فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
قلتم في تعريف الطلاق السني وهو انه يطلقها في طهر في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة وقد وردت زيادة او حاملا عند الفقهاء او حاجة اذا طلقها حاملا فهذا طلاق سنة - 00:00:00ضَ
طلقها طلاق سنة وطلاق السنة على ثلاثة اقسام. يطلقها طلقة واحدة ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ان يطلقها بعدما تبين حملها كل هذا طلاق سنة. نعم - 00:00:20ضَ