Transcription
احسن الله اليكم يقول السائل حديث اليهودي الذي قتل الجارية على اوظاح لها هل يكون من قبل حد الحرابة لانه قتلها على مال ولم يخير اولياء الجاريات لابد ان اولياء الدم - 00:00:01ضَ
هذا هو الاصل ليس هو من حد الحرام او قد يكون من نوع قتل الغيلة يعني نعم - 00:00:48ضَ