أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز له الزواج من أخوات أخته من الرضاع سواء من الأب أو من الأم؟ الشيخ الغديان - مشروع كبارالعلماء

عبدالله الغديان

هذا السائل يقول قد رضعت مع بنت رجل مدة لا اعرف قدرها. ويوجد لهذا الرجل نساء اخريات غير التي وضعت منها لهن بنات اه او له بنات من هؤلاء النسوة اه منهن من تزوجها بعد هذه المرأة التي - 00:00:00ضَ

منها ومنهن من هن قبلها. فما حكم زواجي من مثل هؤلاء البنات افيدوني افادكم الله؟ آآ الجواب لابد من ثبوت اصل رظاعك من احدى نسائه وان يكون هذا الرظاع خمس رظاعات فاكثر وان يكون في الحولين. فاذا - 00:00:20ضَ

توفرت هذه الامور فانك تكون ابنا لهذا الرجل وابنا للزوجة التي ارضعتك تكون ابنك من لها من الرضاع. وتكون ربيبا لبقية زوجاته. سواء اللاتي اخذهن قبل هذه الزوجة التي ابو عادل او اللاتي اخذهن بعد هذه الزوجة. وكذلك بالنسبة لاولادك لاولاده يعني لبناته - 00:00:40ضَ

لا يجوز لك ان تتزوج اي واحدة منهن لانك اخ لهن من الرضاع ولا فرقة لذلك بين بناته من الزوجات اللات من الزوجات اللاتي قبل هذه الزوجة او اللاتي بعدها - 00:01:10ضَ

وكذلك بالنسبة لابنائه تكون اخا آآ لهم على هذا الوصف الذي سبق وبالله التوفيق. اه بارك الله فيكم. هذا السائل يقول بان هذه المرأة التي رضع منها اه كانت متزوجة - 00:01:30ضَ

من رجل سابق ولها بنات من غير هذا الرجل الذي رضع هو من لبنه كما يقول فهل الحكم يثني عليهن؟ اما اذا كانت المرأة التي لها بنات من غيره وكان الرضاع على ما سبق وصفه فانك اخ لهن من الرضاعة لان الاخوة - 00:01:47ضَ

من الرضاع كالاخوة من النسب اي انهم يكونون اشقاء ويكونون لاب ويكونون لام فاذا كانت هذه المرأة التي ارظعتك رظاءا محرما قد تزوجت زوجا قبله وجاءت ببنات فهن اخوات لك من الام. واما اذا كانت البنات من غير هذا الزوج ومن غير هذا الزوجة - 00:02:07ضَ

التي ارضعتك فحينئذ لا مانع من زواجك باي واحدة منهن لانه لم يجمعك معهن رضاع يحرمهن عليك وبالله التوفيق - 00:02:37ضَ