التفريغ
ومن جاء مع دون الفرج فانزلت فهذا يفسد صومه هذا لا اشكال فيه ولا كفارة فيه كما هو المذهب واحدى الروايتين وهو قول مالك ان فيه الكفارة من جامع دون الفرج فانزل فان فيه الكفارة. الصواب قول الجمهور انه لا كفارة في ذلك - 00:00:00ضَ
ذلك ان الكفارة وجبت في الجماع - 00:00:25ضَ