاخ يسأل عن حديثي المتعلقين بضرورة شاهدين في دخول رمضان. واما الحديث الاول فليس فيه علاقة برمضان انما كان في شهر ذي الحجة. قد رواه ابو داوود والحين السفتي ابن عمر قال صدق وهذا سند صحيح. اما حديث ابن الخطاب ففي اسناده ضعف. فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا في كلام - 00:00:00ضَ

رواه ابو داوود فحين استفتي ابن عمر قال صدق يعني الاذى الامير وهذا ثابت ويدل على شهادة او وجوب شهادة رجلين ليس في هذا الحديث رمظان ابدا. ان فيها الحديث عن شهر ذي الحجة. وعلى هذا يكتفى بشاهد واحد في دخول رمظان. والدليل على هذا ما روى - 00:00:20ضَ

احمد وابو داوود وجماعة عن ابن عمر. قال ترى الناس هلال رمضان فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني قد رأيته. فامرني النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه فهذا دليل على قبول شاهد واحد في دخول رمظان وهذا قول جماهير العلماء وهو الصواب - 00:00:40ضَ

وما عدا ذلك من الشهور فلا بد فيه من شاهدين عدلين وجاء في الباب حديث سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في الشاهد الواحد ولكن هذا معلول سماك عن عكرمة مضطرب وايضا - 00:01:00ضَ

حل هذا الخبر بالارسال. والصواب فيه سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر ابن عباس. فعلى هذا اذا شاهد واحد عدل لدخول رمظان قبلت شهادته - 00:01:16ضَ