Transcription
ومن جاء مع دون الفرج فانزلت فهذا يفسد صومه هذا لا اشكال فيه ولا كفارة فيه كما هو المذهب واحدى الروايتين وهو قول مالك ان فيه الكفارة من جامع دون الفرج فانزل فان فيه الكفارة. الصواب قول الجمهور انه لا كفارة في ذلك - 00:00:00ضَ
ذلك ان الكفارة وجبت في الجماع - 00:00:25ضَ