فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يجوز في السلم أن يكون الثمن على دفعات؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

هل يجوز في السلم ان يكون الثمن على دفعات بحيث يتم اكماله اكماله لا لازم يسلم كله في المجلس اذا تفرقوا صح بما سلم ثمنه وما لم يسلم لا يصح. نعم. لان لا يكون بيع دين بدين. لو تفرقوا قبل استلام الثمن صار بيع دين - 00:00:00ضَ

هذا لا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي وهو بيع الدين بالدين. نعم - 00:00:20ضَ