التفريغ
سؤال مهم جدا هل تخرج المرأة المعتدة للحج امرأة مطلقة وفي عدة طلاق او امرأة ارملة توفي عنها زوجها وهي في عدة وفاة هل يجوز لها؟ ان تخرج الحج والجواب - 00:00:00ضَ
المرأة المعتدة عن طلاق في مدة ان كان السير للحج لا يجب عليها الحج لا يجب عليها الحج عند جمهور اهل العلم لان الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج وقال جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة بينة - 00:00:21ضَ
ولان الحج ممكن ان يقضى ممكن اداؤه في وقت اخر. اما العدة فلها وقت محدد مخصوص. فكان الجمع بين الامرين اولى. وفرق الحنابلة بين خروج المرأة للحج في عدة الطلاق - 00:00:52ضَ
وعدة الوفاة وقالوا لا يجوز للمرأة ان تخرج في عدة الوفاة لا يجوز للمرأة ان تخرج في عدة الوفاة واجازوا لها ان تخرج لحج الفريضة في عدة الطلاق المبتوت وليس في عدة طلاق الرجعي - 00:01:08ضَ