فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل يجوز لناظر الوقف في المسجد أن يتصرف في الباقي منه في أوجه الخير الأخرى؟ للشيخ صالح الفوزان
Transcription
هل يجوز لناظر الوقف في المسجد مثلا ان يتصرف فيما بقي من المال كتفطير الصائمين في اوجه الخير الاخرى المسجد لا ما وقف على المسجد يرصد للمسجد لحاجة المسجد يرصد لصيانة المسجد وحاجة المسجد - 00:00:00ضَ
واذا كان المال كثيرا يفيض عن حاجة المسجد في صرف في مسجد اخر في نظير في نظير ما وقف له الواقف. اما انه يصرف للصائمين هذا غير ما خصصه الوقف. ما يجوز يصرف غلة - 00:00:22ضَ
يعني ما يجوز يصرف فائض الوقف الا في مثله الا في مثله في مسجد مثله مثلا في مدرسة مثل المدرسة التي وقف عليها اما انه يصرف لغيرها فلا يجوز هذا. نعم - 00:00:41ضَ