فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل يجوز في السلم أن يكون الثمن على دفعات؟ للشيخ صالح الفوزان
Transcription
هل يجوز في السلم ان يكون الثمن على دفعات بحيث يتم اكماله اكماله لا لازم يسلم كله في المجلس اذا تفرقوا صح بما سلم ثمنه وما لم يسلم لا يصح. نعم. لان لا يكون بيع دين بدين. لو تفرقوا قبل استلام الثمن صار بيع دين - 00:00:00ضَ
هذا لا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي وهو بيع الدين بالدين. نعم - 00:00:20ضَ