واما قوله وبالاسلام بمعنى ان الكافر الاصلي اذا او المرتد اذا اسلم فيجب عليهما الاغتسال وهذه مسألة خلافية والقول الصحيح عندي والله اعلم هو وجوب الغسل على الكافر اذا اسلم. سواء اكان كفره كفرا اصليا او كفر ردة - 00:00:07
فان قلت وما دليلك على هذا؟ فاقول عندي دليلان صحيحان. الدليل الاول عند الامام الترمذي باسناد حسن من حديث قيس بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما اسلم اغتسل بماء وسدر - 00:00:32
فان قلت والسدر ليس بواجب فنقول ان عدم وجوب السدر لا يدل على عدم وجوب الماء لان هذه دلالة اقتران. وهي اضعف الدلالات عند اصوليين كقول الله عز وجل كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فالايتاء واجب والاكل - 00:00:51
مباح فإذا اقتران الشيء المباح بالواجب لا يدل على اباحة الواجب ولا على وجوب المباح فإذا الماء هو الواجب والسدر ليس بواجب انتم معي بهذا؟ وفي رواية عبد الرزاق من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. في قصة ثمامة ابن - 00:01:09
قال عندما اسلم قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل مع ان الامر ليس في رواية الصحيحين واصل الحديث في الصحيحين وانما في الصحيحين قال فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فنطق الشهادتين. فذكر الامر انما هو في رواية عبد الرزاق - 00:01:32
ليس في رواية الصحيحين فهي زيادة ثقة. ولكنها زيادة صحيحة. والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة الم تخالف رواية الثقات فهل زيادة الامر تخالف رواية الفعل؟ الجواب لا. لان هذا الفعل المذكور في الصحيحين انما كان بعد الامر المذكور في رواية عبدالرزاق فلا - 00:01:52
فقوله امر فان قلت لقد اسلم الجمع الغفير. انتبه شوي انتبه ما يقول. لقد اسلم الجمع الغفير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انه كان يأمر كل من اسلم بالاغتسال لاشتهر وانتشر فنقول اذا انت حنفي لا تقبل. خبر واحد. خبر الواحد في المسائل التي تعم بها البلوى - 00:02:12
انت حنفي علمنا اي حنبلي طيب حنبلي او مالكي او شافعي اذا يقبلون اخبار الاحاد ما لنا شأن في القضية لا شأن لنا في عين القضية. المهم صح ولو بعض السند عفوا صح ولو بعض الاحاديث الاحادية فاذا صحت فاذا يجب علينا ان نقول بمقتضاها فاذا - 00:02:35
لا حق لك ان ترد دلالة هذين الحديثين لمجرد انها في مسألة تعم بها البلوى - 00:02:55
التفريغ
واما قوله وبالاسلام بمعنى ان الكافر الاصلي اذا او المرتد اذا اسلم فيجب عليهما الاغتسال وهذه مسألة خلافية والقول الصحيح عندي والله اعلم هو وجوب الغسل على الكافر اذا اسلم. سواء اكان كفره كفرا اصليا او كفر ردة - 00:00:07
فان قلت وما دليلك على هذا؟ فاقول عندي دليلان صحيحان. الدليل الاول عند الامام الترمذي باسناد حسن من حديث قيس بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما اسلم اغتسل بماء وسدر - 00:00:32
فان قلت والسدر ليس بواجب فنقول ان عدم وجوب السدر لا يدل على عدم وجوب الماء لان هذه دلالة اقتران. وهي اضعف الدلالات عند اصوليين كقول الله عز وجل كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فالايتاء واجب والاكل - 00:00:51
مباح فإذا اقتران الشيء المباح بالواجب لا يدل على اباحة الواجب ولا على وجوب المباح فإذا الماء هو الواجب والسدر ليس بواجب انتم معي بهذا؟ وفي رواية عبد الرزاق من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. في قصة ثمامة ابن - 00:01:09
قال عندما اسلم قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل مع ان الامر ليس في رواية الصحيحين واصل الحديث في الصحيحين وانما في الصحيحين قال فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فنطق الشهادتين. فذكر الامر انما هو في رواية عبد الرزاق - 00:01:32
ليس في رواية الصحيحين فهي زيادة ثقة. ولكنها زيادة صحيحة. والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة الم تخالف رواية الثقات فهل زيادة الامر تخالف رواية الفعل؟ الجواب لا. لان هذا الفعل المذكور في الصحيحين انما كان بعد الامر المذكور في رواية عبدالرزاق فلا - 00:01:52
فقوله امر فان قلت لقد اسلم الجمع الغفير. انتبه شوي انتبه ما يقول. لقد اسلم الجمع الغفير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انه كان يأمر كل من اسلم بالاغتسال لاشتهر وانتشر فنقول اذا انت حنفي لا تقبل. خبر واحد. خبر الواحد في المسائل التي تعم بها البلوى - 00:02:12
انت حنفي علمنا اي حنبلي طيب حنبلي او مالكي او شافعي اذا يقبلون اخبار الاحاد ما لنا شأن في القضية لا شأن لنا في عين القضية. المهم صح ولو بعض السند عفوا صح ولو بعض الاحاديث الاحادية فاذا صحت فاذا يجب علينا ان نقول بمقتضاها فاذا - 00:02:35
لا حق لك ان ترد دلالة هذين الحديثين لمجرد انها في مسألة تعم بها البلوى - 00:02:55