الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
هل للزوجة الأولى مثل ما للزوجة الثانية بالميراث؟ الشيخ اللحيدان - مشروع كبار العلماء
لقد توفي عمي وترك ثروة من المال وكان متزوجا اثنتين من النساء. وكانت الزوجة الاولى قبل الثانية بحوالي عشرين وانجب من الاولى اولادا وانجب من الثانية اولادا ايضا ولكن توفي بعد ان تزوج الثانية بحوالي خمس سنوات - 00:00:00
فهل من الشرع ان يأخذ اولاد الزوجة الاولى مثل ما يأخذ اولاد الزوجة الثانية وهل الزوجتان كبعضهما في الميراث مع العلم ان الزوجة الاولى تعبت مع زوجها اكثر من الثانية بكثير في جمع الثروة. وقد باعت مصاغها ايضا واعطته للزوج - 00:00:20
حتى ينمي به الثروة. واما الثانية فلا تساعد باي شيء نهائيا في الحقيقة ان الله جل وعلا قسم الاموال التي يتركها العبد بوفاته على ورثته ولم يفرق لذلك بين حديث - 00:00:42
وقديم من الوارثين لا فرق في تحصيل في قسمة الميراث بين المولود الذي ولد بعد وفاة والده وبين المولود الذي شارك والده في العمل كما لم يفرق بين زوجة عاشت طول عمرها مع زوجها وزوجة تزوجها اليوم وتوفي عنها في الغد - 00:01:10
لم يفرق ترى ثم لا حكمة تقتضي هذا التفريق فان الله هو احكم الحاكمين تلك الزوجة القديمة قد كبر اولادها وكادوا يستغنون او قد يكون بعضهم استغنى بجهده وبعضهم لا يحتاج الى رعاية كثيرة - 00:01:35
ثم قد تلذذ في حياتها مع زوجها طول هذه المدة وحصلت من صحبتها له على الشيء الذي لم تحصل عليه الزوجة الاخيرة ثم هي قد تكون ايضا تجاوزت مرحلة الرغبة في الزواج بعده - 00:01:58
فلا تحس بضرورة للزواج والاخيرة قد حرمت او تكاد حرمت العلاقة الزوجية مرة اخرى بعد وفاته فعلاقتها به هذه الفترة الوجيزة قد تكون حالت بينها وبين التزوج بسبب اطفالها فكثير من الناس لا يرغب ذوات الاطفال - 00:02:18
وكثير من النساء لا ترغب الزواج ولها اطفال ولذا فحكمة احكم الحاكمين اقتضت ان يتساوى الحديثة والقديمة في العلاقات الزوجية بالميراث فتلك ان كان نالها عناء في جمع الثروة فقد نالت - 00:02:45
كثيرا من ملذات والثمرات هذه الثروة. نعم وهذه ان لم يكن تكن ادركت او تحملت كثيرا من عناء جمع الثروة فقد فاتها كثير من التلذذ بهذه الثروة ثم هذه قد تكون ذريتها - 00:03:06
في وضع في امس الحاجة لان تقف حياتها عليهم وتستمر في خدمتهم فترة طويلة بينما تلك قد تكون ذريتها تجاوزت الحد الذي تكون مفتقرة لرعاية امهم وبالتالي على المسلم ان يسلم لقضاء الله - 00:03:24
ويستسلم لاحكامه فاحكام الله كلها عدل وشريعته كلها حكمة ولا يمكن ان يكون تشريع في الشريعة الاسلام عندما يتبصر العاقل الرشيد ويتأمل الا ويجد هذا التشريع جاء على اكمل الحالات التي يمكن ان يتوصل العقل الى تصورها - 00:03:47
لان هذه الشريعة تنزيل من حكيم حميد فلا فرق بين في الميراث بين قديم وحديث والانسان قد يتصور ان هذه الزوجة القديمة قد لا يطول وقتها. مم فيكون ما كسبته من هذا المال - 00:04:08
كافي وهذه الزوجة الاخيرة قد يطول وقتها وتفقد كثيرا مما يتوقعه مثيلاتها من الخير. بسبب علاقتها بالزوج وايجاد هذه الذرية فربنا جل وعلا اعلم واحكم وهو الذي خلق الخليقة ورتب احوالها والله اعلم - 00:04:29
التفريغ
لقد توفي عمي وترك ثروة من المال وكان متزوجا اثنتين من النساء. وكانت الزوجة الاولى قبل الثانية بحوالي عشرين وانجب من الاولى اولادا وانجب من الثانية اولادا ايضا ولكن توفي بعد ان تزوج الثانية بحوالي خمس سنوات - 00:00:00
فهل من الشرع ان يأخذ اولاد الزوجة الاولى مثل ما يأخذ اولاد الزوجة الثانية وهل الزوجتان كبعضهما في الميراث مع العلم ان الزوجة الاولى تعبت مع زوجها اكثر من الثانية بكثير في جمع الثروة. وقد باعت مصاغها ايضا واعطته للزوج - 00:00:20
حتى ينمي به الثروة. واما الثانية فلا تساعد باي شيء نهائيا في الحقيقة ان الله جل وعلا قسم الاموال التي يتركها العبد بوفاته على ورثته ولم يفرق لذلك بين حديث - 00:00:42
وقديم من الوارثين لا فرق في تحصيل في قسمة الميراث بين المولود الذي ولد بعد وفاة والده وبين المولود الذي شارك والده في العمل كما لم يفرق بين زوجة عاشت طول عمرها مع زوجها وزوجة تزوجها اليوم وتوفي عنها في الغد - 00:01:10
لم يفرق ترى ثم لا حكمة تقتضي هذا التفريق فان الله هو احكم الحاكمين تلك الزوجة القديمة قد كبر اولادها وكادوا يستغنون او قد يكون بعضهم استغنى بجهده وبعضهم لا يحتاج الى رعاية كثيرة - 00:01:35
ثم قد تلذذ في حياتها مع زوجها طول هذه المدة وحصلت من صحبتها له على الشيء الذي لم تحصل عليه الزوجة الاخيرة ثم هي قد تكون ايضا تجاوزت مرحلة الرغبة في الزواج بعده - 00:01:58
فلا تحس بضرورة للزواج والاخيرة قد حرمت او تكاد حرمت العلاقة الزوجية مرة اخرى بعد وفاته فعلاقتها به هذه الفترة الوجيزة قد تكون حالت بينها وبين التزوج بسبب اطفالها فكثير من الناس لا يرغب ذوات الاطفال - 00:02:18
وكثير من النساء لا ترغب الزواج ولها اطفال ولذا فحكمة احكم الحاكمين اقتضت ان يتساوى الحديثة والقديمة في العلاقات الزوجية بالميراث فتلك ان كان نالها عناء في جمع الثروة فقد نالت - 00:02:45
كثيرا من ملذات والثمرات هذه الثروة. نعم وهذه ان لم يكن تكن ادركت او تحملت كثيرا من عناء جمع الثروة فقد فاتها كثير من التلذذ بهذه الثروة ثم هذه قد تكون ذريتها - 00:03:06
في وضع في امس الحاجة لان تقف حياتها عليهم وتستمر في خدمتهم فترة طويلة بينما تلك قد تكون ذريتها تجاوزت الحد الذي تكون مفتقرة لرعاية امهم وبالتالي على المسلم ان يسلم لقضاء الله - 00:03:24
ويستسلم لاحكامه فاحكام الله كلها عدل وشريعته كلها حكمة ولا يمكن ان يكون تشريع في الشريعة الاسلام عندما يتبصر العاقل الرشيد ويتأمل الا ويجد هذا التشريع جاء على اكمل الحالات التي يمكن ان يتوصل العقل الى تصورها - 00:03:47
لان هذه الشريعة تنزيل من حكيم حميد فلا فرق بين في الميراث بين قديم وحديث والانسان قد يتصور ان هذه الزوجة القديمة قد لا يطول وقتها. مم فيكون ما كسبته من هذا المال - 00:04:08
كافي وهذه الزوجة الاخيرة قد يطول وقتها وتفقد كثيرا مما يتوقعه مثيلاتها من الخير. بسبب علاقتها بالزوج وايجاد هذه الذرية فربنا جل وعلا اعلم واحكم وهو الذي خلق الخليقة ورتب احوالها والله اعلم - 00:04:29
الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
هل للزوجة الأولى مثل ما للزوجة الثانية بالميراث؟ الشيخ اللحيدان - مشروع كبار العلماء