فتاوى الحديث وعلومه

هل قتل اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح لها حدا؟ - الشيخ عبدالرحمن البراك (11069)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل حديث اليهودي الذي قتل الجارية على اوظاح لها هل يكون من قبل حد الحرابة لانه قتلها على مال ولم يخير اولياء الجاريات لابد ان اولياء الدم - 00:00:01ضَ

هذا هو الاصل ليس هو من حد الحرام او قد يكون من نوع قتل الغيلة يعني نعم - 00:00:48ضَ