التفريغ
احسن الله اليكم وقال له مائة الف هذا واظح لا يحتاج الى شواه يعني يقول انه اشترى بتسعمية وتسعين وقال اشتريتها بمئة لا لا يجوز. لا يجوز لك ذلك. بل عليك ان تبلغها. الا اذا كنت شربت عليه قبل ان - 00:00:00ضَ
اللي بتأخذ نسبة او تأخذ مثلا سمسرة لنصيبه الذي لأنك لما بعث مثلا خمسين ثم بعد ذلك انطبقت معه ان تشتري سيارة بمئة تشارك فيها فاذا قلت له انا اخذ على نصيبك سمسرة الفين ريال لا بأس لكن - 00:00:50ضَ
تسكت وليس بينك واتفاق وارسل لك على انك متطوع بهذا الشيء. فاما ان يكون مشروط بينكما والا ابلغه لا يجوز لك ان تقول النبي عليه السلام يقول فان صدق وبين ابوه ارد له بعلم وان كذب وكتم محقت وبركوا بركة البركة - 00:01:20ضَ
العمومي عامر عند ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام قال حديث صحيح لا يحل لمسلم ذاع لاخيه بيعة فيه عيب الا بينه له. في حديث العداء ابن خالد ابن الهودة انه عليه الصلاة والسلام اشترى منه شيئا فقال فقال عليه - 00:01:40ضَ
بيع المسلم للمسلم لا غائل ولا داء ولا خبثة. يعني البيان والوضوح بين والبركة في البيان وهذا واجب عليك نعم - 00:02:00ضَ