أحكام الحيض والنفاس - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول السائل ما حكم من جامع زوجته بعد انقطاع دم الحيض ولم تظهر علامات الطهر لا يجوز آآ الجماع بعد الحيض الا بامرين الامر الاول انقطاع الدم نهائيا الامر الثاني الاغتسال - 00:00:00ضَ
قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن شوف يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا. فرتب جواز الجماع على امرين انقطاع الدم والاغتسال فلا يجوز ان يجامعها قبل ان تغتسل ولو انقطع الدم - 00:00:23ضَ