فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
قلتم في تعريف الطلاق السني وهو انه يطلقها في طهر في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة وقد وردت زيادة او حاملا عند الفقهاء او حاجة اذا طلقها حاملا فهذا طلاق سنة - 00:00:00ضَ
طلقها طلاق سنة وطلاق السنة على ثلاثة اقسام. يطلقها طلقة واحدة ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ان يطلقها بعدما تبين حملها كل هذا طلاق سنة. نعم - 00:00:20ضَ