نور على الدرب - أحكام الرضاع - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل يجوز له الزواج من ابنة عمه علماً أنه رضع مع أخيها الأكبر رضعة واحدة؟ الشيخ عبد الله الغديان
التفريغ
لي ولد يريد الزواج من ابنة اخي وقد رضع مع ابن اخي الاكبر رضعة واحدة. فهل يحق له الزواج من تلك البنت الجواب اذا كان هذا الابن رضع خمس رضعات - 00:00:00ضَ
فاكثر في الحولين من ام البنت فانه لا يجوز له الزواج بها لانه اخ لها ولجميع اخوانها سواء كانوا من امها او من ابيها او من امها وابيها. والرضعة هي ان يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس - 00:00:26ضَ
او انتقال فاذا عاد فرظعة ثانية وهكذا لان بعظ الناس يقول رضعة ويقصد بذلك جلسة والجلسة قد يرظع فيها الطفل خمس رظعات فاكثر فالمعتبر في صفة الرضاع وعدده ما سبق - 00:01:00ضَ
اما اذا كان رضاعه اقل من خمس رضعات او كان بعد الحولين فانه لا اثر لهذا الرظا وبامكانه ان يتزوجها وبالله التوفيق - 00:01:28ضَ