فتاوى على الهواء - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
هل يجوز للمعتدة عن وفاة زوجها؛ أن تذهب لأداء العمرة؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
المعتدة لوفاة زوجها هل لها ان تذهب لاداء العمرة لا لا تذهب لاداء العمرة بل تبقى في بيت في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه ولا تخرج الا لحاجتها في النهار ولا تخرج في الليل - 00:00:04ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله نعم - 00:00:27ضَ