فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل يجوز لناظر الوقف في المسجد أن يتصرف في الباقي منه في أوجه الخير الأخرى؟ للشيخ صالح الفوزان
التفريغ
هل يجوز لناظر الوقف في المسجد مثلا ان يتصرف فيما بقي من المال كتفطير الصائمين في اوجه الخير الاخرى المسجد لا ما وقف على المسجد يرصد للمسجد لحاجة المسجد يرصد لصيانة المسجد وحاجة المسجد - 00:00:00ضَ
واذا كان المال كثيرا يفيض عن حاجة المسجد في صرف في مسجد اخر في نظير في نظير ما وقف له الواقف. اما انه يصرف للصائمين هذا غير ما خصصه الوقف. ما يجوز يصرف غلة - 00:00:22ضَ
يعني ما يجوز يصرف فائض الوقف الا في مثله الا في مثله في مسجد مثله مثلا في مدرسة مثل المدرسة التي وقف عليها اما انه يصرف لغيرها فلا يجوز هذا. نعم - 00:00:41ضَ