أحكام الحيض والنفاس - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
يقول السائل ما حكم من جامع زوجته بعد انقطاع دم الحيض ولم تظهر علامات الطهر لا يجوز آآ الجماع بعد الحيض الا بامرين الامر الاول انقطاع الدم نهائيا الامر الثاني الاغتسال - 00:00:00ضَ
قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن شوف يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا. فرتب جواز الجماع على امرين انقطاع الدم والاغتسال فلا يجوز ان يجامعها قبل ان تغتسل ولو انقطع الدم - 00:00:23ضَ