فتاوى على الهواء - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
هل يجوز للمعتدة عن وفاة زوجها؛ أن تذهب لأداء العمرة؟ - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
المعتدة لوفاة زوجها هل لها ان تذهب لاداء العمرة لا لا تذهب لاداء العمرة بل تبقى في بيت في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه ولا تخرج الا لحاجتها في النهار ولا تخرج في الليل - 00:00:04ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله نعم - 00:00:27ضَ